Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,28/12/2016,2984

Réf : 15581

Identification

Réf

15581

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

Arrêt N°2984

Date de décision

28/12/2016

N° de dossier

953/5/2/2016

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : Arrêts de la Cour Suprême, Chambre Sociale قرارات المجلس الأعلى الصادرة عن غرفة الإجتماعية | Page : 181

Résumé en arabe

لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه ، ما لم يقم الدين المدين على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه ، و المحكمة لما رفضت التعويضات المطلوبة من الأجيرة بعلة أن المشغلة حاولت درء ودفع أمر إفراغها من مكان العمل لكنها أجبرت عليه بموجب حكم قضائي ، وأصبحت هي بنفسها بدون مقر حتى يمكنها الاحتفاظ بالعمال ، فجاء بذلك قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما.
رفض الطلب

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 2012/8/2 تطعن من خلاله في الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2013/3/19 في الملف عدد: 2011/1501/397 عن المحكمة الابتدائية بالرباط والقاضي للأجيرة بالتعويض الثلاثي وبالتعويض عن العطلة السنوية 2011 وعن الأقدمية وأجرة مارس 2011 وشهادة العمل تحت غرامة تهديدية وبرفض
الباقي ، فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه جزئيا فيما قضى به من التعويض الثلاثي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب في شأنه وبتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بتخفيض التعويض عن الأقدمية ، كان محل طعن بالتعرض من طرف الأجيرة الطاعنة ، وأجابت المطلوبة وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بإقرار القرار المتعرض عليه ، وهذا هو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين واستدعيت المطلوبة ولم تجب.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:
تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس  قانوني سليم ، وسوء التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت تعليلا لا يرتكز على أساس قانوني وواقعي لأن إفراغ المشغلة من المحل الذي كانت تشغله على وجه الكراء ليس مبررا مشروعا لطردها وحرمانها من مستحقاتها المترتبة عن إعفائها من
العمل ، خاصة وأن مسطرة الإفراغ استغرقت مدة طويلة ما بين المحكمتين الابتدائية و الاستئنافية ، وأن الإفراغ للهدم وإعادة البناء يحول المكتري حق استرجاع المحل مع التعويض ، وتكون بذلك واقعة الإفراغ متوقعة ومعروفة مسبقا مما ينتفي معه توفر شروط القوة القاهرة ، ولا يمكن إعفاؤها من أداء التعويضات ، ولا يعفيها من ذلك كذلك إنذارها من أجل الرجوع والالتحاق بالعمل بمقرها الجديد إذ أنها توصلت به بتاريخ 2011/5/6 أي بعد ثلاث وعشرين يوما من تقديمها لمقالها الافتتاحي بتاريخ 4/13/.2011 وبعد أن تم توقيفها بتاريخ 2011/3/30 ولجوئها لمفتش الشغل وفشل محاولة التصالح أمامه مما يتعين معه نقض القرار.
لكن ، حيث إنه وعملا بالفقرة من الفصل 269 من ق.ل.ع التي تنص على أنه : لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه ، ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه…. والثابت أن المطلوبة أجبرت على إفراغ المحل مكان العمل بسبب الهدم و إعادة البناء ، وأنها بذلك تكون قد حاولت درء ودفع هذا الأمر ، لكن بصدور حكم قضى بإفراغها بناء على معطيات قانونية وواقعية أصبحت هي بنفسها بدون مقر حتى يمكنها الاحتفاظ بالعمال ، وهو ما اضطرها إلى الاستغناء وبشكل مؤقت عن عمل الطاعنة إذ و بمجرد حصولها على مقر آخر بادرت إلى إشعارها من أجل الالتحاق بالعمل ولو كانت راغبة في ذلك لتنازلت عن دعواها والتحقت فور توصلها بالإنذار بإقرارها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما انتهت إلى … أن المتعرض عليها لا يد لها في قرار الإفراغ للهدم وإعادة البناء الذي هو قرار قضائي… » ورتبت على ذلك إقرار القرار المتعرض عليه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تعويض عن الضرر والفصل والحكم تصديا برفض الطلب في شأنه ، فجاء قرارها على هذا النحو مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة : محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة : نزهة مرشد مقررة عبد اللطيف الغازي وأحمد بنهدي ومحمد برادة أعضاء وبحضور المحامي العام السيد محمد فلاحي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.

Quelques décisions du même thème : Travail