Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Compétence du juge des référés en matière de nomination d’un expert de gestion en cas de conflit entre actionnaires (Cass. Comm. 1997)

Réf : 20222

Résumé en français

Le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande d’un actionnaire tendant à la nomination d’un expert chargé d’examiner les comptes d’une société en cas de litige entre associés. En l’espèce, des actionnaires détenant une partie du capital social ont saisi le juge des référés en vue de la désignation d’un expert aux fins d’examiner les comptes de la société sur plusieurs exercices, en invoquant leur droit d’information. Ils soutenaient que le dirigeant leur refusait l’accès aux documents comptables, ce qui justifiait, selon eux, l’intervention d’un expert afin de constater la situation de la société.

Le défendeur a contesté la compétence du juge des référés, estimant que la demande tendait à une véritable opération de contrôle comptable et d’investigation sur la gestion de la société, relevant ainsi du juge du fond. Il a également fait valoir l’absence de situation d’urgence justifiant la saisine en référé, soutenant que les demandeurs ne pouvaient se prévaloir que des droits d’information prévus par le droit des sociétés.

La juridiction de première instance a fait droit à la demande en considérant que la mesure sollicitée constituait un constat de la situation de la société, sans incidence sur le fond du litige, et qu’elle relevait dès lors de la compétence du juge des référés. Cette décision a été confirmée en appel, la cour ayant souligné que l’expertise ordonnée ne visait pas à une vérification comptable approfondie ni à un contrôle de gestion, mais uniquement à permettre aux actionnaires d’accéder aux comptes dans le cadre de leur droit d’information.

Le pourvoi en cassation a été fondé sur une violation de l’article 152 du Code de procédure civile, qui circonscrit l’intervention du juge des référés aux mesures conservatoires ou provisoires qui ne préjudicient pas au fond du droit. Les demandeurs au pourvoi soutenaient que l’expertise ordonnée excédait cette limite en constituant une véritable mission d’audit et de contrôle de gestion, relevant ainsi exclusivement du juge du fond.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la mesure ordonnée par le juge des référés était conforme aux dispositions légales et ne méconnaissait pas l’office du juge du fond. Elle a rappelé que le droit d’un actionnaire à l’information pouvait justifier l’intervention du juge des référés en cas de refus de communication des documents sociaux. Elle a précisé que la nomination d’un expert ne constituait pas une mesure d’instruction au fond, mais une simple mesure conservatoire destinée à permettre la vérification des comptes de la société dans le cadre d’un litige entre actionnaires.

Enfin, la Cour a écarté l’argument selon lequel une expertise comptable reviendrait nécessairement à une opération de contrôle de gestion relevant du juge du fond. Elle a considéré que, dès lors que l’expertise se limitait à un examen des comptes et non à une analyse approfondie des choix de gestion, elle conservait un caractère provisoire et ne portait pas atteinte aux droits des parties au fond. En conséquence, la décision entreprise a été confirmée et le pourvoi rejeté.

Résumé en arabe

شركة – مساهم – حسابات – اطلاع – أمر استعجالي – (نعم).
– طلب المساهم تعيين خبير لمعاينة حسابات الشركة لا يخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات لأن الغاية منه هي التثبت من حالة الشركة بعد النزاع القائم بين المساهمين فيها. فهو إجراء وقتي لا يمس بحقوقهم.

Texte intégral

القرار عدد 2598 المؤرخ في 30/04/1997
الملف المدني عدد 1406/96
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الوسيلة الأولى و الثانية بفرعيها:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 9/3/1995 في الملف عدد: 462/94 أن المطلوبين قريفا عبد العزيز بنشواف عائشة قريفا محمد و عبد الصمد و حسن و مسعود تقدموا بمقال استعجالي مفاده أنهم يملكون 41 سهما من 100 سهم المكون لرأسمال شركة المجموعة الصناعية للصيد التي يسيرها الطالب عباس حمينا باعتباره المتصرف الوحيد و نظرا لرفضه اطلاعهم على حسابات الشركة عن الخمس سنوات الأخيرة التمسوا تعيين خبير لمعاينة حسابات الشركة و الكشف عن مدى سلامتها، و أجاب المدعى عليهم بأنهم مجرد شركاء مساهمين على الشركة إلى جانب المدعين و أن مقاضاتهم بصفة شخصية مقاضاة تصفية و أنه لا حقوق للشركاء تجاه بعضهم إلا في حدود ما قضت عليه المادة 1012 من قانون العقود و الالتزامات كما أن حالة الاستعجال غير متوفرة و التمسوا الحكم بعدم الاختصاص فأصدر نائب رئيس المحكمة الابتدائية أمرا وفق الطالب أيدته محكمة الاستئناف.
حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق القانون و تحريف طلبات الأطراف و الوقائع و انعدام التعليل بدعوى أن الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية يحدد نطاق اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في الإجراءات الوقتية التي لا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر، و القرار المطعون فيه خرق هذا المبدأ انطلاقا من أن المطلوبين يطالبون بإجراء تحقيق في حسابات الشركة و استخراج النتائج الحقيقة بواسطة خبير و منذ تأسيسها و هو من اختصاص قاضي الموضوع لا قاضي المستعجلات، و خلافا لما جاء في حيثياته فالطالبون لم يسبق لهم أن رفضوا طلب المطلوبين في الاطلاع على الحسابات و الوثائق و لا يناقشون هذا المبدأ و إنما يناقشون ما قضى به الأمر الابتدائي المؤيد الذي تجاوز منح المطلوبين الحق في الاطلاع أو المراقبة إلى حد إجراء التحقيق و الفحص و التدقيق و الكشف عن مدى سلامة حسابات الشركة و استخراج نتائجها الحقيقية و هذا ليس مجرد إجراء وقتي و إنما هو إجراء من صميم جوهر النزاع بين الطرفين ليس من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة طبقا للفصل 152 من قانون المسطرة المدنية، كما أن القرار المطعون فيه اعتمد تعليلا له أن الإجراء المأمور به لا يهدف إلى المحاسبة في حين أن طلب المدعين واضح و يهدف إلى إجراء المأمور تحقيق في حسابات الشركة و استخراج النتائج الحقيقية و هو ما يعني إجراء المحاسبة بالتأكيد ، و هو لا ينص على حق الاطلاع وفق الفصل 35 من قانون 27/7/1967 فحسب و إنما يذهب أكثر من ذلك إلى فحص و إجراء تحقيق الذي لا يعني شيئا آخر غير المحاسبة و تدقيقها و بيان مواطن الخلل و التأكد من سلامة العمليات المنجزة مما يعتبر مسا صريحا بالموضوع و يخرج الإجراء عن طبيعته الوقتية، ثم إن القرار المطعون فيه ذهب إلى أن العارضين تقدموا من جهتهم بطلب تعيين ثلاث خبراء أمام رئيس المحكمة الابتدائية للقيام بالاجراء المطلوب و هو ما يؤكد رغبتهم بدورهم في القيام بذلك الإجراء مع أن الطلب الذي تقدم به العارضون جاء بعد الصعوبات التي وقعت في وجه تنفيذ الحكم الابتدائي و هذا لا يعني موافقتهم على الحكم الابتدائي الذي أمر بإجراء الخبرة بديل الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف و بذلك خرق مقتضيات الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية و خرق طلبات الأطراف و الوقائع و جاء منعدم التعليل مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن الطلب الرامي إلى تعيين خبرة لمعاينة حسابات الشركة لا يخرج عن نطاق اختصاص قاضي الأمور المستعجلة طالما أنه إجراء وقتي و لا يمس حقوق المساهمين في الشركة بل الغاية منه التثبت في حالتها و إجراء تحقيق عليها بعد النزاع الذي نشب بين المساهمين فيها و محكمة الاستئناف التي عللت قرارها  » بأنه و إن كان من حق الشريك المساهم الاطلاع على حسابات الشركة وفق المسطرة المنصوص عليها في القانون فانه ليس في القانون ما يحول دون حق المساهم في الالتجاء إلى القضاء الاستعجالي في إطار المسطرة الاستعجالية لتحقيق نفس الغاية و أن المستأنف عليهم باعتبارهم مالكين لعدة أسهم في الشركة لهم حق الاطلاع على حساباتها و مراقبتها و أن استصدار أمر استعجالي بانتداب خبير محلف للقيام بهذا الإجراء ليس فيه ما يخالف النصوص القانونية المنظمة لكيفية اطلاع المساهم على حسابات الشركة و أن هذا الإجراء لا يهدف إلى إجراء محاسبة التي يرجع اختصاص البت فيها إلى قضاة الموضوع و إنما هو إجراء وقتي تفرضه طبيعة النزاع القائم بين الطرفين و يحق للمساهم حق مراقبة أعمال الشركة » لم يخرق قرارها أي مقتضى قانوني و جاء معللا بما فيه الكفاية و غير محرف لأي واقع، و بخصوص ماورد من « أن المستأنفين تقدموا بطلب مماثل إلى رئيس المحكمة. » فلا يعدو أن يكون من قبيل التزييد الذي لا تأثير له على مساره و الوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و ترك الصائر على الطالبين.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد : محمد بناني رئيسا و السادة المستشارين : عبد الرحمان مزور مقررا – أحمد حمدوش – محمد الديلمي – لحسن بلخنفار –  بحضور المحامي العام السيد عبد المومن اشماعو و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Sociétés