Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,26/04/2006,432

Réf : 20006

Identification

Réf

20006

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

432

Date de décision

26/04/2006

N° de dossier

234/3/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Revue de jurisprudence et de législation مجلة القضاء والقانون

Résumé en français

Les marques de fabrique de commerce ou de service, dont la dénomination est basée sur les qualités du produit, du service ou bien des éléments la composant, n’ont aucune protection si elles sont dépourvues de l’élément distinctif qui se réalise par l’originalité du produit.  Selon les dispositions de l’article 84 du DOC: peut constituer une concurrence déloyale le fait d’utiliser la même enseigne qu’un autre établissement et ce de manière à détourner la clientèle de l’un au profit de l’autre.

Résumé en arabe

علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة المستمدة تسميتها من ميزات المنتج أو الخدمة أو من طبيعته والعناصر المكونة له، لا تكون لها أية حماية إن افتقرت لعنصر التميز، الذي لا يكون إلا بتوافرها على الإبداع والابتكار.
حسب الفصل 84 من قانون الالتزامات والعقود فانه لقيام المنافسة غير المشروعة المبنية  على قواعد المسؤولية التقصيرية، يتعين أولا استعمال أثر في جر الجمهور إلى الغلط في شخصية الصانع أو مقدم الخدمة بشكل يؤدي لتحويل الزبناء، وهذا العنصر يتم تقديره من خلال نوعية الزبناء ومدى تأثير الخلط على اختياراتهم

