Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Contrat de travail – Absence de signature et de légalisation – Nullité du contrat et absence de force probante – Cassation pour violation des droits de la défense (Cass. Soc. 2008)

Réf : 19023

Identification

Réf

19023

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

523

Date de décision

21/05/2008

N° de dossier

737/5/1/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 754 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 15 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Revue : القضاء الأعلى، العدد 71 | N° : 71 | Année : Non précisé

Résumé en français

La Cour suprême était saisie d’un pourvoi formé par un salarié à l’encontre d’un arrêt rendu par la cour d’appel ayant confirmé le rejet partiel de sa demande en reconnaissance d’une relation de travail à durée indéterminée et en indemnisation. Le litige portait sur la qualification du contrat de travail conclu entre les parties et sur la force probante d’un document produit par l’employeur pour établir l’existence d’un contrat à durée déterminée.

Le demandeur invoquait la méconnaissance des dispositions des articles 71 du Code de procédure civile et 754 du Code des obligations et contrats, ainsi que l’article 15 du Code du travail, en ce que la juridiction d’appel aurait refusé à tort d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire destinée à établir la nature de la relation de travail. Il soutenait, en outre, que le contrat de travail produit par l’employeur était dépourvu de force probante, faute d’avoir été signé par les parties et d’avoir fait l’objet d’une légalisation conforme aux exigences légales.

Se fondant sur ces moyens, la Cour suprême rappelle que, conformément à l’article 15 du Code du travail, la validité d’un contrat de travail écrit est subordonnée à sa signature par les parties et à la légalisation de cette signature par l’autorité compétente. Il en résulte que la seule présence d’une empreinte digitale ne saurait tenir lieu d’engagement contractuel dès lors qu’elle ne satisfait pas aux exigences légales en matière de signature. Dès lors que l’acte en cause ne remplissait pas ces conditions, il ne pouvait produire aucun effet juridique et ne pouvait être retenu comme élément de preuve de la nature de la relation contractuelle entre les parties.

En statuant sur la base de ce contrat vicié, sans tenir compte des autres éléments susceptibles d’établir la continuité de la relation de travail, la cour d’appel a privé le salarié de la possibilité de faire valoir pleinement ses droits. La Cour suprême relève, à cet égard, que l’article 71 du Code de procédure civile impose au juge de permettre aux parties d’apporter toutes les preuves nécessaires au soutien de leurs prétentions. En refusant d’ordonner une mesure d’instruction, la cour d’appel a ainsi méconnu les exigences relatives au respect du contradictoire et des droits de la défense.

L’arrêt attaqué, entaché d’un défaut de base légale et d’une insuffisance de motifs, est dès lors censuré. La Cour suprême prononce la cassation de la décision et renvoie l’affaire devant la cour d’appel autrement composée afin qu’elle statue à nouveau, au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits par les parties.

Résumé en arabe

عقد الشغل – عدم المصادقة عليه – عقد باطل.

فسخ المجال للأطراف للإدلاء بما لديهم من حجج و دفوع خلال البحث عملا بالفصلين 71 من قانون المسطرة المدنية و 754 من قانون الالتزامات و العقود تدخل في غطار حماية حقوق الدفاع.

إذا كانت المنازعة قد انصبت حول الصفة التي يعمل بها الأجير لدى مشغلته أهو مؤقت أم قار فإن إبرام عقد الشغل كتابة غير منتج لأثره القانوني، مادام لم يتم المصادقة على صحة إمضائه من قبل الجهة المختصة عملا بالمادة 15 من مدونة الشغل.

Texte intégral

القرار عدد 523، المؤرخ في 21/5/2008، الملف الاجتماعي عدد 737/5/1/200

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه أن طالب النقض استصدر حكما من ابتدائية الدار البيضاء بتاريخ 28/12/2006 قضى على المطلوبة في النقض) بما يلي: أدائها للعارض مبلغ 8.037,12 درهم عن الأجرة و تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10 درهم و تحميل الطرفين الصائر بالنسبة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص شهادة العمل فقط و رفض الطلب في الباقي.

استؤنف الحكم المذكور من طرف المدعي، و بعد تمام الإجراءات اصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على المستانف في نطاق المساعدة القضائية.

و هذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الأجير.

في شأن الوسيلة الثانية و الثالثة و الرابعة و الخامسة مجتمعة:

يعيب الطالب على القرار المطعون فيه: خرق مقتضيات الفصول:71 و 72 من ق م م المدنية، و خرق المادتين/ 17 و 15 من مدونة الشغل و نقصان التعليل.

ذلك أن العارض طلب إجراء بحث لإثبات اشتغاله عدة سنوات مسترسلة لدى مشغلته ( المطلوبة في النقض) و هي واقعة مادية يمكن إثباتها بسائر وسائل الإثبات و أدلى بلائحة شهود.

إلا أن المحكمة ردت طلب العارض بما يلي:

 » و حيث إنه بعد الاطلاع على ورقة أداء الجرتين أنها تحمل صفة مؤقت، و بالتالي لا داعي للبحث عن طبيعة العمل الواضحة من ورقة الأداء… »

إن هذا التعليل مجانبا للحقيقة ذلك أن ورقة الأداء ليس فيها ما يفيد أن العارض أجير مؤقت، بل هو عامل رسمي قضى سنوات في خدمة المطلوبة في النقض…

كما إن المحكمة أخذت بالعقد المدلى به رغم بطلانه ذلك أن المادة 15 من مدونة الشغل تنص في فقرتها الثانية على ما يلي:

 » في حالة إبرام عقد الشغل كتابة وجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الجير و المشغل و مصادقة على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصة و يحتفظ الجير بأحد النظيرين »

فالمحكمة لم تتحقق من صحة العقد لأنه غير موقع، و أن البصمة لا تقوم مقام التوقيع بخط اليد، و غير مصادق على العقد و لم يحرر في نظيرين، لأن العارض كان يجهله أصلا، مما يبقى معه العقد بدون أية حجية قانونية أو واقعية، و يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض.

حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أنه لما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، فإن فسخ المجال للأطراف للإدلاء بما لديهم من حجج و دفوع خلال البحث عملا بالفصلين: 71 من ق م المدينة و 754 من قانون الالتزامات و العقود يدخل في إطار صيانة حقوق الدفاع.

فطالب النقض التمس في مقاله الاستئنافي إجراء بحث و أدلى بلائحة شهود لكي يثبت ما تمسك به من كونه يعمل لدى مشغلته ( المطلوبة في النقض) بصفة مستمرة و دون انقطاع.

إلا أن محكمة الاستئناف عندما نصت بأنه:

 » لا داعي لإجراء البحث عن طبيعة العمل لكون عقد العمل المدلى به عقد موسمي و مؤقت و مبصم عليه من طرف الأجير الذي لم يطعن بصفة جدية في البصمة، و أن ورقة الأداء صفة مؤت… »

مع أنه من جهة فإن التوقيع بالبصمة لا يشكل إمضاء يلزم صاحبه و كان على المحكمة أن تستبعد العقد الذي تحمله.

و من جهة أخرى فغن إبرام عقد الشغل كتابة، غير منتج لأثره القانوني، مادام لم يتم المصادقة على صحة إمضائه من قبل الجهة المختصة عملا بالمادة 15 من مدونة الشغل.

و لما كانت المنازعة انصبت أساسا على الصفة التي يعمل بها الجير، لدى مشغلته ( عامل قار أم مؤقت)

فإنه باستبعاد ذلك العقد – بناء على التعليل المذكور – في إثبات الصفة التي يعمل بها طالب النقض لدى مشغلته.

تكون كذلك ورقة الأداء المترتبة عنه غير عاملة في إثبات تلك الصفة.

و بالتالي فإن المحكمة عندما ردت طلب إجراء البحث، و اعتمدت في الإثبات على عقد باطل غير منتج لأثره القانوني.

يكون قرارها المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني ليم، و ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يعرضه للنقض.

و حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

و بغض النظر عن باقي الوسائل المستدل بها.

قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه و بإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، مع تحميل المطلوبة في النقض الصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير و المستشارين السادة: يوسف الإدريسي مقررا و مليكة بنزاهير و الزهرة الطاهري و محمد سعد جرندي أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي و كاتب الضبط السيد احماموش.

Quelques décisions du même thème : Travail