Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Clause de paiement et réception des travaux – Effets du refus injustifié de réception sur l’obligation de paiement (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2022)

Réf : 31883

Identification

Réf

31883

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4806

Date de décision

01/11/2022

N° de dossier

2022/8202/2515

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 234 - 254 - 255 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Caccasablanca.ma

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige relatif à un contrat de vente et d’installation de 20 ascenseurs, opposant un promoteur immobilier à une entreprise spécialisée. Le différend portait sur le paiement du solde de 10 % du prix (421 200 MAD) et la conformité des ascenseurs.

L’entreprise, ayant achevé l’installation, a assigné le promoteur en paiement du solde. Ce dernier a refusé, invoquant des défauts et demandant des dommages et intérêts pour retard. La Cour a rappelé que, selon l’article 234 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, l’exécution des obligations contractuelles est une condition préalable à toute réclamation. Après examen du contrat et des rapports d’expertise, elle a retenu que l’entreprise avait rempli ses engagements et que le promoteur n’avait pas établi la gravité des défauts justifiant son refus de paiement.

Constatant que le retard invoqué résultait du refus injustifié du promoteur de prendre livraison, la Cour a rejeté sa demande de dommages et intérêts. Elle a confirmé l’obligation de paiement du solde et rappelé que le refus de réceptionner un bien sans motif valable engage la responsabilité de l’acheteur.

Texte intégral

حيث تقدمت شركة س. ا. ک. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 25/04/2022 تستأنف بمقتضاه  الحكم التمهيدي عدد 435 الصادر بتاريخ 09/03/2021 و القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير الموسى عبد المجدي و كذا الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/01/2022  تحت عدد 294 في الملف رقم 7942/8235/2020 والقاضي :

في المقال الأصلي : في الشكل: بقبوله و في الموضوع: بأداء المستأنفة لفائدة  المستأنف عليها مبلغ قدره 421.200,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

2-في المقال المضاد : في الشكل : بعدم قبول طلب التعويض عن التأخير في تجهيز المصاعد وإنهاء الأشغال وبقبول باقي الطلبات و في الموضوع: بأداء المستأنفة فرعيا شركة أو. لفائدة  المستأنف عليها  فرعيا شركة س. ا. ک. مبلغ قدره 170.000,00 درهم مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

و حيث أنه بجلسة 05/07/2022 أدلى الأستاذ عز الدين الكرمي عن المستأنف عليها بمذكرة جواب مع استنئاف فرعي مؤدى عنه يستأنف بمقتضى الحكم أعلاه فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن التماطل .

في الشكـــل:

حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنفة الأصلية بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 08/04/2022 و تقدمت بالاستئناف بتاريخ  25/04/2022 ، مما يكون معه الاستئناف الأصلي قدم داخل الأجل القانوني و مستوفي لكافة شروط الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

و حيث أن الأستئناف الفرعي قدم مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضــوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة أو.  تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى بتاريخ 19/10/2020 تعرض فيه أنه بمقتضی عقد مبرم بين شركة أو. و المستأنفة شركة س. ا. ک. قامت ببيع مجموعة من المصاعد حسب المواصفات المحددة من خلال العقد  وحسب الشروط التعاقدية المتفق عليها وأنها قامت بتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية الملقاة على عاتقها بعد توصل المستأنفة بالخدمات على الوجه المطلوب والواضح من خلال كشف الحساب أن مبلغ الصفقة هو 4.212.000.00 درهم أدت منه  المستأنفة مبلغ 3.790.800.00.00 درهم والمبلغ المتبقي هو 421.200.00 درهم وأنها تقاعست عن أداء الواجبات التي في ذمتها الشيء الذي جعل حسابها يسجل مديونية لدى المستأنف عليها محددة في مبلغ 421.200.00 درهم حسب النابت من خلال الكشف الحسابي المطابق للسجلات المحاسبية الممسوكة لدى المستأنف عليها وكذا الفياتير وأن مطل المستأنفة  ثابت من خلال رسالة الإنذار الموجهة إليها الشيء الذي يجعل العارضة محقة في المطالبة بمبلغ 20.000.00 درهم كتعويض عن التماطل ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا والحكم على المستأنفة بأدائها لفائدتها مبلغ 421.200.00 درهم الذي يمثل أصل الدين بالإضافة إلى مبلغ 20.000.00 درهم کتعويض وفوائد قانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنفة الصائر .

