Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,24/10/2007,1032

Réf : 20119

Identification

Réf

20119

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1032

Date de décision

24/10/2007

N° de dossier

168/1/3/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 638, 639 - Dahir du 22 Novembre 1956 sur le Nantissement du Matériel et Outillage ( Abrogé par le Code de Commerce)

Source

Revue : Revue Marocaine des Contentieux

Résumé en français

En vertu des articles 638 et 639 du Code de commerce, le juge commissaire ordonne la distribution du produit de la vente des actifs de l'entreprise soumise à une procédure de traitement des difficultés, en sa qualité de responsable du suivi de la procédure.  La procédure de distribution n'est pas soumise aux dispositions générales prévues aux articles 504 et suivants du Code de procédure civile.   L'article 16 du Code de procédure civile dispose que les juridictions de second degré peuvent renvoyer l'affaire à une juridiction de premier degré dès lors que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Toutefois, lorsque la Cour d'appel se déclare incompétente pour statuer, elle ne peut renvoyer le dossier à une juridiction de premier degré dans le cadre de l'article 16, puisqu'il ne s'agit pas d'incompétence matérielle ou territoriale de la juridiction et que le tribunal de commerce auquel le dossier est renvoyé est dans le ressort de la même Cour.

Résumé en arabe

يختص القاضي المنتدب بإصدار الأمر بتوزيع منتوج بيع أصول المقاولة الخاضعة لمسطرة الصعوبة باعتباره المشرف على سيرها عملا بأحكام المادتين 638 و639 من م ت. مسطرة التوزيع لا تخضع للمقتضيات العامة المتعلقة بالتوزيع موضوع الفصل 504 وما بعده من ق م م. إن كان من حق محكمة الدرجة الثانية إرجاع الملف لمحكمة أول درجة لما يكون النزاع غير جاهز للبت فيه، فإنها لما تصرح بعدم اختصاصها لا يحق لها إحالة الملف على محكمة الدرجة الأولى في نطاق الفصل 16 من ق م م، لكون الأمر لا يتعلق بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني، ولكون المحكمة التجارية المحال عليها تدخل في نفس الجهة القضائية التي تنتمي إليها محكمة الاستئناف التجارية المحلية.

