Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,27/03/2003,186

Réf : 20619

Identification

Réf

20619

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

186

Date de décision

27/03/2003

N° de dossier

281/2003

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : Bulletin d'information de la Cour Suprême النشرة الإخبارية للمجلس الأعلى | Année : 2004 | Page : 20

Résumé en français

Le tribunal commercial a la compétence en raison de la matière pour statuer sur l'évaluation de l'obligation de vendre le fonds de commerce ou de ne pas le vendre.

Résumé en arabe

تحصيل دين عمومي - حجز أصل تجاري - اختصاص نوعي. المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا بالبت في تقدير لزومية بيع الأصل التجاري من عدمها وذلك بإحالة صريحة من القانون المكون لمدونة تحصيل الديون العمومية.

Texte intégral

المجلس الأعلى (الرباط) قرار عدد : 186 بتاريخ 20030327 ملف عدد : 281/4/1/2003 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل :حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 24/01/2003 من طرف المطبعة والمكتبة العالمية ضد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/12/2002 في الملف عدد 1317/02 القاضي باختصاصها نوعيا للبت في الطلب ، واقع داخل الأجل القانوني ومستوف لكافة الشروط المتطلبة فهو مقبول. وفي الاختصاص : حيث إنه بمقال تقدم به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 02/07/2002 أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أن المطبعة والمكتبة العالمية منخرطة لديه وأنها مدينة له بمبلغ 50812,10 درهما الذي يمثل واجبات الاشتراك وضريبة التكوين المهني وذعائر التأخير وكذا مصاريف المتابعة وذلك عن سنة 1998 ورغم جميع المحاولات الحبية دون جدوى ، وبما أنه سبق أن أوقع حجزا على العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري الذي تملكه لأجله التمس الإذن ببيعه ، والترخيص له باستخلاص دينه المحصل مباشرة من البيع ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وأجابت المستأنفة بأن الاختصاص في استخلاص الديون العمومية يعود إلى المحاكم الإدارية ملتمسة التصريح بعدم الاختصاص ، وبعد المناقشة وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها صرحت المحكمة التجارية باختصاصها نوعيا. وحيث تمسكت المطبعة المستأنفة بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب نوعيا ، معتبرة أن العلة التي اعتمدها الحكم المستأنف والقائمة على مقتضيات المادة 68 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تنص على أنه يتم تنفيذ حجز الأصول التجارية وبيعها وفق الأشكال المنصوص عليها في القانون رقم 15-95 المتعلق بمدونة التجارة ، هي علة مجانبة للصواب ذلك أن القانون رقم17-97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية في مادته 141 أناط الاختصاص فيما يرجع لتحصيل الديون العمومية إلى المحاكم الإدارية ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية بالرباط. لكن ، حيث إن حجز الأصول التجارية وبيعها - وكما استند إليه عن صواب الحكم المستأنف تطبق عليه مقتضيات القانون رقن 15-95 المتعلق بمدونة التجارة وذلك بإحالة صريحة من المادة 68 من القانون رقم 15-97 المكون لمدونة تحصيل الديون العمومية وأن المحكمة التجارية بالتالي هي المختصة نوعيا بالبت في تقدير لزومية بيع الأصل التجاري من عدمها ، مما يجعل ما أثير بدون أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط لمواصلة البت فيه. وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الأطراف الهيئة الحاكمة رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : محمد بورمضان - أحمد دينية - عبد الحميد سبيلا واحميدو أكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.

Quelques décisions du même thème : Administratif