Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,27/05/1997,617

Réf : 20104

Identification

Réf

20104

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

617

Date de décision

27/05/1997

N° de dossier

1615/4/1/95

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Année : 2007 | Page : 333

Résumé en français

Le contrat de travail à durée déterminée peut valablement être reconduit tacitement. Cette tacite reconduction a pour effet de transformer le contrat en contrat à durée indéterminée.

Résumé en arabe

استمرار العقد الى ما بعد اجله يمكن ان يمتد بالتجديد الضمني .

Texte intégral

اجتماعي 617 - بتاريخ 27/5/97 - الملف الاجتماعي عدد 1615/4/1/95 باسم جلالة الملك و بعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص الوسيلتين مجتمعتين . حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه، ان المطلوبة في النقض اقامت دعوى عرضت فيها انها اشتغلت لدى الشركة الطاعنة منذ 13/12/80 الى ان فصلت دون مبرر في اخر دجنبر 91. والتمست الحكم وفق طلبها. اجابت المدعى عليها ان عمل المدعية موسمي وعقد عملها محدد في مدة لا تتجاوز سنة. وبعد اجراء بحث وخبرة قضت المحكمة الابتدائية للمدعية بتعويضات الطرد والاعفاء والاشعار والاقدمية وتمكينها من شهادة العمل. فتقدمت المدعى عليها باستئناف اصلي والمدعية باستئناف فرعي، ثم صدر القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستانف . وحيث تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على اساس سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع وخرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ذلك انه ايد ا لحكم الابتدائي الذي استبعد عقد الشغل المحدد المدة المتفق عليه بين الطرفين. واعتبرت ان المطلوبة في النقض كانت تشتغل بصفة غير محددة دون ان يكون الحكم المؤيد معللا تعليلا كافيا، ودون ان تثبت الاجيرة انها اشتغلت بصفة غير محددة، وبذلك وقع خرق الفص 230 من قانون الالتزامات والعقود ومبدا العقد شريعة المتعاقدين. لان المحكمة الابتدائية اكتفت في ردها على دفوع العارضة المتعلقة بكون الشغل مؤقتا، بان الاجيرة اشتغلت منذ سنة 80 الى سنة 91 حيث تعرض مكان العمل لحريق. وان العارضة ارجعت اجراءها، وانجزت معهم عقود عمل اخرى. مع ان هذا التعليل الذي تبناه القرار المطعون فيه لا ينسجم مع الواقع ولا يرتكز على أي اساس. لان العمل كان بطبيعته مؤقتا ويتعلق بتركيب اجهزة التلفزيون والفيديو. كما ان العقد كان صريحا يخول لكل طرف الفسخ عند بلوغ اجله، والعبرة لا تكون بمدة العمل ولكن بالعقد الذي وقع خرقه . لكن حيث ان الثابت لدى المحكمة هو ان العقد المؤرخ في 25/9/89 الذي  ينص على ان مدة العمل لا تتجاوز 12 شهرا ابتداء من تاريخ نفاذه في 5/9/89 قد استمر العمل به الى ما بعد انتهاء مدته، وذلك باقرار ممثل الطاعنة الذي صرح في جلسة البحث بان انتاج الشركة تقلص سنة 92 فاضطرت الى اعفاء اجراء مثل المطلوبة في النقض . واكد نفس الشخص في تمثيله  للطاعنة امام الخبير ان العقد تجدد تلقائيا. كما اكد الشاهد الذي وقع الاستماع اليه في جلسة البحث ان عقد الشغل الذي بدأ  سنة 80 توقف سنة 87 بسبب احتراق مقر العمل ثم استانفت الاجيرة المطلوبة في النقض العمل فيما بعد بصفة مؤقتة وظلت تشتغل في السنوات الموالية طيلة 12 شهرا ولم تتوقف الا في العطل. ولذلك فان استمرار العقد الى ما بعد اجله رغم عدم التنصيص فيه بشكل صريح على امكانية تجديده يجعله عقدا غير محدد المدة طبقا للفصل 753 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص صراحة على ان  " العقد الذي  يبرم لمدة محددة يمكن ان يمتد بالتجديد الضمني الى ما بعد اجله المشروط. وفي هذه ا لحالة يصبح غير محددة المدة ويحل هذا التعليل المطابق للقانون ولوقائع الدعوى محل التعليل المنتقد الذي لا يؤثر في صحة القرار المطعون فيه مادامت النتيجة التي انتهى اليها تطابق الواقع والقانون مما يجعل الوسيلتين على غير اساس . لاجله قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وبالصائر على الطاعنة . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الاجتماعية عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة: ابراهيم بولحيان مقررا، والحبيب بلقصير، ويوسف الادريسي، وعبد الكامل عمور ، وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى العلمي وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري .

Quelques décisions du même thème : Travail