Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,24/06/2009,1065

Réf : 20379

Identification

Réf

20379

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1065

Date de décision

24/06/2009

N° de dossier

805-3-1-2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 259 - 234 - 230 - 461, 525 -

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

 Est insuffisamment motivé et donc mal fondé, l'arrêt de la Cour d'appel confirmatif d'une décision ayant condamné la banque qui se contente de considérer que les fautes bancaires ainsi que le préjudice subi auraient été établis par l'expertise judiciaire ordonnée, sans vérifier les causes de la supension des concours. Qu'un protocole d'accord ayant été conclu entre la banque et son client il appartient aux juges du fond de vérifier si chacune des parties a executé les obligations contractuelles prévues au protocole surtout que celui ci comporte une clause résolutoire et que la preuve a été rapportée de l'inéxecution par le client de ses Obligations.

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم 1065 صادر بتاريخ 24/06/2009 ملف تجاري رقم 2007/1/3/805 التعليل: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه عدد 12 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 09/01/2007 في الملف عدد 1129/2004 أن المطلوبة شركة الوافي 2 تقدمت بتاريخ 1998/01/12 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الحي الحسني عين الشق عرضت فيه أنها تتوفر على حساب بنكي مفتوح لدى البنك المغربي لإفريقيا والشرق وأنها – أي المدعية – توصلت من البنك بتاريخ 1995/06/07 بإنذار من أجل أداء مبلغ 274.761,92  درهم ، وبمقتضى عقد مؤرخ في 1995/10/25 تم الاتفاق على تحديد المديونية في مبلغ 3.329.005,39 درهم في الوقت الذي قبل فيه البنك التنازل عن مبلغ 274.764,92 درهما لتصبح المديونية محددة في 3.054.240,40 درهم كما تم الاتفاق على أنه في حالة استخلاص البنك لأي مبلغ زائد وثبوت ذلك بعد مراجعة الحساب ، فإن المبلغ يخصم مباشرة من الحساب المدين ، وأنها – أي المدعية – بعد مراجعة حساباتها تبين لها أن حسابها لم يكن مدينا بالمبلغ المضمن بالعقد بل بمبلغ أقل ، كما اتضح من نسخة كشف الحساب المؤرخ في 1995/9/30 أن المديونية محددة في مبلغ 2.341.979,47 درهما ، وأن الكشوف الحسابية الموالية لتوقيع العقد لا تشير إلى المبلغ المحدد في العقد ، والمبلغ الذي تنازل عنه البنك لم يخصم من المديونية وإنما تم خصم مبلغ 148.003,99 درهم فقط ، كما أن الطرفين اتفقا بموجب العقد على أداء الدين على النحو التالي : - مبلغ 320.000 درهما بمجرد التوقيع على العقد. - مبلغ 200.000 درهما بتاريخ  1995/11/30. - مبلغ 200.000 درهم بتاريخ 1995/12/25. والباقي وقدره 2.312.240.64 درهما على شكل أقساط بمبلغ 48.181,68 درهما لمدة48  شهرا ابتداء من 28/2/1996 وأن المدعية تنفيذا للاتفاق أدت سنة1995 مبلغ542.000,00   درهما بواسطة شيكات ، و 400.000 درهم بواسطة كمبيالتين وعن سنة 1996 مبلغ  380.000درهم بواسطة شيكات ، وعن سنة 1997 مبلغ 380.000 درهم بواسطة شيكات ، وفي الوقت الذي أدت فيه المدعية هذه المبالغ ، توصلت من المدعى عليها – الطالبة بإنذار بتاريخ1997/12/10 بأداء مبلغ 2.298.663,24 درهما ، وبغض النظر عن كون العقد المؤرخ في1995/10/25 هو عقد صلح لا يجوز الرجوع فيه ، فإن البنك مسؤول عن الأضرار التي لحقت المدعية من جراء إخلاله بالاتفاق في إطار المسؤولية العقدية أو نتيجة إهماله وتقصيره في إطار المسؤولية التقصيرية وبتاريخ 2003/9/18 تقدمت المدعية بواسطة دفاعها بمقال من أجل إدخال السيد أحمد خردال باعتباره سنديك التسوية القضائية للشركة المذكورة ، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير السيد العرعاري وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بأداء المدعى عليه البنك المغربي لإفريقيا والشرق للمدعية مبلغ 8.167.500,00 درهما ثمانية ملايين ومائة وسبعة وستون ألفا وخمسمائة درهم كتعويض عن عدم تنفيذ مشروع إنتاج الأجور من الإسمنت المدعو "الوردي" وكذا مبلغ 603.337,50 درهما كتعويض عن فسخ الاتفاقية بين المدعية وشركة سيد بيطون مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم المنشئ للالتزام وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المحكوم عليه أصليا كما استأنفته المدعية فرعيا وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير السيد التهامي الغربي وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوء تقرير الخبرة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين : حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصول 230 و 234 و 260 و 26 و 77 و 78 من قانون الإلتزامات والعقود والفصلين 5 و 345 من قانون المسطرة المدنية وعدم الجواب على دفوع أساسية أثيرت بصفة صحيحة وفساد التعليل وانعدامه وعدم الارتكاز على أساس ، ذلك أن القرار ارتأى أن لا يعتمد بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين المؤرخ في  1995/10/25 الذي اعترفت بموجبه شركة الوافي 2 بمديونيتها للبنك بمبلغ 3.329.005,39 درهم واعتبر الدعوى المقامة من قبل شركة الوافي 2 إنما هي دعوى المسؤولية المرتكزة على خطأ البنك المنسوب له من لدن نفس الشركة ، والحال أن بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 95/10/25 تواجه به المدينة شركة الوافي 2 عملا بالفصل230  من ق.ل.ع الذي يفيد أن العقد شريعة المتعاقدين ، ولأن الثابت كون شركة الوافي 2 لم تف بالتزاماتها التي تعهدت بها بموجب نفس بروتوكول الاتفاق وهذا لا يخضع فقط للفصل 230 من ق.ل.ع وإنما يخضع أيضا لمقتضيات الفصل 260 من نفس القانون لما تضمنه البروتوكول من شرط اتفاقي مفاده أنه في حالة إخلال المدينة الأصلية بأحد بنوده فإن ذلك يرتب الفسخ بقوة القانون ، وهذا ما حصل بالفعل وأنه ليس لشركة الوافي الادعاء بمسؤولية البنك ، والمحكمة لما سايرتها في ادعائها تكون قد خرقت الفصلين المذكورين لأنه لا يمكن للشخص أن يستفيد من خطئه ومع ذلك أقامت المدعية – المطلوبة – دعوى المسؤولية التي استجاب لها قضاة الموضوع وبذلك لم يخرق هؤلاء مبدأ لا يجوز لأحد أن يستفيد من خطئه فحسب وإنما خرقوا أيضا مقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع الذي يمنع المطلوبة – شركة الوافي 2 – من إقامة الدعوى مادامت لم تثبت أنها نفذت من جانبها وبصفة مسبقة الالتزامات العقدية التي أقرت بها ، الشيء الذي تكون معه الدعوى الحالية غير مقبولة وعديمة الأساس لأنها تشكل خرقا للفصل 234 من ق.ل.ع ، وأنه بالنظر لوضوح وصراحة بنود بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 1995/10/25 ولما ناقشته محكمة الاستئناف عن خطأ تكون قد خرقت الفصل 461 من ق.ل.