Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,27/10/1994,426

Réf : 19961

Identification

Réf

19961

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

426

Date de décision

27/10/1994

N° de dossier

10609/1993

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 65 - Dahir n°1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 227

Résumé en français

Est entachée d'excès de pouvoir la décision prise par l'administration de sanctionner le fonctionnaire qui a refusé d'exécuter une mission exceptionnelle alors que la preuve n'a pas été rapportée que cette tâche entre dans ses attributions.  

Résumé en arabe

تكليف الموظف بالقيام بعمل خارج اطار المهام المحددة في اطار توزيع  العمل  (الحراسة  في جلسة المحكمة) - يتسم بالشطط في استعمال السلطة . قرار معاقبة الموظف  من اجل الامتناع عن القيام بعمل استثنائي لم تثبت الادارة تكليفه  به  خلال المهام  المسندة  اليه .  

Texte intégral

قرار رقم: 426- بتاريخ 27/10/1994- ملف عدد: 10609/93 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون حيث ان السيد الكباري لحسن يطلب بسبب الشطط في استعمال السلطة الغاء  قرار السيد وزير العدل الصادر قي 1993/6/5 بتبني اقتراح المجلس التاديبي بمعاقبة الطاعن بالحرمان الموقت من كل اجرة لمدة شهر  موضحا  انه  يشتغل  كمعاون بمحكمة الاستنئاف بسطات وان العقوبة المذكورة صدرت في حقه لاتهامه بعدم  القيام  بعمل كلفه به رئيس  كتابة الضبط ويتعلق الامر بعدم الحضور في الجلسة العقارية التي انعقدت يوم 1992/9/23 ويتمسك الطاعن بانه لم يسبق ان تم تكليفه بما عوقب به من اجله واستدل بالمذكرات المتعلقة بتوزيع الاشغال داخل محكمة الاستئناف المذكورة الموقعة من طرف كل من الرئيس الاول ورئيس كتابة الضبط وانه حسب المذكرات  وفيما  يخص  جانب  العمل  المسند اليه داخل الجلسات هو جلستان جنحيتان يومي الاثنين والخميس وان حضور الجلسة العقارية موكول لعون اخر يسمى رشيد حسب مذكرات توزيع الاشغال ولم يسبق للسيد رئيس كتابة الضبط ان كلف الطاعن بحضور جلسة العقار المنعقدة  بتاريخ 1992/9/23 وان هذه الدفوع اثارها امام المجلس التاديبي معززة بالجداول والمذكرات الخاصة بتوزيع الاشغال وان القرار الاداري المطعون فيه لا يرتكز على اية وقائع مادية ثابتة . وحيث ادلى السيد وزير العدل بجوابه الذي التمس فيه رفض الطعن محتجا  فيما يخص الجلسة العقارية التي ادين الطاعن من اجل عدم حضورها برسالة من رئيس كتابة الضبط تحت رقم 1425 تتعلق باخبار الوزارة بعدم حضور الطاعن للجلسة المذكورة دون ارفاق تلك الرسالة باي مستند حول التكليف بالجلسة المشار اليها . فيما يتعلق بمشروعية القرار المطعون فيه حيث ان الطعن مبني على ان سبب العقوبة التي صدر بها القرار هو امتناع الطاعن عن حضور جلسة عقارية انعقدت بتاريخ 92/9/23 في المحكمة التي يعمل بها في حين ان الطاعن ينكر ان يكون قد كلف بحضور الجلسة المذكورة لا حسب مذكرات توزيع الاشغال التي يرفق بها مقال طعنه ولا تبعا لاي تكليف خاص له بذلك. وحيث انه لا يوجد من بين اوراق الملف ما يتبت ان الطاعن كان مكلفا بالحضور في جلسة 92/9/23 المشار اليها باعتبار ذلك يدخل اصلا في عمله او انه كلف بالحضور في الجلسة المذكورة بصورة اساسية وحيث ان القرار المطعون فيه تبعا لما تقدم صدر استنادا الى  واقعة نسبت للطاعن ولا يوجد أي دليل على ثبوت ماديتها فهو قرار مشوب بالشطط في استعمال السلطة مما يجب معه الغاؤه . لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى بالغاء القرار المطعون فيه . وبه صدر الحكم في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد مكسيم ازولاي  والمستشارين  السادة :  محمد  المنتصر الداودي - محمد الخطابي - مصطفى مدرع - فاطمة عنتر- وقسو وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك

Quelques décisions du même thème : Administratif