Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Contrat de gestion d’une station-service : la Cour de cassation se prononce sur l’application d’une clause résolutoire en présence d’un accord collectif (Cour de cassation 2016)

Réf : 31152

Identification

Réf

31152

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3/62

Date de décision

10/02/2016

N° de dossier

2015/3/3/1645

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 418 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

Lorsqu’un contrat prévoit un engagement à durée indéterminée assorti d’une clause résolutoire, l’application de ladite clause peut être suspendue ou aménagée par un accord temporaire conclu entre les parties ou leurs groupements professionnels, à condition que l’accord en question fixe clairement les modalités d’une éventuelle résiliation et le délai convenu pour son entrée en vigueur. À défaut d’une reconduction de l’accord ou de la mise en place de la nouvelle formule contractuelle dans le délai imparti, les dispositions contractuelles initiales demeurent applicables. Le juge, saisi d’un litige portant sur le même rapport contractuel, se doit d’apprécier l’existence et la portée de tout accord ultérieur, et de vérifier s’il est régulièrement mis en œuvre.

La Cour de cassation casse l’arrêt et renvoie l’affaire.

Voir aussi : https://www.jurisprudence.ma/decision/resiliation-du-contrat-de-gestion-de-station-service-la-resolution-judiciaire-lemporte-malgre-laccord-collectif-cour-supreme-2009/

Résumé en arabe

تم تقديم طعن بالنقض أمام محكمة النقض ضد قرار محكمة الاستئناف الذي قضى بطرد ورثة مدير محطة وقود. تضمن عقد الإدارة شرطًا فاسخًا في حالة وفاة المدير. جادل الورثة بأن هذا الشرط غير قابل للتطبيق بسبب اتفاق لاحق بين شركة النفط ونقابة مديري محطات الوقود، ينص على تعليق الشروط الفاسخة في انتظار التفاوض على صيغة عقد جديدة. اعتبرت محكمة الاستئناف أن هذا الاتفاق ليس له تأثير على العقد المعني، حيث لم يتم اعتماد الصيغة الجديدة للعقد في الوقت المحدد. نقضت محكمة النقض هذا القرار، معتبرة أن محكمة الاستئناف لم تقدم مبررات كافية لقرارها وأنه كان ينبغي عليها فحص ما إذا كان للاتفاق بين شركة النفط ونقابة مديري محطات الوقود تأثير على عقد الإدارة. وبالتالي، اعتبرت المحكمة أن تفسير الشروط التعاقدية يجب أن يأخذ في الاعتبار النية المشتركة للأطراف وظروف القضية، وأن الشروط الفاسخة يجب أن تطبق بصرامة، وأخيرًا أن الاتفاقات الجماعية يمكن أن يكون لها تأثير على العقود الفردية.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2634 الصادر بتاريخ 07 ماي 2015 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد : 2013/8206/4072 أن المدعية الشركة المغربية للمحروقات رفعت دعوى أمام تجارية البيضاء عرضت فيها أن ر. م. كان مكلفا من طرف شركة أجيب بتسيير محطة توزيع الوقود والبنزين الكائنة بشارع الحزام الكبير ابن مسيك بموجب عقد ينص على أنه يفسخ بدون الدار في حالة وفاة المسير، وأن المدعية حلت محل شركة أجيب ، وأن المسير توفي بتاريخ 25 مارس 2008، وأنها قامت بتبليغ الورثة برغينها في استرداد الأصل التجاري دون جدوى والتمست الحكم بافراغهم من محطة الوقود موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم مع الصائر، وبعد جواب المدعى عليهم ، وتدخل الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود بالمغرب في الدعوى وتمام الإجراءات قضت المحكمة يرفض الطلب ، بحكم استأنفته المحكوم ضدها وبعد جواب المستأنف عليهم وتقدم المتدخلة في الدعوى بمقال الطعن بالزور الفرعي طعنت بمقتضاء في البلاغ الصادر عن وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بتاريخ 03 مارس 2000 قضت محكمة الاستئناف بالغاء والحكم من جديد بافراغ ورثة ر. م. من محطة توزيع الوقود CMH الكائنة بشارع الحزام الكبير ابن انسيك الدار البيضاء بمقتضى قرارها المطعون فيه . في شأن وسيلة النقض الأولي : حيث يعيب الطاعلون القرار عدم الارتكاز على اساس قانوني ، وانعدام التقليل ، بناء على كان على المحكمة الاطلاع على الحكم الصادر بتاريخ 05 فبراير 2014 لفائدة الجامعة الوطنية الأرباب محطات الوقود والقاضي على شركات توزيع المواد النفطية بتفعيل الصيغة الجديدة وفقا الاتفاق 8 أبريل 1997 وأن تعتبره حجة على الوقائع طبقا للفصل 418 من ق ل ع ما دام طرفيه وهم شركات توزيع المواد النفطية والمسيرين قد توصلوا إلى صيغة جديدة للعقود التي ينبغي أن يكون الفسخ وفق ما جاء فيها خصوصا وأن اتفاق 8 أبريل 1997 نص على تجميد وايقاف بنود الفسخ في العقود الرابطة بين الشركات النفطية ومسيري المحطات التابعة لها إلى حين ايجاد صيغة جديدة وهي حين لم تفعل فقد عرضت قرارها للنقض …

وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي أوردت ضمن تعليل قرارها ما يلي : ) وبالتالي فإن ما عللك به المحكمة حكمها برفض طلب الافراغ استنادا إلى الاتفاقية المبرمة بتاريخ 1997/04/08 بين الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود غير قائم على أساس ما دامت الاتفاقية المذكورة تتحدث فقط عن ايقاف مؤقت للبند الفاسخ إلى حين ايجاد صيغة جديدة لتجديد عقود التسيير لمدة زمنية أقصاها ستة أشهر وبعدم حصول أي اتفاق خلال الأجل المذكور يبقى عقد التسيير قائما ومرتبا لأثره القانوني بين عاقديه حسبما جاء بقرار محكمة النقص المجلس الأعلى سابقا عدد 434 الصادر بتاريخ 2010/03/18 في الملف التجاري عدد 2009/2/3/353) في حين فان الطرف الطاعن وبمقتضى مذكرته المدلى بها بجلسة 2014/04/17 دفع بأنه تم التوصل إلى الصيغة الجديدة لعقود كراء التسيير من طرف لجنة الحوار المنبثقة عن الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود وعن جمعية النفطيين بل وقضت المحكمة بتفعيل الصيغة الجديدة من خلال الحكم الصادر بتاريخ 2014/02/05 عن ابتدائية البيضاء في الملف 2013/312 والقاضي على الجمعية بتفعيل الصيغة الجديدة لعقود كراء التسيير الحر وفق المتفق عليه والقرار المطعون فيه بعدم مناقشتته لما هو مذكور أعلاه والرد عليه يكون ناقص التعليل عرضة للنقض .

وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفان تقتضي احالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى .

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Commercial