Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Charge de la preuve et continuité de la relation de travail (Cass. soc. 2023)

Réf : 32409

Identification

Réf

32409

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

186/1

Date de décision

21/02/2023

N° de dossier

2022/1/5/3087

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 405 - 410 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 280 - 380 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Juriscassation.cspj.ma

Résumé en français

La Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement et à la contestation de la continuité de la relation de travail. Le salarié licencié a saisi la justice pour obtenir des indemnités de licenciement, tandis que l’employeur a contesté l’existence d’une relation de travail permanente.

La Cour de cassation, après avoir examiné les moyens du pourvoi, a considéré que le salarié n’avait pas rapporté la preuve de la continuité de la relation de travail, élément essentiel pour prétendre à certaines indemnités. Elle a notamment écarté le certificat de travail et le bulletin de salaire produits par le salarié, au motif qu’ils n’émanaient pas de l’employeur.

La Cour a également rappelé que les déclarations de salaires auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale, bien qu’elles établissent l’existence d’une relation de travail, ne suffisent pas à prouver sa continuité.

En l’espèce, le salarié, chargé de la preuve de la continuité de la relation de travail en cas de contestation par l’employeur, n’a pas été en mesure de rapporter cette preuve. La Cour a donc rejeté son pourvoi et l’a condamné aux dépens.

Résumé en arabe

تنظر محكمة النقض في نزاع يتعلق بفصل عن العمل والطعن في استمرارية علاقة الشغل. رفع الأجير المفصول دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات الفصل، بينما طعن المشغل في وجود علاقة عمل دائمة.

بعد فحص وسائل الطعن، اعتبرت محكمة النقض أن الأجير لم يقدم ما يثبت استمرارية علاقة الشغل، وهو عنصر أساسي للاستحقاق في بعض التعويضات. واستبعدت على وجه الخصوص شهادة العمل وكشف الراتب المقدمين من الأجير، على أساس أنهما لم يصدر عن المشغل.

كما ذكّرت المحكمة بأن بيانات الأجور المقدمة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإن كانت تثبت وجود علاقة عمل، فإنها لا تكفي لإثبات استمراريتها.

في هذه الحالة، لم يتمكن الأجير، المكلف بإثبات استمرارية علاقة الشغل في حالة طعن المشغل، من تقديم هذا الإثبات. لذلك، رفضت المحكمة طعنه وألزمته بالمصاريف.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2019/08/23 بمقال افتتاحي عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ نونبر 2003، إلى أن تم فصله من عمله دون مبرر خلال يونيو 2019، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب المطلوبة جاء فيه أنها مختصة في قطاع البناء والأشغال العمومية، و طبيعة عملها متنقلة وموسمية وغير قارة، ومدة الورش محددة تنتهي بانتهاء الورش ومرتبطة بالظروف المناخية، وأن الطالب لا يعتبر من العمال الدائمين وأنه غير محق في أي تعويض لكونه قام بمنع الشاحنات من الخروج من الشركة وعرقل العمل. وبعد فشل محاولة الصلح بين
الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المطلوبة لفائدة الطالب تعويضات عن الإخطار و الفصل والضرر والأقدمية مع تسليمه شهادة العمل وبعدم قبول باقي الطلبات. استأنفته المشغلة، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم بعدم قبول الدعوى، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسیلتي النقض مجتمعتین:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام الأساس الناتج عن خرق مقتضيات الفصلين 405 و410 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المطلوبة أقرت ابتدائيا واستئنافيا بعلاقة الشغل معه وتمسكت فقط بزعمها الخخراط في الإضراب، وحاولت جعل ذلك الانخراط سببا لإنهاء علاقة الشغل خلافا للواقع والقانون، بالرغو من وقوف القرار على الإقرار القضائي الذي تبناه الحكم الابتدائي وقض على أماس) إلا أوح تجاهله و قضى بعدم قبول الدعوى، استنادا إلى تفسير غير منصف لشهادة العمو، التىيم تكن محل مجادلة من طرف المطلوبة بخصوص استمرارية العلاقة الشغلية.

كما يعيب الطالب علىالقرار انعدام الأشام- الناقج عن استبعاد شهادة العمل خرقا للفصل 280 من قانون المسطرة المدنيةً، فألقرار استبعد شهادة العمل وشهادة الاجر المضافتين لمقال الطالب ابتدائيا والمؤسس عليهما الحكم الابتدائي، خلافا لما جاء بالقرار المطعون فيه، إضافة الى عدم اعذار الطالب في شأن ذلك عملا بالفصل 280 المذكور بدعوته للادلاء بما لديه من مستندات لتنوير المحكمة وهو ما يجعله تزكية للاقرار القضائي يدلي للمحكمة بنسخة من شهادة التصريح بالاجور من طرف المطلوبة في النقض به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب رقم الانخراط رقم 9264789 التي ابتدات من فاتح يناير 2013 واستمرت الى حدود شهر يونيو 2019 تاريخ طرده من العمل، بالإضافة الى التصريح به لدى الصندوق تحت رقم 2267129 من طرف نفس المشغل السيد (ح.و) الذي احدث شركة (أ) المغربية المختلفة وجعلها تحل محل مقاولة الوراش دون المس بمركز الطالب كأجير لديه وهذا ما يجعل القرار خارقا للفصل 380 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين نقضه.

لكن، خلافا لما عابه الطاعن على القرار، ومن جهة أولى فإن الثابت من المقال الاستئنافي للمطلوبة أنها نازعت في استمرارية العلاقة الشغلية بينهما، و دفعت بكون الوثائق التي احتج بها ابتدائيا و إن أثبتت رابطة الشغل فإنها لا تفيد الاستمرارية، وما جاء بالوسيلة من عدم منازعة المطلوبة في صفة الطالب كأجير قار، خلاف الواقع، فهو غير مقبول، و المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت عن صواب أن شهادة العمل وشهادة الاجر المستدال بهما من طرف الطالب لا يمكن الاعتماد عليهما للقول بثبوت استمراريته في العمل لكونهما غير صادرتين عن المطلوبة في النقض وانما عن شركة (ح.و)، ومن جهة ثانية، فان أوراق التصريح بالاجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وان كانت تفيذ قيام علاقة الشغل فانها لا تثبت استمراريتها وصفة الطالب كأجير قار، وأن الطالب باعتباره المكلف بإثبات استمرارية هذه العلاقة، في حالة منازعة المشغلة، عجز عن إقامة الدليل على ادعائه ومن جهة ثالثة فان محكمة الاستئناف غير ملزمة بانذاره بالادلاء بمستنداته وانما هو المدعو تلقائيا لبسط أوجه دفاعه، القرار فيما انتهى إليه كان مرتكزا على أساس، و الوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار، باستثناء ما هو غير مقبول.

لهذة الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب ويتجحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجسسة العلية المتعفدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وقائت الهيئة الحاكية متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة يتزاهير والمستشارين السادة: أمينة ناعي مقررق،هر العربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام اللتليد العبدا العرزالوة طوابايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد حیاني.

https://juriscassation.cspj.ma

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Travail