Texte intégral

قرار عدد: 1032، المؤرخ في 24/10/2007، الملف التجاري عدد: 168/3/1/2006 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون في شأن الوسيلة الوحيدة في شأن الوسيلتين الأولى والثانية حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 7/12/2005 تحت عدد 79 في الملف عدد 80/05 انه بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة هنسفود بمقتضى حكم صادر بتاريخ 12/4/2000 تم تفويت أصول الشركة لتصفية خصومها، ثم إعداد مشروع التوزيع من طرف السنديك السيد عبد العزيز العبودي الذي يفيد أن الأصل التجاري للشركة المذكورة تم تفويته بالمزاد العلني بتاريخ 27/12/02 بمبلغ 115000 درهم يخصم منه مبلغ 32970 درهم عن المصاريف ونفقات المسطرة والباقي وهو مبلغ 82030 درهم يتعين تسليمه للبنك الشعبي باعتباره صاحب رهن على الأصل التجاري وان الدائنين مصرف المغرب وشركة الاتحاد للإيجار لن يستفيدا من أي مبلغ لكون ناتج البيع استغرقته المصاريف والديون الامتيازية، وبعد تبليغ المشروع للدائنين تقدم مصرف المغرب بمقال من اجل التعرض على التوزيع عرض فيه أن دينه مضمون برهن من الدرجة الأولى على الأصل التجاري لشركة هنسفود مقيد على سجلها التجاري عدد 17409 وانه صرح بدينه والذي يثبته حكم قضائي وانه محق في استخلاص دينه قبل سائر الديون الأخرى وملتمسا إبطال مشروع التوزيع المقترح من السنديك وتمكينه من كافة المبالغ المترتبة عن بيع الأصل التجاري. وبعد جواب البنك الشعبي بفاس تازة وإثارته للدفع بعدم اختصاص القاضي المنتدب للبت في الطلب اصدر هذا الأخير أمرا قضى بان مبلغ تفويت الأصل التجاري لشركة هنسفود وقدره 115000 درهم، يتعين توزيعه حسب 1000 درهم للخبير احمد المسعودي و 1000 درهم للعون القضائي محمد البطاحي ومبلغ 30970 درهم للسنديك عبد العزيز العبودي بما فيه الأجر ومصاريف الإشهار ونفقات المسطرة ومبلغ 82030 درهم لمصرف المغرب، استأنفه البنك الشعبي بفاس تازة فقضت الاستئنافية التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص القاضي المنتدب وإحالة الملف على تجارية فاس. حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل والأساس القانوني وتحريف مقتضيات الفصل 16 من ق م م بدعوى أن القرار قضى بإحالة الملف على المحكمة التجارية بعدما صرح بعدم اختصاص القاضي المنتدب في حين انه كان على محكمة الاستئناف أن تصرح فقط بعدم اختصاص القاضي المنتدب وانه سواء استنادا لما تنص عليه المادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية أو الفصل 16 ق م م لم يكن في إمكان الاستئنافية التجارية الأمر بإحالة الملف على المحكمة التجارية لان النزاع لم يكن نزاعا حول الاختصاص بين المحاكم العادية والمحاكم التجارية وإنما يتعلق الأمر بتقديم طعن مقنن بفصول قانونية أمام قاضي غير مختص وكان على المحكمة الاستئنافية إلغاء حكم القاضي المنتدب والحكم بعدم اختصاصه دون إحالة والقرار بقضائه بالإحالة يكون منعدم التعليل والأساس القانوني ومحرفا لمقتضيات الفصل 16 ق م م وهو ما يعرضه للنقض جزئيا فيما قضى به من إحالة. حيث أن محكمة الاستئناف التجارية وهي تبت في استئناف الأمر المستأنف الصادر عن القاضي المنتدب لدى تجارية فاس بتاريخ 15/7/2005 ملف التصفية القضائية عدد 1/2000/6 والقاضي بإلغاء مشروع التوزيع المودع من طرف السنديك المصفي عبد العزيز العبودي فيما يتعلق بإعطاء الأولوية للبنك الشعبي في استخلاص دينه على مصرف المغرب والتصريح بتوزيع منتوج البيع من جديد، قضت بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص القاضي المنتدب وإحالة الملف على تجارية فاس مستندة في ذلك إلى " أن اختصاص البت في الاعتراضات الموجهة ضد مشروع التوزيع المنجز من قبل السنديك من اختصاص المحكمة وانه وفقا للفصل 16 ق م م يتعين إحالة الملف على تجارية فاس للنظر في الاعتراض الموجه ضد قائمة التوزيع المنجزة من قبل السنديك في حين انه وبصرف النظر عن أن القاضي المنتدب يختص بالبت في توزيع المبالغ المتحصل عليها في إطار تفويت أصول المقاولة الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية والذي يدخل في إطار الاختصاصات المخولة له بمقتضى مدونة التجارة على اعتبار أن مسطرة توزيع المبالغ المحصل عليها في إطار المسطرة المذكورة لا تخضع للقواعد العامة للتوزيع الواردة في قانون المسطرة المدنية، فان المحكمة التي صرحت رغم ذلك بعدم اختصاص القاضي المسطرة المدنية، فان المحكمة التي صرحت رغم ذلك بعدم اختصاص القاضي المنتدب لا تتوفر على صلاحية إحالة الملف على المحكمة التجارية في إطار الفصل 16 من ق م م مادام الأمر لا يتعلق بعدم اختصاص نوعي أو مكاني، ومادام أن المحكمة التجارية المحال عليها تدخل في نفس الجهة القضائية التي تنتمي إليها محكمة الاستئناف التجارية، مما يكون معه القرار المطعون فيه خارقا للفصل 16 المذكور وغير مرتكز على أساس وعرضة للنقض فيما قضى به من إحالة الملف على المحكمة التجارية. وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من الإحالة على المحكمة التجارية بفاس، وتحميل المطلوب مصرف المغرب في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة زبيدة تكلانتي مقررا وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وفاطمة بنسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.  

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté