Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,25/11/2009,1643/10

Réf : 16263

Identification

Réf

16263

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1643/10

Date de décision

25/11/2009

N° de dossier

17917/6/10/2008

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

La diffamation n’est constituée que pour un fait déterminé de la personne objet de la diffamation. Le fait de critiquer une personne sans lui adresser d’accusation qui lui porte atteinte ne constitue pas une diffamation. Il s’agit simplement de l’exercice du droit d’expression.

Résumé en arabe

 التعبير عن الرأي و لو تضمن نقدا شخصيا لا يعد قذفا.
القذف لا يتحقق إلا بنسبة أمر واقعة معنية إلى الشخص المقذوف على سبيل التأكيد، أمام مجرد انتقاد شخص دون توجيه اتهام له بما يشينه فلا يعتبر قذفا، إذ هو مجرد ممارسة لحرية التعبير

Texte intégral

القرار عدد 1643/10، الصادر بتاريخ 25 نونبر 2009، في الملف عدد 17917/6/10/2008
باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة المواد 364 و 365 و 407 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى تلاوة تقرير المقرر حول الوقائع و هو ما تنص عليه المادة 407 من ق م ج، ثم إنه جاء خاليا من الإشارة إلى فصول المتابعة المطبقة في النازلة كما لم يبين الأسباب الواقعة و القانونية التي بني عليها عملا بالمادتين 364 و 365 من ق م ج، مما يعرضه للنقض.
حيث إنه لا يتبين من وثائق الملف أن الطاعن طلب تلاوة التقرير حول وقائع و لم يستجب له كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 407 من ق م ج، المحتج بها في الوسيلة، ثم إن الوقائع تكمل الحيثيات في القرار و مادام هذا الأخير أشار في وقائعه إلى فصل المتابعة فإن ذلك يعتبر كافيا في بيان الفصول القانونية أما التعليل و الأسباب فسيتأتى الجواب عنها في ما بقي من وسائل، مما تبقى معه الوسيلة بدون جدوى.
و في شأن الوسائل الثانية و الثالثة و الرابعة مجتمعة المتخذة من خرق الفصل 444 من ق ج، و الفصول 38 و 44 و 47 من ظهير 15/11/1958، و تحريف الوقائع و عدم الارتكاز على أساس و سوء التعليل: ذلك أن القرار المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائي و حكم براءة المطلوب في النقض  بناء  على أسباب لا تعد دليلا على براءة المطلوب في النقض من الأفعال المنسوبة إليه كما لا تجردها من طابعها الإجرامي و لا تنفي جنحة القذف،نظرا للعبارات التي صيغ بها المقال  الصحفي  المنشور  في  جريدة ( لاكازيط المغرب )  و الأسلوب  المستعمل     و الإشارة بشكل واضح إلى الهوية الكاملة للطاعن و نسبة الوقائع إليه مباشرة بصفته رئيسا سابقا لنادي الكولف الملكي لآنفا بالدار البيضاء و الهدف من وراء ذلك هو التشهير بالطاعن و تحقيره و جعله محط اتهام بالاختلاس و خيانة الأمانة، و أن الحكم الابتدائي كان على صواب عندما أدان المطلوب في النقض لثبوت عناصر جنحة القذف في  حقه  خلاف  ما ذهب إليه القرار المطعون فيه، الذي لم يبرز الأساس الواقعي و القانوني الذي اعتمده في عدم اعتبار ما قام به المطلوب في النقض من جنحة اقذف بل  مجرد  إبداء  رأي لا يخرج  عن حدود النقد المباح، مع أن الأمر يتعلق باتهامات موجهة للطاعن و مس بشرفه و اعتباره و إسناد وقائع و أفعال للطاعن معاقب عليها قانونا، كما أن القرار المطعون فيه أورد تعليلا لا ينسجم مع الواقع و القانون لأن الأمر يتعدى طرح تساؤلات أو مقارنات إلى توجيه اتهام بكيفية مباشرة و أن قارئ المقال سوف يتولد في ذهنه أن الطاعن هو من قام بالاختلاس و هو المسؤول عن سوء التدبير المالي، و بذلك تكون العبارات و الأسلوب المستعمل عكس ما ذهب إليه القرار في تفسيره لا يترك المجال للشك في اتجاه نية المطلوب إلى التشهير بالطاعن و تشويه سمعته و المساس بشرفه و اعتباره، و أن القصد الجنائي لقيام الجريمة قد تحقق من خلال نشر المقال، و أنه لا يمكن اعتبار ما جاء فيه  يدخل  في حرية التعبير و إبداء الرأي مادام ذلك يمس بحقوق الغير و حريته و شخص المقذوف على سبيل التأكد في حين أنه بالرجوع إلى الفصل 44 من ظهير الصحافة يتبين أنه لم يرد به  ما يفيد  وجوب  أن  تكون الواقعة المنسوبة إلى الشخص المقذوف على سبيل التأكيد الذي ذهب إليه القرار المطعون فيه فإن ما ورد في المقال لا يشكل قذفا و لا يستقيم مع مقتضيات الفصل 44 من  ظهير  الصحافة الذي يعتبر القذف محققا بمجرد إسناد واقعة تعد جريمة توجب العقاب إن صحت و لو لم تكن صحيحة و سواء كان الإسناد مباشرا أو غير مباشر و بالتصريح  أو التلميح  أو التعريض  مما يدخل في سوء تطبيق الفصل 44 من ظهير الصحافة زيادة على نقصان التعليل الموازي لانعدامه الموجب للنقض.
