Réf
20389
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1201
Date de décision
03/11/2004
N° de dossier
1300/3/2/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
شركة ذات مسؤولية محدودة, تفويت حصص, اعتماد النظام الأساسي لاتفاق الأطراف (نعم), Statuts, Société à responsabilité limitée, Clause d'agrément, Cession au conjoint
Base légale
Article(s) : 56 - Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif la société en commandite simple la société en commandite par actions la société à responsabilité limitée et la société en participation
Source
Juriscassation.cspj.ma
La Cour suprême a examiné la cession de parts sociales au sein d’une société à responsabilité limitée, en mettant en lumière l’interaction entre les dispositions légales et les statuts. En effet, bien que la loi 5-96 permette la transmission libre des parts entre conjoints, parents et alliés jusqu’au deuxième degré, les statuts peuvent prévoir des conditions supplémentaires, telles que l’exigence d’une approbation par les autres associés.
La Cour a ainsi souligné la nécessité de se référer aux statuts de la société pour déterminer les conditions de cession, en particulier lorsqu’il s’agit de transactions entre conjoints ou proches. En l’espèce, le droit de préemption inscrit dans les statuts a été jugé applicable, même en cas de cession entre conjoints, les statuts prévoyant expressément que ce droit s’appliquait « dans tous les cas ».
Par ailleurs, la décision clarifie les critères permettant de déterminer la loi applicable aux sociétés constituées avant la promulgation de la loi 5-96, en tenant compte de la date de la cession, de la date de publication de la nouvelle loi, ainsi que du délai accordé pour la mise en conformité des statuts.
تفويت الحصص لغير الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حسب القانون الملغى المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة المؤرخ في 01/09/1926 لا يجوز إلا بموافقة الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع رأسمالها على الأقل ، أما حسب القانون الجديد « الفصل 56 من القانون رقم 96-5 » فالأنصبة تنتقل بحرية عن طريق الإرث أو بين الأزواج أو الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية ، غير أنه يمكن أن ينص في النظام الأساسي على أن أحد الأشخاص المشار إليهم أعلاه أو الوارث ، لا يصبح شريكا إلا بعد قبوله وفق الشروط المنصوص عليها فيه.
المجلس الأعلى الرباط قرار عدد : 1201 بتاريخ 2004/11/03 ملف عدد : 1300/3/2/2003.
باسم جلالة الملك
أصدرت الغرفة التجارية – القسم الأول – بالمجلس الأعلى بتاريخ 03/11/2004 القرار الآتي نصه :
بين : (ع.م) ، عنوانه بالدار البيضاء
النائب عنه الأستاذ الطاهر العاشقي المحامي بالبيضاء
والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
الطالب
وبين : (ك.د) ، عنوانه بالبيضاء
النائب عنه الأستاذ محمد جنكل المحامي بالبيضاء
والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
المطلوب
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 01/09/2003 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ الطاهر العاشقي والرامي إلى نقض القرار عدد 2130 الصادر بتاريخ 09/06/2003 في الملف عدد : 1333/02/12 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.
وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 06/02/2004 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة دفاعه الأستاذ محمد جنكل والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 17/03/2004
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/04/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 2130 بتاريخ 19/06/2003 في الملف عدد : 1333/02/12 ، أن المطلوب (ك.د) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالبيضاء ، عرض فيه أنه شريك للسيدة (ح.د) في شركة سريع البحر الأبيض المتوسط ذات المسؤولية المحدودة ، وأنه بتاريخ 05/06/2000 قامت شريكته بتفويت حصصها للطالب (ع.م) زوجها دون التزامها بمقتضيات الفصل 10 من النظام الأساسي الذي يلزم المفوت بإشعار المسير برسالة مضمونة ، وخلال ثمانية أيام يشعر هذا الأخير باقي الشركاء الذين لا يتم التفويت إلا بموافقتهم ، ولهم حق الشفعة ، هذا ولقد استصدر المدعي أمرا بإيداع مقابل الشراء والصائر بصندوق المحكمة قصد عرضه على المشتري ، وبعد الإيداع يلتمس الحكم بالتشطيب على العقد المبرم بين البائعة والمدعى عليه ، ثم المصادقة على العروض العينية والأخذ بالشفعة لفائدته ، والتصريح بأن الحكم يعتبر بمثابة عقد ينبغي تقييده بالسجل التجاري ، وبأمر رئيس مصلحة السجل التجاري بالتشطيب على العقد المذكور ، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب ، استأنفه المدعي فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه ، وقضت من جديد بالأخذ بالشفعة وذلك بالمصادقة على العرض العيني الحقيقي ، المقدم لفائدة (ع.م) وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى والثانية ،
حيث ينعى الطاعن على القرار سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه الناشئ عن خطأ في تأويل النظام الداخلي للشركة وخرق الفصل 230 من ق.ل.ع و345 من ق.م.م ، بدعوى أنه رد الدفع المتعلق بكون النازلة تخضع للقانون الجديد رقم 5/96 المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة ، بقوله « إن القانون الواجب تطبيقه هو القانون القديم المؤرخ في 01/09/1926 ، فإنه حقا بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أنه تم إنشاء شركة سريع البحر الأبيض المتوسط بتاريخ 21/07/2000 (هكذا) وأن القانون رقم 5/96 تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 4478 ونص الفصل 121 منه على أن الشركات المؤسسة قبل تاريخ صدور هذا القانون تصبح خاضعة لأحكامه عند انتهاء السنة الثانية الموالية لدخوله حيز التنفيذ أو فور شهر التعديلات المدخلة على النظام الأساسي قصد ملائمتها مع الأحكام المذكورة ، وأن هذا الفصل عدل بمقتضى القانون رقم 99/82 وتم رفع المدة المذكورة إلى ثلاث سنوات ، فتكون الملائمة مددت لغاية 31/12/2000 وأن الشركة لم تلائم نظامها الأساسي مع القانون الجديد ، فتبقى خاضعة للفصل 22 من القانون القديم المؤرخ في 01/09/1926 الذي ينص على أنه لا يمكن التخلي عن الأسهم للغير إلا بموافقة أغلبية أعضاء الشركة التي تملك على الأقل ثلاثة أرباع رأسمال الشركة ، مما لا مجال معه لتطبيق الفصل 56 من القانون الجديد « غير أن هذا التعليل فاسد ، لكون المحكمة لم تشر لتاريخ التفويت الذي كان بتاريخ 05/06/2000 ، لتتأكد من مرور ثلاث سنوات ، هذا إضافة إلى أن المادة 121 من القانون رقم5/96 