Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Créanciers hypothécaires et liquidation judiciaire : Rappel des principes applicables au paiement provisionnel (Cass. com. 2014)

Réf : 22128

Identification

Réf

22128

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

162

Date de décision

20/03/2014

N° de dossier

2013/1/3/1035

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 629 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 345 - 359 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 211 - Dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés
Article(s) : 1170 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : Revue de jurisprudence de la Cour de Cassation

Résumé en français

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’appel ayant confirmé une décision du juge-commissaire refusant le paiement provisionnel d’une créance hypothécaire dans le cadre d’une liquidation judiciaire.

Le litige portait sur l’application de l’article 629 du Code de commerce, autorisant le juge-commissaire à ordonner un paiement provisionnel, et la prise en compte des droits des créanciers hypothécaires par rapport aux autres créanciers dans une procédure de liquidation avancée.

La Cour d’appel a estimé nécessaire de préserver les intérêts de tous les créanciers lors de la distribution finale, justifiant le refus du paiement provisionnel, sans toutefois préciser la nature des créanciers prioritaires ni la possibilité de l’apparition de nouveaux créanciers.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel, relevant l’insuffisance de motivation et l’omission de considérer la nature privilégiée de la créance hypothécaire, garantie par les articles 211 du dahir de 1915 et 1170 du Dahir des obligations et contrats.

Elle a souligné l’importance de la motivation des décisions et du respect de la hiérarchie des créances, rappelant la protection due aux créanciers hypothécaires en droit marocain.

La Cour de cassation a renvoyé l’affaire devant une autre formation de la Cour d’appel pour statuer à nouveau, en tenant compte des principes énoncés concernant le paiement provisionnel et les droits des créanciers hypothécaires.

Résumé en arabe

تم رفع طعن بالنقض إلى محكمة النقض ضد قرار استئنافي أيد قرارًا صادرًا عن القاضي المنتدب برفض صرف مبلغ مسبق من دين مضمون برهن رسمي في إطار تصفية قضائية

تنازع الأطراف حول تطبيق المادة 629 من مدونة التجارة التي تخول للقاضي المنتدب إصدار أمر بصرف مبلغ مسبق من الدين وأحقية الدائنين المرتهنين في مواجهة بقية الدائنين في إجراءات تصفية متقدمة

اعتبرت محكمة الاستئناف ضرورة صيانة مصالح جميع الدائنين أثناء التوزيع النهائي مبررة رفض الصرف المسبق دون تحديد طبيعة الدائنين ذوي الأولوية أو إمكانية ظهور دائنين جدد

نقضت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف معتبرة قصور التعليل وعدم اعتبار طبيعة الدين الممتاز المضمون برهن رسمي بموجب الفصل 211 من ظهير 1915 والفصل 1170 من قانون الالتزامات والعقود

أكدت على أهمية تعليل القرارات القضائية واحترام ترتيب الديون مذكرة بالحماية التي يتمتع بها الدائنون المرتهنون في القانون المغربي

أحالت محكمة النقض القضية إلى تشكيلة أخرى من محكمة الاستئناف للبت فيها مجددًا مع مراعاة المبادئ المذكورة المتعلقة بالصرف المسبق وحقوق الدائنين المرتهنين

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 3646 بتاريخ 2010/07/09 في الملف عدد 11/2010/2466، أن الطالب القرض العقاري والسياحي تقدم بمقال للقاضي المنتدب عرض فيه ان يستفيد من رهن رسمي من الدرجة الأولى على الرسوم العقارية المسجلة تحت عدد 19/3097 و 1/59.797 و 10.208، وفي إطار مسطرة التصفية القضائية المتعلقة بالمدين محمد مشبال تم بيع 30 % التي يملكها في الرسم العقاري الأول، وبيع العقار موضوع الرسم العقاري الثاني بكامله، كما تم بيع نصف العقار موضوع الرسم العقاري الثالث، ولأجله يلتمس من القاضي المنتدب بمقتضى المادة 629 من م ت إصدار أمره بأداء مسبق من الدين متى كان مقبولا، لكون الرهن المسجل لفائدته خوله حق استيفاء دينه بالأسبقية على كافة الدائنين، وعملا بالفصل 211 من ظهير 1915/6/2 والفصل 1170 من ق ل ع الذي يمنحه كذلك حق استيفاء دينه من منتوج البيع بالأسبقية على جميع الدائنين الآخرين، وبعد جواب السنديك والمدين أصدر القاضي المنتدب أمره برفض الطلب أيد استينافيا.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 345 و359 من ق م م وعدم الجواب ونقصان والخطأ في التعليل الموازيين لانعدامه ذلك ان المحكمة عللته  » بأنه وخلافا لما تمسك به الطاعن فان المادة 629 من مدونة التجارة وإن أعطت للقاضي المنتدب إمكانية الأمر بأداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا،فانه ومع ذلك لا بد من الأخذ بعين الاعتبار مصلحة باقي دائني المسطرة أثناء عملية التوزيع النهائي، التي قد يظهر خلالها مدينون قد تكون لهم أولوية على ديون الطاعن « في حين تجاوز عمر مسطرة التصفية القضائية عشر سنوات وانتهت جميع آجال التصريح بالديون وتم بيع جميع الأصول ولم يعد هناك مجال للكلام على ظهور دائنين أثناء عملية التوزيع، قد تكون لهم الأولوية على ديون الطاعن فتكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وخاطئا يوازي انعدامه مما يتعين نقضه.

حيث اعتبرت المحكمة  » ان مقتضيات المادة 629 من م ت وان أعطت للقاضي المنتدب إمكانية الأمر بأداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا، فانه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار مصلحة باقي دائني المسطرة أثناء عملية التوزيع النهائي التي قد يظهر خلالها دائنون لهم أولوية على ديون الطاعن « دون أن تبرز في قرارها نوعية الدائنين الدين لهم حق استيفاء ديونهم قبل الطالب بصفته دائنا مرتهنا، ودون أن تبرر كذلك إمكانية ظهور دائنين آخرين في هذه المرحلة من مراحل صعوبات المقاولة، فاتسم قرارها بعيب التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: أحمد بنزاكور مقررا وفاطمة بنسي والسعيد شوكيب وفوزية رحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté