Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,28/12/1999,660/98

Réf : 20327

Identification

Réf

20327

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1398

Date de décision

28/12/1999

N° de dossier

660/98

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 472 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

Aux termes de l'article 2 du Décret Royal du 14 août 1967, seuls les délégués du personnel ont droit à une indemnité de licenciement doublée en cas de licenciement à l'exclusion des représentants syndicaux. Note:  L'article 472 du nouveau code du travail , promulgué le 11 septembre 2003, prévoit que les représentants syndicaux bénéficient de la même protection que les délégués du personnel .

Texte intégral

المجلس الأعلى (الغرفة الإجتماعية ) قرار عدد 1398 ملف عدد 660/98 صادر بتاريخ 28/12/1999 قانون الشغل : عقد عمل – طرد – منذوب عمال – ممثل نقابي – التعويض عن الطرد . شركة بنك الوفاء / ضد الصاطة عبد الرزاق التعليل حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل في خدمة المدعى عليها منذ أبريل 1993 إلى أن ثم طرده بتاريخ أبريل 1996 و لذلك إلتمس الحكم له بالتعويضات الواردة في مقاله و بعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإبتدائية حكما قضى بالتعويضات الواردة فيه . و بعد إستئناف الطرفين أصدرت محكمة الإستئناف قرارا قضى بتأييد الحكم الإبتدائي مع تعديله بخفض عن الطرد و برفع تعويض الإعفا و هو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف بنك الوفاء . في شأن وسيلة النقض الأولى بوجهيها الأول و الثاني مجتمعين : حيث تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أن القرار إعتبر أن نقل المطلوب في النقض من منصبه إلى أخر مسا بشروط العقد و أن تغيير العمل بما لا يتناسب مع تكوين و مهارات الأجير يمكن أن يوقعه في الخطأ مما يجعل المطلوب محقا في رفض المنصب الجديد دون التأكد فعلا من أن المنصب الجديد و المتعلق برئاسة قسم الضمانات أي المنازعات يدخل ضمن التكوين القانوني للمطلوب إذ كان على المحكمة التأكد من وجود إختلاف جوهري بين المهام التي كان يتولاها سابقا و المهام الجديدة و أن الطاعنة أكدت أن التعديل في المنصب كان نتيجة الإمتيازات المهنية و المادية و أن هذا التعليل يدخل ضمن الإختصاصات المخولة لإدارة المؤسسة و لا يحق للمطلوب التعرض و أن القرار المطعون فيه تبني التأويل الخاطئ الذي يستند إليه المطلوب من أن رسالة التعاقد تشير إلى أن المنصب المتفق عليه هو رئاسة مصلحة الشؤون القانونية بصفة نهائية و أنه رغم منازعة الطاعنة في التأويل الخاطئ للفقرة الثانية من الرسالة المتعلقة بإنتذاب المطلوب في النقض داخل المؤسسة البنكية بصفة نهائية كرئيس مصلحة بالقسم القانوني إلا أن القرار لم يناقش دفوع الطاعنة مع ملاحظة أن المنصب الجديد لا يتطلب سوى التكوين القانوني الذي يتوفر عليه المطلوب في النقض و أن ما ذهب إليه القرار من أن تغيير المشغل لعمله الأخير لما لا يتناسب مع تكوينه و مهارته يمكن أن يوقعه في الخطأ لا يصدق على الطاعنة التي تعد مؤسسة مالية تهدف إلى الربح و تسعى إلى وضع الشخض المناسب في المكان المناسب و أن عدم إلتحاق الأجير بالمنصب الجديد يعد مغادرة تلقائية للعمل . لكن حيث أن المحكمة في إطار سلطتها في تقييم حجج الأطراف إعتبرت أن رسالة تغيب الأجير المؤرخة في 98 /02/12و التي تعتبر عقد عمل أشارت إلى تعيينه بصفة نهائية بالبنك كرئيس المصلحة القانونية التي كان يشتغل بها بالشركة التي قدم إستقالته منها و أن تغيير المشغل لعمل الأجير بما لا يتناسب مع تكوينه يعطي الحق لهذا الأخير في رفض القيام به و هو تعليل قانوني سليم مما كان معه القرار معللا بما فيه الكفاية و الوسيلة على غير أساس . في شأن الوسيلة الثانية : حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون ذلك أن القرار إعتبر أن المطلوب في النقض كان ممثلا نقابيا للعمال مما يبرر مضاعفة مبلغ التعويض المحكوم به إبتدائيا من الإعفاء . و أدخله القرار ضمن فئة مندوبي العمال المنظمين بمقتضى ظهير 1962 /10/29 المتعلق بثمتيل المستخدمين في المقاولات و الذين يستفيدون في الفصل الثاني من المرسوم الملكي المؤرخ في 67/8/14 و أن منحه تعويضا مضاعفا عن الإعفاء في غير محله و لا يستند على أساس و مخالفا للقانون مما يعرض القرار للإلغاء . و حيث تبث صدق ما نعته الوسيلة على القرار ذلك أن المحكمة بعدما إعتبرت المطلوب في النقض ممثلا نقابيا للعمال ضاعفت من مبلغ التعويض من الإعفاء طبقا لمقتضيات مرسوم67/8/14 لا يستفيد منه إلا من كان مندوبا للعمال المنظمين بمقتضى ظهير 1962 /10/29 مما عرض القرار للنقض الجزئي فيما قضى به من مضاعفة تعويض الإعفاء . لهذه الأسباب قضى  المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من مضاعفة تعويض الإعفاء و إحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيه من جديد  بهيئة  أخرى طبقا للقانون و بتحميل المطلوب في النقض الصائر . كما قرر إتباث قرارها هذا في سجلات المحكمة المصدرة له أثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .  

Quelques décisions du même thème : Travail