Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,7/05/1997,500

Réf : 19842

Identification

Réf

19842

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

500

Date de décision

07/05/1997

N° de dossier

63/95

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 170

Résumé en français

La nouvelle tendance de la jurisprudence administrative ne se contente plus d'examiner superficiellement l'utilité publique attendue de l'expropriation mais vérifie en quoi la décision est en mesure de servir l'utilité publique et faire une analyse concrète du projet dans ses dimensions de fait. Le juge administratif peut dans ce cadre apprécier et comparer les bénéfices tirés du projet et les intérêts privés qui seront  atteints. Le juge apprécie la décision d'expropriation eu égard à ses avantages et inconvénients et fait une appréciation des intérérêts de l'administration et des intérêts privés.  

Résumé en arabe

- مراقبة مشروعية المنفعة العامة المتوخاة من نزع الملكية. - الاتجاه الحديث في القضاء الإداري لا يكتفي بالنظر إلى المنفعة العامة المتوخاة من نزع الملكية نظرة مجردة، بل يتجاوز ذلك إلى النظر فيما يعود به القرار من فائدة، تحقق اكبر قدر من المصلحة العامة. - يمكن للقاضي الإداري في هذا المجال ان يوازن بين الفوائد التي يستحقها المشروع المزمع إنشاؤه والمصالح الخاصة التي سيمس بها. - يمكن تقييم قرار نزع الملكية على ضوء مزاياه وسلبياته والمقارنة بين المصالح المتعارضة للإدارة والخواص في نطاق المشروعية المخولة لقاضي الالغاء عن طريق اجراء من اجراءات التحقيق، الخبرة مثلا.  

Texte intégral

قرار رقم 500 - صادر في7 ماي 1997 - ملف اداري عدد 63/95 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث ان الحاج بوبكر بالحاج بنعيسى الابيض ومن معه يطلب بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء المرسوم رقم 2.94.476 الصادر عن السيد الوزير الأول في 14 اكتوبر1994 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4285 بتاريخ 14 دجنبر1994، باعلان ان المنفعة العامة تقضي بإنجاز عملية سيدي عبد الله وبنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض، ذلك الطاعنين يملكون على الشياع فيما بينهم العقار المسمى " البيضة " ذي الرسم العقاري عدد 32.617 والكائن باحواز سلا قبيلة عامر وان نازع الملكية بادر إلى الاعلان عن نزع ما يملكه العارضون دون سلوك الإجراءات المسطرية الامرة المنصوص عليها قانونا مخالفا بذلك ما نص عليه الظهير الشريف رقم 1.81.254 الصادر في 6 مايو1982 بتنفيذ القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لاجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت. وحيث أجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة يبين فيها انه ينوب عن الوزير الأول ووزير الاسكان المطلوبين في الطعن والتمس رفض الطعن. وحيث أدلى الطاعنون بمستنتجات ثم بتعقيب يؤكدون فيها طلبهم. وحيث عقب الوكيل القضائي على ذلك مؤكدا التماس رفض الطعن وحيث ان الاتجاه الحديث في القضاء الإداري لا يكتفي بالنظر إلى تحقيق المنفعة العامة نظرة مجردة وانما تجاوز ذلك إلى النظر فيما يعود به القرار من فائدة تحقق اكبر  قدر من المصلحة العامة وذلك عن طريق الموازنة بين الفوائد التي يحققها المشروع المزمع إنشاؤه والمصالح الخاصة التي سيمس بها وبالتالي تقييم قرار نزع الملكية على ضوء مزاياه وسلبياته والمقارنة بين المصالح المتعارضة للإدارة والخواص المنزوع ملكيتهم كل ذلك في نطاق المشروعية المخولة لقاضي الالغاء. وحيث ان ارضية هذه المقارنة متوفرة في النازلة باعتراف الإدارة نفسها التي اكدت ان الطاعنين اعدوا بدورهم مشروع سموه تجزئة البيضاء بتاريخ 30/7/1992. وحيث ان الأمر يتطلب قبل البت في الموضوع اجراء خبرة تمهيدية. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بقبول الطلب شكلا وقبل البت في الموضوع بإجراء خبرة يعهد بها إلى الخبيرين السيدين محمد السفياني ومحمد العزوزي اللذين تتحد مهمتهما فيما يلي: أولا : تحديد طبيعة المشروع الذي تنوي الإدارة تحقيقه في عين المكان طبقا لأغراض المنفعة العامة المحددة في مرسوم نزع الملكية. ثانيا : تحديد طبيعة المشروع الذي كان الطاعنون المنزوع ملكيتهم ينوون تحقيقه على الأرض المنزوع ملكيتها مع اجراء مقارنة بين تكاليف المشروعين المذكورين وتحديد المنافع التي يمكن الحصول عليها لكل واحد منهما. ثالثا : تحديد الإمكانيات التي يتوفر عليها الطاعنون والمبالغ المرصودة من طرفهم لانجاز هذا المشروع ومقارنته بالغلاف المالي المخصص من طرف الإدارة لانجاز مشروعها المذكور. رابعا : بيان النسبة التي يشكلها العقار موضوع النزاع من المساحة الاجمالية المخصصة لمشروع الإدارة. خامسا : تحديد نوع الأضرار التي يتحملها الطاعنون من جراء نزع الملكية مقارنة بالمصالح التي يتوقع الحصول عليها من جراء تنفيذ مشروع الإدارة وتحديد الفئات الاجتماعية التي تستفيد من نزع الملكية ونوع المنافع التي ستجنيها وعلى الخبيرين ان يضعا تقريرهما داخل اجل شهر من توصلهما بهذا القرار مع تحديد أتعابهما معا في الفي درهم، يؤديها الطاعنون داخل اجل 20 يوما من تاريخ تبليغ هذا القرار مع حفظ الصوائر. وبه صدر الحكم في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع ومحمد بورمضان والسعدية بلمير واحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك.

Quelques décisions du même thème : Administratif