و بناء على إدلاء نائب المستأنفة بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بجلسة 25/12/2020 جاء فيها أن الثابت أن المستأنفة تعاقدت مع المستأنف عليها من أجل تزويدها ب 20 مصعد مع تركيبه بالبنايات بالمجمع السياحي المسمى « ريتزكالطون  » المتواجد بالطريق الرئيسية الرابطة بين المضيق و الفنيدق وفق بنود العقد في بنده II-1 وأن العقد حدد مبلغ الصفقة في 4.212.000.00 درهم كما أنه حدد طريقة الأداء في الفقرة 3-1 وهي  50 % عند وصل الطلب و 40 % عند التسليم و % 10 نهاية تركيب الميكانيك و الكهرباء وأن المستأنف عليها تقر أنها توصلت ب 90 % من الصفقة وهو مبلغ 3.790.800.00 درهم وأن المبلغ المتبقي و الذي يمثل 10 % من الثمن المتعاقد بشأنه مقرون بتنفيذ المدعي النهاية التركيب و اشتغال المصاعد وحصولها على محضر التسليم من طرف صاحب المشروع كما هو ثابت في العقد وأن المستأنفة سبق أن راسلت المستأنف عليها عبر البريد الإلكتروني تطالبها بإتمام الأشغال وتركيب المصاعد و الكهرباء وغيرها بقيت بدون جواب الشيء الذي جعل العارضة تستصدر أمرا من المحكمة التجارية بطنجة تحت عدد 1992 بانتداب خبير مختص في الميدان من أجل معاينة الحالة التي توجد عليها المصاعد موضوع النزاع وأن السيد الخبير أنجز تقريره بتاريخ 27 أكتوبر 2020 خلص فيه إلى أن مجموعة من المصاعد ما زال قيد التجهيز ولم تكتمل بعد بالإضافة إلى وجود مجموعة من العيوب واستنادا إلى مقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات و العقود فإنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما واعتبارا لذلك يبقى الطلب المقدم من طرف المستأنف عليها عديم الاساس القانوني وجب رفضه ، وحول الطلب المضاد فبمقتضى العقد المبرم بين المستأنفة وشركة اوتبس المغرب و الموقع بتاريخ 25 ماي 2016 قامت المستأنفة بشراء وتركيب 20 مصعد بالبنايات المجمع السياحي المسلمی « ريتزكالطون  » حسب المواصفات المنصوص عليها في العقد كما أن العقد حدد أجل إنجاز هذه الصفقة في البند 4 منه داخل أجل لا يتعدى غشت 2016 تضاف إليه 4 أسابيع وأن العقد حدد بدقة في الصفحة الأولى المواصفات التقنية الواجب توفرها في المصاعد وأن المستأنفة من اجل معاينة الحالة التي توجد عليها المصاعد وكذا جاهزيتها ومدی مطابقتها مع المواصفات المتعاقد بشأنها. استصدرت من رئيس المحكمة التجارية طنجة امرا تحت عدد 1992 بانتداب أحد الخبراء المختصين وأن السيد الخبير محمد الجوهري بعد انتقاله إلى المشروع السياحي ومعاينته للمصاعد موضوع النزاع خلص إلى كون مجموعة من المصاعد لا تشتغل وبعض منها ما يزال قيد التجهيز و العديد من أبوابها قد أصيب بالصدأ وأن التقرير المنجز من طرف السيد الخبير أظهر بشكل واضح بكون المستأنفة خالفت ما تم التعاقد بشأنه في الشق المتعلق بالمواصفات التقنية خاصة أن المستأنف عليها التزمت باستعمال في أبواب المصاعد الفولاذ المقاوم للصدأ كما هو ثابت في العقد إلى غير ذلك من المواصفات كما أن السيد الخبير اثبت أن مجموعة من المصاعد ما زال قيد التجهيز بمعنى أن المستأنف عليها تماطلت في تنفيذ التزاماتها وأن المستأنفة تضررت ماديا ومعنويا من مطل المستأنفة فرعيا وعدم تنفيذ التزاماتها وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 254 و 255 من ق ل ع فإن المدين يكون في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كما أن المستأنف عليها خالفت مقتضيات العقد و المتعلق بالمواصفات التقنية للمصاعد المتعاقد بشأنها وأن المستأنفة لا يمكنها تسليم الشقق لأصحابها  بدون مصاعد ينقص من قيمة وجمالية البنايات، كما أنها تعرف مجموعة من الصدأ ولا تشتغل وأن المستأنفة تبقي محقة بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها من جراء عدم تنفيذ العقد في المدة المحددة له وكذا عدم مطابقته للمواصفات التقنية المنصوص عليها في العقد ، ملتمسة  حول المذكرة الجوابية   الحكم برفض الطلب وحول المقال المضاد قبول شكلا وموضوعا الحكم بتعويض مسبق محدد في مبلغ 200.000.00 درهم مع إجراء  خبرة وذلك من أجل الانتقال إلى المجمع السياحي  » ريتزكالطون  » المتواجد بالطريق الرئيسية الرابطة بين المضيق و الفنيدق ومعاينة المصاعد التي قامت ببيعها وتركيبها شركة أو. و وصفها وصفا دقيقا مع مقارنتها مع ما هو متعاقد بشأنه وكذا جاهزيتها من عدمها مع تقييم الأضرار الناتجة عن التأخير في إتمام إنجاز وتجهيز المصاعد وكذا الأضرار الناتجة عن عدم مطابقتها للمواصفات التقنية وقيمة الإصلاحات اللازم إجراؤها لتصبح المصاعد صالحة الاستعمال.

أرفقت المذكرة : بنسخة من عقد بيع وتقرير خبرة.

و بناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 05/01/2021 جاء فيها أنه خلافا لهذه المزاعم الواهية فإنه بالرجوع إلى العقد المبرم بين الطرفين الذي يشكل الإطار القانوني للمعاملة ويتضح من خلال البند 3 المتعلق بشروط الأداء أن المستأنفة ملزمة بأداء النسب المحددة وأن آخر نسبة هي 10 % من مبلغ الصفقة تؤديها بعد نهاية التركيب الميكانيكيي و الكهربائي Fin montage mécanique et électronique وأن البين من خلال محتويات الملف أنه لما أدت المستأنفة 50 % كأول دفعة و40 % كتاني  دفعة فهذا يعني أنها راضية عن تنفيذ المستأنف عليها لالتزاماتها التعاقدية كبائعة على اعتبار أن هناك التزامات مقابلة بين الطرفین ومن البديهي أنه بعد تجاوز المستأنف عليها كل هذه مراحل من العقد فإنه لا يمكنها أن تمتنع عن تنفيذ أخر مرحلة بل على العكس من ذلك فقد أنهت المستأنف عليها كل الأشغال ونفذت جل التزاماتها حسب ما هو متفق عليه بالعقد في حين أن  المستأنفة رفضت القيام بإجراءات التوصل والتسليم  و تدلي العارضة بنسخة من رسالة الإنذار ولوازم البريد المضمون الموجه إلى المستأنفة تحتها من خلالها على التوصل بالأشغال التي انتهت وأصبحت المصاعد جاهزة للاشتغال لكن  خلافا لهذا رفضت المستأنفة التوصل بالأشغال دون أي سبب مشروع ولما رفضت المدعي عليها التوصل بالأشغال فإن العارضة تصبح محقة في المطالبة بمستحقاتها تنفيذا البنود العقد خاصة البند 2-3 ، وبعد رفض المستأنفة التوصل بالأشغال أصبحت المستأنف عليها تطالب بمستحقاتها حسب ما هو متفق عليه بالعقد وهذا ما هو ثابت من خلال رسالة الإنذار الموجهة إلى المدعي عليها مع ما يفيد التوصل ، كما سبق البيان أن المستأنف عليها أثبتت وجود الالتزام وأن المستأنفة التي تدعي انقضائه أو عدم نفاذه تجاهها أن تثبت مزاعمها وهذا ما نصت عليه المادة 400 من ق.ل.ع وعلى عكس ما تزعم المستأنفة فإن المستأنف عليها لم تتقدم بدعواها الحالية إلا بعد أن نفذت التزاماتها التعاقدية وطلبت من المستأنفة التوصل بالأشغال وبالتالي فإن مطالبها الحالية جاءت طبقا لما هو منصوص عليه بمقتضى المادة 234 من ق.ل.ع وتأسيسا على هذه المعطيات الثابتة وبناء على ثبوت واقعة رفض المستأنفة التوصل بالأشغال أصبح يتضح بجلاء أن لجوء المستأنفة إلى التقدم بالطلب المضاد وادعاء التأخير في إنجاز الأشغال والمطالبة بالتعويض ما هو إلا رواية يراد منها التستر على رفضها تنفيذ التزامها الأساسي وهو أداء المبلغ المتبقي وتأسيسا على هذا المعطى فان المستأنف عليها تعتبر ما سمي بالطلب المضاد غير جدير بالاعتبار طالما نه بشكل ردة فعل على الدعوى الحالية المقدمة من قبل المستأنف عليها بحيث لو كان الأخير فعلا صحيح ولحقت المستأنف عليها من خلال المقال المضاد أضرار حقيقية لما طلب نظر الدعوى الحالية للتقدم بالطلب المقابل  ثم الأنكى من هذا فا روقا أن تظل المستأنفة تنتظر في الأشغال دون تحريك ساکن او التقدم بأية شكاية إلى المستأنف عليها في هذا الصدد إلى غاية توصلها برسالة الإنذار الصادرة عن المستأنف عليها وتوصلها بالاستدعاء للجلسة موضوع الملف الحالي لتبادر إلى إجراء خبرة على سبيل المجاملة لتزكي الرواية الرامية إلى أداء ما سمي بالتعويض الناتج عن التأخير وترتيبا على هذه المعطيات الثابتة سيتضح للمحكمة أن عدم التوصل بالأشغال ناتج عن خطة المستأنفة وهي المسؤولة عن هذا التأخير لكونها رفضت التوصل بالأشغال وأداء ما بذمتها تنفيذا لبنود العقد الشيء الذي يتعين معه القول بأن الدفوع المثارة من قبل المستأنفة وكذا مقالها المضاد لا یستقيم مع المعطيات الواقعية القانونية الثابتة في نازلة الحال ، ملتمسة من حيث المذكرة التعقيبية  القول بأن دفوع المستأنفة عديمة الأساس والحكم وفق ما جاء بصحيفة الدعوى والمذكرة الحالية ومن حيث المقال المضاد القول بعدم جديته والتصریح برفضه .

و بناء على إدلاء نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية بجلسة 19/01/2021 جاء فيها أن العقد  الرابط بين الطرفين ينص  على أداء 10% كأخر  دفعة من المبلغ المتبقي من الصفقة شريطة قيامها بتركيب المصاعد وأن تشتغل وتصبح جاهزة لكن تبين أن المصاعد غير مطابقة للمعايير المتفق عليها في العقد ولا المواصفات التقنية الواجب توفرها في المصاعد بل أن هذه الأخيرة تبين أنها تعرض حياة الأشخاص الذين يستعملونها للخطر ولا تتوفر فيها شروط السلامة وأن المستأنفة أنجزت خبرة بأمر من السيد رئيس المحكمة التجارية بطنجة تحت عدد 1992 في الملف 1992/8103/2020 بتاريخ 01/10/2020 سابقة لتاريخ تسجيل هذا الطلب المسجل بتاريخ 19/10/2020 تبين عدم اشتغال هذه المصاعد وأنها غير مزودة بالكهرباء وأبوابها نال منها الصدأ واردها من العيوب كما هو ثابت في التقرير المدلى به وعليه فكون الخبرة أنجزت على سبيل المجاملة وفي تاريخ لاحق لرفع هذا الطلب تكون دفوع غير مبنية على أساس قانوني وتكذبها أوراق ومعطيات الملف وأكثر من ذلك وبخلاف ما جاء في المذكرة التعقيبية للمدعية أصليا أن المستأنفة راسلتها الكترونيا بشأن عدم اشتغال وعدم جاهزية هذه المصاعد وذلك الإصلاح وإعادة تأهيلها وتهيئها وفقا لشروط العقد وللشروط المعمول بها و المتعامل بشأنها والمتعارف عليها أهمها شروط السلامة لكن هذه الرسائل بقيت بدون جدوى  وأن المستأنفة تعلم علم اليقين بعدم توفر المصاعد على الشروط التقنية المتطلبة ومن اجل ذلك راسلت العارضة عبر دفاعها برسالة مؤرخة في 18/09/2020 تبدي فيها استعدادها لحل هذه المشاكل التقنية بدلیل استعدادها كما هو واضح في نص الرسالة إلى إحضار المسؤول لمناقشة هذه المشاكل وعليه يتبين أن ما جاء في المذكرة التعقيبية للمدعية أصليا يفتقد للأساس القانوني ، ملتمسة في الطلب الأصلي الحكم برفض الطلب وتحميل الصائر للمدعية أصليا و في الطلب المضاد الحكم بتعويض مسبق محدد في 200.000.00 درهم مع إجراء خبرة تعهد لأحد الخبراء المختصين للانتقال  » المجمع السياحي  » ريتزكالطون  » المتواجد بالطريق الرئيسي الرابط بين المضيق والفنيدق وذلك لمعاينة المصاعد التي قامت بيعها وتركيبها شركة اوتیس ووضعها وضعا دقیقا مع مقارنتها مع ما هو متعاقد بشأنه وكذا جاهزيتها من عدمها مع تقييم الأضرار الناتجة عن التأخير في إتمام انجاز وتجهيز المصاعد وكذا الأضرار الناتجة عن عدم مطابقتها للمفاضات التقنية وقيمة الإصلاحيات اللازم إجراؤها لتصليح المصاعد صالحة للاستعمال.

أرفقت ب : نسخة من الأمر و نسخة من الرسائل الكترونية  ونسخة من رسالة موجهة عن دفاع المستأنف عليها أصليا.

و بناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 02/02/2021 جاء فيها أن أول ملاحظة هو أن المستأنفة لم تستطع لحد الآن توضيح أين يتجلى الإخلال بالعقد الذي يمكن أن يسجل على شركة أو. طالما أن هناك التزامات مقابلة بين الطرفين ؟ الواضح أن المدعي عليها لا تنازع في كون العارضة سلمتها المصاعد ووضعتها وقامت بتركيبها وتشغيلها فإن بالمقابل وجب على المستأنفة أداء ما بذمتها ورفضت التوصل بالأشغال بصفة رسمية وأمام هذا راسلت المستأنف عليها المستأنفة نطالبها بالتوصل بالأشغال كما طالبها بأداء ما تبقى بذمتها بل الأكبر من هذا طلعتها من المستأنف عليها من خلال الرسالة الموجهة إليها عن طريق دفاعها والمستدل بها رفقة مذكرتها  » أنه فيما يتصل بأي أشغال حول الجانب التقني تم تحديد موعد وتم الإدلاء برقم هاتف التقني المكلف من أجل حل أي مشكل رغبة في إرضاء الزبونة  » وللإشارة فبمجرد توصل المستأنفة بهذه الرسالة فإنه بدل احترام الموعد أو ربط الاتصال بالنقدي شرعت في سلوك المساطير الأولية وذلك باستصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 01/10/2020 في إطار الملف عدد 1922/8103/2020 من أجل خبرة قصد تدعيم روايتها وكما سبق البيان من خلال المذكرة السابقة أن هناك عقد بين الطرفين يضمن لكل طرف حقوقه فللمدعي عليها حقوق محفوظة من خلال ضمان العيوب والحصول على المصاعد بالمواصفات التقنية المتفق عليها وفي المقابل فهي ملزمة بالأداء حسب النسب والمراحل المحددة وإذا كان هناك مشكل ما على مستوى الأشغال يمكنها مراسلة العارضة وإذا كان هناك حالة الاستعجال يمكنها اللجوء إلى السيد قاضي المستعجلات أما والحالة هذه أنها ترفض الأشغال وترفض الأداء وترفض جميع الحلول الحبية بدون إبداء أي موقف وتظل صامتة حتى التوصل برسالة الإنذار أو الاستدعاء للتقدم بما سمي بالطلب المضاد فهذا يوضح بجلاء عدم الجدية وعدم احترام بنود العقد ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء بصحيفة الدعوى وجل مذكرات المستأنف عليها.

أرفقت ب :  أصل الرسالة  الموجهة الى المستأنفة . 

و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة رد بجلسة 02/02/2021 جاء فيها أن الجواب على هذا السؤال الجوهر الذي يشكل مناط الدعوى الحالية اعتبرت المستأنفة أن الجواب في تقرير الخبرة الذي قامت بنسجه حسب رغبتها قصد التملص من أداء مستحق فالواضح وک سبق البيان من خلال مذكرات المستأنف عليها فإن الإطار القانوني للمعاملة التجارية هو العقد وبالرجوع إلى الهند المتعلق بطريقة الأداء المتفق عليها بين الطرفين فهي جاءت كالتالي 50% عند الطلب A LA COMMANDE 40 %عند تسلبه المعدات A LA LIVRAISON DU MATERIEL 10 %عند التركيب FIN MONTAGE فالنابت من خلال محتويات الملف وبإقرار من الطرفين أن المستأنف عليها نفذت الالتزام الأول وتوصلت بنسبة 50 % ونفات الالتزام الثاني وتوصلت بنسبة 40 % لكن نفذت الالتزام الثالث ولم تتوصل بنسبة 10 % ولما تقاعست ورفضت المستأنفة أداء نسبة 10% راسلتها العارضة عدة مرات وطلبت منها الأداء قصد القيام بعملية التشغيل والتسليم وفق بنود العقد لكن المستأنف عليها رفضت وفضلت سلوك المساطير لادعاء كون المصاعد لا تشتغل وغير مزودة بالكهرباء فالواضح أن الجواب على هذه المسألة نجده في العقد الذي ينص بصريح العبارة انه عند توصل العارضة بنسبة 10 % ستقوم بالتشغيل و التسليم وبعد عملية التسليم تستفيد المستأنفة من الضمان عن العيوب لمدة سنة کا تستفيد من أشغال الصيانة وعدة امتيازات وأن العارضة تبقى مسؤولة من خلال العقد أو بقوة القانون عن العيوب أو المشاكل التقنية التي يمكن أن تثار خلال تشغيل المصاعد وما يثير الاستغراب أن المستأنفة حاولت تأويل بنود العقد في اتجاه لا يستقيم مع ما تم الاتفاق عليه حينها اعتبرت أداء نسبة 10% في تأتي بعد التشغيل والحال أن البند 3 جاء واضحا ولا يحتاج إلى تأويل وهو ينص على أن 10% تؤدى بعد التركيبMONTAGE وشتان بين التشغيل والتركيب  وإذا كانت المستأنفة ندفع بمقتضيات المادة 234 من ق ل ع التي تنص على أن المدعي لا يحق له المطالبة بأي شيء إلا إذا بعد ثبوت أنه قام بتنفيذ التزاماته فإن هذا المقتضى ينطبق على المستأنفة لكونها هي الملزمة بتنفيذ التزامها التعاقدي القبلي المتمثل في أداء 10% وبعد التشغيل والتسليم يحق لها آنذاك الحديث عن العيوب والمشاكل التقنية والكل وفق ما هو المنصوص عليه بالعقد طالما أن الالتزامات المنشأة على الوجه الصحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها وتأسيسا على هذه المرتكزات يتضح للمحكمة أن الدفوع المثارة من قبل المستأنفة لا تستقيم مع ما هو منصوص عليه بالعقد وسابقة لأوانها طالما أن شركة سييستنا لم تحترم الالتزامات التعاقدية الملقاة على عاتقها ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء بصحيفة الدعوى وجل مذكرات المستأنف عليها.

و بناء على إدلاء نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية بجلسة 16/02/2021 جاء فيها أن عدم اشتغال هذه المصاعد و أنه لا تفتح أوتوماتيكيا، و أنها غير مزودة بالكهرباء، و أن أبواب المصاعد نال منها الصدأ وغيرها من العيوب وأن السيد الخبير من خلال تقرير عمل على تحديد مسؤولية ذلك للمدعية أصليا وعليه فالعيوب ظاهرة بشكل واضح مما يؤكد إخلال المستأنف عليها أصلية ببنود العقد كما اشار السيد الخبير إلى أن المصاعد غير جاهزة للاستعمال و انه بالرجوع إلى العقد يتضح على أن المستأنف عليها أصليا لا تستحق مبلغ 10 % من قيمة الصفقة إلا إذا أصبحت المصاعد جاهزة وتحصلت على محضر تسليم نهائي، و ما دامت لم تتحصل على ذلك إضافة إلى أن المصاعد غير جاهزة وبها مجموعة من العيوب تكون طلباتها غير مبني على أساس على خلاف طلبات العارضة وأن الثابت من أوراق الملف أن المستأنف عليها أصليا تعرف وتعلم علم اليقين بهذه العيوب عندما أبدت استعدادها عبر فريقها التقني الإصلاح هذه العيوب غير انها استنكفت عن الأمر وأن الملف خال مما يثبت شروعها في إصلاح هذه العيوب وعليه فالمزاعم كونها مستعدة لمباشرة الإصلاح مزاعم تفتقد للإثبات و غير مؤسسة قانونا وعليه فإقرار المستأنف عليها أصليا بهذه العيوب ثابت من خلال الرسائل المتبادلة بين الطرفين أو حتى في مذكراتها إضافة لتقرير الخبرة القضائية الذي يبين إخلالها بالعقد بشكل جازم ، ملتمسة في الطلب الأصلي الحكم برفض الطلب وتحميل الصائر للمدعية أصليا وفي الطلب المضاد الحكم وفق ملتمسات المستأنفة المضمنة في الطلب المضاد .

وبناء على الحكم رقم 453 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 09/03/2021 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد  الموسى عبد المجيد.

وبناء على إيداع الخبير لتقريره بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 01/12/2021.

و بعد تعقيب نائبا الطرفين على الخبرة   المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئنافين الأصلي و الفرعي .

أسباب الأستئناف الأصلي : 

حيث تعيب المستأنفة على الحكم المستأنف خرقه للقانون و نقصانه التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن  المحكمة قضت للمستأنف عليها بمبلغ421.200,00 درهم و الذي يمثل 10 % من قيمة الصفقة بناء إلى ما خلص إليه الخبير في تقريره و أن المستانف عليها قامت بتركيب المصاعد موضوع الصفقة وفقا لما اتفق عليه و أن من تقاعس في إتمام إجراءات تسلم المصاعد هي المستأنفة و الحال أن هذا التعليل فاسد ومبني على معطيات غير صحيحة و واقعية اعتبارا الكون السيد الخبير قد خلص في تقريره إلى وجود عدة عيوب تعانيها المصاعد من قبيل غياب اللوحات الإلكترونية للمصاعد و الصدأ الذي نال من الأبواب وغيرها من العيوب المضمنة في تقرير الخبرة الشيء الذي يثبت أن الحالة التي عليها هذه المصاعد ستمنع اشتغالها وعدم قابليتها للاستعمال و أنه بالرجوع للبند 1-3 من العقد يتضح أن المبلغ الذي قضت به المحكمة للمستأنف عليها يمثل 10 % من الثمن المتعاقد بشأنه وهو مقرون بتنفيذ المستانف عليها بضرورة تركيب و اشتغال المصاعد وحصولها على محضر التسليم من طرف صاحب المشروع، وبناء على ما سبق بيانه حول عدم قابلية المصاعد للاشتغال كما أكد الخبير بناء على العيوب اللاحقة بها فإن المستأنف عليها لاحق لها في الحصول على المبلغ الذي قضت به المحكمة بغض النظر عن تسليم الغماد من عدمه و أن المحكمة اختزلت الحصول على مبلغ 10 % من الصفقة فقط في تسليم الغماد علما أنه بالرجوع للعقد فالحصول على المبلغ المذكور يتعين اشتغال المصاعد و الحالة التي أكدها الخبير للمصاعد تثبت عدم قابليتها للاشتغال وبالتالي فالحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص الطلب الأصلي جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود و أن تسليم الغماد سيسهل فقط عملية التركيب ولا علاقة له باشتغال المصاعد التي تعاني غياب اللوحات الإلكترونية وغيرها من العيوب الشيء الذي معه تكون هذه المصاعد غير قابلة للاشتغال وهكذا يتضح عدم تحقق شروط الاستفادة من مبلغ %10 من الصفقة الذي قضت به المحكمة لصالح المستانف عليها في خرق سافر لمقتضيات العقد ومن جهة ثانية، قضت المحكمة برد الطلب المضاد للمستأنفة شكلا بخصوص التعويض عن التأخير في تجهيز المصاعد و إنهاء الأشغال بعلة أن المستأنفة لم تثبت أن المستأنف عليها هي المسؤولة عن التأخير في تجهيز المصاعد و إنهاء الاشغال وهو تعليل مجانب للصواب على اعتبار أن المستانف عليها تقر صراحة بالتأخير في إنجاز الأشغال كما هو ثابت من الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين و المدلى بها في الملف و أن المحكمة قلبت الجهة المسؤولة عن إثبات الإدعاء باعتبار أن المستأنف عليها طبقا للعقد و طبيعته هي الملزمة بإثبات عدم مسؤوليتها في التأخير عن تجهيز المصاعد و انها أنجزتها وفق المعايير و داخل الأجل وليس المستأنفة هي الجهة الموكول إليها إثبات مسؤولية المستأنف عليها في ذلك باعتبار أن تجهيز المصاعد و إنهاء الأشغال من صميم التزامات المستأنف عليها طبقا للعقد وهي الملزمة بإثبات الوفاء بالتزاماتها و أنه لا حق للمدعي مباشرة الدعوى الناشئة عن الالتزام إلا إذا أثبت أداء التزاماته أولا ،كما قامت المحكمة برد طلب المستأنفة شكلا باعتبار أن المستأنفة لم تبين طريقة احتساب التعويض في تعليل غریب حملت فيه العارض وزر عدم تحديد طريقة الاحتساب و التي هي من صميم اختصاص الخبير باعتبارها أمورا تقنية لا يد للمستأنفة فيها و أن المستأنفة تقدمت بالحكم لها بتعويض قدره 600.000.00 درهم  كتعويض عن التأخير، غير أن المحكمة لم تأخذ به فقط لأن الخبير لا يعرف طريقة احتسابه مما يؤكد تطفله على الميدان و الذي طلب صراحة من المحكمة إسناد المهمة إلى خبير في الحسابات ليقدر ذلك كما هو ثابت من الصفحة 4 من الخبرة  و هكذا يتضح أن المحكمة قد كلفت المستأنفة التعويض عن التأخير فقط لأن الخبير لا يعرف طريقة احتسابه ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا وبعد التصدي القول و الحكم من جديد بخصوص الطلب الاصلي برفض الطلب و بخصوص الطلب المضاد تأييد الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 170.000.00 درهم الذي يمثل الأضرار اللاحقة بالمصاعد وقبول طلب التعويض عن التأخير في تجهيز المصاعد و إنهاء الأشغال مع الحكم للمستأنفة جراء ذلك بمبلغ 600.000.00 درهم تؤديها المستأنف عليها و تحميل المستأنف عليها الصائر.

