Réf
31642
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
307
Date de décision
07/02/2023
N° de dossier
1854/8211/2022
Type de décision
Arrêt
Mots clés
منافسة غير مشروعة, علامة تجارية, تقليد, Risque de confusion, Marques similaires, Contrefaçon de marque, Concurrence déloyale
Base légale
Article(s) : 429 - 201 - 202 - 222 - 229 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle
Source
Non publiée
En matière de contrefaçon de marque, il incombe au juge de vérifier si les signes en litige sont susceptibles de prêter à confusion dans l’esprit du public, en tenant compte notamment de la similarité visuelle, phonétique et l’exercice d’ activités similaires des marques concernées, ainsi que des produits ou services qu’elles désignent. L’atteinte à une marque protégée est caractérisée lorsque l’une des parties utilise une dénomination identique ou similaire à celle d’une marque antérieurement enregistrée sans autorisation de son titulaire, ce qui constitue un acte de contrefaçon susceptible de porter atteinte aux droits exclusifs de ce dernier.
La Cour a fondé sa décision sur plusieurs motifs. Tout d’abord, elle a constaté que les deux marques étaient similaires, ce qui était susceptible de créer une confusion chez les consommateurs. Ensuite, elle a relevé que les deux sociétés exerçaient des activités similaires, à savoir la restauration, ce qui renforçait le risque de confusion.
تبين للمحكمة أن اسم المستعمل من قبل المستأنفة يمثل استنساخًا للعلامة التجارية « COYA » المملوكة للمدعية، والمُسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية منذ 19/11/2019. حيث يثبت أن هذا الاستنساخ يشكل تزييفًا للعلامة التجارية، نظرًا للتشابه الواضح بين الحروف واللفظ بين « KOYA » و « COYA »، لدرجة قد تخلق التباسًا بين العلامتين، خاصة أن الحرف « C » في الفرنسية يمكن أن ينطق « ك » أو « س »، وهو ما يعزز التشابه البصري بين العلامتين.
كما أن المحكمة اعتبرت أن المستأنفة استعملت اسم « KOYA » في خدمات مشابهة لتلك التي يغطيها تسجيل « COYA »، أي في مجال المطاعم، دون الحصول على موافقة مالكة العلامة الأصلية. وبذلك، تم التأكيد على أن هذا الفعل يشكل تعديًا على حق المستأنفة في العلامة التجارية، ويعد أيضًا تقليدًا غير مشروع لها، مما يسبب التباسًا في أذهان الجمهور حول مصدر المنتجات أو الخدمات المقدمة.
ومن ثم، اعتبرت محكمة الاستئناف أن الوسائل التي طرحتها المستأنفة غير مؤسسة، وأيدت الحكم الابتدائي، مع تحميل المستأنفة المصاريف.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل : حيث تقدمت المستانفة بمقال استئنافي مسجل بتاريخ 2022/11/07 بواسطة نائبها تطعن بمقتضاه في الحكم عدد 2690 الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2022/10/06 في إطار الملف
2022/8211/1854 والقاضي في الشكل بقبول المقال و في الموضوع : بالتوقف المدعى عليها عن عرض وبيع و استيراد منتج يحمل تسمية KOYA سواء على اللافتات أو الأوراق في جميع المواقع الالكترونية و صفحات التواصل الاجتماعي يكون والحالة هات مبررا و يتعين الاستجابة له تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ الى غاية الاداء وبأدائها لفائدة المدعية تعويضا قدره خمسون الف درهم و نشر هذا الحكم عند صيرورته نهائيا بجريدتين وطنيتين واحدة باللغة العربية و الثانية باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليه و الصائر و رفض باقي الطلب .
حيث قدم الاستئناف بصفة نظامية ذلك انه لا دليل على تبليغ المستأنفة الحكم المطعون فيه مما يتعين معه التصريحبقبول الاستئناف شكلا
المرحلة الابتدائية:
بناء على المقال الافتتاحي المؤدى عنه الرسوم القضائية المؤرخ ب 2022.07.17 الذي جاء فيه انها شركة متخصصة في تقديم المطعمة و في تطوير الاطباق المأكولات التي توزعها تحت يافطة علامتها التجارية المشهورة كويا COYA و ان المدعية و حماية لحقوقها عملت على تسجيل علامتها على الوطني بتاريخ 2019.11.19 تحت عدد 210051 من اجل حماية جميع المنتجات المصنفة في الفئة 43 حسب التقسيم الوارد باتفاقية نيس الدولية لسنة 1957 التي صادق عليها المغرب في 1966.10.01 و ان تسجيل هذه العلامة التجارية يمنح المدعية حق ملكيتها و تمتعها بالحماية القانونية على الصعيد الوطني و هو ما يفرض عليه حتمية حمايتها من كل قرصنة أو تزييف او تقليد لعلامتها التجارية الدائعة الصيت و ان المدعية و حماية لحقوقها تقدمت بتعرض على تسجيل هذه العلامة لكونها لا تعدو اقتسام لعلامتها و ان المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية اصدر بالفعل بتاريخ 2020.07.12 قرار قضى بقبول تعرض المدعية و بالتالي رفض تسجيل علامة كويا و ان المدعية و حماية لحقوقها لجات الى سلوك الحجز الوصفي في اطار مقتضيات الفصل 222 من قانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية وانها و حماية لحقوقها استصدرت من السيد رئيس المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2021.05.06 و تنفيذا للامر انتقلت المفوضة القضائية الى مطعم كويا و عاينت اعلى الباب وجود اسم KOYA و عند دخولها وجدت السيد خولة الج. و السيد كمال ز. المسؤول بالمطعم و الشريك في الشركة صاحبة مطعم KOYA و صرحت لها السيدة خولة الج. بان مطعم كويا ملك لشركة تسمى ك م ز د انفيست و بالرغم من انذار أصحاب المطعم بالتوقف عن استعمال علامتها التجارية فانهم مستمرين في ممارستهم المضللة لجمهور المستهلكين كما ان المحضر يؤكد بجلاء ان المدعى عليه وعلى الرغم من علمه بالحقوق الثابتة للمدعية على علامتها التجارية يقوم بعرض و بيع منتجات المدعية بشكل مقلد و مزيف كما ان هذا المحضر كاف لا ثبات كون المدعى عليه قد وقع تحت طائلة مقتضيات المواد 201 و 202 و 222 الى 229 من قانون 17/97 من اجل ذلك تلتمس الحكم بتوقف و كف المدعى عليه عن استعمال و عرض و بيع وتسويق اي منتج أو خدمة تحمل علامة COYA سواء على اللافتات التعريفية أو الأوراق و في جميع المواقع الالكترونية و صفحات التواصل الاجتماعي و بتوقف و كف الافعال و الاعمال التي تشكل تزييفا ومنافسة غير مشروعة و تقليدا لعلامة المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم و تعويض محدد في 50000 درهم و بنشر الحكم المنتظر في احدى الجرائد احداهما باللغة الفرنسية و الثانية باللغة العربية على نفقة المدعى عليها و شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر و ارفق المقال بصورة مقال رام الى اجراء حجز وصفي و امر و قرار صادر عن المكتب المغرب للملكية الصناعية و التجارية .
و بناء على مذكرة مدلى به من طرف المدعي مرفقة بنسخة من علاتها و نسخة من قرار صادر عن المكتب الوطني للملكية الصناعية و التجارية و نسخة من مقال و اخرى من محضر مستخرج بيانات .
و بناء على جواب المدعى عليها الذي جاء فيه ان المدعية تتقاضى باسم شخصية معنوية اجنبية الا انها لم تدل بما يفيذ صفتها أو شهادة تدل على تسجيلها أو تقييد بالدولة التي تنتمي اليها كما ان المقال معيب من الناحية الشكلية لكونه لك يقدم فسي شخص الممثل القانوني .
