Réf
19199
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
762
Date de décision
29/06/2005
N° de dossier
505/3/2/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Base légale
Dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial industriel ou artisanal
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Fonds de commerce -Expulsion,délai de forclusion -Dispositifs de l’article 33 concernant le locataire et non le bailleur (oui).
Lorsque l’action du bailleur reposant sur l’expulsion du propriétaire du fonds de commerce n’est pas régie par le Dahir du 24 mai 1955 et n’y est pas soumise, contrairement à l’action du propriétaire du fonds de commerce qui est soumise aux dispositions du dahir mentionné.
أصل تجاري ـ إفراغ ـ دعوى السقوط موضوع الفصل 33 تهم المكترى دون المكرى (نعم).
لما كانت دعوى المكرى الرامية إلى إفراغ مالك الأصل التجاري غير منظمة بظهير 24 ماي 1955 ولا تخضع له فإنه على العكس من ذلك دعوى مالك الأصل التجاري فإنها تخضع من حيث السقوط لمقتضيات الظهير المذكور.
القرار عدد: 762، المؤرخ في: 29/06/2005، الملف التجاري عدد: 505/3/2/2005
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 14/07/04 في الملف عدد 210/04/6 أن الطالب تقدم بمقال مفاده أنه ينازع طبقا للفصل 32 من ظهير 24/05/55 في السبب المعتمد في الإنذار الموجه له من طرف المدعى عليهما (المطلوبين) في إطار الفصل 27 من الظهير بعد سلوكه لمسطرة الصلح وتوصله بقرار بعدم نجاحه بتاريخ 03/07/02 مركزا منازعته في كونه لا تربطه بباعثي الإنذار أية علاقة كرائية. وبتقادم الطلب بناء على الفصل 33 من ظهير 24/05/55 بمرور سنتين باعتبار أنه توصل بالإنذار بتاريخ 08/05/00 وبالقرار بعدم نجاح الصلح بتاريخ 19/08/02 وبصفة احيتاطية من حقه الحصول على تعويض عن الأصل التجاري لا يقل عن مليون درهم. ملتمسا لذلك الحكم ببطلان الإنذار مع حفظ حقه في تقديم مطالبه بعد الخبرة. وبعد جواب المدعى عليهما وتقديمهما لمقال مقابل بمقتضاه يلتمسان الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل الذي يشغله هو ومن يقوم مقامه. تحت غرامة تهديدية وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم القاضي في الطلب الأصلي برفضه وفي المقابل الحكم بإفراغ المدعى عليه محمد زارة من محل النزاع هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه مقابل تسلمه من المدعين تعويضا يوازي ثمن كراء ثلاث سنوات على أساس آخر سومة كرائية ويحق للمكتري البقاء في المحل إلى حين الشروع فعليا في الباء. وبرفض باقي الطلبات استأنفه الطالب فأيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعن على القرار في وسيلة النقض الأولى خرق القانون. ذلك أن المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية تنص على أنها تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالنزاعات بخصوص الأصول التجارية. وأنه طبقا لذلك فإن المحكمة التجارية هي المختصة في النظر في النزاع وأن محكمة الاستئناف لما بثت في القضية دون أن تحيلها على المحكمة التجارية المختصة تكون قد عرضت قرارها للنقض.
لكن حيث إن ما استدل به في الوسيلة لم يسبق للطاعن أن أثاره أمام قضاة الموضوع يختلط فيه الواقع بالقانون أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى فيبقى غير مقبول.
وينعى عليه في الوسيلة الثانية عدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل. ذلك أنه جاء في القرار: » أنه لا مصلحة للطاعن في إثارة الدفع بسقوط الحق بناء على الفصل 33 من ظهير 24/05/55. لأن دعوى الفصل 32 من الظهير مخولة للمكتري من أجل المنازعة في أسباب الإنذار وهي التي تسقط بالتقادم المقرر بالفصل المذكور. وليست دعوى المكري الرامية إلى الإفراغ التي لا تخضع لمقتضيات الظهير وإنما للقواعد العامة للقانون المدني » وأن محكمة الاستئناف فسرت الفصل 33 تفسيرا خاطئا وخرقت القانون بالرغم من وضوح النص الذي لم يحدد ما إذا كان السقوط بالتقادم مقررا لمصلحة المكري أو المكتري مما يعرض القرار للنقض.
لكن لما كان الفصل 33 من ظهير 24/05/55 ينص على » أن جميع الدعاوى التي تقام عملا بهذا الظهير تسقط بمرور مدة سنتين … » ولما كانت دعوى المكري الرامية إلى الإفراغ غير منظمة بالظهير المذكور ولم توجب على المكري أن يرفع دعواه داخل أجل معين. بخلاف دعوى المكتري التي نص الفصل 32 من الظهير على إقامة دعوى المنازعة في أسباب الإنذار داخل أجل معين وهو ثلاثون يوما من تبليغ مقرر عدم نجاح الصلح. (وفي حالة عدم تبليغه داخل أجل سنتين من تاريخ صدوره) وبالتالي فإن دعوى هذا الأخير هي الخاضعة للفصل 32 من الظهير. ومحكمة الاستئناف التي عللت قرارها بما استدل به في الوسيلة من تعليل وارد بالقرار لم تخطئ في تفسير الفصل 33 من الظهير ولم تخرق القانون وركزت قرارها على أساس وعللته تعليلا كافيا. وتبقى العلة المنتقدة القائلة « أنه لا مصلحة للطاعن في إثارة الدفع بالتقادم طبقا للفصل 33 من الظهير » علة زائدة يستقيم القرار بدونها. وتكون الوسيلة على غير أساس.
وينعى عليه في الوسيلة الثالثة خرق القواعد الجوهرية للمسطرة: ذلك أنه في جميع مراحل الدعوى دفع بأن المكري لم يبلغ له قرار عدم الصلح طبقا للفصل 32 من ظهير 24/05/55 وإنما اكتفى بإنذاره وتذكيره بالفصل المذكور. مما يعد إجراءا مخالفا للقانون والإجراءات المتعلقة بهذا الظهير الذي يعتبر تبليغ قرار عدم التصالح إجراءا ضروريا يترتب عنه البطلان وبما أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يثبت تبليغه بقرار عدم التصالح مما يترتب عنه بطلان إجراءات المسطرة مما يعرض القرار للنقض.
حيث إن الطاعن اكتفى في الوسيلة بذكر وقائع دون أي نعي على القرار وبيان مكمن النعي المذكور في القرار المطعون فيه. مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة.
وينعى عليه في الوسيلة الرابعة، انعدام التعليل ذلك أنه دفع بوجود تناقض بين أسماء الأشخاص الواردة في عريضة الدعوى. والاسم الوارد في رخصة البناء فالمقال يوجد به اسم شخصين مراد وفيصل الحنصالي. ورخصة البناء تتضمن اسم مراد الحنصالي وشركائه. أي هناك عدة أشخاص لم يدخلوا في الدعوى. ومسألة الصفة من النظام العام وأن محكمة الاستئناف لم تستجب لهذا الدفع مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف المؤيد قرارها للحكم الابتدائي التي ثبت لها من خلال شهادة الملكية أن المطلوبين هما المالكين للعقار موضوع الدعوى. وأن الإنذار يوجه من طرفهما معا معتبرة أن صفة المطلوبين ثابتة في النازلة. وبما جاء في تعليل الحكم المؤيد المتبنى من طرف محكمة الاستئناف « من أن الثابت من شهادة الملكية المؤرخة في 28/11/01 أن المدعى عليهما هما المالكان للعقار عدد 2094 حرف الراء موضوع الدعوى وأن الإنذار موجه من طرفهما الشيء الذي يجعل الدفع المثار من طرف المدعين في هذا الإطار غير مبرر ويتعين رفضه » تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: حليمة بن مالك مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان ولطيفة رضا وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
21372
Présomption de paiement d’une traite et charge de la preuve : confirmation de la condamnation du tireur en l’absence de preuve contraire (C.A.C Casablanca 2015)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2015
32470