و أدلت : نسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي و نسخة من ظرف التبليغ

و بجلسة 05/07/2022  أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية مقرونة باستئناف فرعي مؤدى عنه جاء فيها من حيث المذكرة الجوابية :  أنه بعد الاطلاع على موجبات الاستئناف الذي تقدمت به المستأنفة يتضح أنها تنعي على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب حينما لم تستجب المحكمة لطلبها الرامي إلى الحصول على ما سمي بالتعويض عن التأخير إذ يتعين يتعين الرجوع إلى تقرير الخبرة المأمور بها ابتدائيا في إطار إجراءات التحقيق من قبل المحكمة   للوصول إلى الحقائق   أن مبلغ الدين المحدد في 412.200,00 درهم لازال في ذمة شركة سيبينا أنفيستمو كروب ولم يكن محل أية منازعة من قبل المستأنفة حاليا بل أقرت به ومؤدى هذا أن التأخير والتقاعس في تنفيذ التزامها التعاقدي ثابت في نازلة الحال و أن جل الأشغال المتفق عليها تم إنجازها وبعثت المستأنف عليها برسالة إلى المستأنفة مؤرخة ب 2022/03/20 تطالبها بالحضور لإجراءات تسليم المصاعد طبقا لبنود العقد لكن هذه الأخيرة رفضت التوصل وهذا معناه أن العارضة لم تعد مسؤولة عن أي ضرر طبيعي يمكن أن يحصل للمصاعد على اعتبار أنه لا يحق للمتعاقد الاستفادة من خطأه و إن المصاعد تعرضت لبعض الأضرار على مستوى صباغة الأبواب وتركيب المرآة فكما سبق البيان والتوضيح فالأضرار الناتجة عن أخطاء المستأنفة مثل الصدى بسبب الرطوبة وعدم تشغيل المصعد بسبب رفض المستأنفة التوصل بالأشغال لا يمكن أن تتحمل المستأنف عليها وزر أخطاء المستأنفة و بالتالي فإن ما سمي بالتعويض المحدد في مبلغ 170.000,00 درهم لجبر الأضرار التي لحقت بالمصاعد هو مبلغ جد مبالغ فيه إن لم يكن لا محل له طالما أن التعويض يفرض وجود خطأ وضرر وعلاقة سببية وهذا هو منعدم في نازلة الحال إذا كان هذا التعويض المحكوم به غیر مستحق لانعدام الخطأ فكيف يحق للمستأنفة المطالبة بالمبلغ الخيالي المحدد في 600.000,00 درهم الذي صنفته بالتعويض عن التأخير   و الحال أن التأخير في تشغيل المصاعد وتسليمه مرده الأخطاء المرتكبة من قبل المستأنفة التي رفضت التوصل وتسليم المصاعد إليها منم خلال محضر التسليم ـ  PV de Réception فالواضح من خلال هذه المعطيات الثابتة أن التعويض المحكوم به وكذا التعويض المطالب به حاليا يستقيمان مع السياق الواقعي والقانوني للنازلة.

من حيث الاستئناف الفرعي :  أن سبق و تقدمت المستأنفة أصليا بمقال رام إلى أداء مبلغ سمته بالتعويض   و أنه بعد إدراج الملف بعدة جلسات أدلت بمذكرة جوابية مقرونة بطلب مضاد تطالب من خلالها بمبلغ الدين الثابت الذي في ذمة المستأنفة   و بعد الحكم تمهیدیا بإجراء خبرة أصدرت المحكمة الحكم موضوع الطعن الحالي  و لئن كان الحكم الابتدائي قد صادف الصواب حينما قضی لفائدة المستأنف عليها بدينها الثابت المطلوب الذي خلص إليه الخبير  فإنها أغفلت الحكم بالتعويض المستحق على اعتبار أن ثبوت مطل المستأنف عليها إذا تم معاينته من قبل المحكمة  فإنه يستتبعه الحكم بالتعويض من أجل جبر الضرر الحاصل للدائنة و بالرغم من كون التعويض المطالب به من المستأنف عليها جد معتدل ولا يتسم بالغلو وهو بهذا يعتبر جد مستحق لكن المحكمة لم  تقضي للمستأنف عليها بالتعويض بالرغم من معاينتها لمطل المستأنف عليها الثابت ، لذلك تلتمس  من حيث المذكرة الجوابية   رد ما جاء بالاستئناف الأصلي والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي المتخذ في الشق المتعلق باداء الدين لفائدة شركة أو. مع تعديله جزئيا وذلك بالغائه وبعد التصدي الحكم برفض طلب المستأنفة أصليا و من حيث الاستئناف الفرعي تأييد الحكم الابتدائي المتخذ في الشق المتعلق بالأداء لفائدة المستأنف عليها مع تعديله وذلك بالحكم لفائدتها بمبلغ التعويض المطلوب ابتدائيا .  

 أدلت : أصل الرسالة المؤرخة في 14/04/2020 و نسخة من الرسالة المؤرخة في 21/06/2018 و الصفحة التي تتضمن البند 3 من العقد المتعلق بشروط الأداء.