حيث أن الطاعن من جهة أولى هو طرف مدني فلا يقبل منه مناقشة عناصر الدعوى العمومية إلا من خلال الضرر الذي يكون قد لحقه من الفعل الصادر عن المطلوب في النقض، و من جهة ثانية فإن الوسائل بجميع فروعها تعتبر مجادلة في قيمة الحجج و الوثائق المعروضة على محكمة الموضوع، و التي تعتبر صاحبة السلطة في تقييمها و استخلاص ما تستنتج منها قناعتها بالأفعال المنسوبة للمطلوب، تلك القناعة التي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى إلا فيما يخص التعليل، و القرار المطعون فيه جاء معللا من الناحيتين الواقعية و القانونية إذ اعتبر أن المقال المنشور مجرد إبداع رأي لا يخرج عن حدود النقد المباح و لا يتعلق باتهامه بواقعة معينة و نسبتها للطاعن بالتحديد للمس بشرفه أو اعتباره, و قد أبرز القرار المطعون فيه الأساس القانوني و الواقعي لما قضى به إذ جاء فيه:  » و حيث على خلاف الترجمة الحرة التي اعتمدها المطالب بالحق المدني للمقال محل النزاع من خلال شكايته المباشرة، فبالاطلاع على الترجمة الرسمية إلى العربية التي أنجزها الترجمانة يتضح أن المقال محل النزاع عبارة عن مقارنة بين فترتي تسيير نادي الكولف الملكي بالدار البيضاء انتهت بتساؤلات عن الكيفية التي كانت تدار بها أموال الكولف الملكي خلال الفترات السابقة التي كان فيها الطرف المدني مكلفا بالتسيير، و المقال برمته ورد خاليا من أية إشارة لواقعة اختلاس أو تحويل مبلغ 12 مليون درهم كما ورد بالشكاية المباشرة و بالأحرى إسنادها للطرف المدني، حيث على خلاف جنحة السب فإن القذف لا يتحقق إلا بنسبة أمر واقعة معينة إلى الشخص المقذوف على سبيل التأكيد، أما مجرد التساؤل عن طبيعة التسيير المالي للنادي محل النزاع دون اتهام للطرف المدني بما يمكن أن يشينه حتى لو تضمن الإشارة إلى اسم هذا الأخير، فإن ذلك لا يمكن أن يشكل أساسا لقيام جنحة القذف إذ يظل عبارة عن إبداء الرأي في عمل دون ». و بذلك يكون القرار المطعون فيه قد طبق مقتضيات الفصل 44 من ظهير الصحافة تطبيقا صحيحا على الواقعة، مما يتبقى معه الوسائل جميعها بغير أساس.
و في شأن الوسيلة الخامسة المتخذة من خرق القواعد العامة للمسؤولية المدنية و تحريف وسائل الإثبات و الخطأ في التعليل، ذلك أنه باستقراء المقال و العبارات و الأسلوب المستعمل فيه يتضح أن هناك ما يمس بشرف الطاعن و كرامته و لا يمكن وصف ما ورد فيه إلا بجريمة القذف، خاصة و أن عباراته جاءت واضحة في معناها و مدلولها و بكيفية يسهل معها فهم المقصود منها و معرفة الشخص المقذوف، بل تم الكشف عن اسم الطاعن كاملا مما جلب له الاحتقار و مس باعتباره و شوه سمعته، و أن جميع أركان الجريمة متوفرة بما في ذلك الركن المعنوي الذي يتحقق بقيام القاذف بنشر الموضوع المتضمن للقذف و الحال أنه يعلم أنه لو كان صادقا في ذلك لوجب عقاب المقذوف، و بتحقق الجريمة يتحقق الضرر اللاحق بالطاعن مما قام به المطلوب في النقض خاصة و أن هذا الأخير لم يستطع أن يثبت ما نسبه للطاعن من وقائع مشينة، بل إن ما قيل هو ما تشهد به الوقائع في كيفية تسيير النادي و حساباته و التقارير المالية السنوية المصادق عليها من طرف الجمعيات العامة للنادي و تسليم إبراء بشأنها، و أن القرار المطلوب فيه رغم ثبوت قيام جنحة القذف بكل عناصرها فإنه قضى بخلا ذلك من غير تعليل خارقا بذلك قواعد المسؤولية المدنية و محرفا وسائل الإثبات مما  جاء معه غير مرتكز على أساس و معرضا للنقض.
حيث أن القرار المطعون فيه عندما انتهى إلى عدم اعتبار الأفعال المنسوبة للمطلوب جنحة القذف، و هي التهمة التي أسست عليها المطالب المدنية للطاعن، فإنه عند التصريح بالبراءة لا تملك المحكمة الجنحة تبعا لذلك إلا التصريح بعدم الاختصاص في المطالب المدينة عملا بمقتضيات المادة 411 من ق م ج، و هو ما يعني أن المطلوب لا يتحمل أية مسؤولية مدينة ما دام لم يثبت في حقه الفعل الجنحي مما تبقى معه الوسيلة بدون أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
السيد محمد السفريوي رئيسا، و السادة المستشارون: إبراهيم الدراعي مقررا، و عبد الباقي الحنكاري و الحسين الضعيف و مليكة كتاني أعضاء، و بحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Pénal