Texte intégral
قرار المجلس الأعلى عدد 23 - بتاريخ 31 اكتوبر 1967
فيما يتعلق بالسبب الثاني المستدل به من طرف طالب النقض.
حيث يستخلص من الحكم ومن اوراق الملف ان ع ف بعرصه فتحات الزنقة 3 رقم 87 المقاطعة الثانية بالبيضاء طلبت في 5 يوليوز سنة 1963 الحكم على م. أ. الساكن بالمعرض الدولي المستخدم بالامن الوطني:
-1 بادائه لها ولابنه منها سعيد نفقتهما من فاتح يبراير 1961 قدره 3 دراهم يوميا:
-2 ان يجعل رسم نكاح شرعي بينهما ليثبت لهما الزواج.
-3 ان يحسن معاشرتها.
-4 بالكسوة والغطاء والفراش بما تقدره المحكمة.
وحكم لها عليه غيابيا قاضي النازلة بذلك كله واستانفه المحكوم عليه واجاب نائبه السيد ع. ط. عن جميع فصول المقال بما فيها الزوجية والولد بالانكار ذاكرا انه سبق لها ان قيدت دعوى تحت عدد 6352 بمنوبه وعجزت عن رسم النكاح فحكم بالغاء دعواها زيادة عن كون المدة المطلوبة في المقال السابق مناقضة لما بالمقال الحالي وانه لم يغب عن الدار البيضاء لانه موظف وادلى نائب المستانف ضدها السيد ع. ب. بلفيف عدد 335 شاهد بثبوت الزوجية بينهما واتصالها نحو ثلاث سنين، بل نحو اربع سنين سلفت عن تاريخه 26 ربيع الاول عام 1384 موافق 5 غشت 1964 ، بولي وصداق خلال المدة يحوزها بحوز الزوجات الشرعيات ولا يعلمون ان الزوجية انفصمت بينهما الى الآن الخ … قدم فيه نائب المستانف بأن الولي والصداق مجهولان وباضطراب شهوده في مدة الزوجية وبتناقض شهادتهم بان المدعية في حوز الزوج الى تاريخه مع ما بمقالها المتضمن انه تخلد بذمته سنتان ونصف قبل تاريخ المقال وبان الحكم السابق بالغاء دعواها لم يحتفظ لها بحق تقييد دعوى جديدة وقرر قسم الاستئناف ان المدعية ذكرت في مقالها ان المدعى عليه تغيب عنها ثلاث سنوات وادلت بموجب الزوجية المصرح فيه بانه كان يحوزها بحيازة الازواج في المدة التي ادعت بمقالها انه تغيب عنها فيكون ما بمقالها مكذبا للبينة التي ادلت بها ومن اكذب بينته لا ينتفع بها فكانت الزوجية غير ثابتة بذلك شرعا الا ان هذا الموجب يعتبر شبهة ثبوت نسب الولد س. المدعى عليه واستحقاقه النفقة عن المدة المطلوبة بالمقال درهما في اليوم لقول ابن عاصم. وحيث درء الحد يلحق الولد مع قوله صلى الله عليه وسلم : ادرء والحدود بالشبهات ثم حكم بعدم ثبوت الزوجية بين المستانف م. أ وبين المستانف ضدها ع. ف وعدم استحقاقها ما تطلبه من النفقة لنفسها عن المدة المطلوبة بالمقال وبلحوق نسب الولد سعيد بالمدعى عليه م ف واستحقاقه النفقة المطلوبة له بالمقال وحده درهما في اليوم تصحيحا لحكم القاضي فيما يتعلق بالولد س. وابطالا له في غيره الخ.
وحيث ينعى طالب النقض في سببه الثاني على قسم الاستئناف انه حين ابطل اللفيفية التي استندت اليها المدعية في اثبات الزوجية لم يعد في الامكان ان ينظر اليها باي اعتبار لصيرورتها كالعدم فلا مبرر لاعتبارها ملغاة وقائمة الذات في آن واحد فالنتاج الذي تدعي انه من فراش المدعى عليه يتعلق امر انتسابه بثبوت ذلك الفراش او عدم ثبوته فهو فرع يصح بصحته وينعدم بانعدامه فتعليل الاستئناف قضاءه بانتساب الولد سعيد الى صاحب العريضة بان تلك الاحتجاجية التي اكذبتها المدعية شبهة لثبوت نسب الولد س. بفراش لم يثبت بدعوى ان الشرع متشوف للحوق الانساب لقول الني صلى الله علي وسلم ادرء والحدود بالشبهات غير صحيح، فالشرع اذا كان متشوفا للحق الانساب هو من جهة اخرى حريص كل الحرص على المحافظة على الانساب فلا ينص لاي انسان ان يلحق بنسبه من ليس منه الخ.
بناء على الفصل 13 من ظهير تاسيس المجلس الاعلى المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1377 موافق 27 شتنبر 57.
ونظرا للفصل التاسع والثمانين من مدونة الاحوال الشخصية الذي ينص على ان الوسائل التي يثبتها نسب الولد ثلاث : الفراش والاقرار والبينة.
ونظرا الى ان جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا الى ان الفراش في الزوجية ما يثبت بالعقد بشرط امكان الدخول.
وحيث ان الشبهة التي يثبت بها النسب هي اما شبهة الملك وتسمى ايضا شبهة الحكم كمواقعة اب جارية ابنا ظانا اباحتها له واما شبهة العقد كما اذا تبين ان المدخول بها اخه من الرضاع او شبهة الفعل كمن يتبين له بعد ان دخل بمن ظنها زوجته انها ليست له زوجة فالوطأ يتحقق في الصور كلها.
وحيث ان قسم الاستئناف بالبيضاء نص على ان مصدر الحق المدعى به وهو الزوجية لم تثبته المدعية بل على العكس من ذلك اكذبت نفسها ما حاولت به اثباته، وان المستانف ينكر الزوجية من اصلها ولم يصدر منه اقرار بالدخول او بالخلوة على الاقل.
وحيث ان ما استدل عليه القسم في حكمه بلحوق الولد س. من النصين الحديثي : ادرء والحدود بالشبهات والفقهي : وحيث درء الحد يلحق الولد في غير محله اذ ليس في الحكم ما يفيد ترتب الحد على المستانف المنكر للزوجية راسا ما دام لم يثبت ببينة تامة شرعا او باقراره وطوءه للمستانف ضدها او خلوته بها وتدعيه هي ولان موضوع النص الفقهي هو النكاح الثابت الا انه فاسد.
وحيث ان القسم بنى حكمه باللحوق على جعل مجرد تلك اللفيفية التي اكذبها الطرفان، شبهة لثبوت نسب الولد فانه خالف مقتضيات النصوص الفقهية الجاري بها العمل وبالتالي طبق النصين المشار اليهما تطبيقا خاطئا.
من اجله:
وبصرف النظر عن الطعون الاخرى المستدل بها،
قضى المجلس الاعلى بنقض الحكم المذكور.