Réf
21812
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
28
Date de décision
08/01/2015
N° de dossier
2014/1/5/1044
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Travail, Licenciement, Indemnisation, Impossibilité provisoire pour l'employeur d'exécuter le marché, Force majeure
Base légale
Article(s) : 17 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Article(s) : 33 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Article(s) : 269 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Revue : Jurisprudence de la Cour de cassation - قضاء محكمة النقض عدد 81 | N° : 81
N’est pas considéré comme un cas de force majeure pouvant permettre la résiliation du contrat, l’impossibilité partielle ou provisoire d’exécuter le contrat. C’est à bon droit que la Cour d’Appel a considéré qu’à l’analyse des pièces du dossier il est apparu que la société chargée de la réalisation de l’autoroute entre Fes-Taza a poursuivi les travaux après l’amélioration des conditions climatiques. Qu’ainsi si l’employeur n’était pas en mesure d’exécuter ses obligations contractuelles à l’égard de son salarié, cette impossibilité étant provisoire ne peut revêtir le caractère de force majeure.
إن استحالة تنفيذ العقد التي تؤدي إلى إنهائه كليا هي الاستحالة المطلقة وليس الاستحالة النسبية أو المؤقتة. – لا تعتبر قوة قاهرة تجعل المشغل في حالة استحالة لتنفيذ عقد الشغل سوء الأحوال الجوية خلال مدة سريان عقد الشغل، على اعتبار أن ذلك يعد استحالة مؤقتة ونسبية لا تحول دون إمكانية مواصلة تنفيذ المشغل لالتزاماته التعاقيدية، لا سيما أن المشغل واصل أشغاله في إنجاز الطريق السيار بين فاس وتازة بعد تحسن الأحوال الجوية.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 14/3/2013 في الملف 336/2013 تحت رقم 191/2013 ، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بصفرو يعرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة بأجرة 4000 درهم إلا أنه بتاريخ فاتح يناير 2009 عمدت إلى طرده من عمله بدون مبرر ولا سابق إعلام تمكينه الحكم له بالتعويضات.
وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها على المشغلة بأدائها للمدعي تعويضات عن العطلة السنوية وعن أجل الإخطار ورفض طلب التعويض عن الفسخ التعسفي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المحكوم عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات ، استأنفته المشغلة أصليا والأجير فرعيا ، وبعد تبادل المذكرات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن العطلة السنوية وأجل الإخطار والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق به وبإلغائه فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن فسخ عقد الشغل والحكم تصديا على المستأنف عليها شركة (سيفينس) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المستأنف الفرعي بالتعويض ، وجعل الصائر بين المستأنفة الأصلية والمستأنف الفرعي على النسبة وفي إطار المساعدة القضائية بالنسبة للأجير وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المشغلة.
في شأن وسائل النقض مجتمعة :حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أن محكمة الاستئناف وقعت في تناقض في العقد المحدد المدة وغير محدد المدة إذ لم تلتفت إلى مقتضيات المادة 17 من مدونة الشغل ، ثم أن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار انقطاع الأشغال التي صادفت هبوط تساقطات مطرية غزيرة وغير متوقعة الأمر الذي حدا بالطاعنة إلى تقليص عدد العمال بنسبة 50% ، ثم أن الأجير نفى كل هذه الوقائع ولم يصرح بالشهور التي توقفت فيها الأشغال بالورش وبذلك فإن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار ذلك ، وقضت بالتعويض عن عقد محدد المدة مما يجعله غير مرتكز على أساس قانوني.
لكن ، من جهة فإن إثارة المادة 17 من مدونة الشغل لم يسبق للطاعنة عرضها على قضاة الموضوع ليعرف رأيهم في ذلك مما اختلط فيه الواقع بالقانون فهي غير مقبولة.ومن جهة ثانية فإن الأمر يتعلق بعقد شغل أبرم بين الطرفين ، وأن إرادتهما انصرفت إلى جعل نهاية الأشغال التي يتطلبها إنشاء الطريق السيار فاس – تازة كتاريخ لانقضاء الالتزام ، ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها : « أن العقد المبرم بين الطرفين هو عقد محدد المدة وفق مفهوم الفقرة الأولى من المادة 33 من مدونة الشغل ، ومن تم فإن انتهاءه رهين بانتهاء الشغل الذي كان محلا له ، ويكون أي فسخ له بإرادة منفردة قبل إتمام الشغل الذي كان محلا له فسخا تعسفيا مبررا للتعويض.
هو الأمر الذي أقرت به المستأنفة نفسها في معرض جوابها على المقال إذ أثارت أنها تعاقدت مع المستأنف عليه من أجل إنجاز مشروع الطريق السيار الرابط بين فاس وتازة » يكون بذلك معللا تعليلا كافيا.ومن جهة أخرى فإن استحالة تنفيذ العقد لا يكون لها محل إلا إذا كانت مطلقة ، أما الاستجابة المؤقتة أو النسبية ليس من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء العقد كليا ، هذا بالإضافة إلى أن ما خلص إليه القرار على النحو التالي : « أنه تبين للمحكمة من معطيات الملف ومستنداته أن الشركة المكلفة بإنجاز الطريق السيار بين فاس وتازة قد واصلت أشغالها بعد تحسن الظروف المناخية ، ومن تم فإن إمكانية مواصلة تنفيذ التزامها التعاقدي في مواجهة الأجير كانت لازالت قائمة ، وبالتالي فإن سوء الأحوال الجوية وقت سريان عقد الشغل لم يرق إلى درجة القوة القاهرة وفق مفهوم الفصل 269 من ق.ل.ع على اعتبار أنها لم تؤد حتما إلى استحالة تنفيذ العقد … » مما يجعل القرار المطعون فيه مرتكز على أساس قانوني والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب : قضت محكمة النقض برفض الطلب.
32784
Licenciement pour absence après congé maladie : la Cour de cassation exclut le licenciement abusif (Cass.soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
حجية التقارير الطبية, Expertise médicale contradictoire, Force probante des documents officiels, Licenciement pour abandon de poste, Notification légale, Obligation de coopération du salarié, Respect des procédures disciplinaires, Rupture abusive du contrat de travail, Validité des motifs de licenciement, Contre-examen médical, إثبات حالة العجز الصحي, إنذار بالرجوع إلى العمل, الإجراءات القانونية للفصل, الإخلال بالتزامات العقد, التزام الموظف بالتعاون, التوقف غير المبرر عن العمل, الفحص الطبي المضاد, تعليل القرار القضائي., إشهار عقد الشغل, Charge de la preuve
32704
Les contrats à durée déterminés successifs conclus avec une société d’intermédiation conservent leur caractère temporaire : conformité aux articles 475 et suivants du Code du travail (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
نزاع شغل, Contrat de travail temporaire, Inaptitude médicale, Intermédiation en emploi, Licenciement abusif, Obligation de l’employeur, Preuve de l’offre d’emploi, أثرها, إثبات توفر العمل, Charge de la preuve, الوساطة في التشغيل, تقديم عمل ملائم, تكييف العمل, طرد تعسفي, عبء الإثبات, عجز طبي, عقد شغل مؤقت, مدونة الشغل, بطلان العقود, Adaptation du post
32608
Licenciement abusif et agence d’intermédiation en recrutement – Distinction entre relation de travail temporaire et permanente (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
32604
Abandon de poste pour défaut d’inscription à la CNSS : Exclusion de la qualification de licenciement abusif (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
نزاع شغل, Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), CNSS, Conditions de la démission, Délai d'appel, Démission, Départ volontaire, Droits légaux du salarié, Identité du destinataire, Indemnités compensatoires, Indemnités pour rupture abusive, Licenciement abusif, Notification irrégulière, Abandon de poste volontaire, Régularisation de la situation, Rupture abusive, Validité de la notification, أثرها, أجل الاستئناف, الإخطار غير الصحيح, الإنهاء التعسفي للعقد, التخلي عن الوظيفة, تسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, تسوية الوضعية الاجتماعية, تعويضات عن الإنهاء التعسفي, رفض التسلم عن المستخدم, مغادرة تلقائية للعمل, Régularisation des droits sociaux, Abandon de poste
32409
Charge de la preuve et continuité de la relation de travail (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
نزاع شغل, Continuité du contrat, Droit du travail, Indemnités de rupture, Licenciement abusif, Preuve de la relation salariale, Relation de travail, Salarié permanent, Valeur probante des attestations de salaire et des certificats de travail, Contestation de l'employeur, أجير قار, استمرارية العلاقة, القيمة الثبوتية لشهادات الأجر وشهادات العمل, تعويضات, عبء الإثبات, علاقة شغلية, فصل من العمل, منازعة المشغلة, إثبات العلاقة, Charge de la preuve
32406
La force probante relative des procès-verbaux de la CNSS face au rapport d’expertise comptable judiciaire (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مدونة تحصيل الديون العمومية, محاضر المفتشين, خبرة حسابية, الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, الاشتراكات المستوجبة, الإشعار بالدين, Recouvrement des créances publiques, Procès-verbaux des inspecteurs, Notification de la dette, Expertise comptable, Droit de la sécurité sociale, Cotisations sociales, Contrôle de la CNSS, CNSS, Caisse Nationale de Sécurité Sociale
32403
La charge de la preuve de la relation de travail continue incombe au salarié (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/03/2023
نزاع شغل, عبء الإثبات, تعويضات, تخريف الوثائق, انعدام التعليل, الفصل التعسفي, استمرار العلاقة الشغلية, Litige de travail, Licenciement abusif, Inversion de la charge de la preuve, Indemnités de licenciement, Dénaturation des faits, Défaut de motivation, Continuation de la relation de travail, Charge de la preuve
32387
Licenciement pour faute grave : la présence d’un tiers à l’audition préalable constitue une violation des droits du salarié(Cass. soc 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
32383
Licenciement abusif et transfert de salarié : portée des clauses contractuelles et validité du témoignage (Cass. soc 2023)
Cour de cassation
Casablanca
22/02/2023
نقل المأجور, Aveu extrajudiciaire, Charge de la preuve, Clause contractuelle, Conditions de travail, Départ volontaire, Faute grave de l'employeur, Licenciement abusif, Preuve par écrit, Résiliation abusive, Témoin, Transfert de salarié, Violation d’une règle de procédure, Ancienneté, أقدمية, إقرار خارج قضائي, انعدام التعليل, بند تعاقدي, خرق قاعدة مسطرية, خطأ جسيم للمشغل, شاهد, ظروف العمل, عبء الإثبات, فسخ تعسفي, فصل تعسفي, مغادرة طوعية, إثبات كتابي, Absence de motivation