Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,26/12/1988,815

Réf : 20294

Identification

Réf

20294

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

815

Date de décision

26/12/1988

N° de dossier

9112/88

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le contrat de travail conclu pour une durée d'un an, renouvelé chaque fin d'année par contrat écrit pour la même période est considéré comme un contrat à durée indéterminée, l'employeur entendant par ces contrats successifs porter atteinte aux droits acquis du salarié.

Résumé en arabe

حرية التعاقد - توقيع عقد جديد يحرم المتعاقد من امتيازات وحقوق مكتسبة - (لا). تجديد العقد - ولعدة سنين يعتبر عقدا غير محدد المدة (نعم). حيث إن عقد العمل الذي يبرم لمدة سنة واحدة ثم يجدد كتابة كل سنة نفس المدة ولعدة سنين يعتبر عقدا غير محدد المدة لأن تحديده وتجديده إنما هو وسيلة يهدف بها المشغل إضفاء وجود عقد شغل غير محدد المدة للتهرب من الآثار القانونية للعقد المذكور. إن محكمة الاستيناف عندما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض طلب الطاعن معتمدة على رفض الطاعن لإبرام عقد شغل مع مشغلته - رغم أن العقد الجديد يحرمه من حقوق اكتسبها سابقا بمقتضى العقود السابقة - ومعتمدة كذلك على أن المبدأ هو حرية التعاقد قد بنت قرارها على غير أساس قانوني.

