Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,24/01/2001,204

Réf : 20381

Identification

Réf

20381

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

204

Date de décision

24/01/2001

N° de dossier

1525/3/2/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Année : 2007 | Page : 359

Résumé en français

La caution ne peut bénéficier du bénéfice de discussion du débiteur principal si l'acte de garantie comprend une clause de renonciation à l'exception de discussion.

Résumé en arabe

عقد الضمان - المدين الاصلي - الكفيل - التمسك بالدفع بالتجريد . لما كان الثابت للمحكمة ان الطاعن كفل بمقتضى عقد الضمان اداء جميع الدين المترتب بذمة المدينة الاصلية لفائدة  الدائنة  المطلوبة  من  قبل  القرض الممنوح من هذه الاخيرة وليس من قبل الشاحنة الممولة بمقتضى القرض، وان عقد الضمان المذكور تضمن تنازل الطاعن عن التمسك بالدفع بالتجريد  - فانها كانت على حق عندما استبعدت هذا الدفع استنادا على مقتضيات الفصل 1137 من ق ل ع التي لا تخول للكفيل طلب تجريد المدين الاصلي من امواله اذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع المذكور .

Texte intégral

القرار عدد 204 - بتاريخ 24/1/2001 - الملف المدني عدد 1525/3/2/99 باسم جلالة الملك و بعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرارين المطعون فيهما عدد : 588/00 و587/00 في الملفين عدد : 13887 و1800/99 الصادرين عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 31/3/2000 ان المطلوبة في النقض تقدمت بمقال تعرض فيه انها مولت شراء شاحنة بالمصارفة بمقتضى عقد قرض تثبته 24 كمبيالة، وانها استصدرت امرا ببيع الشاحنة بما مبلغه 35000 درهم وبقيت دائنة للمدعى عليها بسومياكار بمبلغ 37722.00 درهم من قبل تسع كمبيالات والفوائد والمصاريف وان الطالب لموضة خليفة ضمن ديون المدينة المذكورة بمقتضى عقد ضمان مؤرخ في 16/8/94 ونظرا لامتناعهما عن الاداء تلتمس الحكم عليهما بالتضامن باداء المبلغ المذكور ومبلغ 5000 درهم كتعويض مع الفائدة الاتفاقية 14% من تاريخ الحلول بالنسبة للكمبيالات والقانونية من الطلب بالنسبة للتعويض فقضت المحكمة على المدعى عليهما باداء مبلغ 3736 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ الحلول ومبلغ الف درهم كتعويض استؤنف استئنافا اصليا من لدن الطالب والمطلوبة وذلك فيما يخص الفوائد بالنسبة لهذه الاخيرة وبعد تمام الاجراءات وضم الملفين اصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي باعتبار الاستئنافين جزئيا وتاييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك باحتساب الفوائد الاتفاقية 2,5% من تاريخ الحلول بدل الفوائد القانونية وتخفيض مبلغ التعويض عن التماطل الى مبلغ 500 درهم . حيث ينعى الطاعن على القرار في وسيلته الاولى والثانية مجتمعتين خرق القانون خرق الفصل 264 ق ل ع انعدام التعليل وعدم الاجابة على بعض دفوعه ذلك انه اكد على كونه ادى مجموعة من الكمبيالات وانه لا يوجد ما يثبت بيع الشاحنة وكان على المحكم اجراء خبرة حسابية لمعرفة الثمن الحقيقي لبيعها، كما انها سايرت الحكم الابتدائي دون تطبيق الفصل 264 ق ل ع ما دام انه لم يسقط في أي خطا كما انها لم تجب عن دفعه المتعلق بان شركة السلف الشعبي اقحمت اسمه في الدعوى على اعتباره ضامنا ولم تدل بما يفيد اعسار شركة سومياكار كما سبق لها استرجاع الشاحنة التي على اساسها ابرم عقد الضمان الذي اصبح لاغيا ولم يبق لها سوى حق الرجوع على شركة سومياكار الشيء الذي لم يثبت في النازلة مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث ان محكمة الاستئناف لما ثبت لها من خلال وثائق الملف ان الطاعن كفل بمقتضى عقد ضمان مؤرخ في 17/8/94 اداء جميع الدين المترتب بذمة المدينة الاصلية شركة سومياكار لفائدة الدائنة ( المطلوبة) من قبل القرض الممنوح من هذه الاخيرة  وليس من قبل الشاحنة الممولة بمقتضى القرض وان عقد الضمان لا يزال قائما وقد تنازل فيه الطاعن عن الدفع بالتجريد مستبعدة اعتبارا لذلك الدفع المذكور واستنادا كذلك لمقتضيات الفصل 1137 ق ل ع التي لا تخول للكفيل طلب تجريد المدين الاصلي من امواله اذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد وعلى الخصوص اذا كان قد التزم متضامنا مع المدين الاصلي، وقضت على الطاعن بالاداء بالتضامن مع المدينة الاصلية لمبلغ المحصل عليه من بيع الشاحنة استنادا الى ورقة المصروف  المدلى بها، فلم تكن في حاجة الى اجراء خبرة حسابية وان اما عللت به قرارها بخصوص التعويض عن التماطل" … بان الثابت من خلال الوثائق ان شركة السلف الشعبي انذرتهما من اجل الاداء وذلك ثابت من خلال الرسالتين مع مقتطع البريد المرفق بالملف الشيء الذي يكون معه التعويض عن التماطل مبررا الا انه بمقارنة المبلغ المحكوم به مع مقدار الدين نجده مبالغا فيه مما يتعين معه خفضه الى مبلغ 500 درهم". تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا، واجابت الطاعن عن جميع دفوعه ولم تخرق أي مقتضى مما يتمسك به وتكون الوسيلتان غير اساس . لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة احمد بنكيران والمستشارين السادة : حليمة بن مالك مقررة وجميلة المدور وبودي بوبكر ومليكة بنديان اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتبة الضبط السيد نعيمة الادريسي .

Quelques décisions du même thème : Surêtés