Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,Rabat,06/03/1996,597/1994

Réf : 20347

Identification

Réf

20347

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1343

Date de décision

06/03/1996

N° de dossier

597/1994

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Commerciale - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 70

Résumé en français

Dès lors que la signature du chèque n'est pas contestée par le tireur, ce dernier qui indique l'avoir signé en blanc et remis à titre de garantie,  doit rapporter la preuve de sa prétention.  

Résumé en arabe

إن محكمة الاستئناف التي رفضت الطلب لم تخرق أي مقتضى قانوني. مادام قد ثبت لها أن الدعوى قد عززت بشيك لم ينازع الطاعن في التوقيع عليه. وإنما ادع تسليمه للغير موقعا على بياض دون أن يثبت ذلك.

Texte intégral

المجلس الأعلى (الرباط) القرار عدد : 1343 بتاريخ 1996-03-06 الملف المدني عدد : 597/94 باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب. حيث أن مقال الطعن قدم في مواجهة نزاغي ميمون كما قدم في مواجهة زوجته عبدلاوي فاطنة بنت عمر وأولاده يوسف - حنان ، كريمة ، مريم ، محمد كورثة مع أن إقحام الشخص المذكور في عريضة النقض كمطعون ضده والحال أنه متوفى يجعل المقال فيما هو موجه ضد المتوفى غير مقبول. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف بوجدة بتاريخ 14/9/1993 تحت عدد 1393 في الملف عدد 1363/92 أن النزاغي ميمون تقدم بمقال أمام رئيس المحكمة الابتدائية ببركان أوضح فيه أنه دائن للمدعى عليه (الطالب) بردان بنيونس بمبلغ 48.000 درهم والتمس الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور فأصدر رئيس المحكمة الابتدائية بتاريخ 21/11/91 أمرا قضى عليه بالأداء أيد استئنافيا مع تغريم المستأنف. حيث يعيب الطاعن على القرار تحريف الوقائع وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع بدعوى أنه أدلى بقرار جنحي استئنافي تحت عدد 1459 بتاريخ 7/5/91 أثبت وجود خلاف عميق وموضوعي حول سبب الشيك وكيفية تواجده بين يدي المطلوب إلا أن المحكمة عللت قرارها بأن المدعى عزز دعواه بشيك دون أن ينازع العارض فيه بل زعم فقط أنه سلمه للمسمى محمد كوردي وأن ما ذهبت إليه المحكمة يعتبر تحريفا للوقائع المؤدى إلى إساءة التعليل إذ لو تتبعت المحكمة دفوع العارض لتوصلت إلى نتيجة سليمة مؤداها وجود نزاع حول وضعية الشيك وكيفية تواجده بين يدي المدعي ولتوصلت بالتالي إلى إلغاء الأمر المستأنف وقضت بعدم الاختصاص وإحالة الطرفين على محكمة الموضوع لأن قاضي الأمر بالأداء يطبق مسطرة استثنائية ولا يختص بالنظر في الأمر بالأداء إلا إذا كان الدين ثابتا لا نزاع فيه وفق الفصل 155 من قانون المسطرة المدنية والعارض أثار دفوعا جدية وموضوعية تؤدى حتما إلى إلغاء الأمر المستأنف والحكم برفض الطلب وإحالة الطرفين على محكمة الموضوع. لكن حيث إن الطالب يقر بتسليمه للمسمى كوردي محمد الشيك سند الدين موقعا على بياض ومن أجل الضمان دون أن يثبت ذلك مكتفيا بحكم جنحي بينه وبين المسمى كوردي محمد قضى "ببراءتهما من تهم من جملتها تقديم شيك وقبوله على وجه الضمان والتزوير" فلم يتجاوز النزاع موضوعه الطالب والغير إلى المطلوب المستفيد من الشيك الذي ليس بالملف ما يثبت كون "كوردي" سلمه إلى المطلوب على وجه الضمان أو كون هذا الأخير هو الذي عبأ مبلغه والقرار المطعون فيه الذي اعتمد مجمل ذلك واستخلصه من مجموع وثائق الملف موضحا أن الدعوى معززة بشيك يحمل المبلغ المطلوب ولم ينازع الطالب في التوقيع عليه وإنما ادعى تسليمه للغير موقعا على بياض دون أن يثبت ذلك وأن الحكم الجنحي المحتج به لا حجية فيه وأن الشيك أداة وفاء للمسلم إليهم للمظهر إليهم "يكون غير محرف للواقع ومعللا بما فيه الكفاية وغير خارق لأي حق من حقوق الدفاع ولأي مقتضى والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بعدم قبول المقال فيما هو موجه ضد المتوفى نزاغي ميمون ورفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : الأطراف الهيئة الحاكمة رئيس الغرفة السيد محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان مزور مقررا - أحمد حمدوش - عبد الله زيدان - محمد الديلمي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الواحد السراج وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Commercial