المذكور ، بعد تعديلها بالقانون رقم 99/82 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 30/12/1999 ، جعلت تطبيقه على الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي كانت مؤسسة قبل صدوره ، بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ دخوله حيز التنفيذ أو فور شهر التعديلات المدخلة على النظام الأساسي وملائمتها مع أحكامه ، ومعلوم أن هذا القانون نشر بالجريدة الرسمية عدد 4438 بتاريخ 01/05/1997 ، فيكون تنفيذه مقررا في اليوم الموالي ، ما لم يقع النص على تاريخ معين ، وبما أن الشركة موضوع الحصص المفوتة لم تلائم قانونها مع القانون رقم 5/96 ، فإنها لا تصبح خاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نشره ، وهي المدة التي تنتهي يوم 01/05/2000 ، فيكون دخوله حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي لم تلائم نظامها الداخلي مع أحكامه هو 02/05/2000 ، ولكون عقد تفويت الحصص كان بتاريخ 05/06/2000 أي بعد انفضاض أجل ثلاث سنوات ، فإنه يخضع لأحكام القانون الجديد ، والمحكمة لما اعتبرت دخول القانون الجديد رقم 5/96 حيز التنفيذ ، هو 01/01/2001 تكون قد أخطأت الحساب بشكل جرها إلى الخطأ في التعليل المنزل منزل انعدامه ، كما أنها عللت قرارها بقولها « إنه بخصوص الدفع الذي أثاره المستأنف عليه بكون المادة 10 من النظام الأساسي للشركة قد نصت على حرية تداول الأسهم بين الشركاء أو الأزواج أو الأصول والفروع أو عن طريق الإرث فإن ذلك صحيح ، وبغض النظر عن المقتضيات القانونية المذكورة التي تعتبر مقتضيات آمرة ، فإن باقي فقرات الفصل المتمسك به أكدت على الحق في الشفعة وميزت في مسطرة الإخبار بين المشتري من الأقرباء والأجنبي من الشركاء ، إلا أنها في الفقرة 6 أعطت لباقي الشركاء باستثناء المفوت الحق في الشفعة خلافا لما تمسك به المستأنف عليه لأن الفصل تضمن عدة فقرات ، وأن إحداهما أكدت المبدأ المذكور في الفصل 22 من قانون 1926 ، وأخرى أكدت بصورة واضحة وابتدأت بعبارة في كل الحالات فإن للشركاء الحق في الشفعة « وهو تعليل فاسد ، إذ فصول النظام الأساسي للشركة ليست من النظام العام ، وبذلك فإن الفقرة الثانية من الفصل 10 منه جاءت استثناء من الأصل لما نصت على أن انتقال الحصص بين الأزواج والأقارب تتم بحرية ، مما لا داعي معه لإخضاعهم للإشعار ، أما ما ورد بالفقرة السادسة ، فقد جاءت هذه بعد الفقرة الثانية المقررة للاستثناء ، وأكدته بعبارة « في كل الحالات » أي الحالات التي لا يشملها الاستثناء » ، وهكذا يتضح أن القرار أول النظام الأساسي للشركة تأويلا خاطئا أدى لفساد تعليله وخرقه الفصل 230 المذكور مما ينبغي نقضه.
لكن حيث إنه بصرف النظر عن خضوع النزاع للقانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة المؤرخ في 01/09/1926 الذي ينص فصله 22 على أنه « لا يجوز تفويت حصص الشركاء إلى الأجانب عن الشركة إلا بموافقة أكثرية الشركاء الممثلة لثلاثة أرباع رأس المال على الأقل « أم خضوعه للقانون الجديد المؤرخ في 13/02/1997 الذي نصت مادته 56 على أنه « تنتقل الأنصبة بحرية عن طريق الإرث أو بين الأزواج أو الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية ، غير أنه يمكن أن تنص في النظام الأساسي على أن أحد الأشخاص المشار إليهم أعلاه أو الوارث لا يصبح شريكا إلا بعد قبوله وفق الشروط المنصوص عليها فيه … » فإن مؤداهما يفيد أن تفويت الحصص لغير الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حسب القانون الملغى لا يجوز إلا بموافقة الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع رأسمالها على الأقل ، أما التفويت حسب القانون الجديد إن كان للزوج – فإنه بدوره لا تتم إجازته إلا إذا تمت الموافقة عليه حسب الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة ، الذي لا تهم مقتضياته المتعلقة بتفويت الحصص موضوع الملاءمة وإنما تبقى خاضعة لاتفاق الشركاء ، وهو- أي النظام الأساسي – وإن أجاز فصله العاشر في فقرته الثانية تفويت الحصص للأزواج والأصول والفروع بكل حرية ، فإن فقرتيه الثالثة والرابعة نصتا على مسطرة الإشعار كلما كان التفويت لغير الشركاء في الشركة بمن فيهم الأزواج طبعا ، وأعطت فقرته السادسة للشركاء عدا المفوت الحق في شفعة الحصص المفوتة ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قضت بإلغاء الحكم الابتدائي ، وحكمت من جديد بالأخذ بالشفعة لفائدة (ك.د) المطلوب ، وذلك بالمصادقة على العرض العيني الحقيقي المقدم لفائدة (ع.م) الطالب ، بعدما أخضعت النزاع كذلك للنظام الأساسي للشركة معتبرة « أن الفقرة السادسة من الفصل 10 منه أعطت لباقي الشركاء باستثناء المفوت الحق في الشفعة خلافا لما تمسك به المستأنف عليه ، لأن هذا الفصل تضمن عدة فقرات أكدت إحداها أنه في كل الحالات للشركاء الحق في الشفعة وبينت المسطرة الواجب اتباعها » تكون قد عللت قرارها بشكل سليم دون أن تخرق أي مقتضى أو أن تخطأ في تأويل بنود النظام الأساسي للشركة ، والوسيلتان على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة ،
حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المطلوب دفع بأنه لا مجال لملائمة النظام الأساسي للشركة بالقانون الجديد لأنه غير مخالف له ، فردته المحكمة « بأنه مخالف لمقتضيات المادة 121 من القانون 5/96 وبالرجوع للنظام الأساسي يتبين أنه مخالف لعدة مواد من القانون الجديد ولا بد لملاءمته معها » غير أن هذا التعليل فاسد للخطأ في احتساب فترة الملائمة ، ومن جهة أخرى فإن المادة 121 المذكورة أعطت للشركات ذات المسؤولية المحدودة مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر القانون الجديد لتتمكن من ملائمة نظامها الأساسي معه ، والشركة موضوع النزاع لم تكن في حاجة للملائمة ، لأن انتقال الحصص نص على مسطرة الفصل 10 من نظامها الأساسي ، ونص على أنها تنتقل بحرية بين الأزواج والأقارب والأصهار ، وهو ما كان ينص عليه الفصل 22 من القانون الملغى ، علما بأن تفويت الحصص تم لشخص غير غريب وهو الزوج الذي هو صهر لشريك المفوتة وبذلك فإن أحكام الفصل 22 من القانون الملغى تبقى بدورها قابلة للتطبيق على عقد الفويت لعدم تعارضها مع القانون الجديد ومع النظام الأساسي للشركة ، خلاف ما ذهبت إليه المحكمة بالعلة المنتقدة المذكورة مما ينبغي نقض قرارها.
لكن ، وخلافا لما أوردته الوسيلة ، فالمحكمة اعتبرت مقتضيات النظام الأساسي للشركة تساير الفصل 22 من قانون 1926 الذي كان ينظم الشركات ذات المسؤولية المحدودة قبل إلغائه بقولها « إن الفصل 10 من النظام الأساسي للشركة تضمن عدة فقرات وأن إحداها أكدت المبدأ المذكور في الفصل 22 من قانون 1926 » فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من :
الأطراف
بين : (ع.م) ،
وبين : (ك.د).