و بجلسة 06/09/2022 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها من حيث مديونية العارضة :  إذ تدعي المستانف عليها أن مبلغ412.200,00 درهم الذي يمثل نسبة 10% من قيمة الصفقة لم يكن محل منازعة من قبل، وهو ما يعني ثبوت تقاعس المستأنفة في تنفيذ التزامها وهو ادعاء غريب و لا أساس له من الصحة و ان المستأنفة قدمت دفوعاتها في المرحلة الابتدائية بشأنه و آن موضوع هذا الاستئناف يهم من جهة مقتضيات الحكم التمهيدي رقم 435 القاضي بإجراء خبرة و التي بناء على خلاصتها عدد المبلغ المذكور.

من حيث التاخير و التقاعس : إذ تقر المستانف عليها أن جل الأشغال المتفق عليها تم إنجازها و ان العارضة رفضت التسلم طبقا لبنود العقد مما يخلي مسؤوليتها عن أي ضرر طبيعي وإن تسلم المستأنفة موقوف على شرط ترکیب و استغلال المصاعد بمقتضى عقد البيع، ومادام أن البيع وقع على شرط التجربة فإن البائع يبقى متحملا لهلاك المبيع وذلك حتى لو كانت المصاعد فعلا موجودة في يد المستأنفة و أنه بناء عليه وخلافا لما تدعي المستانف عليها فإن الأضرار اللاحقة بالمصاعد ناتجة عن أخطائها و تتحمل مسؤوليتها بصفة كاملة، مما يجعل المستأنفة محقة في طلب التعويض عن التأخير في تجهيز المصاعد وتشغيلها.

 من حيث الاستئناف الفرعي : إذ تقدمت المستانف عليها باستئناف فرعي تلتمس بمقتضاه تأييد الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بالأداء مع تعديله و الحكم لفائدتها بمبلغ سمته تعويضا عن جبر الضرر جراء مطل العارضة في تنفيذ التزاماتها  و أنه لا يخفى عن المحكمة أن المدين يكون في حالة مطل إذا رفض دون سبب معتبر قانونا تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا و إن عقد البيع المبرم بين المستأنفة و المستانف عليها اشترط في البند الثالث منه ان يكون الأداء على ثلاث مراحل وبنسب محددة في 50 % عند الطلب و40 % عند توصيل المصاعد إلى البنايات المحددة و 10 % عند نهاية التركيب الميكانيكي و الكهربائي و إن عدم وفاء المستأنفة بالتركيب الكهربائي للمصاعد وتشغيلها يعتبر إخلالا ببنود العقد ويجعل المستأنفة مستحقة للتعويض عن جبر الضرر وليس العكس ، لذلك تلتمس من حيث المذكرة الجوابية  الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئناف الأصلي للمستأنفة و من حيث الاستئناف الفرعي  رد ما جاء في الاستئناف الفرعي و رفض طلب الحكم على المستأنفة بأداء تعويض الفائدة المستأنف عليها.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 04/10/2022 حضرتها الأستاذة الشرقاوي عن ذ/ الحضري و الأستاذ شجري عن الأستاذ الكرمي و أكد ما سبق ، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 01/11/2022.

محكمــة الاستئنــاف

حيث تتمسك المستأنفة الأصلية بخرق الحكم المستأنف للقانون  و نقصانه التعليل الموازي لانعدامه لما اعتبرته المحكمة أنها هي من  تقاعست عن إتمام إجراءات تسلم المصاعد و عدم قابليتها للأشغال و كذلك فيما قضت به من عدم قبول طلبها المضاد المتعلق بالتعويض عن التأخير….

لكن حيث بخلاف ما تدفع المستأنفة الأصلية فإن الثابت من وثائق الملف و تقرير الخبرة المنجز أن المستأنف عليها الأصلية قد قامت بإنجاز الأشغال المتفق عليها حسب الجدول الوارد بالصفحة 4/2 من التقرير و إن كان يشير إلى عدم اشتغال بعض المصاعد هذا من جهة و من جهة أخرى و أنه بالرجوع   إلى وثائق الملف يتبين أن المستأنف عليها الأصلية بعثث برسالة مضمونة الوصول إلى المستأنفة الأصلية  تدعوها بمقتضاه لحضور إجراءات تسليم المصاعد المقرر ليومه 20/04/2020 إلا أن المستأنفة الأصلية لم تثبت ما يخالف ذلك و هو ما يعني أن  المستأنف عليها الأصلية نفذت ما التزمت به و من حقها الحصول على مستحقاتها و لا يمكن ان تتحمل أية مسؤولية  بخصوص ذلك و هو ما ذهب إليه الحكم المستأنف و عن صواب الذي لم يخرق أي مقتضى و تعليله جاء سليما و يتعين لذلك تأييده بخصوص ذلك .

و حيث أسست المستأنف الفرعية استئنافها الفرعي على كون محكمة أول درجة أغفلت الحكم لها بالتعويض المستحق على اعتبار  أن ثبوت مطل المستأنف عليها فرعيا الذي تم معاينته من طرفها و هو  ما سيتبع الحكم به .

لكن حيث أن محكمة  مصدرة الحكم المطعون فيه لم تغفل البث في الطلب و إنما ناقشته على أساس أنها قضت بالفوائد القانونية و التي يغني الحكم بها الحكم بأي تعويض آخر ما دام أنها تعتبر في حد ذاتها تعويضا عن الضرر و أن الضرر الواحد لا يعوض عنه مرتين ، مما يتعين معه رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوصها .

لـهذه الأسبـــــاب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشـــكـل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .

في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه . 

Quelques décisions du même thème : Commercial