Réf
32031
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5992
Date de décision
13/06/2023
N° de dossier
1821/1201/2023
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
نظام الملكية المشتركة, Immeuble bâti, Parties Communes, Préjudice, Règlement de copropriété, Restrictions aux droits des copropriétaires, Syndicat des copropriétaires, Usage d'habitation, Destination des parties privatives, إلحاق الضرر, استعمال سكني, الأجزاء المشتركة, تخصيص الأجزاء الخاصة, عقار مبني, قيود على حقوق المالكين المشتركين, ملكية مشتركة, اتحاد الملاك, Copropriété
Base légale
Article(s) : 9 - 13 - 15 - 18 - 35 - Loi n°18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis (Dahir n° 1-02-298 du 3 octobre 2002)
Article(s) : 971 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Caccasablanca.ma
La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement en matière de copropriété, rejetant l’appel d’un copropriétaire qui contestait l’usage restrictif de son lot à l’habitation.
La Cour a rappelé le droit des copropriétaires d’agir individuellement pour la défense de leurs droits (article 35 de la loi n° 18.00) et a validé l’action des intimés en se fondant sur les articles 13, 15 et 18 de la même loi, ainsi que sur l’article 971 du Dahir des Obligations et des Contrats.
Le litige portait sur la validité d’une clause du règlement de copropriété limitant l’usage d’un lot à l’habitation. La Cour a confirmé la légalité de cette clause en vertu de l’article 9 de la loi n° 18.00, qui autorise les règlements de copropriété à définir la destination des lots et à restreindre leur usage.
Cet arrêt confirme le pouvoir du règlement de copropriété de restreindre l’usage des lots et souligne l’obligation pour les copropriétaires de respecter ces restrictions.
قرار المحكمة :
في الشكل :
و حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف إلى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا و أداء.
في الموضوع :
حيت تمسك الطاعن بأوجه استئنافه المبسوطة أعلاه.
وحيت إن المستأنف عليهم باعتبار صفتهم مالكين في العقار المشترك لهم الحق شخصيا ودون الرجوع لاتحاد الملاك طبقا للمادة 35 من القانون رقم 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة، في رفع أي دعوى ترمي إلى الحفاظ على حقوقهم في العقار المشترك او لإصلاح الضرر اللاحق بهم أو بالأجزاء المشتركة من طرف أعضاء الاتحاد أو الاغيار ، و أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه التي اعتبرت صفة المستأنف عليهم قائمة لإقامة الدعوى استنادا إلى المادة المذكورة وردت الدفع المثار بهدا الخصوص تكون قد استبعدت وعن صواب تطبيق المواد 13 و15 و 18 من القانون أعلاه والفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود المتمسك بهم من طرف الطاعن.
وحيث ان المرجع في تحديد الغرض المعدة له أجزاء العقار المفرزة و المشتركة وشروط استعمالها هو نظام الملكية المشتركة ، وانه عملا بالمادة 9 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية : يعتبر باطلا كل شرط في نظام الملكية المشتركة يفرض قيودا على حقوق الملاكين المشتركين في الأجزاء المفرزة لكل واحد منهم باستثناء ما يتعلق بتخصيص العقار المشترك و خصوصياته وموقعه ، و انه لما كان نظام الملكية المشتركة المتعلق باقامة الارتقاء خص الجزء المفرز رقم 11 المطابق لعقار الطاعن حسب شهادة الملكية لاقامة شقة معدة لغرض سكني فانه لا مناص من هدا القيد ، لدلك فان المحكمة حين عللت قرارها بان الغرض المخصص له عقار الطاعن هو غرض سكني وان الطاعن ملزم بالنظام الخاص بالعقار المشترك وبالأغراض المحددة لاستغلال الأجزاء المفرزة و الأجزاء المشتركة وبأنه لا مجال للدفع بحرية المستأنف لاستغلال عقاره بأي غرض وان اكراءه الشقة لاستعمالها لغير غرض السكن يشكل خطأ الحق ضررا بالجوار يتعين رفعه. » فانه نتيجة لما ذكر كله كان الحكم معللا تعليلا كافيا، ويبقى الدفع بان نظام الملكية المشتركة لا يمنع من استغلال الشقة عن طريق الكراء او تخصيصها كمقر اجتماعي لشركة غير جدير بالاعتبار.
وحيت انه بالاستناد ما ذكر يبقى مستند الطعن على غير أساس الأمر الذي يناسب تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا وانتهائيا
شكلا : قبول الاستئناف
وموضوعا : برده وتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر