Réf
16025
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1261/1
Date de décision
30/06/2004
N° de dossier
15603/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Thème
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Le fait de se soustraire de la responsabilité pénale suite à un accident de la circulation, oblige la Cour lorsqu’elle de condamne le prévenu pour délit de blessures et de fuite, à prononcer le retrait du permis de conduire conformément à l’article 12 du Dahir du 19/1/1953 régissant la conservation des routes et le contrôle de la circulation.
حادثة سير ، الجرح الخطأ ـ فرار السائق ـ سحب رخصة السياقة (نعم).
التملص من المسؤولية الجنائية الناجم عن ارتكاب حادثة سير يوجب على المحكمة عند إدانتها للمتهم بجنحتي الجرح الخطأ والفرار، أن تقضي بسحب رخصة السياقة طبقا لمقتضيات الفصل 12 من ظهير 19/01/53 المتعلق بالمحافظة على الطرق ومراقبة السير والجولان.
القرار عدد 1261/1، المؤرخ في: 30/06/2004، الملف الجنحي عدد: 15603/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة وطبقا للقانون
نظرا لمقتضيات المادتين 754 و 755 من قانون المسطرة الجنائية.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضائه:
في شأن وسيلة النقض الأولى المستدل بها المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ـ وخرق الفقرة الرابعة من الفصل 586 من قانون المسطرة الجنائية (القديم):
ذلك أنه بالعودة إلى الحكم المطعون فيه يلاحظ أن المحكمة رغم اقتناعها بإدانة المطلوب في النقض بما نسب إليه بما في ذلك جنحة الفرار، لم تقض بسحب رخصة السياقة لاسيما وأن الفصل 12 من ظهير 19/01/1953 المتعلق بالسير والجولان ينص صراحة على وجوب سحبها في مثل هذه الحالة، مما تكون معه المحكمة قد جانبت الصواب وخرقت مقتضيات الفصل 12 المذكور مما يعرض حكمها للنقض والإبطال.
بناء على مقتضيات الفصل الثاني عشر من ظهير 19/01/1953 بشأن المحافظة على الطرق ومراقبة السير والجولان.
حيث تنص الفقرة الثالثة من الفصل المذكورة على ما يلي:
« ويصدر الحكم بسحب الرخصة وجوبا إذا كان السائق في حالة سكر عند وقوع الحادثة أو حاول بأي الوسائل المبينة في الفصل 434 من القانون الجنائي التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي يمكن أن يتحملها ».
وحيث أوردت المحكمة من بين ما عللت به حكمها ما يلي:
هل من الثابت أن المسمى محمد مقوم … ارتكب مخالفة التجاوز المعين؟ ـ نعم.
هل من الثابت أنه ونتيجة للمخالفة وللحادثة المذكرتين أصيب المسمى السرحاني مولاي والبشير بجروح؟ ـ نعم.
هل إن المتهم فـر عقب الحادثة محاولا التملص من المسؤولية المدنية والزجرية؟ ـ نعم.
هل اقتنعت المحكمة بإدانة المتهم من أجل ارتكابه جنحتي الجروح غير العمدية وانعدام التأمين المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 433 من القانون الجنائي وظهير 20/10/69؟ ـ نعم.
هل هناك ظروف مشددة متمثلة في فعل الفرار عقب الحادث؟ ـ نعم ».
وحيث إن المحكمة بجوابها بنعم عن الأسئلة المشار إليها أعلاه تكون قد أثبتت قيام المطلوب في النقض بجنحتي الجرح الخطأ والفرار، وانتهت إلى إدانته من أجلها دون أن تقضي في منطوق حكها بسحب رخصة السياقة الخاصة به، مما تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 12 من ظهير 19/01/53 المشار إليه أعلاه، ولم تطبق القانون تطبيقا سليما، فعرضت بذلك حكمها للنقض والإبطال فيما وقع إغفاله بخصوص سحب رخصة السياقة.
من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 08 مايو 2001 عن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط في القضية عدد 2536/2113/2000 جزئيا في حدود ما أغفله بشأن البت في سحب رخصة السياقة.
وبإحالة الملف من جديد على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى للبت من جديد طبقا للقانون.
وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين: حسن القادري والحسن الزايرات وعبد السلام بوكراع وجميلة الزعري مقررة وبمحضر المحامية العامة السيدة خديجة الوزاني التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.
31803
Cybercriminalité et atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données : Accès frauduleux et entrave au fonctionnement d’un système informatique (Cour d’appel Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
01/02/2023
قرصنة, قاعدة البيانات, عرقلة سيرها عمدا, خيانة الأمانة من طرف أجير, تحويل الزبناء, تحميل تطبيق, الولوج إلى أحد نظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال, الاشتراك في اتفاق لإعداد هذه الجرائم, الاستيلاء, اختراق, إدخال معطيات بشكل تدليسي, Introduction frauduleuse de données, Entrave intentionnelle au fonctionnement du système, De l'atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Abus de confiance par un employé
31663
Douanes : Abus du régime de l’admission temporaire – Véhicules – Plaques d’immatriculation falsifiées et abus de confiance (Tribunal de première instance de Marrakech 2024)
Tribunal de première instance
Marrakech
01/10/2024
نظام الإدخال المؤقّت, مخالفة جمركية, لوحات ترقيم مُزوَّرة, خيانة الأمانة, جنحة السرقة, القبول المؤقت, التهرب من الرسوم والضرائب, الإكراه البدني, Plaques d'immatriculation falsifiées, Infraction douanière, Fraude aux droits et taxes, Délit de vol, Contrainte par corps, Admission temporaire, Abus du régime d'admission temporaire, Abus de confiance
30668
Prescription de la peine en matière douanière (Cour de Cassation 2022)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2022
وقف سريان التقادم, جنحة جمارك, تنفيذ العقوبة, انقطاع سريان التقادم, النظام العام, الطعن بالنقض, الأمن القانوني, Suspension de la prescription, Sécurité juridique, Prescription de la peine, Pourvoi en cassation, Ordre public, Interruption de la prescription, Infraction douanière, Exécution de la peine
16178
Dépossession immobilière et contrat de gérance libre (Cour Suprême Rabat 2008)
Cour de cassation
Rabat
20/02/2008
16186
Elément moral et dénonciation calomnieuse (Cour suprême, Rabat, 2008)
Cour de cassation
Rabat
07/05/2008
22508
Chèque remis à titre de garantie et infraction d’émission d’un chèque sans provision – Absence d’exonération du tireur (Cass. pén. 2022)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2022
عدم توفر المؤونة, Obligation de provision, Nullité du moyen, Non-recevabilité du moyen, Nature juridique du chèque, Motivation suffisante, Motif du chèque, Irrelevance du motif de remise, Paiement différé, Instrument de paiement, Exonération impossible, Exécution du paiement, Encaissement tardif, Défaut de provision, Débiteur principal, Chèque sans provision, Infraction pénale, Chèque de garantie, Pouvoir d'appréciation du juge, Preuve de la dette, شيك على سبيل الضمان, شيك بدون مؤونة, جنحة عدم توفير مؤونة شيك, تقديم الشيك للأداء, استخلاص الشيك بعد مدة, أداة وفاء, Présentation à l’encaissement, Violation des droits de la défense, Responsabilité du tireur, Responsabilité bancaire, Remise en garantie, Régime juridique du chèque, Provision insuffisante, Principe d’interprétation stricte, Sanction pénale, Article 316 code de commerce
22187
TPI, 08/05/2019,
Tribunal de première instance
Oujda
05/05/2019
n’est constitutif d’une infraction que si cette personne se trouve dans un lieu privé., Le couloir du tribunal est un lieu privé (non), L’enregistrement ou la transmission de l’image d’une personne sans son consentement, Infraction constituée, Capture d’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans son consentement
21900
La force majeure en droit marocain – Les obligations et les contrats en droit marocain (D.O.C annoté) R.A.C.S., Civ, T. François-Paul Blanc
Cour de cassation
Rabat
28/10/1958
21780
C.Cass,12/11/2014,1504/2
Cour de cassation
Rabat
12/11/2014