Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,9/04/1996,559/94

Réf : 20367

Identification

Réf

20367

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

559/94

Date de décision

09/04/1996

N° de dossier

8224/94

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Thème

Travail, Grève

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Sociale - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 76

Résumé en français

Si le droit de grève est constitutionnellement garanti, il appartient au juge du fond d'en vérifier le motif pour en apprécier la légitimité. La grève de solidarité n'est pas un motif légitime.  

Résumé en arabe

إن الإضراب وإن كان حقا مشروعا بمقتضى القانون فإن الغاية منه الدفاع عن حقوق مشروعة للعمال المضربين والقرار حين اعتبر بأن ما قام به العمال يهدف إلى تحقيق مطالب مشروعة فإنه لم يوضح ماهية هذه المطالب حتى يمكن تقييمها والبحث في مشروعيتها مما كان معه منعدم التعليل مما يعرضه للنقض.

Texte intégral

المجلس الأعلى (الرباط) القرار رقم 559/94 بتاريخ 19960409ملف اجتماعي عدد 8224/94 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون ؛في شأن وسيلتي النقض المستدل بها الأولى والثانية مجتمعتين :حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف بالدار البيضاء ، بتاريخ 26/10/1992 في القضية عدد 3374/91 أن المطلوب في النقض الحبيب الصالحي صدر لفائدته حكم قضى على مشغلته شركة أفرى سبور بأن تؤدي له التعويضات المحددة فيه عن الطرد التعسفي وتوابعه بعد الطعن فيه بالاستيناف صدر قرار بالتاريخ أعلاه قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الأقدمية والحكم بعد التصدي برفض الطلب بشأنها وبتأييده فيما عدا ذلك مع تعديله بخفض تعويض الإشعار إلى ستمائة وخمسين درهما ورفع تعويض الطرد إلى ثلاثة وعشرين ألف درهم. وحيث تعيب الطاعنة على القرار تحريف الوقائع واستبعاد وثيقة وقع الإدلاء بها بصفة رسمية وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع ذلك أنه اعتبر بأن الإنذار الموجه من طرفها للمطلوب في النقض بتاريخ 10/01/1990 جاء لاحقا عن رسالة الطرد من العمل الموجهة بتاريخ 5/01/1990 وهذا تعليل مخالف للواقع إذ لم يسبق لها أن فصلت المطلوب عن عمله بالتاريخ الآنف الذكر وأوضحت في مقال استينافها بأن المطلوب قد توقف عن العمل بتاريخ 5/01/1990 وأنذرته بالالتحاق بعمله بتاريخ العاشر من نفس الشهر والسنة وقد أكدت في معرض الوقائع بأن أجيرها قد دخل في إضراب مع مجموعة من العمال بلغ عددها ثلاثين عاملا تضامنا مع عاملين وقع فصلهما لارتكابهما أخطاء جسيمة وعلى إثر اجتماع بمقر بلدية المحمدية حضره خليفة العامل ومدير الشركة ومندوبي العمال ومفتش الشغل بتاريخ 9/01/1990 وافقت على أن يستأنف المضربون عملهم باستثناء الشخصين المطرودين والقرار لم يناقش هذا المحضر واعتبر أن الإضراب حق مشروع في حين لم يوضح القرار نوع هذه المطالب المشروعة ويبقى أن الإضراب التضامني يتسم بعدم المشروعية. وحيث ثبت صدق ما عابته الوسيلتان على القرار ذلك أن الطاعنة أثارت وبشكل صحيح بأنه وقع اجتماع بتاريخ 9/01/1990 حضره ممثل السلطة المحلية ومديرها ومندوب العمال ومفتش الشغل وثم الاتفاق على أن يستأنف العمال المضربون عملهم باستثناء العمال المطرودين وأدلت بمحضر هذا الاجتماع غير أن القرار لم يتناوله بالمناقشة مما يعد خرقا لحقوق الدفاع. ومن جهة ثانية فإن الإضراب وإن كان حقا مشروعا بمقتضى القانون فإن الغاية منه الدفاع عن حقوق مشروعة للعمال المضربين والقرار حين اعتبر بأن ما قام به العمال يهدف إلى تحقيق مطالب مشروعة فإنه لم يوضح ماهية هذه المطالب حتى يمكن تقييمها والبحث في مشروعيتها مما كان معه منعدم التعليل مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة .لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستيناف بالدار البيضاء بتاريخ 92.10.26 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبق القانون بهيأة أخرى وعلى المطلوب في النقض بالصائر كما قرر إثبات هذا في سجلات المحكمة المصدرة للقرار إثره أو بهامشه.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : الأطراف الهيئة الحاكمة السيد عبد الوهاب اعبابو رئيس الغرفة والمستشارين السادة : الحبيب بلقصير مقررا - وابراهيم بولحيان ، والحجوجي محمد والادريسي يوسف وبمحضر المحامي العام السيد أجزول عبد اللطيف وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة طيب مليكة.

Quelques décisions du même thème : Travail