Réf
31892
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4989
Date de décision
10/11/2022
N° de dossier
1602/8202/2022
Type de décision
Arrêt
Mots clés
مبلغ العمولة الجزافي, Délai de validité de l'offre, Dommages et intérêts pour retard de paiement, Forfait de commission, Mandat de l'intermédiaire immobilier, Offre d'achat, Preuve de l'accomplissement de la mission, Commission d'agence immobilière, TVA sur commission, إثبات إنجاز المهمة, التعويض عن التأخير في الدفع, الضريبة على القيمة المضافة على العمولة, عرض الشراء, عقد الوساطة العقارية, عمولة الوكيل العقاري, أجل صلاحية العرض, Acte de vente
Source
Caccasablanca.ma
La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rendu un arrêt relatif à un litige portant sur le paiement d’une commission due à un intermédiaire immobilier dans le cadre d’une vente immobilière. L’intermédiaire a assigné la société acquéreuse des biens en paiement de sa commission. La juridiction de première instance a fait droit à la demande, mais un appel a été interjeté par les deux parties, chacune contestant certains aspects du jugement.
La société acquéreuse, dans son appel, a soulevé l’absence de preuve de l’accomplissement par l’intermédiaire de sa mission, ainsi que l’expiration du délai contractuel de l’offre d’acquisition, soutenant que l’échéance du 30 juin 2021, mentionnée dans l’offre d’acquisition, mettait fin à toute obligation à son égard.
La Cour a rejeté ces arguments, considérant que le délai mentionné dans l’offre d’acquisition concernait la durée de validité de l’offre elle-même et non la durée du mandat de l’intermédiaire. De plus, la Cour a relevé que l’acte de vente avait été conclu, ce qui justifiait le paiement de la commission.
L’intermédiaire, dans son appel incident, a contesté le montant de la commission accordée par le tribunal de première instance, arguant que la TVA n’avait pas été prise en compte. La Cour a également rejeté cet argument, estimant que le montant de la commission avait été fixé forfaitairement dans l’offre d’acquisition, sans mention de la TVA. L’intermédiaire a également demandé une augmentation des dommages et intérêts pour le retard de paiement, initialement fixés à 5 000,00 dirhams, en faisant valoir le préjudice subi. La Cour a fait droit à cette demande et a porté le montant des dommages et intérêts à 20 000,00 dirhams.
La Cour a fondé sa décision sur l’examen des documents contractuels, notamment l’offre d’acquisition et l’acte de vente, ainsi que sur les témoignages recueillis lors de l’enquête. Elle a estimé que l’intermédiaire avait rempli sa mission en mettant en relation les parties et en permettant la conclusion de la vente. La Cour a également relevé que l’acquéreuse avait reconnu, dans un document intitulé « Décharge », que l’intermédiaire était son seul mandataire pour cette transaction.
En définitive, la Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance en ce qui concerne le principe du paiement de la commission, mais l’a modifié quant au montant des dommages et intérêts.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ق. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/02/2022 تستانف بموجبه الحكم عدد 851 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/02/2022 في الملف عدد 12665/8202/2021 والقاضي بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 3.389.250,00 درهما وتعويض قدره 5000,00 درهم مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث تقدمت شركة ق. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/04/2022 تستانف بموجبه الحكم المذكور.
ونظرا لوحدة الاطراف والموضوع والسبب تقرر ضم الاستئنافين لشمولهما بقرار واحد .
في الشكل:
حيث سبق البت في الاستئنافين بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 14/7/2022.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليها شركة « .Agence I » تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 15/12/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها شركة تجارية متخصصة في القيام بعمليات الوساطة المتعلقة ببيع واقتناء العقارات، وأن المستانفةشركة ق. بمقتضى وثيقة عرض الشراء الصادرة عنها والمؤرخة في 10/06/2021 عينت المدعية كوسيط وحيد في عملية اقتناء العقارين التاليين: العقار ذي الرسم العقاري عدد: 129562/C الكائن بسيدي مومن، مساحته ا 7575 متر مربع والعقار ذي الرسم العقاري عدد: 29785/C الكائن بسيدي مومن، مساحته 60210 متر مربع وبالرجوع الى وثيقة عرض الشراء ، فإنها حددت العمولة التي ستمنحها المدعى عليها لفائدة المدعية في حالة تحقق شرائها للعقارين في مبلغ 50 درهم للمتر المربع، وتتحدد مستحقات المدعية تبعا لذلك في مبلغ 4.067.100,00 درهم وأنه وبفضل مجهودات المدعية فقد تم ابرام عقد بيع العقارين المذكورين الفائدة المدعى عليها بتاريخ 2021/09/07حسب الثابت من العقد التوثيقي للبيع المنجز من طرف الموثق الأستاذ عادل البيطار، الا أن المدعية وبالرغم من ذلك لم تتوصل من المدعى عليها بما هو مستحق لها رغم المحاولات الودية وكذا رسالة إنذار ، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها العمولة المستحقة لها بما قدره 4.067.100,00 درهم وتعويضا عن الضرر بسبب التماطل قدره 200.000,00 درهم وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل والحكم على المدعى عليها بالصائر وأرفق المقال ب: الالتزام و وثيقة عرض الشراء وعقد البيع و رسالة انذار مع محضر التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المدعى عليها بواسطة نائها بجلسة 12/01/2022 جاء فيها أن المدعية طالبت بأجرتها عن ابرام عقد بيع الرسمين العقاريين 129562/C و 29785/C، مستندة في مطالبتها على التكليف الموقع من طرف المدعى عليها والمؤرخ في 10/06/2021 وعلى الوثيقة المسماة « Décharge » التي يلتزم فيها الممثل القانوني للمدعى عليها بأن المدعية هي الوسيط الوحيد في عملية الشراء وعقد بيع العقارين موضوع التكليف دون ان تثبت قيامها بما كلفت به، ولا ما يفيد أن العقد المبرم بين المدعى عليها والمدخلة في الدعوى البائعة، تم تحت إشراف من طرفها حتى تستقيم مطالبتها على أساس، وأن السمسار لا يستحق أجرته الا تم ابرام العقد الذي توسط فيه، ويقع عليه عبء إثبات انه لولا المجهودات التي قام بها بين الأطراف لما تم ابرام العقد، وأن المدعية لم تثبت قيامها بأي مجهود أفضى الى تقريب وجهات نظر الأطراف وحملهم على التعاقد، والذي لولا تدخلها لما تم إبرام العقد بين المدعى عليها والبائعة لها، مما تبقى معه مطالبها مجردة من الإثبات.
كذلك احتجت المدعى عليها بعقد تكليفها من طرف المدعى عليها والموقع بتاريخ 10/06/2021 وأن الالتزام المقترن باجل ينتهي بحلول الأجل المقرر اتفاقا دون وجوب توجيه أي اشعار من طرف المتعاقد للمتعاقد معه، وبالرجوع لوثيقة التكليف المسماة عرض الشراء المحتج بها من طرف المدعية يكفي ان تكليف المدعية ينتهي بتاريخ 2021/06/30 وأن المدعية بانتهاء تكليفها بتاريخ 10/06/2021 لم تعد المدعى عليها ملزمة في مواجهتها بأي التزام، ما لم يتم تجديد التكليف بتكليف جديد محدد الأجل ، وأن الأجل المتفق عليه لانتهاء التكليف تقرر لحث المدعية على بذل مجهوداتها لإبرام عقد البيع، لكنها لم تف بالتزامها مما لا تستحق معه أي أجرة اذ انها لم تقم بأي عمل من شانه المساهمة في ابرام عقد البيع النهائي، بدليل أن هذا الأخير لم يبرم الا بتاريخ 07/09/2021 أي بعد ازيد من شهرين على انتهاء تكليف المدعية، وأنه تجاوزا فإن المدعية لم تثبت في مقالها انها خلال الفترة الفاصلة بين تاریخ انتهاء تكليفها في 30/06/2021 وتاريخ ابرام عقد البيع النهائي في 2021/09/07قد قامت بأعمال من شانها تقريب وجهات نظر الأطراف المتعاقدة قبل التعاقد، وبذلك تكون المدعية غير محقة في مطالبها ولا تروم سوی الاثراء بلا سبب على حساب العارضة مما يوجب الحكم برفض الطلب.
ايضا ان مزاعم المدعية ينفيها الاشهاد الصادر عن الموثق الأستاذ عادل البيطار المشرف على العقد المؤرخ في 2021/12/27 ويشهد الموثق الأستاذ عادل البيطار انه خلال جميع مراحل التعاقد لم يكن هناك أي تدخل من أي وسيط عقاري بين البائع والمشتري، وأنه امام انعدام اثبات المدعية تدخلها خلال جميع مراحل التعاقد ولا قيامها بأي عمل من يدخل في إطار عمليات الوساطة العقارية سواء خلال مرحلة تكليفها التي انتهت بتاريخ 30/06/2021 ولا خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ انتهاء التكليف وتاريخ ابرام عقد البيع النهائي في 2021/09/07فإن مزاعم المدعية تبقى غير مؤسسة ويعوزها الإثبات ، ملتمسة الحكم بعدم القبول عند الاقتضاء شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب.
وأرفقت مذكرتها بصورة من الاشهاد الصادر عن الموثق الأستاذ عادل بيطار.
و بناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية بجلسة 26/01/2022 جاء فيها بان المدعية تستحق العمولة التي تطالب بها وأن المدعى عليها هي التي عينت المدعية بمقتضی وثيقة عرض الشراء الصادرة عنها والمؤرخة في 10/06/2021/كوسيط وحيد في عملية اقتناء العقارين التاليين: العقار ذي الرسم العقاري عدد: C129562 الكائن بسيدي مومن، مساحته 7575 متر مربع والعقار ذي الرسم العقاري عدد 29785/C الكائن بسيدي مومن، مساحته 60210 متر مربع كما أن المدعى عليها في تصريحها المضمن في وثيقة الالتزامDECHARGEالصادرة عنها أيضا والمؤرخة في2021/06/10 تعهدت والتزمت أنه في حالة اقتنائها للعقارين المشار اليهما في وثيقة عرض الشراء بأن المدعية ، هي الوسيط الوحيد في عملية الشراء، وأنها تستحق عن ذلك عمولة وفقا لما هو محدد في وثيقة عرض الشراء المذكورة، بل والتزمت أيضا بأن تمتنع عن ادخال أي وسيط اخر غير المدعية في عملية اقتناء العقارين موضوع النزاع وانها قد حددت بشكل كما أنه بالرجوع الى وثيقة عرض الشراء صريح وواضح العمولة التي ستمنحها المدعى عليها لفائدة المدعية في حالة تحقق شرائها عليه صراحة وثيقة عرض الشراء العقارين في مبلغ 50 درهم للمتر المربع، وأن واقعة اقتناء المدعى عليها للعقارين المحددين في وثيقة عرض الشراء وكذا في الالتزام الصادرين معا عنها قد تحققت، وهي الشرط الوحيد الذي علق عليه التزامها باستفادة المدعية من العمولة التي حددتها لها في الالتزام الصادر عنها وأن تصريح المدعى عليها في الوثائق الصادرة عنها بشكل اقرارا صریحا ثابتا في حقها وأن الإقرار هو سيد الأدلة وأن اقرار المدعى عليها يكون ملزما لها ومرتبا لكافة اثاره القانونية وحول بطلان الدفع المتعلق بانقضاء التزام المدعى عليها قبل ابرام العقد تدفع المدعى عليها من جهة أخرى بأن عرض الشراء الصادر عنها الموقع بتاريخ 10/06/2021 يجعل تكليف المدعية ينتهي في 30/06/2021 في حين أن عقد البيع أبرم بتاريخ 2021/09/07 وتجدر الاشارة بداية إلى أن عرض الشراء الصادر عن المدعى عليها قد وقع تمديده الى غاية 31/07/2021، حيث تدلي به المدعية طيه وبالإضافة الى ذلك فان عرض الشراء المذكور وان كان يحدد قيمة العمولة المستحقة للمدعية والعقارات المراد اقتناؤها والمستحقة عنها تلك العمولة، فانها وثيقة صادرة عن المدعي عليها وموجهة الى المدير المركزي للمالية التابع لمالكة هذين العقارين قبل البيع وهي شركة NABC حسب الثابت من عرضي الشراء المدلى بهما في الملف، وان التاريخ المحدد فيها انما ينصرف الى المدة التي يمكن أن تستغرقها المفاوضات بينهما قبل الاتفاق على البيع وبالتالي يهم المدة التي يبقى خلالها العرض بالشراء صالحا في علاقة المدعى عليها بمالكة العقارين في حين أن المدعى عليها عينت المدعية كوسيط وحيد في عملية التفويت المذكورة دون أن تحدد لها أي مدة للقيام بالمهمة المسندة إليها، وذلك بمقتضى وثيقة الالتزام DECHARGE الصادرة عن المدعى عليها أيضا وأن المدعية كشركة تقوم بأعمال الوساطة في بيع واقتناء العقارات تنحصر مهمتها في مجرد تحقيق الجمع بين المدعى عليها والبائعة مهمتها الأساسية هي خلق الظروف التي تسمح بلقاء المشتري والبائع وأنها غير ملزمة بالتدخل في المفاوضات بينهما أو في حصر المدة الزمنية التي تستغرقها تلك المفاوضات والمناقشات قبل التوصل الى ابرام عقد البيع وأن تأخر إبرام العقد عن التاريخ المحدد في عرض الشراء لم يكن راجعا الى المدعية بل الى طرفي العقد وان إتمام البيع وإبرام العقد في 07/09/2021 بعد مدة شهر واحد على انتهاء الأجل المحدد في عرض الشراء الممدد الى تاريخ 31/07/2021 خير مؤشر على أن البيع تم بناء على مجهود المدعية وانجازها للمهمة المسندة إليها، وأن عقد البيع انما تمحض عن قيامها بعملها لأنها هي التي قامت بالجمع بين الطرفين مما يجعل الدفع الذي تتمسك به المدعى عليها في هذا الشأن بدوره عديم الأساس وحول بطلان الدفع بالإشهاد الصادر عن الموثق أدلت المدعى عليها بإشهاد صادر عن الموثق السيد عادل البيطار الذي أبرم عقد البيع تحت اشرافه وينفي الموثق من خلال اشهاده تدخل أي وسيط بشكل عام في عملية البيع الا أن هذا الاشهاد لا قيمة له من الناحية القانونية والواقعية بالاستناد الى ملابسات النزاع الحالي، حيث تدحضه من جهة أولى الحجة الكتابية الصادرة عن المدعى عليها والمتمثلة بالأساس في وثيقة الالتزام الصادرة عن المدعى عليها الى جاني عرض الشراء حسب اخر تمديد له، ومن جهة ثانية يدحضه الاقرار المضمن بتلك الوثائق ولا يعمل بالشهادة الا في حالة عدم وجود الحجة الكتابية أو الاقرار طبقا للقواعد العامة الأمر الذي يتعين معه استبعاد الاشهاد الصادر عن الموثق من النزاع الحالي لذا وبناء على جميع ما سبق، فان المدعية تستحق ما تطالب به من عمولة بمقتضى الدعوى الحالية ، ملتمسة رد واستبعاد جميع المزاعم الباطلة للمدعى عليها لكونها غير جدية والحكم وفق ملتمسات العارضة المضمنة في مقالها الافتتاحي للدعوى الحالية لكونها مبنية على أساس سليم من الواقع والقانون.
و بتاريخ 02/02/2022 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
اسباب استئناف شركة « .Agence I »
حيث تتمسك الطاعنة على ان الحكم المستانف غير مؤسس فيما ذهب اليه من انقاص في المبلغ المحكوم به لانها من جهة طالبت في مقالها الافتتاحي بما مجموعه 4.067.100.00 درهم ، في حين قضت لها المحكمة فقط بما قدره 3.389.250.00 درهما، دون ان تاخذ بعين الاعتبار الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على مبالغ العمولة المستحقة لها والتي يجب استخلاصها من المستانف عليها، علما انها طالبت بها في مقالها الافتتاحي .
ومن جهة ثانية، طالبت الطاعنة في مقالها الافتتاحي بتعويض عن لضرر قدره 200.000.00 درهم نتيجة تماطل المستانف عليها عن اداء مستحقاتها في وقتها ، حيث حل اجلها بتاريخ ابرام العقد التوثيقي للبيع المنجز من طرف الموثق الاستاذ عادل البيطار في 07/09/2021، غير انها امتنعت دون وجه حق عن الاداء رغم المساعي الودية بل انها اكدت امتناعها عن الوفاء في مذكرتها المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية ، مما الحق بالطاعنة ضررا ، ويجعل مبلغ التعويض عن الضرر المحكوم به لفائدتها وقدره 5.000.00 درهم زهيدا، ملتمسة تعديل الحكم المستانف وذلك برفع المبالغ المحكوم بها الى تلك المضمنة في المقال الافتتاحي للدعوى وتحميل المستانف عليها الصائر
اسباب استئناف شركة ق.:
حيث تتمسك الطاعنة على الحكم نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى ان المحكمة مصدرته قضت لها بالمبلغ المحكوم به دون ان تثبت المستأنف عليها قيامها بما كلفت به، ولا ما يفيد أن العقد المبرم بين الطاعنة والبائعة تم تحت اشرافهما من طرفها حتى تستقيم مطالبتها على أساس متين، سيما و ان السمسار لا يستحق أجرته الا اذا تم ابرام العقد الذي توسط فيه، ويقع عليه عبء اثبات انه لولا المجهودات التي قام بها بين الأطراف لما تم ابرام العقد، و ان المستأنف عليها لم تثبت قيامها بأي مجهود أفضى الى تقريب وجهات نظر الأطراف وحملهم على التعاقد، والذي لولا تدخلها لما تم ابرام العقد بين البائع والطاعنة ، مما تبقى معه مطالبها مجردة من الاثبات .
كذلك، احتجت المسـتأنف عليها بعقد تكليفها من طرف الطاعنة والموقع بتاريخ 10/06/2021 ، وان الالتزام المقترن باجل ينتهي بحلول الاجل المقرر اتفاقا دون وجوب توجيه أي اشعار من طرف المتعاقد للمتعاقد معه.
وانه بالرجوع لوثيقة التكليف المسماة عرض الشراء المحتج بها من طرف المستأنف عليها يلفى ان تكليفها ينتهي بتاريخ 30/06/2021، وانه بانتهاء تكليفها بتاريخ 10/06/2021 لم تعد الطاعنة ملزمة في مواجهتها بأي التزام، ما لم يتم تجديد التكليف بتكليف جديد محدد الاجل، وان الاجل المتفق عليه لانتهاء التكليف لم يقرر عبثا بل لحث المدعية على بذل مجهوداتها لإبرام عقد البيع، لكنها لم تف بالتزامها مما لا تستحق معه أي اجرة، سيما وانها خلال مدة التكليف لم تقم بأي عمل من شـأنه المساهمة في ابرام عقد البيع النهائي، بدليل ان هذا الأخير لم يبرم الا بتاريخ 07/09/2021 أي بعد ازيد من شهرين على انتهاء تكليف المستأنف عليها.
و انه تجاوزا فإن المستأنف عليها لم تثبت في مقالها انها خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ انتهاء تكليفها في 30/06/2021 وتاريخ ابرام عقد البيع النهائي في 07/09/2021 قد قامت بأعمال من شأنها تقريب وجهات نظر الأطراف المتعاقدة قبل التعاقد، علما ان مزاعمها ينفيها الاشهاد الصادر عن الموثق الاستاد عادل البيطار المشرف على العقد المؤرخ في 27/12/2021، والذي يفيد انه خلال جميع مراحل التعاقد لم يكن هناك أي تدخل من أي وسيط عقاري بين البائع والمشــــتري، وان العقار تم اقتنائه من طرف الطاعنة.
و انه امام انعدام اثبات المستأنف عليها تدخلها خلال جميع مراحل التعاقد ولا قيامها بأي عمل يدخل في إطار عمليات الوساطة العقارية سـواء خلال مرحلة تكليفها التي انتهت بتاريخ 30/06/2021 ولا خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ انتهاء التكليف وتاريخ ابرام عقد البيع النهائي في 07/09/2021 فإن مزاعم المستأنف عليها تبقى غير مؤسـسـة
ويعوزها الاثبات مما يوجب ردها، ملتمسة اساسا الغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث وتحميل المستانف عليها الصائر .
وارفقت المقال بنسخة من الحكم المستانف .
وبجلسة 26/05/2022 ادلت شركة « .Agence I » بواسطة دفاعها بمذكرة تعرض فيها تعرض فيها ان المستانف تدفع بأن العارضة لا تستحق ما تطالب من عمولة على اعتبار أنها لم تثبت أنها قامت بأي مجهود أفضى الى التقريب بين وجهات نظر الأطراف وحملهم على التعاقد والذي لولاه لما تم ابرام عقد البيع موضوع النزاع، وان الدفع المذكور مردود ، لانها أثبتت بما يكفي أنها تستحق العمولة التي تطالب بها، اذ ان المستانفة هي التي عينت العارضة بمقتضى وثيقة عرض الشراء Offre d’achat الصادرة عنها والمؤرخة في 10/06/2021 كوسيط وحيد في عملية اقتناء العقارين التاليين:
كما انها في تصريحها المضمن في وثيقة الالتزام DECHARGE الصادرة عنها أيضا والمؤرخة في 10/06/2021 تعهدت والتزمت أنه في حالة اقتنائها للعقارين المشار اليهما في وثيقة عرض الشراء بأن العارضة هي الوسيط الوحيد في عملية الشراء، وأنها تستحق عن ذلك عمولة وفقا لما هو محدد في وثيقة عرض الشراء المذكورة، بل والتزمت أيضا بأن تمتنع عن ادخال أي وسيط آخر غير العارضة في عملية اقتناء العقارين موضوع النزاع.
كما أنه بالرجوع الى وثيقة عرض الشراء Offre d’achat، فإنها حددت بشكل صريح وواضح العمولة التي ستمنحها المستانف عليها لفائدة العارضة في حالة تحقق شرائها للعقارين في مبلغ 50 درهم للمتر المربع،
و ان واقعة اقتناء شركة ق. للعقارين المحددين في وثيقة عرض الشراء وكذا في الالتزام الصادرين معا عنها قد تحققت، وهي الشرط الوحيد الذي علق عليه التزامها باستفادة العارضة من العمولة التي حددتها لها في الالتزام الصادر عنها، وان تصريح المستانف عليها في الوثائق الصادرة عنها يشكل اقرارا صريحا ثابتا في حقها وملزما لها ومرتبا لكافة اثاره القانونية، مضيفة انها كشركة تقوم بأعمال الوساطة في بيع واقتناء العقارات تنحصر مهمتها في مجرد تحقيق الجمع بين المستانف عليها والبائعة، مهمتها الاساسية هي خلق الظروف التي تسمح بلقاء المشتري والبائع، وانها غير ملزمة بالتدخل في المفاوضات بينهما أو في حصر المدة الزمنية التي تستغرقها تلك المفاوضات والمناقشات قبل التوصل الى ابرام عقد البيع، وان تأخر ابرام العقد عن التاريخ المحدد في عرض الشراء لم يكن راجعا لها بل الى طرفي العقد، اذ ان اتمام البيع وابرام العقد في 07/09/2021 بعد مدة شهر واحد على انتهاء الأجل المحدد في عرض الشراء الممدد الى تاريخ 31/07/2021 خير مؤشر على أن البيع تم بناء على مجهود العارضة وانجازها للمهمة المسندة اليها، وأن عقد البيع انما تمحض عن قيامها بعملها لأنها هي التي قامت بالجمع بين الطرفين.
وبخصوص الإشهاد الصادر عن الموثق فانه لا قيمة له من الناحية القانونية والواقعية بالاستناد الى ملابسات النزاع الحالي، حيث تدحضه من جهة أولى الحجة الكتابية الصادرة عن المستانفة والمتمثلة بالأساس في وثيقة الالتزام الصادرة عنها الى جانب عرض الشراء حسب آخر تمديد له، ومن جهة ثانية يدحضه الاقرار المضمن بتلك الوثائق، وانه لا يعمل بالشهادة الا في حالة عدم وجود الحجة الكتابية أو الاقرار طبقا للقواعد العامة، مؤكدة في باقي مذكرتها دفوعها الواردة في مقالها الاستئنافي بخصوص المبالغ المطالب بها في مقالها الافتتاحي من حيث العمولة والتعويض عن التماطل ، ملتمسة الحكم وفقها .
وحيث ادلت شركة ق. بواسطة دفاعها بمذكرة تعرض فيها ان زعم المسـتأنف عليهـا اسـتحقاقها للعمولـة انطلاقـا مـن كونهـا اثبتـت تكليفهـا بالقيـام بـدور الوساطة محتجـة بعقـد وثيقـة الشـراء ووثيقـة الالتزام الصارة عن الطاعنة، فان الوثائق المحتج بهـا لا تثبـت سـوى تكليفهـا مـن طـرف العارضـة ولا تعنـي ولا تثبـت بـأي وجـه مـن الأوجـه قيـام المستأنف عليهـا بالمهمـة المنوطـة بهـا والمتمثلـة فـي تقريب وجهات النظر والجمـع بـين آراء كـل من البائع والمشتري، كما انها لا تعـدوا ان تكون تكليفـا بمهمـة، والتكليـف لا يفيـد اسـتحقاق العمولـة الا إذا اثبـت المكلـف انـه قـام وانجـز المهمة المسندة اليه بموجب التكليف، وهو الامر الذي لم تثبته المستانف عليها .
وبخصوص دفع المسـتأنف عليهـا بعـدم انقضـاء التـزام العارضـة قبـل ابـرام العقـد بدليل كون عرض الشراء امتد الى غاية 31/07/2021، فان الالتزام بالاداء انقضى بحلول اجل 30/06/21 المضمن في العرض، علما ان المستأنف عليهـا لـم تثبـت قيامهـا بـأي عمـل مـن اعمـال الوساطة ساهم بشكل كلي او جزئي في الوصول الى اتفاق نهائي بين العارضة والبائعة لها، و ان حلـول الاجـل المقـرر فـي عـرض الشـراء قبـل تـاريخ ابـرام عقـد البيـع النهـائي يجعـل المطالبـة المقدمـة مـن المسـتأنف عليهـا غيـر ذات موضـوع ، مـا لـم تثبـت بمقبـول قيامهـا بأعمـال الوساطة بعـد حلـول الاجـل المقـرر فـي عرض الشراء
وان مـزاعم المستأنف عليهـا يكـذبها الاشـهاد الصـادر عـن الموثـق الـذي سهر على ابرام عقد البيـع النهائي، والذي يعد حجـة لفائدة العارضـة فـي غيـاب أي حجة تخاصمه من طرف المستأنف عليها، ويبقى دفعها ببطلانه، كذلك لا اساس له ، لانه مـن جهـة فـلا يمكـن القـول بـبطلان الاشـهاد المـدلى بـه فـي الملـف باعتبـاره حجـة لفائدة العارضـة لا تسـقط الا بـإدلاء المسـتأنف عليهـا بحجـة تفوق الاشهاد المذكور في الاثبات.
و مـن جهـة ثانية لا يمكن اعتماد التكليف الصادر عن العارضـة للقـول بقيام المستأنف عليهـا بمهمتهـا طالما ان التكليـف سـابق تاريخـا عـن المـدة الـتـي كـان يفترض فيهـا فـي المستأنف عليهـا ان تنجـز المهام المنوطـة بهـا، وان تثبتهـا بمقبـول وهو ما عجزت عنه.
و ان التكليـف الصـادر عـن العارضـة لا يمكـن تحميلـه أكثـر مـمـا يحتمـل واعتباره وسيلة لإثبات قيام المستأنف عليهـا بمهامها، والتـي تبقـى لاحقـة عـن تاريخـ التكليف ان وجدت، ويجب ان تثبتها حجة مقبولة وفقا للمقرر قانونا.
و انـه امـام عجـز المستأنف عليهـا عـن اثبات قيامها بالمهمـة المسندة اليهـا يبقى دفعها في غير محله ومردودا .
وبخصوص الجواب على الاستئناف المقدم من شركة اجانص ايمو ايمو فانه يبقى مردود ، لانها لـم تثبـت إنجازهـا أي مهمـة، وان مـا ادلـت بـه لا يعـدو ان يكون تكليفـا مـن العارضـة للمسـتأنف عليهـا بوصفها وسيط/سمسـار مـن اجـل انجـاز مهمـة، ولا يستحق السمسار العمولة المتفق عليهـا مـا لـم يثبـت قيامـه بأعمـال وساطة أدت في نتيجتها الى ابرام عقد البيع النهائي، و ان تحقق النتيجـة المتمثلـة فـي ابـرام عقد البيـع النهـائي بين العارضـة وسلفها لا يكفي للقـول بكـون الوسيط قد انجز المهمـة المسندة اليـه، مـا لـم يثبـت مـن جهـة انـه لـولا تدخلـه لمـا كـان سيبرم العقد النهائي، واستحالة ابرام العقد بتدخل أسباب أخرى من جهة ثانية.
و ان المستأنف عليها لـم تكلـف نفسـها عنـاء الادلاء ولـو ببدايـة حجة يمكن من خلالها استنباط قيامها بمهام قد تؤدي الى ابرام العقد النهائي، و ان سـنـد عـرض الشـراء والالتزام الموقـع مـن العارضـة لا يكفي لإثبـات قيام المستأنف عليها بالمهام التي تطالب بالعمولة عنها وكذا التعويض، ملتمسة رد جميع الدفوع المتمسك بها من طرف المستانف عليها والغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث يستدعى له الاطراف ونوابهم وكذا الموثق وتحميل المستانف عليها الصائر .
وبتاريخ 14/7/2022 صدر قرار تمهيدي باجراء بحث ، انجز بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 8/9/2022، تم خلالها الاستماع لممثلي الطرفين بحضور دفاعهما وكذا الشاهد .
وحيث ادلت شركة ايمو اند ايمو بواسطة دفاعها بمذكرة بعد البحث تعرض من خلالها ان ممثلها القانوني صرح بان المستأنف عليها هي التي اتصلت به من أجل أن تتوسط اليها في شراء عقار لفائدتها، وأنه تم عقد أول اجتماع بهذا
الخصوص بتاريخ 20/05/2021 بحضور ممثل عن المستأنف عليها وكذا الشاهد، و تلت هذا الاجتماع مجموعة من اللقاءات تلقت خلالها المستأنف عليها عروض العقارين موضوع النزاع، وبعد العطلة الصيفية توقفت المستأنف عليها عن التواصل معها والجواب عن رسائلها، ثم علمت فيما بعد بأنه تم ابرام العقد النهائي دون علمها مع أنها هي صلة الوصل بين طرفيه، و أن الشاهد الحاضر اكد نفس الوقائع ،لأنه حضر أول لقاء بين الطرفين وأيضا سلسلة اللقاءات الموالية التي بفضلها تم ابرام عقد البيع النهائي للعقارين موضوع النزاع لفائدة المستأنف عليها بتاريخ 07/09/2021.
كما صرح الممثل، القانوني لشركة ق. في جوابه عن سؤال خلال جلسة البحث بأن المفاوضات بين الطرفين استمرت الى غاية شهر دجنبر 2021 أي شهرين لما بعد ابرام العقد النهائي للبيع، وهو ما ينفي ادعاءها بشأن عدم تكليفها للطاعنة وعدم استحقاقها لما تطالب به في مواجهتها، ويؤكد انها كوسيط وحيد دون أن تحدد له أي مدة للقيام بالمهمة المسندة اليها، وذلك بمقتضى وثيقة الالتزام DECHARGE الصادرة عنها والمؤرخة في 10/06/2021
كما أنه بالرجوع الى وثيقة عرض الشراء Offre d’achat، فإنها حددت بشكل صريح وواضح العمولة التي ستمنحهاشركة ق. لفائدة العارضة في حالة تحقق شرائها للعقارين في مبلغ 50 درهم للمتر المربع، ومادامت واقعة اقتناء شركة ق. للعقارين المحددين في وثيقة عرض الشراء وكذا في الالتزام الصادرين معا عنها قد تحققت، وهي الشرط الوحيد الذي علق عليه التزامها باستفادة الطاعنة من العمولة التي حددتها لها في الالتزام الصادر عنها، وان
تصريح المستانف عليها في الوثائق الصادرة عنها يشكل اقرارا صريحا ثابتا في حقها و ملزما لها ومرتبا لكافة اثاره القانونية.
كذلك طالبت الطاعنة في مقالها الافتتاحي بما مجموعه4.067.100,00 درهم، في حين قضت لها المحكمة التجارية فقط بما قدره3.389.250,00 درهما وأغفلت الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على مبالغ العمولة المستحقة ، لها
والتي يجب استخلاصها من المستأنف عليها، مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به برسم العمولة الاجمالية الى المطالب به ابتدائيا بما يتضمن الضريبة على القيمة المضافة كما طالبت الطاعنة أيضا في مقالها الافتتاحي بتعويض عن الضرر قدره 200.000.00 درهم، وهو مستحق لها نتيجة تماطل المستأنف عليها في مستحقاتها في وقتها، اذ حل أجلها بتاريخ ابرام العقد التوثيقي للبيع المنجز من طرف الموثق في 7/09/2021 ، غير أن المستأنف عليها امتنعت دون وجه حق عن تسديدها رغم جميع المساعي الودية مما ألحق بالطاعنة ضررا ويكون بذلك مبلغ التعويض عن الضرر المحكوم به لفائدتها وقدره 5.000,00 درهم زهيدا.
وحيث يتعين تريبا على ما ذكر التصريح والحكم برفض طلب شركة ق. المضمن في مقالها الاستئنافي
لكونه غير جدي والتصريح بتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبالغ المحكوم بها لفائدة الطاعنة الى تلك المضمنة في المقال الافتتاحي و الحكم لها بالفوائد القانونية لفائدتها من تاريخ الطلب.
وحيث ادلت شركة ق. بواسطة دفاعها بمذكرة بعد البحث تعرض من خلالها ان الممثل القانوني للمستانف عليهـا صرح خلال جلسـة البحـث انـه عـرض عـلى العارضـة اقتناء العقـارين اللذين كانـا مـملـوكين لشركة المشروبات الغازية، وبناء عليـه عـقـد اجتماع بين الطرفين نـتج عنـه إعطـاء العارضـة للمستأنف عليهـا عـرض اثمـان وحــرر الـترام بينهما، وان ظـروف العطلة الصيفية هي التي حالت دون ابـرام عقد البيـع لتفاجـأ المسـتأنف عليها بإقدام العارضة على اقتناء العقارين دون اعلامها، فان مجـرد عـرض السمسار المستأنف عليهـا العـقـار الـذي كـان معروضا للبيـع وفي علـم جميـع السماسرة المشتغلين في المجال، لا يعتبر قيامـا مـن المسـتائف عليهـا بمهمـة الوساطة التي تستحق عليها الأجرة الوسيط ، وانه كانت العارضـة قـد كلـفـت المستأنف عليهـا بالقيام بالبحث لها عـن عقـار قـصـد اقتنائه، فـإن مهمـة السمسـار لا تتوقـف فـقـط عـلى عـرض العقـار عـلى الراغب في الشراء، بـل بقيامه بأعمال الوساطة بين البائع والمشتري ومـن ذلـك عـقـد لقـاءات ومناقشـة الثمن وتنظيم مفاوضـات جـديـة دفاعـا عـن مصالح الراغب في الشراء، وهي كلهـا إجـراءات لـم تثبت المستأنف عليها القيام بها، لانها قامـت فقـط بـعـرض العقـار عـلى العارضـة، وهـو الأمـر الـذي قامت به عدة شركات أخرى، وان المستأنف عليهـا اجتمعت فعـلا مـع العارضة لكنهـا لـم تقـم بعقـد او تنظيم أي اجتماع بين العارضـة الراغبة في الشراء وبين المالكين البائعين للرسـم العـقـاري مـن اجـل تقريـب وجهات النظر بخصوص مناقشة الثمن، علما ان عـقـد البيـع ابـرم بـتـدخل أطـراف أخـرى تنشط في قطاع العقـار والـتي لولاهـا لمـا ابـرم عـقـد الشراء بحكـم علاقتهـا المباشرة مـع المـالكين البائعين، وهـذه الجهـة هي التي اقنعـت الشركة البائعة بقبول عرض العارضة وابرام عقد البيع بتاريخ 07/09/2021.
ومـن جهـة أخـرى فـان الـقـول بكـون عـقـد الوساطة بين العارضـة والمسـتأنف عليهـا لا ينتهي الا بـإبرام عقـد البيـع النهـائي وان التـواريـخ الـواردة في عـروض الشراء تتعلـق بالعرض لا بالعقد هو قول لا أساس له، لان العارضـة لـم تـرتبط بالمستأنف عليهـا بـأي عقـد وساطة مكتـوب يتضـمـن تـاريـخ انتهائه بإبرام عقد البيع النهائي، مما يبقى معه هذا القول غير ذي أساس من القانون.
كما ان الـزعم بـكـون الاجـل متعلـق بعـرض الـثمن لا بعقـد الوساطة هـو قـول يـحـتـج بـه عـلى المستأنف عليهـا لا ان تحتج هي بـه، ذلـك أنـه مـتـى لـم يـبـرم عقد البيـع النهـائي داخـل الاجـل المـقـرر في عـرض الـثمـن فـلا يـسـوع للمسـتأنف عليهـا المطالبة باتعابها، لان الغايـة مـن تحـديـد الاجـل في عـرض الـثمن تحفيز الوسيط مـن أجـل بـذل اقصى مجهـود وأكبر عنايـة لإقناع الراغـب في البيـع بـإبرام عـقـد البيـع داخـل الاجـل تحقيقا للغاية من التعاقد خلال أقصر الآجال دفعا لكل ضرر او ضياع فرصة.
و ان عـدم ابـرام عقـد البيـع النهائي قبـل انصرام الآجـال المقررة في عروض البيع مفـاده ان المسـتأنف عليهـا لـم تقـم بـمـا يلـزم القيـام بـه مـن شـخص متخصص في مجـال السمسرة والوساطة في بيع العقارات، ولـم تـبـذل أي مجهـود مـن اجـل ابـرام عـقـد البيـع النهائي، بل انهـا اكتفت بتوجيـه عـروض الشراء فقط، مما يجعلها تحاول الاثراء بدون سبب على حسابها، لان التزام الطاعنة بـأداء اتعـاب السمسرة رهـين بقيام المستأنف عليهـا بالتزامهـا، وهو الامر الذي لم يقع اثباته، ويتعين ترتيبا على ما ذكر، رد الدفوع المتمسك بها من طرف المستانف عليها، والحكم وفق المقال الاستئنافي للطاعنة.
وحيث أدرج الملف بجلسة 13/10/2022 ادلى خلالها دفاع الطرفين بالمذكرتين بعد البحث السالفتي الذكر، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 10/11/2022 .
محكمــة الاستئـناف
بخصوص استئناف شركة ق.:
حيث تمسكت شركة ق. بان المستانف عليها لم تثبت قيامها بما كلفت به ولم تدل بما يفيد ان العقد المبرم بينها وبين البائعة تم تحت اشرافها، سيما وانه بالرجوع لعرض الشراء المحتج به من طرفها، يلفى ان تكليفها ينتهي بتاريخ 30/6/2021 .
وحيث ان الثابت من عرض الشراء المؤرخ في 10/6/2021 ان الطاعنة عينت بموجبه المستانف عليها كوسيط وحيد في عملية شراء العقارين الاول ذي الرسم العقاري عدد 129562C والثاني ذي الرسم العقاري عدد C/297_5، وتم تحديد عمولتها في حالة تحقق عملية الشراء، كما انها – المستانفة- وبمقتضى تصريحها المضمن في وثيقة الالتزام » DECHARGE » الصادرة عنها في 10/6/2021، التزمت في حالة شراء العقارين المذكورين بان المستانف عليها هي الوسيط الوحيد في عملية الشراء، وانها تستحق العمولة المنصوص عليها في عرض الشراء ، وهو الامر الذي اكده الشاهد المستمع اليه خلال جلسة البحث بعد ادائه اليمين القانونية ونفيه موانع الشهادة، وهي وقائع كلها تفيد قيام المستانف عليها بالتوسط في عملية شراء العقارين السالفي الذكر.
وحيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بان عرض الشراء المتمسك به من طرف المستانف عليها يفيد ان تكليفها ينتهي بتاريخ 30/6/2022، فان التاريخ المذكور يتعلق بمدة العرض لشراء العقارين ولا يتعلق بمدة تكليف المستانف عليها، وفي غياب ادلاء الطاعنة بما يفيد الغاء التكليف الذي منحته لهذه الاخيرة، ومادامت عملية شراء العقارين قد تحققت ، فان المستانف عليها تبقى محقة لعمولة السمسرة وتبقى ترتيبا على ما ذكر، كافة الدفوع المثارة من طرف المستانفة لا ترتكز على اساس ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد استئنافها مع ابقاء الصائر على عاتقها
بخصوص استئناف ايمو اندايمو:
حيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بانها طالبت بموجب مقالها الافتتاحي الحكم لها بمبلغ 4067100.00 درهم غير ان محكمة الدرجة الاولى قضت لها فقط بمبلغ 3389250 درهما، دون آن تآخذ بعين الإعتبار بذلك الحكم لها بالضريبة على القيمة المضافة، فانه بالرجوع الى عرض الشراء، فان المستانف عليها حددت عمولة الطاعنة في حالة تحقق عملية الشراء في مبلغ 50 درهما للمتر المربع، وهو ما يوازي المبلغ المحكوم به بالنظر لمساحة العقارين، وان الثمن المحدد في عرض الشراء جاء جزافيا ولم يتم التنصيص فيه على الضريبة على القيمة المضافة، مما يبقى معه الدفع المثار غير مرتكز على اساس ويتعين استبعاده.
وحيث انه بخصوص ما اثارته الطاعنة من منازعة بخصوص التعويض المحكوم به، فان المستانف عليها امتنعت عن الاداء رغم توصلها بالانذار الموجه لها مما يجعلها في حالة مطل، وان مبلغ التعويض المحكوم به، يبقى زهيدا مقارنة مع مبلغ العمولة التي امتنعت المستانف عليها عن ادائها، مما ارتأت معه المحكمة رفعه الى مبلغ 20000.00 درهم .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر، اعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا وتعديل الحكم المستانف وذلك برفع المبلغ المحكوم به بخصوص التعويض الى مبلغ 20000.00 درهم وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
لـهذه الأسبـــــاب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشـــكـل : سبق البت في الاستئنافين بالقبول
وفي الموضوع: برد استئناف شركة ق. مع ابقاء الصائر على عاتقها، واعتبار استئناف شركة « .Agence I » جزئيا وتعديل الحكم المستانف وذلك برفع المبلغ المحكوم به بخصوص مبلغ التعويض الى 20.000 درهم وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
32769
Indivision – Le partage prime sur l’action en reddition des comptes (C.A.C Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/06/2024
دعوى المحاسبة, حكم غيابي, حق الخروج من الشياع, تقسيم الأصول التجارية, بيع بالمزاد العلني, الممتلكات المشتركة, الشياع, التبليغ القانوني, Vente aux enchères publiques, Reddition de comptes, Notification régulière, Jugement par défaut, Indivision successorale, Droit de sortie de l’indivision, Division des biens, Actifs commerciaux
32744
Responsabilité du maître d’ouvrage et retard d’exécution – Charge de la preuve et exécution des obligations contractuelles (Cass. com 2021)
Cour de cassation
Rabat
19/01/2021
Violation du contrat, Correspondances contractuelles, Cour d'appel, Cour de Cassation, Défaut de base légale, Exécution des travaux, Garantie retenue, Insuffisance de motivation, Juridictions du fond, Charge de la preuve, Litige contractuel, Paiement du solde, Pénalité de retard, Preuve du retard, Principe de motivation des décisions, Renvoi devant une autre formation, Responsabilité contractuelle, Retard d'exécution, obligation contractuelle, Cassation pour défaut de motivation
32677
Transport par train – Indemnisation du préjudice moral lié aux retards ferroviaires (C.A.C Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
نقل بالسكك الحديدية, Indemnisation du préjudice, Intervention de la compagnie d'assurance, Obligation de résultat, Pouvoir d'appréciation des juges, Préjudice moral, Preuve du préjudice, Retard de train, Transport ferroviaire, Impossibilité de voyager, إثبات الضرر, إلتزام بتحقيق نتيجة, التعويض عن الضرر, الضرر المعنوي, القوة القاهرة, تأخر القطار, تدخل شركة التأمين, سلطة تقدير القضاة, إستحالة السفر, Force majeure
32477
Action paulienne – Donation d’un bien grevé de dettes et inopposabilité : exigence d’une vérification de l’antériorité de la créance (Cass. civ. 2018)
Cour de cassation
Rabat
10/07/2018
مديونية المتصدق, صدقة, Procès-verbaux de refus d’exécution, Insuffisance de motifs, Inopposabilité de l’acte, Gage commun des créanciers, Fraude aux droits des créanciers, Endettement du donateur, Donation grevée de dettes, Donation, Défaut de recherche, Débiteur, Créance, Cassation et renvoi, Antériorité de la créance, Action paulienne
32461
Action paulienne et simulation : le juge ne peut statuer au-delà des demandes des parties (Cass. com 2023)
Cour de cassation
Rabat
08/11/2023
تفويت الأسهم, تفسير العقد, تغيير السبب القانوني للطلب, تغيير الأساس القانوني, الصورية, Simulation, Révocation d'un acte juridique, Nullité de l'acte, Modification du fondement juridique, Modification de la cause juridique de la demande, Interprétation du contrat, Insolvabilité, Garantie générale des créanciers, Cession d'actions, Action paulienne
32313
Force probante des jugements et établissement de la relation locative (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
02/03/2023
وسائل غير مقبولة, Défaut de motivation, Droit Commercial, Droit immobilier commercial, Force probante, Moyens irrecevables, Ordonnance de référé, Relation locative, Bail commercial, أمر استعجالي, انعدام التعليل, حجية الأحكام, دعوى الإفراغ, عقد الكراء, قانون التجارة, قانون العقارات التجارية, العلاقة الكرائية, Action en expulsion
32028
Construction sans autorisation : responsabilité pour trouble de voisinage et obligation de démolition (Cour d’Appel de Casablanca 2018)
Cour d'appel
Casablanca
10/05/2018
هدم, Construction sans autorisation, Démolition, Expertise judiciaire, Préjudice, Règles d'urbanisme, Responsabilité civile, Trouble anormal de voisinage, Autorisations de construire, إزعاج غير طبيعي للجوار, تراخيص البناء, خبرة قضائية, ضرر, قوانين التعمير, مسؤولية مدنية, مساس بالحياة الخاصة, بناء بدون ترخيص, Atteinte à la vie privée
31461
Distinction entre mainlevée d’hypothèque et extinction de l’obligation (Cour de Cassation 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/07/2016
نية الدائن, رفع اليد عن الرهن, بيع العقار, انقضاء الالتزام, التزامات تعاقدية, الإبراء, اقتطاع غير مبرر, Vente immobilière, Sécurité juridique, prélèvement indu., Mainlevée d'hypothèque, intention du créancier, extinction des obligations, extinction de dette, engagements contractuels, Charge de la preuve
31154
Autorité de la chose jugée et contrat de gestion de station-service : la Cour de cassation casse un arrêt pour défaut de motivation (Cour de cassation 2016)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2016