Réf
31228
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4822
Date de décision
01/11/2022
N° de dossier
2022/8211/2740
Type de décision
Arrêt
Mots clés
مسؤولية, المنافسة غير المشروعة, إخلال, Responsabilité civile des gérants, Obligation de loyauté, Expertise judiciaire, Expertise comptable, Évaluation du préjudice en matière de concurrence déloyale, Dommages-intérêts, Conflits d’intérêts, Conflit d'intérêts, Concurrence déloyale
Base légale
Article(s) : 84 - 262 - 1004 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 262 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle
Source
Caccasablanca.ma
La Cour a retenu la responsabilité du gérant pour concurrence déloyale, considérant que la gestion d’une société concurrente, même appartenant à son fils, constituait un manquement à son obligation de loyauté. La Cour a fondé sa décision sur l’existence d’un conflit d’intérêts et du risque de confusion pour la clientèle.
أقرت المحكمة مسؤولية المدير عن المنافسة غير المشروعة، معتبرة أن إدارة شركة منافسة، حتى وإن كانت ملكًا لابنه، تشكل خرقًا لالتزامه بالولاء. واستندت المحكمة في قرارها على وجود تضارب في المصالح وخطر إحداث لبس لدى العملاء.
محكمــة الاستئناف
في استئناف شركة انفيرترانسمسيون والشركاء.
حيث تمسك الطاعنون بمجانبة الحكم المطعون فيه للصواب فيما قضى به من تعويض لفائدتهم استنادا لنتيجة الخبرة المتوصل اليها من طرف الخبير السيد اسوار عبد الكريم واستبعاد باقي الخبرات المنجزة في الملف والتي حددت تعويضا مناسبا للضرر اللاحق سواء بالشركة او الشركاء.
وحيث إن الثابت حسب وثائق الملف أن محكمة الدرجة الأولى امرت بإجراء خبرة حسابية خلص من خلالها ان الخبير المعين السيد موسى جلولي حدد في تقريره قيمة الضرر اللاحق بالشركاء الطبيعيين في مبلغ 763.390 درهم، وقيمة الضرر اللاحق بشركة اينفر ترانسميسيون في مبلغ 1.288.078 درهم عن المدة من تاريخ 25/06/2013 إلى متم سنة 2018، وبعدما تبين للمحكمة أن الخبير المعين تجاوز المهمة الموكولة له بمقتضى الحكم التمهيدي والذي حدد له السنوات التي يتعين عليه احتساب التعويض المستحق لفائدة الطاعنين عندما أمرت بإجراء خبرة ثانية عهد بها للخبير محمد الصفريوي الذي خلص في تقريره إلى تحديد الأضرار اللاحقة بالطاعنة في مبلغ 3100.000,00 درهم والأضرار اللاحقة بالشركاء كل حسب نصيبه في الأرباح في مبلغ 2.800.000,00 درهم وذلك عن المدة الممتدة من سنة 2013 إلى 2019، وعلى إثره ارتأت المحكمة إرجاع المهمة للخبير بعدما تبين لها تجاوزه للنقط المحددة له بمقتضى الحكم التمهيدي، والذي بعد إنجازه لتقريره بعد إرجاع المهمة تبين للمحكمة أن هذا الأخير قام بنقص عدد السنوات التي قام باحتسابها في تقريره الأول وذلك بجعلها من سنة 2013 إلى 2016 عوض من سنة 2013 إلى 2019 ، وزاد في مبلغ التعويض عن الأضرار وذلك برفعه من 3.100.000,00 درهم في تقريره الأول بالنسبة للشركة الطاعنةإلى مبلغ 5.134.195,00 درهم، وبالنسبة للشركاء من مبلغ 2.800.000,00 درهم في تقريره الأول إلى مبلغ 4.074.169,00 درهم، الأمر الذي ارتأت معه المحكمة الحكم باستبعادها للتناقض الحاصل في تحديد مبلغ التعويض، وأمرت بالتالي بإجراء خبرة ثالثة عهدت مهمة القيام بها للخبير السيد أسوار عبد الكريم.
وحيث نازع المستأنفون في الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد اسوار عبد الكريم لكونه مختص في العمليات البنكية وليس عمليات المحاسبة لتقويم الضرر الحاصل نتيجة المنافسة الغير المشروعة، إلا أنه وخلافا لما أثاره الطاعن بهذا الصدد، فإن الخبير المعين من طرف المحكمة هو خبير حيسوبي تم تعيينه لإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الضرر اللاحق بالشركة عن مدة محددة من طرف المحكمة بمقتضى الحكم التمهيدي، وذلك من خلال الاطلاع على القوائم التركيبية للشركة الطاعنة، مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الصدد.
وحيث إنه بالرجوع الى تقرير الخبرة يتبين أن الخبير قام بتحديد الأضرار اللاحقة بالشركة الطاعنة وقيمتها واعتمد في ذلك على المعطيات الواردة بالقوائم التركيبية وخلص إلى أن قيمة الضرر اللاحق بالشركة منذ يناير 2013 إلى غاية 31/12/2016 تصل الى 448.394,45 درهم.
وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من كون المحكمة لم تستجب لطلب التعويض عن الضرر اللاحق بالشركاء، فإنه يتعين أن يكون الضرر قد لحق ذمة الشريك الخاصة، أي أن يكون الضرر شخصيا مستقلا عن الضرر اللاحق بالشركة وهو الشيء المنتفي في النازلة، ذلك أنه بعد إنجاز الخبرات الثلاث المأمور بها تبين أن الذمة المالية للشركة هي التي تضررت فقط، مما يتعين معه رد الدفوع المثارة بهذا الصدد.
وحيث إن الطاعنة التي تنازع فيما ورد في تقرير الخبرة لم تدل بخلاف ما ورد بها. كما أنها لم تثبت أن الضرر الحاصل لها يفوق المبلغ المحكوم به، مما يتعين معه اعتبار النتيجة المتوصل اليها من طرف الخبير وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به ورد الاستئناف بخصوصه.
في استئناف السيد محمد ب.:
حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إن المستقر عليه قضاء أن المنافسة غير المشروعة تتحقق باستخدام وسائل تتنافى مع العادات المحلية الجارية في التجارة والصناعة ويحدث ذلك خاصة باستعمال وسائل تؤدي الى إحداث خلط أو لبس بين الأنشطة التجارية أو بين المنتجات أو الخدمات التي يقوم بها منافس قصد اجتذاب زبنائه، ومن ثمة تعتبر العادات التجارية والمهنية لنوع التجارة ومبادئ الأمانة والشرف والاستقامة المتعارف عليها معايير لتحديد مشروعية المنافسة أو عدم مشروعيتها، ومادامت المادة 184 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية لم تحصر الأعمال المكونة للمنافسة غير المشروعة فإن تحديد الأعمال التي تشكل أعمال منافسة غير مشروعة يخضع للسلطة التقديرية لمحاكم الموضوع شريطة تعليل حكمها تعليلا سائغا.
وحيث استنادا الى ما ذكر فإن ركن الخطأ كشرط في المنافسة غير المشروعة يستلزم توافر عنصرين أساسين، حيث يتمثل العنصر الأول في أن يكون المعتدي والمتضرر يزاولان نفس النشاط وأن تكون ثمة منافسة بينهما بحيث يكونا متقاربين يؤثر إحداهما في زبائن الآخر، بينما يتمثل العنصر الثاني في عدم مشروعية المنافسة أي أن تكون مخالفة لاعراف الشرف في الميدان الصناعي والتجاري حسب مدلول المادة 184 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية، وهي أعراف تخضع كذلك للسلطة التقديرية للمحكمة، إضافة الى شرط الضرر المتمثل في فقد التاجر لزبنائه جراء الأعمال غير المشروعة سواء كان ماديا أو معنويا أو محتمل الوقوع في المستقبل، وكذا العلاقة السببية بين الخطأ المنافس والضرر الحاصل لصاحب الحق المتضرر باعتبارها شرطا أساسيا لقبول دعوى المنافسة غير المشروعة.
وحيث في نازلة الحال، فإن الطاعن باعتباره مسيرا للشركة المستأنف عليها، فإن إقدامه على تسيير شركة منافسة تعود لإبنه وذلك كما هو ثابت من خلال عقد الوكالة المدلى به ضمن وثائق الملف والمؤرخة في 24/06/2013 والتي بموجبها منح المسير المامون ب. مهمة التسيير للطاعن، وفي وقت كان لا يزال هذا الأخير مسيرا لشركة انفيرترانسمسيون، علما أن كلتا الشركتين لهما نفس النشاط، مما يعد معه مرتكبا لفعل من أفعال المنافسة الغير مشروعة، ذلك أن تسيير المستأنف لشركة منافسة يعتبر من بين التصرفات التي من شأنها التأثير على نشاط الشركة، وذلك راجع لإمكانية الخلط التي قد تحدث لدى زبناء المستأنف عليها، وأنه باعتباره مسيرا بهذه الأخيرة كان يجب عليه الحرص على مصالح الشركة المستأنف عليها، مما سيضر لا محالة بمصلحة محققة للمستأنف عليها وتوجب عليه التعويض طبقا للفصل 262 من ق.ل.ع الذي جاء فيه أنه إذا كان محل الالتزام امتناعا عن عمل أصبح المدين ملتزما بالتعويض بمجرد حصول الإخلال، مما تبقى معه عناصر المنافسة الغير مشروعة كما هي منصوص عليها بالمادة 184 من قانون 97-17 قائمة في النازلة وذلك خلافا لما جاء في استئناف الطاعن.
وحيث إنه بخصوص باقي الدفوع التي أثارها الطاعن، فإن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم ودفوعهم التي لا تأثير لها على اتجاهها، ويتعين بالتالي ردها.
وحيث إنه واستنادا لما تم تفصيله، فإنه يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إنه يتعين تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
لهــذه الأسبـــاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكــل: قبول الاستئنافين.
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
32862
Recevabilité de l’action en dissolution d’une société anonyme intentée par un tiers : Sanction du non-respect des règles de constitution (Trib. com. 2014)
Tribunal de commerce
Rabat
02/01/2014
32702
Nullité des décisions d’un conseil d’administration subséquentes à l’annulation d’une assemblée générale extraordinaire : application de l’effet rétroactif et de l’article 418 du D.O.C (C.A.C Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
11/02/2025
Radiation des inscriptions au registre de commerce, Principe de spécialité des personnes morales, Nullité de décisions du conseil d'administration, Effet rétroactif de l'annulation, Distinction entre la personne morale et ses dirigeants, Décisions d'organes sociaux, Contrôle de la régularité des actes juridiques, Conflit d'intérêts, Caducité des actes subséquents, Autonomie de la personne morale, Appréciation du conflit d'intérêts in concreto, Annulation d'assemblée générale extraordinaire
32619
Société anonyme – 1. Annulation d’une assemblée générale pour défaut de convocation des actionnaires. 2. Confirmation judiciaire de la qualité d’actionnaire (C.A.C Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
26/11/2024
مخالفة إجراءات الدعوة, Statuts de la société, Société anonyme, Régularité des assemblées, Qualité d'actionnaire, Protection des actionnaires minoritaires, Irrégularité de convocation, Validité des délibérations, Formalités de convocation, Convocation légale, Convocation des actionnaires, Capital social, Assemblée générale tenue en violation des droits des actionnaires, Assemblée générale ordinaire, Annulation d’assemblée générale, Droits des actionnaires, Action en annulation, إبطال الجمعية العامة, الجمعية العامة العادية, الحكم الابتدائي, الشركة المساهمة, القرار الاستئنافي, النظام الأساسي للشركة, انتظام انعقاد الجمعيات, توريث الأسهم, حقوق المساهمين, حماية حقوق المساهمين الأقلية, دعوة المساهمين, دعوى الإبطال, رأس المال الاجتماعي, صحة المداولات, صفة المساهم, الأقلية المساهمة, Absence de convocation à une assemblée générale
32857
Société anonyme : Remplacement d’un liquidateur judiciaire à la suite de sa demande de décharge motivée par des difficultés rencontrées dans l’exécution de sa mission (T.C Rabat 2016)
Tribunal de commerce
Rabat
16/06/2016
32859
Dissolution d’une société anonyme pour défaut de mise en conformité. Caducité des actes fondés sur un arrêt annulé par la Cour de Cassation (C.A.C Casablanca 2015)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/04/2015
ملحق, Avenant de contrat, Caducité des actes, Caractère d’ordre public, Délai légal de trois ans, Désignation d'un liquidateur, Dissolution de société, Effets juridiques anéantis, Formalités légales, Liquidateur, Liquidateur judiciaire, Autorisation judiciaire, Mise en conformité des statuts, Principe de légalité, Société anonyme, الأجل القانوني, المطابقة القانونية, النظام العام, حل الشركة, شركة مساهمة, عقد البيع, مصفي, Ordre public, Annulation d’un acte
32093
Prescription des actions entre associés : Application de la prescription quinquennale du Code de commerce aux actions en partage des bénéfices intentées pendant la durée de la société (Cass. com 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/07/2023
ورثة, Dissolution de la société, Expertise judiciaire, Héritiers d'un associé, Obligations commerciales, Part des bénéfices, Point de départ de la prescription, Prescription quinquennale, Contrat de société, التقادم الخمسي, خبرة قضائية, دعوى قائمة بين الشركاء, عقد شركة, فسخ عقد الاشتراك, مدونة التجارة, نصيب في الأرباح, تاريخ انطلاق سريان التقادم, Action en partage des bénéfices
32089
SARL / Assemblée générale – Vice de convocation – Présence de l’associé confirmée par procès-verbal signé et authentifié – Rejet de la demande d’annulation et de l’inscription en faux (Cass. com 2023)
Cour de cassation
Rabat
04/10/2023
محضر الجمع العام, Assemblée générale ordinaire, Contestation de signature, Convocation des associés, Faux incident, Inscription en faux, Irrecevabilité de l'action en annulation, motivation de la décision, Présence attestée des associés, Procès-verbal d'assemblée, Rejet du pourvoi, Assemblée générale extraordinaire, Signature authentifiée, Vice de convocation, المسؤولية المحدودة, المصادقة على التوقيع, تفويت حصص, جمعية عامة, دعوى الزور, شركة ذات مسؤولية محدودة, طعن بالزور الفرعي, عقد الإراثة, قانون الشركات, Société à responsabilité limitée (SARL), Article 71 de la loi n° 5-96
31577
Désignation d’un commissaire aux apports en nature lors d’une augmentation de capital de SARL (Tribunal de commerce de Rabat 2021)
Tribunal de commerce
Rabat
10/12/2021
31215
Opposition à une augmentation de capital par des actionnaires minoritaires d’une société anonyme (Cour de cassation 2016)
Cour de cassation
Rabat
13/10/2016
عيب في التعليل, Augmentation de capital, Augmentation du capital social, Conditions de validité des décisions d'augmentation du capital, Contestation de décision d'assemblée générale, Contestation des décisions d'assemblées générales, Défaut de motivation, Difficultés financières, Droits des actionnaires minoritaires, Intérêt social, Nullité de l'assemblée générale, Nullité des assemblées générales, Actionnaires minoritaires, Pouvoirs des actionnaires, Réduction de capital, Sociétés anonymes, إساءة استعمال الأغلبية, الصعوبات المالية, الطعن في قرار الجمعية العامة, المساهمون الأقلية, المصلحة الاجتماعية, النصاب القانوني, بطلان الجمعية العامة, تخفيض رأس المال, زيادة رأس المال, Quorum, Abus de Majorité