و بناء على تعقيب المدعية الذي جاء فيه انها تستند في دعواها على محضر حجز وصفي منجز بناء على امر رئاسي لا يمكن استصداره من دون الادلاء بشهادة تسجيل العلامة المملوكة لها الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية كما انها ادلت برسالة مرفقة بوثائق تثبت صفتها كما انها حددت محل مخابرتها و ان الفصل 49 من ق م م واضح في كون الدفوع لا تشكل ضرر لمثيرها مالها الرفض ملتمسة رد جميع الدفوع و الحكم وفق المقال.
و بناء على ادراج القضية بجلسة 2022.09.22 حضرها ذ البزيوي عن ذ ادموسى و ذ الخليل عن ذ ضريف و ادلى ذ ضريف بمذكرة تسلمها ذ ادموسى و اكد ما سبق و اعتبرت القضية جاهزة و حجز الملف للمداولة لجلسة 2022.10.06
المرحلة الاستئنافية:
حيث اسست المستانفة طعنها على عدم ارتكاز الحكم المستانف على اساس سليم ذلك ان المحكمة لم تعتبر كون علامة العارضة هي علامة متميزة ومختلفة عن علامة المدعية كما ان الحكم اعتمد على مجرد محضر وصفي رغم ان الحسم في أمر التقليد هو مسالة فنية ومتوقف على اجراء خبرة كما ان المستانف لعيها لم تثبت ان العينات المحجوزة ليست اصلية كما ان عنصر سوء النية منتفي لدى العارضة كما لم يثبت خلق خلط في الادهان ومن تم اثبات الضرر ملتسة الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 2023/01/24 تقرر خلالها حجزه للمداولة بجلسة 2023/02/07 حيث ادلت
المستانف عليها اثناء المداولة بمذكرة تلتمس من خلالها التاييد
محكمة الاستئناف
حيث انه فضلا على انه سبق للمستأنفة ان تقدمت بطلب تسجيل علامة KOYA لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وتم رفضها بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2020/07/12 تحت عدد 2021/6509 فانه بالرجوع الى الصور الفوتوغرافية المأخوذة لمحل هذه الاخيرة الذي هو عبارة عن مطعم تحت اسم KOYA تبين للمحكمة ان هذا الاسم هو استنساخ العلامة المستانف عليها COYA التي تستفيد من الحماية القانونية حسب الثابت من شهادة التسجيل لدى مكتب الملكية الصناعية والتجارية منذ تاريخ الايداع الذي تم بتاريخ 2019/11/19 تحت رقم 210051 وانه لما كان هذا الفعل يشكل تزييفا عن طريق الاستنساخ اعتبارا ان حرف « C » بالفرنسية يمكن أن ينطق ك » كما يمكن ان ينطق « س » وانه بالمقارنة بالعين المجردة لكيفية كتابة الاسمين دون ضرورة اللجوء الى خبرة تقنية و لا حتى الاطلاع على المحضر الوصفي يظهر للمحكمة ان اوجه التشابه كثيرة كما ان اسم KOYA المستعمل من قبل المستانفة يخص خدمات مشابهة لما يشمله التسجيل أي بالتحديد المطعمة وتم ذلك دون موافقة مالكة العلامة التي لها الاسبقية في التسجيل فان هذا الفعل يعد تعديا على حق المستانف عليها على علامتها كما ان نفس الفعل يشكل تقليدا مادام ان المستانفة اخذت بعض احرف علامة المستانف عليها مع تغيير طفيف شمل حرف « C » الذي استعملت بدله حرف بل ومن شأن ذلك أن يحدث التباسا في ذهن الجمهور المتوسط الادراك حول طبيعة أو مصدر أو عناصر الخدمة ما دام أن الطرفين معا ينشطان في مجال المطاعم الأمر الذي يتعين معه رد الوسائل المثارة من قبل المستانفة لعدم ارتكازها على اساس مع تاييد الحكم المطعون فيه وتحميل المستانفة الصائر
لهذه الاسباب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف
في الجوهر : تأييد الحكم المستانف مع تحميل المستانفة الصائر
32834
Contrefaçon de marque : L’obligation de vigilance du commerçant professionnel (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
32764
Concurrence déloyale – Exigence de la preuve d’une clause de non-concurrence et d’un préjudice subi (C.A.C Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
16/07/2024
32487
Opposition à l’enregistrement d’une marque pour similitude avec une marque antérieure – Contrôle de la motivation de la décision de l’OMPIC et appréciation du risque de confusion (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
