Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,28/12/2005,3446

Réf : 17084

Identification

Réf

17084

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3446

Date de décision

28/12/2005

N° de dossier

472/1/5/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 345 - 359 - 369, 88 - 451 , 18 - 53 - 1 - 19 -

Source

Revue : Revue des méthodes juridiques مجلة المناهج القانونية

Résumé en français

Le vol d'une voiture et la survenance d'un accident de la circulation n'exonère pas le propriétaire de la voiture volée de voir sa responsabilité engagée.

Résumé en arabe

سرقة سيارة ارتكبت حادثة سير بواسطتها. تقع المسؤولية على مالك السيارة المسروقة.

Texte intégral

القرار عدد 3446، المؤرخ في 28 دجنبر 2005 ، ملف مدني عدد 472/1/5/2005 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 2004/3/11 في الملف عدد 2004/215 ادعاء المطلوب النقض أنه تعرض بتاريخ 1991/3/11 لحادثة سير نجم عنها إصابته بعدة جروح تسبب يوسف التازي الذي كان يسوق سيارة مرسيدس في ملك عبد الهادي التازي طالبا تأسيسا على مقتضيات الفصل 88 من ق ل ع تحميل الحارس القانوني للسيارة كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه تعويضا مع إحلال شركة التامين الملكي المغربي محله في أداء وبعد إحالة المدعي على خبرة طبية ووضع الخبير لتقريره قضت المحكمة الابتدائية بتحميل الحارس القانوني للسيارة كاملة مسؤولية الحادثة بأدائه تعويضا إجماليا بحكم استأنفته شركة التامين وأيدته محكمة الاستئناف بقرار تم نقضه من طرف المجلس الأعلى وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتخفيض التعويض المحكوم به وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه. حيث تعيب الطالبة على المحكمة في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين خرق الفصول 345و 359و 369 ق م م  و 88 ق ل ع و 18 من ظهير 19/1/53 و 3 و 12 ش ن ع ت بسبب انعدام التعليلي والسند القانوني ذلك أنها قضت بإحلال الطالبة محل المؤمن له في أداء ما وقع الحكم به والحال أن المشكل الأساسي الذي كان مطروحا قبل البت في الدفع انعدام التامين هو معرفة هل مالك السيارة يعتبر أم لا حارسا لها أم مسؤولا مدنيا عن السارق مرتكب الحادثة لمعالجة المشكل المتعلق بوصفه المؤمن له من الناحية القانونية وان قضاة الموضوع خلصوا ما بين مسألتين مختلفتين أولهما مسألة المسؤولية المدنية والثانية مسألة التامين وكان عليهم البت في النقطة الثانية والقول اعتبارا للفصل 88 ق ل ع أو الفصل 18 من قانون السير أن مالك السيارة يعتبر حارسا قانونيا لها أو مسؤولا مدنيا عن المتسبب في الحادثة وأن الفصل 18 المذكور يعرف المسؤول المدني أنه لا يمكن الحكم عليه إلى إذا كانت العربة قد استعملت لصالحه وبإذنه وأن الشخص الذي استولى على السيارة خلسة لم يكن مأذونا له بذلك ولم يكن يستعملها حسب تعليمات المالك ولا يمكن اعتباره تابعا لهذا الأخير وأن المالك لا تتوفر فيه صفة المسؤول المدني وأن الحراسة القانونية تنتقل بقوة القانون من المالك إلى السائق الذي عمد إلى استعمال السيارة دون إذن من مالكها والذي يصبح متوفرا على سلطة الحراسة القانونية كما يعرف بها القانون ولايمكن معالجة مشكل التامين إلا بعد استنفاذ هذه النقطة وبمجرد ما كانت السيارة مستعملة من طرف شخص غير مأذون له بذلك فهذا كاف لاستبعاد التامين طبقا للفصل 3 ش ن ع وهذه النقطة مستقلة عن الفصل 13 ش ن ع الذي اعتمدت عليه المحكمة إلا أنها لم تناقش الدفع المتعلق بوضعية المالك القانوني وأنها من اجل استبعاد الدفع بانعدام التأمين اعتمدت على احتهادين صادرين عن المجلس الأعلى معتبر أنها مقيدة بهما النازلة طبقا للفصل 369 ق م م  في حين أنه لا ينطبق إلا على القرار الذي يصدره في نفس النازلة دون ما يسمى بالاجتهادات القضائية التي لا تتوفر فيها صحة الشيء المقتضى به طبقا للفصل 451 ق ل ع وكان على المحكمة أن تعبر عن وجهة نظرها ونظرا لطرفين والقوانين الجاري بها العمل إلا أنها خلطت بين القاعدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 369 ق م والاجتهادات الصادرة عنه في قضية أخرى والتي لا ينطبق عليها هذا الفصل وكان عليها أن تناقش دفوع الطرفين طبقا للقانون الجاري به العمل لا الاجتهادات التي يمكن أن تتغير أو لا تكون قارة وأن الاجتهاديين المعتمدين صدرا في نطاق الفصل 12 ش ن ع بينما اعتمدت الطالبة على نص قانوني آخر وهو المادة 3 من هذه الشروط وكان عليها أن تبت طبقا لهذا الفصل في الدفع المستمد منه والذي يجعل التأمين منعدما بمجرد ما لم تكن السيارة مستعملة من طرف شخص مأذون له بذلك وأنه بمجرد ما قد ثبت بأن الإذن باستعمال السيارة غير موجود طبقا لما تستوجبه الفقرة الثالثة من الفصل المذكور فإن هذا كاف لتطبيقه وإخراج لطالبة من الدعوى بصرف النظر عما يكون أن تنص عليه المادة 12 ش ن ع ت وقد تمسكت بقرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 1985/4/8 والقرار الصادر بتاريخ 1985/4/18 في الملف الجنحي رقم 84/13.495 . لكن، لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه قد بت في مسألة الحراسة القانونية والمسؤولية المدنية المترتبة عنها وجعلها كاملة على عاتق مالك السيارة أداة الحادثة معتبرا إياه حارسا قانونيا وبالتالي مسؤولا مدينا فإن محكمة الاستئناف بتأييدها للحكم المذكور تكون قد تبنت ما قضى به في مسألة الحراسة القانونية وعدم انتقالها إلى السارق، وبالتالي مسؤوليته المدنية وأنها لما ردت دفع الطالبة بانعدام الضمان بعلة أن التامين يبقى ساريا حتى في حالة سرقة العربة المؤمن عليها و سياقتها من طرف شخص لا يتوفر على شهادة السياقة لم تخرق بذلك الفصل 88 ق ل ع وطبقت باقي المقتضيات المحتج بها تطبيقا سليما، فكان قرارها معللا ومؤسسا وما بالوسيلة غير مؤسس. لهذه الأسباب : قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العدية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة بديعة ونيش رئيسة والمستشارين السادة : عائشة القادري مقررة، محمد اوغريس رضوان المياوي ومحمد فهيم أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة سعيدة بومزراك وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.

Quelques décisions du même thème : Civil