Texte intégral

المجلس الأعلى (الرباط) تاريخ : 1988/12/26 ملف اجتماعي عدد 9112/88 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون في شأن الوسيلة الثانية والفرع الأول من الوسيلة الأولى : بناء على مقتضيات الفصل الأول من قرار 23/10/1948 المتعلق بالنظام النموذجي للعلاقة بين أرباب العمل والمأجورين والفصل 345 من ق م م. وحيث إن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا. حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستيناف بالرباط بتاريخ 16 يناير 1985 أن الطاعن قدم مقالا يعرض فيه أنه عمل مع شركة فرتيما عدة سنوات إلى أن فوجئ بطرده بتاريخ 20/5/1982 ملتمسا الحكم على المشغلة بإرجاعه لعمله مع أداء الأجر والتعويضات العائلية من تاريخ التوقف كما قدم مقالا إصلاحيا التمس فيه أداء الأجر حسب الحد الأدنى للأجور والتعويض عن الأقدمية وعن التنقل والصابون وعلاوة الإنتاج وتعويض العطلة السنوية والتعويض عن بذلتين وعن الغذاء والأعياد الدينية والوطنية وانتهت القضية بصدور حكم ابتدائي يقضي على المدعى عليها بإرجاع المدعي إلى عمله مع الأجر من تاريخ الطرد وكذلك واجب الأقدمية والتنقل والصابون وعلاوة الإنتاج والعطلة والبذلتين والحذاء والأعياد عن نفس المدة.استأنفت المدعى عليها بعلة أن المدعي كان يعمل معها بصفة مؤقتة وأنه كلما التحق بالشركة يوقع عقد عمل مؤقت يتضمن شروطا وأنه بتاريخ 20/5/1982 رفض التوقيع على عقد العمل لأنه لا يتضمن الشروط المنصوص عليها في العقد القديم وأنه ما دام رفض التوقيع على العقد الجديد فإنه لا يربطه به أي عقد عمل فأصدرت محكمة الاستيناف قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق مقتضيات قرار 23/10/1984 في فصليه الأول والثامن ذلك أنه أوضح بما فيه الكفاية أنه كان يشتغل عند المطلوبة في النقض عدة سنوات بصفة مستمرة إلى أن وقع طرده بصورة تعسفية عندما امتنع عن توقيع العقد الجديد الذي يحد من الامتيازات التي سبق أن اكتسبها عن السنوات التي قضاها في خدمة المطلوبة في النقض كما أوضح أن تتابع عدة عقود محددة تشكل في مجموعها عقدا غير محدد المدة وأنه طبقا لمقتضيات الفصل الأول من القرار المؤرخ في 23/10/1948 فإن كل أجير يعمل بصفة مستمرة منذ أكثر من اثني عشر شهرا يعتبر بمقتضى الحال من جملة المستخدمين الثابتين وأنه بمقتضى الفصل الثامن من نفس القرار فإنه إذا لم يكن الأجر مؤسسا على أقدمية حسب نظام داخلي أو حسب اتفاقية جماعية أو حسب عقد خاص فإن كل شغيل له الحق في التمتع بجائزة الأقدمية ومحكمة الاستيناف أغفلت هذه الوقائع وسايرت المطلوبة في النقض وصرحت بأن المطلوبة عرضت على طالب النقض عقدا جديدا لتوقيعه وهو خال من الامتيازات التي كان يتمتع بها وأن المبدأ هو حرية التعاقد وأنها هي صاحبة العرض ولها حق إملاء شروطها ورغم مخالفة ذلك للقانون فإنها قد استبعدت المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق وجعلت قرارها غير معلل تعليلا كافيا وغير مرتكز على أساس ونتيجة لذلك يستوجب النقض. حقا : حيث إن ما تعيبه الوسيلة على القرار المطعون فيه صحيح ذلك أن المقتضيات القانونية هي التي تحدد صفة العامل القار والعامل المؤقت ، وبالرجوع إلى الفصل الأول من قرار 23 أكتوبر 1948 نجد أنه ينص على أن الأجراء المؤقتين هم الذين يحتشدون للقيام بالعمل عوض الغير أو للقيام بالعمل في فصل معلوم أو عمل مؤقت أو محدود الوقت وأن الأجير الذي يعمل بصفة مستمرة منذ أكثر من اثني عشر شهرا في المحل يعتبر بمقتضى الحال من جملة المستخدمين الثابتين إلا إذا نص في عقد العمل كتابة على شرط خاص مناف لذلك وهذا الاستثناء يتعلق بعقد العمل المحدد المدة لأكثر من 12 شهرا والذي ينتهي بانتهاء المدة المتفق عليها من غير الحاجة إلى أجل إخطار ولا تعويض ولو فاتت مدته 12 شهرا. وحيث إن عقد العمل الذي يبرم لمدة سنة واحدة ثم يجدد كتابة كل سنة نفس المدة ولعدة سنين يعتبر عقدا غير محدد المدة لأن تحديده وتجديده إنما هو وسيلة يهدف بها المشغل إضفاء وجود عقد شغل غير محدد المدة للتهرب من الآثار القانونية للعقد المذكور. وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يلفي أن هذا الأخير أدلى ببطاقة العمل التي تثبت أنه ابتدأ العمل مع المطلوبة في النقض منذ 20/10/1972 إلى أن تم فصله سنة 1982 أي أنه عمل معها عدة سنين ويؤكد ذلك تمتعه بالتعويض عن الأقدمية بنسبة 10% الغير المنازع فيه من طرف المشغلة. وحيث إن محكمة الاستيناف عندما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض طلب الطاعن معتمدة على رفض الطاعن لإبرام عقد شغل جديد مع مشغلته - رغم أن العقد الجديد يحرمه من حقوق اكتسبها سابقا وبمقتضى العقود القديمة - ومعتمدة كذلك على أن المبدأ هو حرية التعاقد قد بنت قرارها على غير أساس قانوني يعرضه للنقض. لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به الطاعن قضى المجلس الأعلى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستيناف بالرباط بتاريخ 16/1/1985 في الملف عدد 2020/84 ورد الملف إلى نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وتحمل المطلوبة في النقض الصائر. وتقرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المصدرة للقرار المنقوض إثره أو بهامشه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : الأطراف الهيئة الحاكمة رئيس الغرفة السيد محمد عباس البردعي ، والمستشارين السادة : عبد الله الشرقاوي مقررا ، محمد المسطاسي ، محمد الغماد ، ادريس المزدغي ، وبمحضر المحامي العام السيد محمد المعروفي ، وكاتب الضبط السيد عبد الرحيم اليوسفي.

Quelques décisions du même thème : Travail