08/11/2023
نفس الفئة, Décision de l'OMPIC, Enregistrement, Marque, Marque antérieure, Motivation, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), OMPIC, Contrôle de la légalité, Opposition, Similitude, المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية, شكليات التعرض, طلب تسجيل علامة تجارية, لبس في ذهن الجمهور, مراقبة التعليل, معارضة، تشابه, Risque de confusion, Classe similaire
32085
Marque notoire : protection au Maroc même sans enregistrement préalable – Mise en échec de la prescription par la mauvaise foi (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/11/2023
مهلة التقادم, Paris Convention Article 6bis and Moroccan trademark law, Mauvaise foi, Marque notoire, Fraudulent trademark registration and legal remedies in Morocco, Foreign language documents admissibility in Moroccan courts, Exploitation de marque, Principe de territorialité, Exclusive distribution agreement and trademark notoriety, Droit des marques, Délai de prescription, Court of Cassation ruling on trademark ownership, Contrefaçon, Concurrence déloyale, Bonne foi, Enregistrement de marque, Bad faith trademark registration, Propriété industrielle, Territoriality principle and foreign trademark registration, Three-year limitation period and bad faith exception, Well-known trademark protection in Morocco, استغلال العلامة التجارية, التقليد, العلامة المشهورة, الملكية الصناعية, المنافسة غير المشروعة, تسجيل العلامة التجارية, حسن نية, دعوى استرداد العلامة التجارية, سوء نية, قانون العلامات التجارية, مبدأ إقليمية العلامات التجارية, Recognition of unregistered trademarks under Moroccan law, Action en revendication
31898
Contrats de sous‐traitance audiovisuelle : Étendue de la clause d’exclusivité en l’absence de reconduction tacite des droits d’exploitation (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2022
31467
Recours contre les décisions de l’OMPIC : conditions de recevabilité et délai (Cour de Cassation 2016)
Cour de cassation
Rabat
25/02/2016
نقض, Décision de l'OMPIC, Délai de recours, Enregistrement de marque, Erreur de droit, Marque, Opposition, Procédure d'opposition, projet de décision, Recours, Cour d'appel, Renvoi, إحالة., تسجيل علامة, خطأ في تطبيق القانون, طعن, علامة تجارية ، تعرض, قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية, محكمة الاستئناف, مشروع قرار, أجل الطعن, Cassation
31459
Contrefaçon de marque : rappel de l’étendue des pouvoirs du juge des référés (Cour de Cassation 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/07/2016
محكمة النقض, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Droit de la propriété industrielle, Juge des référés, Juge du fond, Mainlevée de saisie, Marques, Mesures provisoires, Modèles industriels, Compétence, Saisie contrefaçon, اختصاص, التقليد, العلامة التجارية, النموذج الصناعي, حجز تحفظي, رفع الحجز, قضاء الاستعجال, قضاء الموضوع, Validité d'une marque, Cassation
31592
Irrecevabilité de l’action en contrefaçon en raison du non-respect du délai de 30 jours suivant la saisie-contrefaçon (Tribunal de commerce de Casablanca 2023)
Tribunal de commerce
Casablanca
22/05/2023
31584
Contrefaçon de marque et concurrence déloyale : caractère distinctif et risque de confusion (Tribunal de commerce de Marrakech 2022)
Tribunal de commerce
Marrakech
06/10/2022