ع الذي يمنع تأويل العقود متى كانت ألفاظها صريحة ، وأنه بالنظر لما سلف فإن القرار الاستئنافي خرق القواعد المستدل بها أعلاه كما خرق مبدأ أنه لا يجوز لأحد أن يستفيد من خطئه الشخصي وأسس قضاءه على تعليل فاسد وناقص يتترل مترلة انعدامه ، كما أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي حينما استجاب لدعوى المسؤولية المقامة على البنك من طرف شركة الوافي 2 والحال أن هذه الأخيرة لم تثبت الخطأ المرتكب من طرف البنك وأن الخطأ منتف في هذه النازلة لأن شركة الوافي 2 هي التي توجد في حالة مطل ، والمدين المماطل يكون مخطئا ولا يمكنه أن يلقي عواقب خطئه على الدائن المتضرر وتكون دعوى المسؤولية منتفية الشروط والحكم على البنك الطاعن بالأداء يجعل القرار مشوبا بسوء تطبيق الفصلين 77 و 78 من ق.ل.ع لأن ما هو ثابت هو كون شركة الوافي 2 هي المدينة وهي التي توجد في حالة مطل ومديونيتها ثابتة بموجب بروتوكول الاتفاق الذي وقعته بتاريخ1995/10/25 وأقرت فيه بمديونيتها وتعهدت بالتسديد وأخلت بذلك ولا يمكنها إقامة دعوى المسؤولية تنسب فيها للبنك أخطاء غير موجودة دون أن تثبتها. كما أن الدعوى التي أقامتها شركة الوافي 2 جاءت خرقا للفصل 5 من ق.م.م الذي يوجب التقاضي بحسن نية ، والمحكمة لما استجابت للمطلوبة رغم عدم توفر شروط المسؤولية تكون قد خرقت الفصلين 77 و 78 من ق.ل.ع وهما النصان اللذان يكرسان ضرورة إثبات المدعي لخطأ الشخص المقامة عليه دعوى المسؤولية ، وهو الخطأ الذي لا يمكن إثباته بالخبرة مادام المطل هو السابق يجعل من المطلوبة المخطئة الوحيدة أما البنك فإنه هو المتضرر ولا يمكن أن يكون مخطئا ومتضررا في نفس الوقت الشيء الذي كان معه القرار قد خرق الفصلين 77 و 78 المشار إليهما وفاسد التعليل المترل مترلة انعدامه. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما قضت به من تحميل الطالبة مسؤولية الأضرار اللاحقة بالمطلوبة إلى ما جاءت به من "أن المستأنف نفى أية مسؤولية أو أي إخلال من جانبه معتبرا أن الحكم جانب الصواب لما اعتبره مخلا بالتزاماته وارتكب أخطاء في مواجهة المدينة ، فإن هذه المنازعة لم يعد لها مجال مادامت هذه المحكمة أمرت بخبرة أثبتت إخلالات في جانب المستأنف في التعامل مع المستأنف عليها أدت إلى عرقلة نشاطها ومشاريعها وخلل في ميزانيتها وماليتها العامة ، إذ فصل تقرير الخبرة هذه الأخطاء وهي إجمالا عدم الإفصاح عن القرض في إبانه ورفض أداء كمبيالات وشيكات خلال التاريخ المتعلق بالقرض وصرف هذا الأخير لجهة أخرى ، وظلت المستأنف عليها بدون تمويل لمشروعها ، وكذلك احتساب فوائد وعمولة لا حق له فيهما وخلص الخبير إلى مجموع الأضرار والإخلالات عن البروتوكول وكذلك عن مشروعي سد بيطون والآجور "الوردي" دون أن تناقش بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين فتبين شروطه وما أشار إليه في الفقرة الثانية من بنده السادس من فسخ البروتوكول بقوة القانون في حالة عدم أداء قسط من الدين عند حلول أجله ، ثم تقف عند التزامات الطرفين بموجب نفس الاتفاق ومدى احترام كل واحد منهما لهذه الالتزامات وتبين ما إذا كانت الإخلالات المنسوبة للبنك كانت نتيجة لإخلال المطلوبة بالتزاماتها أم لا ثم ترتب بعد ذلك الآثار القانونية المناسبة ولما لم تفعل فقد اتسم قرارها بنقصان التعليل المترل مترلة انعدامه وجاء غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها. لهذه الأسباب: • قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. • كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، إثر الحكم المطعون  فيه أو بطرته.