Texte intégral

القرار عدد 432، الصادر بتاريخ 26/4/2006، الملف التجاري عدد 234/3/1/2006
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 17/05/05 في الملف عدد 1126/10/04 أن الطالبة شركة المدرسة العليا للدراسات التجارية الإعلامية HECI تقدمت بمقال إلى تجارية مراكش عرضت فيه أنها تملك وتستغل بكيفية نظامية العلامات التجارية HECI و HEC و HEI وتستغل مدرسة للتعليم العالي الخصوصي في ميدان التجارة والإعلاميات، وأنها قامت بتسجيل العلامات المذكورة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بالدار البيضاء، غير أنها اكتشفت أن هناك مؤسسة تحمل اسم HEEC وتمارس نفس نشاطها بمدينة مراكش، وأن هذا الاسم الأخير الذي تستغله المطلوبة هو مزيج بين HEE و HEC وبالتالي فهو نقل حرفي لاسمها، وأنها قد حصلت على محضر حجز وصفي يثبت استعمال المطلوبة اسم HEEC في مطبوعاتها وفي وثائق الإشهار وبطائق الزيارة وعلى جدران المدرسة مما يحدث التباسا في ذهن المتعاملين ملتمسة الحكم بإتلاف كل وثيقة أو مطبوع أو بضاعة تحمل تلك العلامة وبإزالة اللوحات الاشهارية ولوحات الإشارة عن بعد الحاملة لعلامة الاسم HEEC وكل لوحة تحمل ذلك الاسم سواء داخل المؤسسة أو خارجها وكذا الاسم المقيد بمدخل المدرسة وتبديد ذلك وبالتشطيب عليه من السجل التجاري ولدى مكتب الملكية الصناعية مع نشر الحكم والحكم على المدعى عليها بأدائها لها تعويضا بمبلغ 50.000 درهم، فتقدمت المدعى عليها بمقال مقابل مع إدخال الغير في الدعوى ملتمسة في المقال المقابل  الحكم على المدعى عليها الفرعية بالكف عن استعمال اسم المدرسة العليا الكندية والتشطيب عليه من جميع فاتوراتها ولوحاتها ومنشوراتها وجرائدها الاشهارية وفي مقال الإدخال الحكم بمحضر وزير التعليم العالي، فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بعدم قبول الطلب المقابل ورفض الطلب الأصلي استأنفته شركة   HECI أصليا كما استأنفته المدرسة العليا للدراسات الاقتصادية والتجارية فرعيا فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات ظهير 23/06/1916 والفصل 84 من ق.ل.ع بدعوى أنه جاء في حيثياته: أن تشابه العلامتين من حيث مجرد اختصار باللغة اللاتينية لتمييز الخدمات التي تقوم بها المستأنفة والمستأنف عليها في المجال التعليمي ومن جهة أخرى لأن الخدمة موجهة للفئة المتعلمة التي لها القدرة على التمييز بين سائر الخدمات التي تريد أن تتلقاها وليس إلى الشخص العادي الذي يمكن أن ينخدع ويلتبس عليه الأمر » غير أن الفصل 89 من ظهير 23/6/1916 نص على أنه تعد أعمالا من قبيل المنافسة غير المشروعة الأعمال المشمولة بالفصل 84 من ق.ل.ع الذي حدد الوقائع التي تكون منافسة غير مشروعة في استعمال اسم أو علامة تجارية تماثل تقريبا ما هو ثابت قانونا لمؤسسة أو مصنع معروف من قبل واستعمال علامة أو لوحة كتابية أو لافتة أو أي رمز آخر مماثل أو يشابه ما سبق استعماله على وجه قانوني سليم من تاجر أو صانع أو مؤسسة قائمة في نفس المكان يتاجر في السلع المتشابهة، وأن كلا من الطالبة والمطلوبة يقدمان خدمات في نفس الميدان وهو التدريس العالي، وأن الطالبة لا تملك فقط علامة HECI بل كذلك علامتي HEC و HEI وأن علامة HEEC تشكل تقليدا واضحا لعلامة HEC وأن هذا التشابه في الحروف والنطق من شأنه جر الجمهور إلى الغلط في شخصية المؤسسة ويجعل النازلة تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 84 من ق.ل.ع.
لكن،حيث إن علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة التي تكون مستمدة تسميتها من ميزات المنتج أو الخدمة أو طبيعته والعناصر المكونة له لا تكون لها أية حماية لافتقارها إلى عنصر التميز الذي لا يكون قائما إلا بتوافر العلامة على الإبداع والابتكار، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب بعلة : أن تشابه العلامتين من حيث الحروف لا يمكن أن يؤدي إلى الخط واللبس لأنهما من جهة مجرد اختصار بالأحرف اللاتينية لتمييز الخدمات التي تقوم بها المستأنفة وكذا المستأنف عليها في المجال التعليمي » تكون قد سايرت المبدأ المذكور، وبخصوص ما أثير بشأن الخلط في ذهن الجمهور فقد ردته بما جاءت به من أن « الخدمة موجهة للفئة المتعلمة التي لها القدرة على التمييز بين سائر الخدمات التي تريد أن تتلقاها وليس إلى الشخص العادي الذي يمكن أن ينخدع ويلتبس عليه الأمر » وهو تعليل بين انتفاء عناصر المنافسة الغير المشروعة لعدم إمكانية وقوع خلط في أذهان جمهور المستهلكين للخدمة المقدمة من الطالبة والمطلوبة باعتبار أن نشاطهما موجه للفئة المتعلمة مما يكون معه القرار غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه جاء في حيثياته أن « الخدمة موجهة للفئة المتعلمة التي لها القدرة على التمييز بين سائر الخدمات التي تريد أن تتلقاها وليس إلى الشخص العادي الذي يمكن أن ينخدع ويلتبس عليه الأمر » في حين أن الطرح المذكور لا يجد أساسا له من القانون لأن الفصل 84 من ق.ل.ع ينص على أن الوقائع التي تشكل منافسة غير مشروعة هي التي من شأنها جر الجمهور إلى الغلط في شخصية المؤسسة ولم يشترط أن يكون هذا الجمهور من الفئة المتعلمة لأن المعيار هو بالفعل وليس بالشخص الموجه إليه وهو ما يجعل القرار معللا تعليلا فاسدا وخارقا للفصل 84 من ق.ل.ع.
لكن، حيث انه باستقراء الفصل 84 من ق.ل.ع يتضح أنه لقيام المنافسة غير المشروعة المبنية على قواعد المسؤولية التقصيرية يتعين توافر عنصرين أولهما يتعلق باستعمال علامة مماثلة لمؤسسة أخرى وثانيهما أن يكون لذلك الاستعمال أثر في جر الجمهور إلى الغلط في شخصية الصانع أو مقدم الخدمة مما يؤدي إلى تحويل الزبناء، والعنصر الأخير يتم تقديره من خلال نوعية الزبناء الراغبين في الخدمة ومدى تأثير الخلط الناتج عن تشابه العلامة في اختياراتهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الخدمة موضوع العلامتين المملوكتين للطالبة والمطلوبة موجهة إلى جمهور المتعلمين وردت ما أثير بالوسيلة بقولها  » أن الخدمة موجهة للفئة المتعلمة التي لها القدرة على التمييز بين سائر الخدمات التي تريد أن تتلقاها وليس إلى الشخص العادي الذي يمكن أن ينخدع ويلتبس عليه الأمر » تكون قد سايرت المبدأ المذكور فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وغير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة  الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: السيد عبد السلام الوهابي مقررا زبيدة تكلانتي وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle