Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,Rabat,27/04/1988,

Réf : 20544

Identification

Réf

20544

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1177

Date de décision

27/04/1988

N° de dossier

98021

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Thème

Civil, Vente

Base légale

Article(s) : 254 - 255 - 259 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 259

Résumé en français

Dès lors que le contrat de vente impose à l'acheteur de procéder au préalable au paiement du prix il ne peut invoquer l'exception d'inexecution. L'acheteur est dans ce cas constitué en demeure par la seule arrivée du terme, le vendeur ayant le choix entre lui demander d'executer son obligation si cela est possible ou demander la résolution de la vente.  

Résumé en arabe

ـ لما كان عقد البيع يوجب اداء بقية الثمن في اجل معين فان المشتري يصبح في حالة مطل بمجرد حلول ذلك الاجل من غير ضرورة انذاره بذلك وعند ذلك يكون للبائع الخيار بين ان يطلب اجباره على التنفيذ العيني متى كان ممكنا او يطلب الفسخ. اما اذا اصبح التنفيذ غير ممكن فلا يبقى له  الا طلب الفسخ " الفصول 254 و255 و259  من ق. ز.ع ." ـ لما كان عقد البيع يلزم المشتري بان يؤدي اولا فلا يجوز له ان يدفع بعدم التنفيذ بل يجب عليه ان يفي بالتزامه اولا في الاجل ثم يطالب فيما بعد بتنفيذ الالتزام المقابل .  

Texte intégral

قرار رقم : 1177  بتاريخ 27/04/1988 ملف عدد: 98021 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون، فيما يتعلق بالوسيلة الثانية . بناء على الفصول 254 و255 و259 من قانون الالتزامات والعقود بان المدين يصبح في حالة مطل بمجرد حلول الاجـل المتفق عليه  التنفيذ  الالتزام ويكون للدائن في هذه الحالة الحق بين اجباره على التنفيذ العيني مادام ممكنا وبين طلب الفسخ، اما اذا كان التنفيذ غير  ممكن فلا يبقى له الا طلب الفسخ . حيث تبين من اوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ : 5/6/79 بالملف المدني عدد : 1877/78 ان المطلوب في النقض السيد : بوحسون بوعلام رفع دعوى امام المحكمـة الابتدائيـة بوجدة بتاريخ 19/2/1977 طلب  فيها  الحكم  على  الطاعن  السيد  خلفاوي  محمد باتمام البيع المتفق عليه بينهما حول القطعة الارضية عدد : 98 الماخوذة من الرسم العقاري عدد 13224 تحت اسم  مربوحة  مساحتها 340 مترا مربعا بثمن قدره 120 درهم للمتر وقد دفع له كجزء من الثمن 4500 درهم واتفقا على اداء الباقي في اخر شهر يوليوز 1975 الا  انه  امتنع من العمل على تحرير العقد النهائي وبعد ادراج القضية تقدم المدعي عليه بمقال مضاد يرمي الى رفض الطلب والحكم بفسخ الاتفاق الواقع  بينهما بتاريخ :7/6/75 فبناء على خطا المشتري لكونه التزم باداء بقية الثمن اخر يوليوز ولم يف بالتزامه رغم انذاره بتاريخ 10/2/75 فلم يبق  له  حق في اتمام البيع ولا في استرجاع العربون بعد ذلك قضت المحكمة بان الاتفاق على البيع اصبح لاغيا ومن حق المدعي ان يسترجع ما دفع .  فاستانف هذا الاخير وصرح بان البائع هو الذي امتنع من تحرير العقد النهائي واراد ان ياخذ الثمن دون ان يفي بالتزامه وهو على استعداد لاداء بقية الثمن كما استانف المدعى عليه فرعـيا وصرح بان الحكم لم يكن على صواب حينما قضى عليه بارجاع ما اخذه كعربون اذ لم يبق للمدعي أي حق فيه بعدما انذر بدفع باقي الثمن ولم يفعل، فقضت محكمة الاستئناف، الغاء الحكم المستانف والحكم على البائع باتمام اجراءات البيع المتفق عليه ورفض الطلب المضاد بعلة ان وثيقة الوعد بالبيع تضمنت كافة الشروط المطلوبة لصحة البيع وانها لا تشمل على أي تحفظ وشرط في شان عدم اداء بقية الثمن في الاجل المتفق عليه. وكان على البائع ان يطلب فسخ البيع ومادام لم يفعل فان دفوعه لا تستند على  اساس . حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون لكون المحكمة قضت عليه باتمام البيع وبرفض طلب الفسخ المضاد دون ان تلتفت الى حالة المطل التي كان عليها المشتري وان الوعد بالبيع ينص على وجوب اداء باقي الثمن في اخر شهر يوليوز 1975 وان المشتري لم يؤد بقية الثمن وان الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود ينص على ان المدين يكون في حالة مطـل اذ تاخر في تنفيذ التزامه كلا او بعضا كما ان الفصل 259 منه يخول للدائن الحق في حال المطل ان يطلب فسخ العقد وان هذا ما فعله هو الا ان المحكمة لم تستجب لطلبه . حقا لقد تبين صحة ما نعاه الطاعن من ان العقد المبرم بينه وبين المدعي المشتري ينص على وجوب اداء بقية الثمن في متم شهر يوليوز 1975 وطبقا للفصلين 254 و255 فان هذا المشتري اصبح في حالة مطل بمجرد عدم اداء بقية الثمن في الاجل المتفق عليه من دون ضرورة سابق انذار وان الفصل 259 الموالي للفصلين المذكورين يعطي للبائع في هذه الحالة الحق في ان يطلب اما تنفيذ الالتزام مادام ذلك ممكنا او الفسخ اما اذا اصبح التنفيذ غير ممكن فلا يبقى له الا طلب الفسخ وان المحكمة اختلط عليها الحال بين هذه المقتضيات التي تبيح الفسخ جزاء المطل ولو لم يكن هناك شرط فاسخ وبين الفسخ الشرطي المنصوص عليه في الفصل 260 الذي يقع في هذه الحالة بقوة القانون لمجرد معانية تحقق واقعة الشرط الفاسخ واعتبرت ان البائع لم يطالب بفسخ العقد في حين انه طلبه، وقالت بانه كان على البائع ان ينفذ التزامه وانه لما لم يفعل فـان التزامات المشتري توقفت نحوه في حين انه لما كان العقد يلزم المشتري بان يدفع اولا فان الفصل 335 من قانون المسطـرة المدنية يمنع عليه ان يدفع بعدم التنفيذ بل هو يجبر على التنفيذ اولا في الاجل المتفق عليه تحت طائلة فسخ العقد ثم يطالب فيما بعد بتنفيذ الالتزام المقابل وان المحكمة لما بتت في الدعوى على هذا النحو تكون قد خرقت احكام القانون وبنت قضاءها على غير اساس وعرضت قرارها للنقض.   لهذه الأسباب : قضى بالنقض والاحالة . الرئيس : احمد عاصم المستشار المقرر : السيد سليطن المحامي العام : السيد سهيل الدفاع : الاستاذ العوني احمد  

Quelques décisions du même thème : Civil