Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/jurisprud/public_html/wp-content/themes/jurisprudence/inc/template-functions.php on line 1050

CCass,Rabat,24/12/1990,1678/81

Réf : 20270

Identification

Réf

20270

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2709

Date de décision

24/12/1990

N° de dossier

1678/81

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Thème

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 329

Résumé en français

 Le procès-verbal d'adjudication est un contrat écrit à date certaine et constitue le titre de propriété de l'acheteur. Il emporte transfert de tous les droits sur le bien. 

Résumé en arabe

محضر بيع العقار بالمزاد العلني يعتبر سند ملكية المشتري ينقل اليه كل حقوق البائع على العقار هو عقد كتابي ثابت التاريخ .

Texte intégral

قرار رقم : 2709  -  بتاريخ 24/12/1990 - ملف عدد: 81/1678 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون، فيما يخص الوسيلة الوحيدة حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف  بمراكش  في  تاريخ 15  ينايـر  1987 تحت  رقم  213  ان  ايت الشيبي احمد ادعى امام المحكمة الابتدائية بهذه المدينة بان المدعى عليه الخودري عبد الله بـن بلخير يحتل المنزل رقم 108 الكائن بدرب المسفيوي دوار العسكر القديم مراكش والذي اشتراه عن طريق المزاد العلني داخل المحكمة المذكورة حسب محضر ملف التنفيذ عدد 30/85  و تاريخ 30 يناير 1986 وانه ظل يحتل المنزل المذكور بصفة غير قانونية رغم جميع المحاولات بدون جدوى لدى يطلب الحكم بطرده منه هو ومن  يقوم  مقامه  مع  قبول الحكم بالنفاد المعجل واجاب المدعى عليه بان الامر يتعلق بافراغ عقار ثم بيعه عن طريق المزاد العلني وان هذا البيع يجب ان يجري  كتابة  في محرر ثابت التاريخ ولا يكون له اثر قانوني في مواجهة الغيرالا اذا سجل في الشكل المحدد  بمقتضى  القانون . وقد اتضح للمحكمة من المحضر المشار اليه في المقال اعلاه والمتعلق ببيع المحل موضوع النزاع بالمزاد العلني. ان هذا المحل اصبح ملكا للمدعى بارساله اليه عن طريق  المزاد  العلني بعد ان ادى كل الواجبات المتعلقة بالمنزل المذكور وانه استنادا لذلك فان وجود المدعى عليه فيه والمستفاد من خلال جوابه. لا يستند على أي  اساس ويعتبر محتلا له بدون سند ولاحق، وحكمت لذلك بافراغه منه هو ومن يقوم مقامه دون النفاذ المعجل. فاستانف المحكوم عليه لدى محكمة الاستئناف التي ايدته فيما قضى به. وحيث يعيب الطالب القرار فيه، بخرقه الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك ان هذا القرار اعتبر محضر عملية البيع عن طريق المزاد العلني بيعا صحيحا فان البيوعات العقارية تخضع الى تحرير رسومها وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 489 المذكور . لكن حيث انه طبقا لمقتضيات الفصلين 480، 481 من قانون المسطرة المدنية، فان محضر بيع العقار بالمزايدة العلنية المحرر من طرف عون التنفيذ يعتبر سند ملكية لصالح من رسا عليه المزاد، وان هذا الارساء ينقل للمشتري الذي رسا عليه المزاد المذكور كل حقوق الملكية التي كانت للمحجوز عليه على العقار المبيع بالمزايدة، ومن ثمة فان المحجوز عليه الذي بيع عقاره المحجور يقتضي محضر ارساء المزاد. لا يعد غيرا في هذا البيع وان البيع الواقع بموجب المحضر المذكور يكون قد اجرى كتابة وفي محضر ثابت التاريخ، طبق ما يقتضيه الفصل 489 المحتج به، مما يجعل الوسيلة غير مرتكزة على اساس .   لهذه الاسباب قضى برفض الطلب . الرئيس السيد : بنعزو - المستشار المقرر : السيد الجيدي .  المحامي العام : السيد عزمي .   الدفاع : ذ. الوزاني .  

Quelques décisions du même thème :