Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Contrat de travail et acte de l’autorité publique : la destruction d’un établissement pour cause d’utilité publique constitue une force majeure justifiant la résiliation du contrat sans autorisation administrative (Cass. soc. 2012)

Réf : 21854

Identification

Réf

21854

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1753

Date de décision

13/09/2012

N° de dossier

2012/2/5/664

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 69 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Article(s) : 268 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : قضاء محكمة النقض- قرارات الغرفة الاجتماعية - عدد 76 - Jurisprudence de la Cour de Cassation - Décisions de la Chambre sociale | N° : 76

Résumé en français

La décision du conseil municipal d’exproprier le terrain d’une station-service et de retirer les licences des installations qui en dépendent est considérée comme un événement imprévisible au sens de l’article 268 du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC). En conséquence, le licenciement des employés qui en découle n’exige pas que l’employeur obtienne une autorisation du gouverneur de la préfecture ou de la province, conformément à l’article 69 du Code du travail.

Le tribunal qui a estimé que les éléments constitutifs de la force majeure n’étaient pas réunis et a conclu que le salarié était considéré comme licencié en raison du défaut d’obtention d’une autorisation par l’employeur a fondé sa décision sur une motivation insuffisante.

Cassation et renvoi.

Résumé en arabe

صدور قرار عن المجلس البلدي بنزع ملكية أرض محطة توزيع الوقود وسحب رخص المرافق التابعة لها، يعتبر أمرا غير متوقع حسب مفهوم الفصل 268 من ق. ل. ع، ولا يستلزم تسريح العمال بسببه حصول المشغلة على إذن من عامل العمالة أو الإقليم كما تنص على ذلك المادة 69 من مدونة الشغل.

المحكمة لما اعتبرت عناصر القوة القاهرة غير متوفرة وانتهت إلى أن الأجير يعتبر مطرودا بسبب عدم حصول المشغلة على الإذن تكون قد بنت قرارها على تعليل ناقص.

نقض وإحالة

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل مع الطالبة منذ 1/12/1995، وأنه تعرض للطرد من عمله بتاريخ 1/12/2009، والتمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي التعويضات التالية : 4770 درهم عن الإخطار، و27129.6 درهم عن الفصل، و53662.5 درهم عن الضرر، و2063.92 درهم عن العطلة السنوية، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطرفان، وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه.

في شأن الأسباب الثاني والثالث والرابع والخامس المعتمدة في النقض : حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض انعدام التعليل، باعتبار أن الطالبة دفعت بالقوة القاهرة وبينت بأن السلطات العمومية لمدينة الفنيدق فاجأت الطالبة وشرعت في هدم المحطة وأوقفتها عن العمل وتم هدم كل المداخل والمعابر إليها كما توضح الصور الفوتوغرافية المدلى بها، وقد ورد في مذكرة المدعي أنه فعلا هناك سحب للرخصة والأمر بالهدم، وبالتالي فإن الطالبة لم تقم من تلقاء نفسها بإيقاف العمل أو طالبت بالإذن بالهدم، بل تفاجأت بقرار الهدم من أجل توسيع الطرق وخلق مدارة كبيرة بحيث لا يمكن أن يبقى هناك أي مشروع تجاري، وقد تم الإدلاء بقرار المجلس البلدي بنزع الملكية وتم الإدلاء بالصور التي تبين المحطة وهي مخربة وتظهر الآليات الضخمة ومكتوب عليها إسم الشركة، كما تم الإدلاء بمحضر معاينة من طرف مفوض قضائي وهذه الإثباتات تدل على أن السلطات (البلدية والباشوية) قامت بتنفيذ قرار الهدم وإعدام نشاط المحطة بالأساس، وتم إلغاء رخصة المقهى وقاعة الأفراح الموجودتين في نفس المحطة ولم يعد أي سبيل لتشغيل عمال المحطة في المقهى أو قاعة الأفراح، بل أصبح المسؤول عن المحطة والمشروع عاطلا عن العمل وضحية، وقد تراكمت عليه الديون وأصبح مهددا بالسجن للديون المتراكمة عليه من جراء ضياع مبالغ مالية منه وتوقف الربح، وقد اعتبر القرار المطعون فيه أن محضر المعاينة أشار إلى جزء من المحطة ومن جهة الواد فقط هو الذي أقيم فوقه طريق مزدوج وبجانبها ورش كبير للبناء، وعلل بأن الأشغال لم تشمل كامل المحطة بل جزء منها وأن الجزء الذي هدم هو الجزء المبني عليه آلة ضخ البنزين في السيارات وهو نفس الجزء الذي توجد تحته بئر البنزين والجزء الآخر مكان وقوف السيارات، وبالتالي فالصور تبين ذلك، فالجزء المهم الذي به تسمى محطة البنزين هدم حتى لا تشتغل المحطة بأكملها، وبالتالي فتعليل محكمة الاستئناف لم يكن موفقا خاصة عندما يرتبط الأمر برخصة المقهى وقاعة الأفراح، فالسلطة العمومية هدمت مكان البنزين وهو المكان الذي أمكنها هدمه لسهولته ولعدم إثارته للمشاكل، لكن هدم بناء المقهى وقاعة الأفراح التي تظهر في الصور يصعب عليها، فقامت بإصدار قرار سحب الرخص واعتبار المكان كله رهن إشارة المنفعة العامة، والمعاينة المدلى بها تفيد أن هناك طريقا ومدارة واسعتين وهناك ورش كبير للبناء، كما أن التعليل أشار إلى عدم وجود إذن السلطة المختصة التي أشار إليها المشرع في المادة 69 من مدونة الشغل، فإن الرد على ذلك أن الطالبة تفاجأت بالسلطات مجتمعة وهي تهدم محطة البنزين وتوقف كل المشاريع القائمة في عين المكان، فالطالبة لم تفكر في إيقاف المشروع لتطلب من السلطات المختصة الإذن لها بتوقيف المشروع نظرا لحالة الكساد، فوجود هذا الإذن لا ينسجم مع حالة القوة القاهرة.

كما تعيب على القرار فساد تطبيق تفسير القوة القاهرة، باعتبار أن القرار انتقل إلى تفسير القوة القاهرة على أنها كل أمر لا يستطيع الإنسان توقعه ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا، ولتطبيق هذا التفسير على هذه الحالة فإن الطالبة لم تكن تتوقع ولا تتصور أن تقرر السلطة العمومية هدم المحطة، وليس هناك بالملف ما يفيد عكس ذلك، فالمدعي لم يدل بأي شيء يمكن من خلاله القول بأن المشغلة توقعت إقرار السلطة العمومية هدم المحطة ومفاجأتها بالآليات وتنفيذ الهدم بنفسها، فالقرار لم يبين ذلك فالتفسير ينطبق على هذه الحالة، والقرار لم يكن صائبا عند قراءته لهذه الحالة واعتبرها بعيدة عن تفسير القوة القاهرة كما أن الشق الثاني من التفسير ينطبق على الطالبة، فهل هدم المحطة يجعل من الطالبة تستطيع تنفيذ الالتزام أي تشغيل العمال بالمحطة بل يستحيل لأن المحطة أعدمت، وبالتالي فأمام عدم استطاعة الطالبة توقع هدم المحطة يستحيل عليها تنفيذ التزامها تجاه العمال إذ لم تعد هناك محطة بنزين للعمل فيها، أما قرار المجلس الأعلى الذي اعتمده تعليل القرار المطعون فيه والذي ذهب إلى اعتبار أن توقف نشاط المؤسسة لصدور حكم نهائي في حق المشغل بالإفراغ لا يعفي الأخير من المسؤولية لأنه لا يشكل قوة قاهرة فعلا، فقرار المجلس الأعلى صائب لكنه لا علاقة له في هذه الحالة، فالمؤسسة موضوع قرار المجلس الأعلى كانت مدعى عليها بالإفراغ ويمكن توقع إفراغها، أما هذه الحالة فمختلفة تماما ولا مجال للمقارنة، وبالتالي فإن واقعة فسخ عقد الشغل غير قائمة كواقعة مادية أو كواقعة قانونية لحالة القوة القاهرة التي تلغي أية إرادة لدى الطالبة بفسخ عقد الشغل، فبالعكس فالطالبة لم تكن راضية على ما أقدمت عليه السلطة العمومية فالوضع الأحسن للطالبة هو استمرار المشروع التجاري واستمرار العمال في أداء عملهم وليس العكس.

كما تعيب على القرار عدم الجواب عن كيفية توقع قرارات السلطات العمومية، باعتبار أن الطالبة وفي إطار دفعها بالقوة القاهرة من كل الزوايا وفضلا عن تبيانها حالة القوة القاهرة، فإنها دفعت بشكل استنكاري استئنافي إمكانية توقع قرار السلطة العمومية بهدم المشروع وهل يمكن أن تتغلب على قرار السلطة العمومية وتمنعها من توسيع الطريق على حساب محطة البنزين، وقد ذكرت الطالبة أنه وقد توسعت الطريق ودمر المشروع وأضحى أطلالا ماهي الوسائل التي يمكن التوقع بها قرار السلطات وماهي الوسائل التي من الممكن مواجهة قرار السلطة بها، فهذا غير ممكن لكن القرار لم يجب، فقد يمكن توقع الظواهر الطبيعية لأن المطر ينزل والوديان تفيض وقد يتم التغلب عليها بالعلم إلا السلطات العمومية فهي أخطر ظاهرة طبيعية بمعنى أن بعض الظواهر الإنسانية بما هي طبيعة تكون أخطر الظواهر الطبيعية، وهذا ليس قدحا بل هو وصف علمي لطبيعة قرارات السلطة، فقرارات الإدارات العمومية ذات وسائل التنفيذ لا يمكن توقعها ولا يمكن إيقافها والتغلب عليها ويستحيل معها تنفيذ الالتزام بالنظر إلى هذه الحالة.

كما تعيب على القرار عدم الجواب على الدفع بنزع الملكية، ذلك أن الطالبة أدلت بنسخة قرار صادر عن بلدية الفنيدق تقرر فيه نزع الملكيات للأراضي المحيطة بالمدارة وأشارت إلى أن مشروعها ملتصق بالمدارة، وبذلك يتطابق هذا المحضر مع محضر المعاينة، فالقرار لم يرد على هذا الدفع وعلى هذه الوثيقة التي تعتبر حجة على نزع الملكية وعلى الهدم وعلى إعدام الأصل التجاري ومكان العمل وموضوعه لأن طبيعة المشغل مرتبطة بالمكان وليس مثل أي مشروع آخر يمكن نقله بسهولة إلى مكان آخر، فمحطة البنزين وهي في مدخل المدينة لا يمكن إيجاد مكان بالفنيدق بتاتا يصلح لمصلحة بنزين حتى إن وجدت مساحة أرض وبالتالي يكون إهمال القرار لهذا الدفع ينزله منزلة انعدام التعليل، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه.

حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه من الثابت من وثائق الملف وخاصة محضر اجتماع المجلس البلدي للفنيدق لشهر أبريل 2010 المنعقد بتاريخ 26/5/2010 الذي تقرر فيه : « المصادقة على قرار تخطيط حدود الطرق العامة لتوسيع الرابطة من مدارة كنديسة إلى مدار مشروع المسيرة ونزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض » وكذا قرار سحب الرخصة الصادر عن بلدية الفنيدق بتاريخ 1/5/2010 المتعلق بالمقهى وقاعة الأفراح التابعتين للمحطة (الطالبة) فالثابت من هذه الوثائق أنه بمناسبة توسيع الطريق المارة عبر هذه المحطة وخلق مدارة كبيرة عمدت السلطات المحلية إلى هدم المحطة المذكورة، كما أنها قامت بنزع ملكية الأراضي التابعة لها من أجل المنفعة العامة، ومعلوم أن إجراء الهدم وما رافقته من تدابير أخرى أمر كان مفاجئا للطالبة ولا يمكن توقعه، كما أنه من المستحيل على الطالبة استمرارها في تنفيذ التزامها بتشغيل عمالها داخل المحطة وباقي مرافقها بعد سحب رخصها، مما تبقى عناصر القوة القاهرة متوفرة في هذه النازلة التي يدخل فيها كل أمر لا يستطيع الإنسان توقعه ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا، عملا بمقتضيات الفصل 269 من ق.ل.ع الذي ينص على أن : « القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية (الفيضانات والجفاف، والعواصف والحرائق والجراد) وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا. » وفضلا عن ذلك وما دامت هذه الإجراءات كلها كانت خارجة عن إرادة الطالبة وصادرة عن السلطة المحلية، فإنه لا موجب لضرورة حصول الطالبة على إذن عن توقيف نشاطها وما ترتب عنه من تسريح عمالها، وكما تقرر ذلك المادة 69 من مدونة الشغل التي تنص على أنه : « لا يسمح بإغلاق المقاولات أو الاستغلالات المذكورة في المادة 66 أعلاه، كليا أو جزئيا، لأسباب غير الأسباب الواردة في نفس المادة، إذا كان سيؤدي إلى فصل الأجراء، إلا في الحالات التي يستحيل معها مواصلة نشاط المقاولة، وبناء على إذن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم طبقا لنفس المسطرة المحددة في المادتين 66 و67 أعلاه »، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت على خلاف ذلك عناصر القوة القاهرة غير متوفرة في النازلة مما تكون معه قد بنت قرارها على تعليل ناقص وعرضته للنقض. وبصرف النظر عن بحث السبب الأول. 

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة مليكة بنزاهير – المقرر : السيد محمد سعد جرندي – المحامي العام : السيد محمد صادق.

Quelques décisions du même thème : Travail