Rupture d’un contrat de distribution :la Cour de cassation rappelle les limites de l’autorité de la chose jugée en matière d’irrecevabilité (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
29/03/2023
32082
Contrat de courtage : la liberté de la preuve en matière commerciale inclut les témoignages et preuves électroniques (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
29/11/2023
وسائل الإثبات, Charge de la preuve, Contrat de courtage, Courtage immobilier, Documents électroniques, Intermédiaire immobilier, Interprétation contractuelle, Liberté de la preuve, Obligation de moyens, Preuve électronique, Preuve en matière commerciale, Procédure de recherche, Bonne foi, Responsabilité contractuelle, الإثبات بالبينة, الرسائل الإلكترونية, العقود الرضائية, المسؤولية العقدية, بحسن النية, تفسير العقود, حجية الوثائق, شهادة الشهود, عقد السمسرة, قرينة, مسطرة التحقيق, Témoignage, appréciation des preuves
31894
Refus de réception définitive et exécution contractuelle : obligation de restitution de la retenue de garantie (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2022
واجب الضمانة, مبلغ الضمانة, الطرق البديلة لحل النزاعات, الضمانة, التقادم الخمسي, التسليم النهائي, Retenue de garantie, Rétention abusive de la retenue de garantie, Règlement amiable des différends, Réception définitive des travaux, Livraison des marchandises, Installation, Exécution des obligations contractuelles, Contrats commerciaux
31887
Manquement à l’obligation de délivrance dans un bail commercial : l’insuffisance du débit internet comme motif de résiliation (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2022
فسخ عقد كراء, Condition essentielle du contrat, Débit internet suffisant, Défaut de fourniture d'un service internet suffisant, Dommages-intérêts, Effet de la résiliation, Evaluation du préjudice, Inexécution des obligations, Interprétation des clauses contractuelles, Manquement essentiel, Obligation de délivrance conforme, Cause de la résiliation, Préjudice subi par le locataire, Résiliation de bail commercial, Responsabilité contractuelle, Restitution des prestations, الإخلال بالتزام تعاقدي, الإقرار بتوفير الصبيب الكافي, الحرمان من الانتفاع بالعين المكراة, صبيب الإنترنت, عدم توفر الخدمة المتفق عليها, عقد كراء فضاء مكتبي, Réparation du Préjudice, Caractère suffisant du dédommagement
31885
Transport maritime : Remise tardive du connaissement et réparation du préjudice (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2022
مبدأ حسن النية, Surestaries, Retard dans la livraison, Retard d’exécution contractuelle, Responsabilité du transporteur, Responsabilité contractuelle, Remise du connaissement, Règles du transport maritime, Principe de bonne foi, Usages du commerce maritime, Obligations du transporteur, Non-respect des délais, Indemnisation du préjudice, Force obligatoire du contrat, Exécution forcée, Exécution des obligations contractuelles, Droit maritime, Dommages et intérêts, Documents de transport, Obligation de paiement, Délais contractuels, احترام آجال التنفيذ, الأعراف التجارية البحرية, عواقب التأخير, عدم احترام الآجال, ذعائر التأخير, تنفيذ الالتزامات التعاقدية, تسليم سند الشحن, الوثائق التجارية للنقل, المسؤولية عن التأخير, المسؤولية العقدية, الأضرار والفوائد, القوة الإلزامية للعقد, التنفيذ الجبري, التكاليف المالية للتأخير, التعويض عن الضرر, التزامات الناقل, التأخير في التنفيذ, الالتزام بأداء أجور النقل, الإخلال بالالتزامات, القانون البحري, Conséquences financières
31883
Clause de paiement et réception des travaux – Effets du refus injustifié de réception sur l’obligation de paiement (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/11/2022
يع مصاعد, Responsabilité contractuelle, Refus de réception, Refus de livraison, Preuve de l’exécution, Paiement du solde, Paiement du prix, Obligations contractuelles, Moyens de preuve, Mise en demeure, Interprétation du contrat, Intérêts légaux, Retard d'exécution, Installation d'ascenseurs, Exécution du contrat, Exécution contractuelle, Exception d'inexécution, Dommages et intérêts, Défauts de conformité, Défaut de conformité, Contrat de vente, Conformité des ascenseurs, Confirmation en appel, Condition suspensive, Charge de la preuve, Expertise judiciaire, Bonne foi contractuelle, Retard d'installation, أمر بالدفع, مطابقة المصاعد, مسطرة قضائية, قرار محكمة الاستئناف, عيوب المطابقة, عقد بيع, رفض التسليم, دفع الرصيد, دفع الثمن, تنفيذ العقد, تسليم المصاعد, تركيب مصاعد, Vente d'ascenseurs, المواد 254 و 255 من قانون الالتزامات والعقود, المحكمة التجارية, المادة 234 من قانون الالتزامات والعقود, الدعوى القضائية, الخبرة القضائية, التعويض عن الأضرار, التأخير في التركيب, الالتزامات التعاقدية, الاستئناف, إنذار, إثبات التنفيذ, المسؤولية العقدية, Article 234 du Code des obligations civiles
31880
Validité des factures impayées et preuve de la créance : rejet de l’argument tiré de l’absence d’approbation par un tiers (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2022
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء, Validité des factures, Tribunal de commerce, Recevabilité de l'appel, Procès-verbal de signification, Preuve en matière commerciale, Preuve du service rendu, Preuve de la créance, Opposabilité des factures, Obligation de paiement, أداء قيمة الأشغال, Intérêts légaux, Formalités internes du débiteur, Factures impayées, Exigibilité de la dette, Exécution contractuelle, Dépens et condamnation, Créance commerciale, Contrat et facturation, Contestation de facturation, Clause d’approbation par un tiers, Inexécution contractuelle, Bons de livraison signés, الإثبات, الاستئناف مقبول شكلا, قانون المسطرة المدنية, قانون المحاكم التجارية, عدم حجية الفاتورة, عبء الإثبات, سند الطلب, سند التسليم, رفض الطعن, توقيع وختم العارضة, تحميل الصائر, الإشعار بالدفع, تأييد الحكم المستأنف, المطالبة بالمديونية, المصادقة على الفاتورة, المحكمة التجارية بالدار البيضاء, الفوائد القانونية, الفاتورة, الطلبية مرجع شرطي, الشرط الجزائي, التسليم المطابق للأشغال, التدبير الداخلي للشركة, الوثائق المدلى بها, Appel en matière commerciale
31872
Vente internationale de marchandises : le refus de prendre livraison des marchandises et de payer le prix convenu constitue une violation des obligations contractuelles (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/10/2022
وسائل الإثبات, Vente internationale de marchandises, Refus de livraison, Prix convenu, Preuve de la vente, Obligation de paiement, Moyens de preuve, Inexécution contractuelle, إثبات البيع, Facture pro forma, Facture douanière, Exécution contractuelle, Dommages et intérêts pour retard, Documents de transport, Défaut de paiement, Confirmation de commande, Facture finale, Conditions de vente, اتفاقية البيع, الالتزام بالدفع, وثائق النقل, موضوع الدعوى, مقبولية الاستئناف, فاتورة نهائية, فاتورة جمركية, فاتورة أولية, الإخلال بالعقد, عبء الإثبات, رفض التسليم, دعوى تجارية, تعويضات عن التأخير, بيع دولي للبضائع, السعر المتفق عليه, التقصير في الدفع, شروط البيع, Charge de la preuve