الهيئة الحاكمة
السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور والطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
32862
Recevabilité de l’action en dissolution d’une société anonyme intentée par un tiers : Sanction du non-respect des règles de constitution (Trib. com. 2014)
Tribunal de commerce
Rabat
02/01/2014
32702
Nullité des décisions d’un conseil d’administration subséquentes à l’annulation d’une assemblée générale extraordinaire : application de l’effet rétroactif et de l’article 418 du D.O.C (C.A.C Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
11/02/2025
Radiation des inscriptions au registre de commerce, Principe de spécialité des personnes morales, Nullité de décisions du conseil d'administration, Effet rétroactif de l'annulation, Distinction entre la personne morale et ses dirigeants, Décisions d'organes sociaux, Contrôle de la régularité des actes juridiques, Conflit d'intérêts, Caducité des actes subséquents, Autonomie de la personne morale, Appréciation du conflit d'intérêts in concreto, Annulation d'assemblée générale extraordinaire
32619
Société anonyme – 1. Annulation d’une assemblée générale pour défaut de convocation des actionnaires. 2. Confirmation judiciaire de la qualité d’actionnaire (C.A.C Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
26/11/2024
مخالفة إجراءات الدعوة, Statuts de la société, Société anonyme, Régularité des assemblées, Qualité d'actionnaire, Protection des actionnaires minoritaires, Irrégularité de convocation, Validité des délibérations, Formalités de convocation, Convocation légale, Convocation des actionnaires, Capital social, Assemblée générale tenue en violation des droits des actionnaires, Assemblée générale ordinaire, Annulation d’assemblée générale, Droits des actionnaires, Action en annulation, إبطال الجمعية العامة, الجمعية العامة العادية, الحكم الابتدائي, الشركة المساهمة, القرار الاستئنافي, النظام الأساسي للشركة, انتظام انعقاد الجمعيات, توريث الأسهم, حقوق المساهمين, حماية حقوق المساهمين الأقلية, دعوة المساهمين, دعوى الإبطال, رأس المال الاجتماعي, صحة المداولات, صفة المساهم, الأقلية المساهمة, Absence de convocation à une assemblée générale
32857
Société anonyme : Remplacement d’un liquidateur judiciaire à la suite de sa demande de décharge motivée par des difficultés rencontrées dans l’exécution de sa mission (T.C Rabat 2016)
Tribunal de commerce
Rabat
16/06/2016
32859
Dissolution d’une société anonyme pour défaut de mise en conformité. Caducité des actes fondés sur un arrêt annulé par la Cour de Cassation (C.A.C Casablanca 2015)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/04/2015
ملحق, Avenant de contrat, Caducité des actes, Caractère d’ordre public, Délai légal de trois ans, Désignation d'un liquidateur, Dissolution de société, Effets juridiques anéantis, Formalités légales, Liquidateur, Liquidateur judiciaire, Autorisation judiciaire, Mise en conformité des statuts, Principe de légalité, Société anonyme, الأجل القانوني, المطابقة القانونية, النظام العام, حل الشركة, شركة مساهمة, عقد البيع, مصفي, Ordre public, Annulation d’un acte
32093
Prescription des actions entre associés : Application de la prescription quinquennale du Code de commerce aux actions en partage des bénéfices intentées pendant la durée de la société (Cass. com 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/07/2023
ورثة, Dissolution de la société, Expertise judiciaire, Héritiers d'un associé, Obligations commerciales, Part des bénéfices, Point de départ de la prescription, Prescription quinquennale, Contrat de société, التقادم الخمسي, خبرة قضائية, دعوى قائمة بين الشركاء, عقد شركة, فسخ عقد الاشتراك, مدونة التجارة, نصيب في الأرباح, تاريخ انطلاق سريان التقادم, Action en partage des bénéfices
32089
SARL / Assemblée générale – Vice de convocation – Présence de l’associé confirmée par procès-verbal signé et authentifié – Rejet de la demande d’annulation et de l’inscription en faux (Cass. com 2023)
Cour de cassation
Rabat
04/10/2023
محضر الجمع العام, Assemblée générale ordinaire, Contestation de signature, Convocation des associés, Faux incident, Inscription en faux, Irrecevabilité de l'action en annulation, motivation de la décision, Présence attestée des associés, Procès-verbal d'assemblée, Rejet du pourvoi, Assemblée générale extraordinaire, Signature authentifiée, Vice de convocation, المسؤولية المحدودة, المصادقة على التوقيع, تفويت حصص, جمعية عامة, دعوى الزور, شركة ذات مسؤولية محدودة, طعن بالزور الفرعي, عقد الإراثة, قانون الشركات, Société à responsabilité limitée (SARL), Article 71 de la loi n° 5-96
31577
Désignation d’un commissaire aux apports en nature lors d’une augmentation de capital de SARL (Tribunal de commerce de Rabat 2021)
Tribunal de commerce
Rabat
10/12/2021
31228
Concurrence déloyale : la Cour réaffirme l’importance de la loyauté dans la gestion d’une société (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/11/2022