Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,28/05/1986,1447

Réf : 20206

Identification

Réf

20206

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1447

Date de décision

28/05/1986

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : 1987

Résumé en français

Si le juge ne peut modifier l'objet ou la cause de la demande cela ne fait pas obstacle à ce que le demandeur qui avait engagé une action initialement fondée sur une responsabilité délictuelle invoque ensuite les règles de la responsabilité contractuelle. Cette modification du fondement juridique de la demande ne constitue pas davantage une demande nouvelle interdite en cause d'appel par l'article 143 C.P.C, dès lors qu'elle procède directement de la demande originaire et tend aux mêmes fins, à savoir le paiement de dommages intérêts en réparation d'un préjudice consécutif à un accident. 

Texte intégral

المجلس الأعلى الغرفة المدنية قرار رقم 1447 صادر بتاريخ 28/05/1986 التعليل: حيث تبين صحة ما نعاه الطاعن، ذلك أنه من جهة فإن موضوع دعواه هو طلب التعويض عن الضرر، وأن سببها هو العمل الغير المشروع أي الإخلال بالتزام ببذل مجهود وعناية (مسؤولية تقصيرية) أو ببذل عناية (مسؤولية عقدية)، وأن تغيير موضوع الدعوى أو سببها المحظور بمقتضى الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية لا ينتج عن مجرد تغيير السند القانوني للدعوى، وأنه يجب التمييز بين سبب الدعوى المشار إليه أعلاه وبين السند القانوني الذي بنيت عليه والذي يؤكد الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية أن على القاضي أن يطبقه على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك صراحة، ومن جهة أخرى فإن المقصود بالطلب الجديد الممنوع قبوله في مرحلة الاستئناف بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية هو الطلب الذي من شأنه أن يغير موضوع التراع أو يدخل زيادة عليه أو يحدث تعديلا في صفة الخصوم، وأنه طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل المذكور فإنه ''لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة'' وبالتالي فإن تأسيس المدعي لدعواه على قواعد المسؤولية العقدية بعدما كان أسسها على قواعد المسؤولية التقصيرية لا يعتبر تغييرا لسببها، ومن ثم فهو ليس بطلب جديد يمنع تقديمه أمام محكمة الاستئناف، وأن المحكمة عندما رفضت الطلب الاحتياطي الذي تقدم به الطاعن أمامها لتطبيق قواعد المسؤولية العقدية على النازلة بدل المسؤولية التقصيرية مكتفية بالقول بأن هذا الطلب يرمي إلى تغيير سبب الدعوى خلافا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وأن تغيير سبب الطلب لا يدخل في الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية دون أن تبين كيف توصلت إلى أن الطلب المذكور يؤدي إلى تغيير سبب الدعوى وأن هذا التغيير لا يدخل في مقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية تكون قد أساءت تطبيق الفصلين المذكورين ولم تعلل قرارها تعليلا كافيا مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب: نقض ... وإحالة ...

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile