Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,8/02/2001,190

Réf : 19960

Identification

Réf

19960

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

190

Date de décision

08/02/2001

N° de dossier

578/5/1/98

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 73 - Dahir n°1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 232

Résumé en français

La décision de suspension d'un fonctionnaire est une mesure provisoire dont la décision définitive revient au conseil de discipline. Les dispositions de l'article 73 du statut général de la fonction publique prévoient expressément que la situation du fonctionnaire suspendu doit être régularisée dans un délai de 4 mois à compter de la date de suspension. Est entachée d'excès de pouvoir, la suspension du fonctionnaire sans saisine du conseil de discipline dans les délais. 

Résumé en arabe

توقف موظف - عرض القضية على المجلس التاديبي - خلال اربعة اشهر من يوم التوقيف ( نعم). القرار المطعون فيه وان كان مجرد إجراء تمهيدي يقضي بتوقيف التصدي إلى حين عرض القضية على المجلس التاديبي الا ان الفصل 73 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية واضح في وجوب تسوية وضعية المعني بالامر الموقوف خلال اربعة اشهر من يوم التوقيف. عدم عرض قضية الموظف الموقوف على المجلس التاديبي خلال المدة المذكورة يجعل قرار الايقاف المتخذ متسما بالشطط وقابلا للالغاء.  

Texte intégral

القرار عدد : 190- المؤرخ في : 8/2/2001 - ملف إداري عدد :578/5/1/98 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل : حيث ان الاستئناف المصرح به بتاريخ3 يونيو98 من طرف الجماعة الحضرية للمهدية بالقنيطرة في شخص رئيسها ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 30/4/98 في الملف 280/97 مقبول لتوفره  على الشروط المتطلبة قانونا. وفي الجوهر : حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستانف المشار إليه  انه  بناء  على  مقال  مؤرخ  في 31 مارس1997، عرض التاقي مولاي اسماعيل انه بمقتضى القرار الذي اصدره  رئيس  المجلس  البلدي  لمهدية  تم توقيف العارض عن عمله بعلة انه رفض الامتثال لاوامره الموجهة المتمثلة في تتبع أشغال  بناء  المسجد  الموجود  بقصبة مهدية واحصاء جميع الوثائق واوراق المحاسبة المتعلقة بهذه الأشغال حتى يمكنه التوقيع  على  الفياتير  والمساحات المتعلقة بهذه الأشغال التي كان يقوم بها اشخاص اخرون وان امتناعه عن التوقيع كان مبررا لكونه  لم  يكلف  بتتبع ومراقبة هذه الأشغال فضلا عن كونه لم يتوصل باجوره عن شهر اكتوبر1996 وقد وجه رسالة استعطاف  من اجل تراجع رئيس المجلس البلدي عن قراره دون نتيجة. وحيث نعى الطاعن على القرار المذكور عدم الشرعية وعدم الارتكاز  على  أساس  خصوصا  وانه  لم  يتم عرض قضيته على المجلس التأديبي ولذلك التمس الحكم بالغاء قرار التوقيف وباداء اجرته عن شهر أكتوبر 1996 وبارجاعه إلى عمله. وبعد المناقشة وتمسك الجهة المدعى عليها بارتكاز القرار المطعون فيه على اسس سليمة قضت المحكمة الإدارية بالغاء المقرر المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك فاستانفت الجماعة الحضرية لمهدية الحكم المذكور. وبعد المداولة طبقا للقانون فيما يخص السبب الأول للاستئناف حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه خرقه لمقتضيات الفصل32 من قانون المسطرة المدنية بسبب ان المدعي لم يدخل في مقاله عامل إقليم القنيطرة باعتباره وصيا على الجماعة العارضة وكذا وزير المالية باعتبار الطاعن موظفا. لكن حيث ان دعوى الإلغاء دعوى عينية ترمي إلى مخاصمة قرار إداري بما يكون معه السبب المثار غير منتج. وفيما يخص السبب الثاني للاستئناف. حيث تعيب الطاعنة كذلك على الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات طلب الإلغاء الذي اوجب المشرع ان يكون مكتوبا ومصحوبا بنسخة من القرار الصادر والحالة ان مقال الطعن غير مصحوب باية وثيقة. لكن حيث انه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى يتضح ان طالب الإلغاء قد استعرض مراجع القرار المطلوب الغاؤه والذي يحمل رقم 435. وحيث ان المستانفة لا تنازع في صدور القرار المذكور ولا تتمسك بعدم قبول الطعن شكلا، بل اكثر من ذلك فانها تدافع عن مشروعية قرارها مما يكون معه السبب المثار غير منتج. فيما يخص السبب الثالث والرابع للاستئناف. حيث تعيب الطاعنة كذلك على الحكم المستانف بث المحكمة في النزاع رغم ان القرار الإداري المطعون فيه لم يكتسب بعد الصيغة النهائية والتنفيذية كما ان القرار المذكور لم يؤثر في مركز الطاعن لانه لم يصبح بعد قرارا نهائيا فضلا عن كون الطاعنة وجهت للمستانف عليه عدة انذارات وتوبيخات بخصوص عدم امتثاله للاوامر المصلحية الموجهة إليه. لكن حيث ان القرار المطعون فيه وان كان مجرد إجراء تمهيدي يقضي بتوقيف الطاعن المذكور إلى حين عرض قضيته على المجلس التاديبي الا ان الفصل73 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية واضح وصريح في وجوب تسوية وضعية الموظف الموقوف خلال اربعة اشهر ابتداء من اليوم الذي جرى به العمل بالتوقيف وان المشرع قد نص على انه في حالة عدم صدور أي مقرر عند انتهاء الاجل فان الموظف يتقاضى من جديد كامل مرتبه. وحيث ان الإدارة لا تنازع في انها لم تعرض قضية الموظف المذكور على المجلس الأعلى رغم مرور اجل اربعة اشهر فيكون قرارها المذكور اصبح ملتمسا بالتجاوز في استعمال السلطة مما يبرر الغاءه وبذلك فان الحكم المستانف يعتبر واجب التاييد. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتاييد الحكم المستانف وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : الحسن السيمو - محمد بورمضان-  احمد دينية وعبد اللطيف بركاش  وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.  

Quelques décisions du même thème : Administratif