Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Contrefaçon de marque : rappel de l’étendue des pouvoirs du juge des référés (Cour de Cassation 2016)

Réf : 31459

Identification

Réf

31459

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1/315

Date de décision

21/07/2016

N° de dossier

2014/1/3/1001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 152 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 21 - Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour de cassation a cassé un arrêt rendu par une cour d’appel qui avait ordonné la mainlevée d’une saisie conservatoire sur une marchandise importée, considérant que le numéro « 4011 » n’était qu’une simple référence et non une marque protégée.

La Cour a rappelé que le juge des référés ne peut statuer que sur des mesures provisoires et ne doit pas préjuger du fond du litige. En statuant sur la validité de la marque « 4011 », la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et a violé l’article 152 du Code de procédure civile.

En l’espèce, la Cour a jugé que la cour d’appel avait commis une erreur en se prononçant sur la nature du numéro « 4011 » et en ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire. La Cour a souligné que seule le juge du fond est compétent pour statuer sur la validité d’une marque et sur l’existence d’une contrefaçon.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة ستوك براليم تقدمت بتاريخ 2013/07/08 بمقال استعجالي أمام رئيس تجارية البيضاء، عرضت فيه أنها قامت باستيراد منتوج الشاي من الصين تحت علامة LAHDIA4011، إلا أنها فوجئت بإجراء حجز عيني عليه بين يدي مصالح إدارة الجمارك بميناء الدار البيضاء بناء على طلب الطالبة شركة مجموعة بلخضر للتجارة باعتبارها مالكة لعدة تسجيلات لعلامة 4011 وللنموذج الصناعي لتلفيف منتوج الشاي عدد 13473 المودع بتاريخ 2007/05/25، غير أن رقم 4011 ليس بعلامة، وإنما هو مجرد مرجع لمادة الشاي، لكونه يفتقرلعنصر التمييز ويدل فقط على جودة الشاي، وهو معتمد من لدن الشركات الصينية المتخصصة في إنتاج الشاي لتمييزه عن باقي أنواع الشاي الأخرى التي تنتجها. ملتمسة إصدار الأمر برفع الحجز العيني المنصب على منتجات المدعية بين يدي مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بميناء الدار البيضاء الحاملة لعلامة LAHDIA4011. فاصدر قاضي المستعجلات أمره برفض الطلب. استأنفته المدعية، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفع الحجز، وهو المطعون فيه من لدن المدعى عليها بخمس وسائل.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثالثة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار، خرق القانون والبت في جوهر القضية التي هي معروضة على أنظار قضاء الموضوع، ذلك أنه نص الفصل 152 من قانون
المسطرة المدنية على أنه  » لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر، » غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن رقم 4011 ما هو إلا مرجع ولا يشكل علامة تجارية، مستندة في ذلك إلى قرار استئنافي سابق كان قد ألغى فقط العلامة 4011 عدد
113052 المسجلة في 2007/09/21، في حين الإيداعات المؤسس عليها الحجز الوصفي لم يتم إلغاؤها وهي المتعلقة بالعلامة المودعة في 1998/08/05 عدد 66859،

والعلامة المودعة في 1998/07/30 عدد 66819،
والعلامة المودعة بتاريخ 2003/3/14 عدد 26007،
والعلامة المودعة بتاريخ 2003/03/14 عدد 85649،
والنموذج المودع بتاريخ 2007/05/25. وبذلك فالمحكمة بقضائها برفع الحجز العيني واعتبارها الإيداعات المذكرة ملغاة قبل أن يقول قضاء الموضوع
كلمته فيها، تكون قد مست بموضوع الحق خارقة قواعد قضاء الاستعجال مما ينبغي معه نقض قرارها.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الأمر الاستعجالي القاضي برفض الطلب وقضت من جديد برفع الحجز العيني بعلة  » انه يتجلى من ظاهر وثائق الملف أن تلفيف المنتوج المستورد موضوع الدعوى يتضمن شارة عبارة عن أرقام سبق للقضاء أن اعتبرها مجرد مرجع بخصوص جودة الشاي ونوعيته وليس علامة حكرا على المستأنف عليها، كما يتضمن رسما مشكلا من كتابة وصورة غير مطابقتين ولا مشابهتين لرسم المستأنف عليها المحتج به، لذلك
فإن الحجز الوصفي المأمور به يكون مشوبا لتعسف في استعمال الحق، وهو ما يسوغ معه لقاضي المستعجلات أن يأمر -رغم وجود منازعة جدية- بإرجاع
الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا انه غير مشروع طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 21 من القانون رقم 53/95

في حين يعد قضاء الموضوع هو الجهة الوحيدة المخول لها قانونا صلاحية التثبت من واقعة التقليد والاعتداء على العلامة التجارية، فتكون بذلك المحكمة قد تجاوزت اختصاصها لما حسمت في عدم تطابق رسمي منتوجي الطرفين مما يعرض قرارها للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle