Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,29/10/1998,

Réf : 20152

Identification

Réf

20152

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2419/7

Date de décision

29/10/1998

N° de dossier

17580/97

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Loi n° 17-99 portant code des assurances telle qu’elle a été modifiée et complétée

Source

Non publiée

Résumé en français

Manque de base légale, l'arrêt condamnant la compagnie d'assurance à se substituer au civilement responsable sans s'assurer de l'existence du contrat d'assurance.

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم 2419/7 صادر بتاريخ 29/10/1998 ملف جنحي رقم 97/17580 التعليل ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن العارضة بواسطة الأستاذ محمد العربي حنين المحامي بالبيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى ، وعدم جواب المطلوبين في النقض بالرغم من توجيه نسخة من مذكرة النقض إليهم. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ، ذلك أن الحادثة موضوع التراع وقعت بتاريخ 92/12/25 في حين أن شركة التأمين النقل لم تظهر إلى الوجود إلا بتاريخ فاتح يناير 1993 أي بعد وقوع الحادثة وعلى هذا الأساس فقد دفعت بانعدام الضمان ، وبإخراجها من الدعوى خصوصا وأن محضر الضابطة القضائية لم يشر إطلاقا إلى أن العارضة هي المؤمنة لحافلات سوطروم ، كما أنه لم يرفق بعقد التأمين أو بشهادة التحمل ، وأن المحكمة الابتدائية لم تعلل حكمها حينما قضت بإحلالها في الأداء محل المسؤول المدني ، وعلى هذا الأساس طالبت العارضة بإلغاء الحكم الابتدائي وبإخراجها من الدعوى ، إلا أن محكمة الاستئناف ردت على الدفع المذكور بأن العارضة وإن كانت قد خرجت إلى حيز الوجود بعد وقوع الحادثة إلا أنها لم تناقش العلاقة التعاقدية من عدمها وضمان المسؤولية من عدمه غير أن العارضة إذا كانت لم تخرج لحيز الوجود إلا بتاريخ فاتح يناير 1993 ، أي بعد وقوع الحادثة ، وأن التأمين لا يفترض وإنما يجب إثباته من طرف المستفيد منه ومن تم فإنه لا يعقل أن تناقش العلاقة التعاقدية أو المسؤولية مع غياب العقد وبالتالي يكون القرار المطعون فيه فيما قضى به قد بني على تعليل تعوزه السلامة مما يجعله منعدم التعليل ومعرضا للنقض. بناء على الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الحنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل 352 من القانون المذكور ، يجب تحت طائلة البطلان أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية ، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن الثابت من القرار المطعون فيه ومن وثائق الملف أن العارضة دفعت ابتدائيا واستئنافيا بانعدام التأمين ملتمسة إخراجها من الدعوى لهذا السبب ، وبالتالي فإن عبء إثبات قيام الضمان يقع على عاتق كل من المسؤول المدني والمطالبة بالحق المدني ، إلا أن القرار المطعون فيه رد على الدفع المثار بالوسيلة ، مقتصرا في تعليل ذلك على القول : "حيث إن دفع شركة التأمين النقل – العارضة - في غير محله عندما التمست إخراجها من الدعوى على أساس أنها خرجت إلى الوجود بعد تاريخ الحادثة ، في حين لم تناقش العلاقة التعاقدية من عدمها وضمان المسؤولية من عدمه ، مما يتعين معه رد دفعها" دون أن يبرز أو يوضح شأنه في ذلك شأن الحكم الابتدائي الأسس القانونية التي استند إليها لاعتبار العارضة مؤمنة للمسؤولية المدنية للمؤمن له ، علما بأن الطاعنة تدفع بعدم وجود أي علاقة تعاقدية بينها وبين المسؤول المدني ، وبالتالي فإنه لا يمكن منطقا وعقلا اعتبار عدم مناقشتها لهذه العلاقة التعاقدية مبررا لقيام الضمان ، فضلا عن أن هذا الأخير لا يفترض وجوده ، وإنما يتعين على ذي المصلحة إثباته ، كما أن القرار المذكور لم يوضح العلاقة القانونية التي تربط الطاعنة بالمسؤول المدني خصوصا وأن ملف النازلة خال مما يثبت هذه العلاقة لأن من شأن هذه الأخيرة لو ثبتت أن تترتب عنها المسؤولية التي حملتها المحكمة المطعون في قرارها للطاعنة عن فعل المتهم المدان وعليه فإن المحكمة المصدرة للقرار المطلوب نقضه عندما أصدرته على النحو المذكور ، لم تعلله تعليلا كافيا ولم تجعل لما قضت به أساسا صحيحا من القانون ، مما يستوجب نقضه. وحيث إن طلب النقض موضوع من شركة التأمين فإن أثره ينحصر في الدعوى المدنية وحدها ، عملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 585 من قانون المسطرة الجنائية. لهذه الأسباب: · قضى بالنقض والإحالة بخصوص المطالب المدنية.

Quelques décisions du même thème : Assurance