Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,31/10/2007,788

Réf : 18875

Identification

Réf

18875

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

788

Date de décision

31/10/2007

N° de dossier

413/4/1/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 96 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation foncière

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Le refus du conservateur foncier d'exécuter une décision définitive en se prévalant de l'impossibilité d'exécution  et le fait qu'il se prévale de l'impossibilté d'exécution, constitue un acte administratif et ne rentre pas dans les cas prévus à l'article 96 du Dahir portant sur la conservation foncière.

Résumé en arabe

- رفض المحافظ على الأملاك  العقارية تنفيذ حكم قضائي نهائي - وتمسكه بعدم قابليته للتنفيذ - هو قرار إداري، ولا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 96 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري.

Texte intégral

ملف إداري (القسم الأول) عدد: 413/4/1/2007، القرار عدد: 788، المؤرخ في: 31/10/2007 باسم جلالة الملك بتاريخ: 31/10/2007 إن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه: بين: السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء الحي الحسني الجاعل محل المخابرة معه بمصلحة المحافظة العقارية بالحي الحسني المركب الإداري لعمالة مقاطعات الحي الحسني الدار البيضاء. المستأنف وبين: شركة لوسيل 1 في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بزنقة القبطان ميلان رقم 22 الدار البيضاء. المستأنف عليها بحضور: تعاونية السكن " الدفاع " في شخص رئيسها النقيب محمد الناصري الكائن مقرها بالدار البيضاء 66 ممر الأمير مولاي عبد الله. الوقائع بناء على المقال المرفوع بتاريخ 13/8/2007 من طرف المستأنف المذكور أعلاه، الرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/3/2007 في الملف عدد: 822/2006غ. وبناء على الأوراق المدلى بها في الملف. وبناء على الفصل 45 ومايليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 26/9/2007. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31/10/2007. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن مرشان تقريره في هذه الجلسة. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد احمد الموساوي. وبعد المداولة طبقا للقانون في الاختصاص النوعي: حيث تطلب شركة لوسيل 1 إلغاء قرار السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء - الحي الحسني تحت عدد 210 م.ع/33 بتاريخ 20 مارس 2002، برفض طلبها الرامي إلى تنفيذ مقتضيات القرار الجنائي عدد 382 الصادر بتاريخ 13/4/1998 في الملف الجنائي عدد 565/94، وذلك بإرجاع وضعية الرسم العقاري عدد 24244/د إلى الحالة التي كان عليها قبل تقييد حكم جنائي آخر صادر بتاريخ 12/12/1994 ثم إلغاؤه، أجاب المحافظ بالدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية، التي بعد المناقشة ردت الدفع وقضت بانعقاد اختصاصها للبت في الدعوى، وهو الحكم المستأنف من طرف المحافظ تأسيسا على مقتضيات الفصل 96 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري الذي يسند الاختصاص للمحكمة الابتدائية. لكن حيث أن رفض المحافظ على الأملاك العقارية، تنفيذ حكم قضائي نهائي - وتمسكه بعدم قابليته للتنفيذ - هو قرار إداري، ولا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 96 المشار إليه فيكون الحكم المستأنف في محله وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التي أصدرته لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد احمد حنين والمستشارين السادة: مصطفى جلال - فاطمة الحجاجي - عبد الحميد سبيلا وحسن مرشان مقررا، وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Administratif