Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,Rabat,25/04/1990

Réf : 20180

Identification

Réf

20180

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

975

Date de décision

25/04/1990

N° de dossier

2975/86

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 304 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 368

Résumé en français

La tierce opposition n'est recevable que si elle est accompagnée d'une quittance constatant la consignation au greffe de la juridiction d'une somme égale au maximum de l'amende qui pourrait être prononcée. Le cachet du greffe ne tient pas lieu de quittance.

Résumé en arabe

  إرفاق مقال تعرض الخارج عن الخصومة بوصل إيداع المبلغ المالي المساوي للغرامة في حدها الأقصى لازم لقبول الطلب وفق أحكام الفصل  304 من ( ق. م. م)  ولا يقوم مقامه تأشيرة كتابة الضبط .  

Texte intégral

  قرار رقم : 975  بتاريخ 25/04/1990 ملف عدد :2975 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون، فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة : بناء على الفقرة الثانية من الفصل  304 من قانون المسطرة المدنية . حيث تنص هذه الفقرة على أنه لا يقبل تعرض الخارج عن الخصومة إذا لم يرفق بوصل إيداعه  بكتابة  ضبط  المحكمة  مبلغا  مساويا للغرامة في حدها الأقصى والتي يمكن الحكم بها . حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ  1985/12/30 عن محكمة الاستئناف بمكناس موضوع الملف 693 821 أن اليوسفي ميلود قدم مقالا  يرمي الى تعرضه الى تعرضه  الخارج عن الخصومة مفاده أنه اكترى الفـرن الكائن بزنقة ميمونيد رقم  24 الرياض مكناس من الشواني عبد العزيز منذ سنة 1970 فتقدم اليه عون  التنفيذ  بتاريخ 13 يناير 1977 يدعوه الى  إفراغه من هذا الفرن استنادا الى أمر استعجالي صادر  بتاريخ 19 دجنبر1975 عن قاضي المستعجلات بمكناس يقضي بإفراغ هذا الأخير هو ومن يقوم مقامه . وفعلا استجاب المدعي لتعليمات هذا العون وإفراغ الفرن لذا يلتمس الحكم بإلغاء الأمر الاستعجالي المومأ اليه أعلاه والحكم من جديد باحقية المدعي في استغلال الفرن والحكم  بتمكينه منه تحت طائلة  غرامة  تهديدية  قدرها  200 درهم عن كل يوم تأخير  والحكم على المدعي عليهم أمنة بنت علي التهامي وأمنة وعزيزة والكبيرة  وفاطمة وربيعة بنات الحاج سلمان والشواني عبد العزيز بأدائهم تعويضا مبلغه 1000 درهم  عن  كل  يوم عن الفترة  المتراوحة  بين تاريخ إفراغ الفرن الى تاريخ تنفيذ الحكم فأصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس حكما تمهيديا بإجراء خبرة انتهت بتحديد التعويض اليومي عن استغلال الفرن في مبلغ 40 درهما وتبعا لذلك أصدرت حكما بتاريخ 24 مارس 1977 يقضي على الشواني عبد العزيز بعد إلغاء الأمر الاستعجالي بتمكين المتعرض من استغلال الفرن موضوع العلاقة  الكرائية تحت طائلة غرامية قدرها خمسون درهما عن كل يوم تأخير عن الإمتناع  وبأدائه له تعويضا عن دخل الفرن  قدره  ـ 40 درهما عن كل يوم ابتداء من تاريخ  13 يناير 1977 الى يوم التنفيذ باقي الطلب وبعد استئنافه أصليا وفرعيا أيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بإضافة عزيزة ضمن المدعى عليهم المتعرض عليهم وجعل الحكم شاملا  لهن . حيث ينعي الطاعن الشواني عبد العزيز على القرار المطعون فيه خرق الفصل 304 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بأن مقال التعرض الخارج عن الخصومة لم يرفق بالوصل الذي يثبت إيداع المتعرض بكتابة ضبط المحكمة مبلغا مساويا للغرامة في حدها الأقصى في حين أنها ردت على هذا الدفع أنه يتضح  من مقال التعرض الافتتاحي أن المطلوب في النقض أداها تحت حساب 35615 مما يكون معه قرارها  المطعون  فيه  ناقص التعليل ومخالفا لمقتضيات الفقرة الثانية من  الفصل 304 المشار اليه أعلاه  حيث  تبين  مانعاه  الطاعن  ذلك  أنه بالرجوع الى مقاله الاستئنافي يتضح منه أنه دفع بعدم قبول تعرض المطلوب في النقض الخارج عن الخصومة لعدم إرفاقه بوصل إيداع المبلغ المالي المساوي للغرامة في حدها الأقصى وأن محكمة الاستئناف التي ردت على هذا الدفع بقولها  " أنه بالرجوع الى  مقال التعرض يتبين  أنها أديت تحت حساب 35615 ومن تم فلا ضرورة للأداء بالوصل مادام هناك ما يدل على الأداء "  في حين أن الفقرة الثانية من الفصل 304 المشار إليها أعلاه ترتب عن عدم إرفاق مقال تعرض الخارج عن الخصومة بالوصـل المذكور عدم قبوله  تكون  قد  ركزت  قرارها  المطعون  فيه على غير اساس وعرضته  لنقض . وحيث أن حسن سير العدالة يقضي إحالة الملف على نفس المحكمة  . لهذه الأسباب :  قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر  . كما  قرر  إثبات  حكمه  هذا  في سجلات  محكمة  الاستئناف  بمكناس  إثر الحكم  المطعون  فيه  أو  بطرته . وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط  وكانـت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد  :  محمد بناني والمستشارين السادة  :  أحمد حمدوش مقررا ـ عبد الله زيدان ـ محمد الديلمي ـ عبد الخالق خالص ـ وبمحضر  المحامية العامة السيدة أمينة بنشقرون  وبمساعدة كاتب الضبط السيد الحسن الخيلي . منشورات المجلس الاعلى في ذكراه الاربعين 1997      

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile