Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Défaut de mise en cause de l’ensemble des associés entraîne l’irrecevabilité de la demande en dissolution anticipée fondée sur la perte de l’affectio societatis (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2010)

Réf : 18081

Identification

Réf

18081

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5288/2010

Date de décision

14/12/2010

N° de dossier

3377/2010/12

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1056 - Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

Le tribunal de première instance a jugé que les actions en justice engagées entre les actionnaires devant les juridictions répressives constituaient la preuve d’une perte de l’affectio societatis et justifiaient, par conséquent, la dissolution anticipée de la société. Toutefois, la cour d’appel a relevé un vice de procédure tenant à l’absence de mise en cause de l’ensemble des associés, en particulier une société étrangère détentrice d’une part substantielle du capital. De surcroît, elle a considéré que les griefs invoqués à l’encontre du gérant n’étaient pas suffisamment établis. En conséquence, la cour d’appel commerciale de Casablanca a annulé le jugement de première instance et statué à nouveau en déclarant la demande irrecevable, avec condamnation de la demanderesse aux dépens.

Résumé en arabe

قضت المحكمة الابتدائية بأن الدعاوى القضائية المرفوعة بين المساهمين أمام المحاكم الزجرية تشكل دليلًا على انعدام النية في المشاركة (l’affectio societatis) داخل الشركة، مما يبرر حلها بصفة مبكرة. غير أن محكمة الاستئناف وقفت على خرق شكلي يتعلق بعدم إدخال جميع المساهمين في المسطرة، ولا سيما شركة أجنبية تملك نسبة مهمة من رأس المال. علاوة على ذلك، اعتبرت المحكمة أن الأفعال المنسوبة إلى المسير لم تثبت بشكل كافٍ. وبناءً عليه، قررت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء إلغاء الحكم الابتدائي، والبت من جديد بعدم قبول الطلب، مع تحميل المدعية مصاريف الدعوى.

Texte intégral

وفي الموضوع
حيث يستفاد من وقائع النازلة و الحكم المستأنف أن شركة 5 تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه تعرض فيه أنها شريكة في الشركة المدعى عليها الأولى وتتوفر على 1400 حصة من رأسمالها كما أن مسيرها السيد محمد الم. يتوفر على 4000 حصة, وانه بتاريخ 2009/11/23 تقدم المدعى عليه الثاني إلى مقر الشركة صحبة أربعة حراس و حارس شخصي و كلب شرس و قام بكسر مداخل المعمل كما قام عماله بدعم من حراسه بالاستيلاء على معدات و بضائع و سلع الشركة و لم يتردد في أمر حراسه بضرب حراس الشركة مع استعمال الهراوات الأمر الذي اضطرهم إلى تقديم شكاية بذلك إلى السيد وكيل الملك, كما أن العارضة الأولى تقدمت بشكاية من اجل السرقة و استعمال أموال الشركة بسوء نية في مواجهة المدعى عليه الأول بوصفه مسير الشركة و أن هذه الخلافات الخطيرة تبينت من خلال محضري الجمع العام العادي و الاستثنائي المنعقد في تاريخ 2009/12/7 بحضور المفوض القضائي السيد جمال امركي و عبد العزيز معدي اللذين حررا محضر وصفا فيه مؤاخذات خطيرة وجهت للمسير حول التسيير و استبداده بالتصرف الشيء الذي أدى إلى مديونية الشركة بمبلغ 686.061 درهم عن معدات و مبلغ 627.720 درهم عن الكراء الايجاري, وقد اضطرت العارضة إلى طلب القيام بجرد الآلات و المعدات و المنقولات المتواجدة حتى لا يتم الاستيلاء عليها لرفض المسير السماح للمفوض بالقيام بمأموريته, كما وصل الحد بالمسير إلى إغلاق مصنع الشركة و إيجاد مجموعة من الحراس المحاطين بكلب شرس, وبالنظر لخطورة هذه الأفعال تضطر العارضة لرفع هذه الدعوى في إطار الفصل 1056 من ق ل ع ملتمسة الحكم بحل الشركة والأمر بنسر الحكم الذي سيصدر و تعيين مصفي و أداء المدعى عليه الأول للعارضة تعويضا مسبقا قدره 100.000 درهم عن الأضرار اللاحقة بها نتيجة أخطائها واضطرارها إلى المطالبة بالحل مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و إجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل مع النفاذ وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى مع تحميل المدعى عليهم الصائر . و أرفقت مقالها بصور من القانون الأساسي للمدعية و المدعى عليها و
شكاية و شواهد طبية ومحاضر المفوضين و محضر إخباري.
و بناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 2010/3/23 فحضر نائب المدعية و تخلف المدعى عليهم بعد رفض التوصل فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه
و حيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف.
حيث جاء في أسباب الاستئناف انه بالرجوع إلى القانون الأساسي للشركة خاصة البند 7 يتضح أن رأسمال الشركة يبلغ 4.000.000 درهم مقسمة على المساهمين بنسبة 100 درهم للسهم  4.000 سهم.
4.000 سهم
2.000.0 سهم
14.000 سهم.
3
الواحد على الشكل التالي :
السيد محمد الم. :
السيد م. ص. .
السيد ج. ص. …..
شركة امتيكو .
12/2010/3377 : رقم الملف
أي ما مجموعه ……
16.000.0 سهم
40.000 سهم.
مرفقة 4 : نسخة من القانون التأسيسي لشركة 1 .
و حيث يتضح من كل ما سبق ذكره ان المستأنف عليها لم تقم بإدخال شركة 4 (SA) المتواجدة باسبانيا في الدعوى الرامية الى حل شركة 4 ماروك.
و حيث كان ضروريا على المستأنف عليها أن تقوم بإدخال شركة 4 (SA) في الدعوى الحالية و تبليغها تبعا لذلك بنسخة من المقال الافتتاحي للدعوى خصوص و أن الأمر يتعلق بحل شركة.
ان كيف يعقل أن تستغني المستأنف عليها عن إخبار مساهمين بوجود دعوى رائجة رامية إلى حل شركة سبق الاتفاق على إنشائها بحضور كل المساهمين
و من البديهي أن محكمة الدرجة الأولى لم تقم بالتدقيق و التحميص في الوثائق المدلى
بها من طرف المستأنف عليها نفسها و خصوصا القانون التأسيسي للشركة الذي يشير بوضوحإلى كون الشركة مكونة من 5 مساهمين و ليس 3
و أن شركة 4 (SA) لم تتمكن من حضور أطوار جلسات الدرجة الأولى و إبداء أوجه دفاعها في النازلة خصوص و أنها شركة اسبانية يوجد مقرها الاجتماعي بمدينة برشلونة و التي كانت تتوفر على أكبر عدد من الأسهم تبلغ قيمتها 1.600.000 درهم و هي بذلك كانت اكبر مساهم في شركة 1 عند انشائها.
و أن السؤال المطروح هو كيف يطالب احد المساهمين بحل شركة دون كل المساهمين الذي اتفقوا على إنشاء هذه الشركة .
و مادام أن المسطرة الشكلية المتعلقة بإخبار كل المساهمين في الشركة المراد حلها لم يتم احترامها, لن يسع محكمة الاستئناف التجارية الموقرة إلا أن تقضي بإلغاء الحكم الابتدائي المتخذ و تقض من جديد بعدم قبول الطلب في شانه.
حول عدم إثبات الأفعال المنسوبة للسيد م. ص.:
حيث من بين الأسباب الرئيسية التي اعتمدت عليها المستأنف عليها في مسطرتها الحالية التذرع كون السيد م. ص. قد يكون قام بمجموعة من التجاوزات و أنها اضطرت إلى تقديم شكاية من اجل السرقة واستعمال أموال مشتركة بسوء النية في مواجهته, مدلية في هذا الشأن تعليلا غير مقنعا لما اعتبرت ما يلي : و أن الأسباب المعتمدة من طرف المدعية لا تدل على إمكانية استمرار الشركة بالنظر للخلافات الخطيرة بين الشركاء و النزاعات التي وصلت على حد التقاضي أمام المحاكم الجنحية
فضلا عن الخلافات التي ظهرت خلال الجمع العام المنعقد بتاريخ 2009/12/7 و التي يستشف منها وجود تباين كبير و انعدام إمكانية استمرارية المشاركة بين الطرفين « .
و يتضح من تعليل المحكمة التجارية الموقرة أنها سايرت المستأنف عليها في مزاعمها بل و أكثر من ذلك اعتبرت ما ضمن شكايتها بمثابة أفعال ثابتة, والحال أن المستانف عليها لم تفصح للمحكمة الموقرة عن مال هذه الشكاية و ما آلت إليه من متابعات أو ادانات.
و حيث أن ذلك ما ينعدم فعلا في هذه النازلة و أن محكمة الدرجة الأولى بمسايرتها المزاعم المستانف عليها, تكون قد عللت قضاءها تعليلا غير مقنعا مستوجبا للإبطال و الإلغاء ليس إلا.
و أن ذلك ما ستعاينه محكمة الاستئناف التجارية الموقرة لترد كل مزاعم المستانف عليها في هذا الخصوص و تقضي تبعا لذلك وفق ملتمسات العارضين ضمن المقال الاستئنافي الحالي. احتياطيا :
حول ضرورة تطبيق مقتضيات الفصل 1061 من قانون الالتزامات و العقود في النازلة الحالية :
حيث أن العارضين يلتمسون من محكمة الاستئناف التجارية الموقرة بصفة احتياطية تطبيق مقتضيات الفصل 1061 من قانون الالتزامات و العقود في إطار مقالهم الاستئنافي الحالي
و أن مقتضيات الفصل الأنف الذكر تشير إلى ما يلي :
إذا كانت الشركة بين اثنين فقط حق لمن لم يصدر سبب الحل من جانبه في الحالات المذكورة في الفصلين 1056 و 1057 أن يستأذن في تعويض الشريك الآخر عما يستحقه و الاستمرار وحده في مباشرة ما كانت تقوم به الشركة من نشاط مع تحمله بها للشركة من أوصل و خصوم ».
و إعمالا للفصل 1061 من قانون الالتزامات و العقود الأنف الذكر, فان العارضين باعتبارهم شركاء في شركة 1 يحق لهم المطالبة في إطار هذه المسطرة من محكمة الاستئناف التجارية الموقرة لما لها من سلطة تقديرية من تحديد التعويض المستحق للشريك الآخر أو تعيين احد السادة الخبراء الحيسوبيين تكون مهمته تحديد هذا التعويض علما أن العارضين سوف يتحملون أصول و خصوم الشركة.
و أن الطلب الحالي و جيه و يرتكز على أسس قانونية وجيهة مادام أن العارضين باعتبارهم من مؤسسي الشركة وباعتبارهم كذلك مسيرين لها منذ إنشائها لهم ذراية واسعة بشؤونها و لهم كذلك الأهلية و الاختصاص لاستمرارهم في الشركة.

حيث أن محكمة الاستئناف التجارية ستعاين لا محالة وجاهة هذا الطلب و تقضي تبعا
لذلك وفق ما جاء فيه.
طيه
نسخة مطابقة للأصل من الحكم عدد 3913 المطعون فيه .
– اصلي غلافي التبليغ موضوع ملف التبليغ عدد 2010/4005.
نسخة من القانون التأسيسي 4 ماروك.
و خلال جلسة 2010/9/14 أجابت المستانف عليها بواسطة نائبها انه لا يمكن مسايرة
المستأنفين في دفعهم بعدم القبول بعلة عدم استدعاء شركة 4 باسبانيا.
أن العبرة هنا دعوى الحل قدمت ضد شركة و ذكر مساهمين فيها .
و أن الدعوى مقدمة ضد الشركة و بالتالي فتقديم الدعوى ضدها تكون صحيحة و يكون
دفعها بعدم القبول يفتقر لأي أساس.
حول ثبوت الأفعال المنسوبة للسيد
و خلافا لما يزعمه هذا الأخير فالافعال التي قادت بالحكم الابتدائي الى الحكم بالحل ثابتة في مواجهة السيد 2 مع العلم ان التعليل المعتمد من طرف الحكم الابتدائي ابرز ان خلافات خطيرة ثابتة بين الشركاء والنزاعات التي وصلت على حد التقاضي امام المحاكم الجنحية هذا فضلا عن الخلافات التي ظهرت خلال الجمع العام المنعقد بتاريخ 2009/12/7 و التي يستشف منها وجود تباين كبير و انعدام امكانية استمرار نية المشاركة بين الطرفين.
و ان هذه الافعال المرتكبة من طرف السيد م. ص. ثابتة بدورها بدليل ان شركة 5 اضطرت إلى تقديم شكاية من اجل سرقة واستعمال أموال الشركة بسوء نية بوصفه مسير الشركة, والخلافات الخطيرة التي تبين في محضري الجمع العام العادي و الاستئنافي الذي انعقد بتاريخ 2009/12/7 و المدلى بهما في الطور الابتدائي و الذي انعقدا بحضور مفوض قضائي السيد جمال امركي و السيد عبد العزيز معدي الذي حرر محضرا وصف فيه مؤاخذات خطيرة وجهت للمسير حول تسييره الشركة واستبداده بالتصرف الشيء الذي أدى بمديونية شركة اكيلار صلاص المغرب وصلت كذلك حتى 686.061,40 درهم عمن معدات و مبلغ 627.720,76 درهم عن كراء ايجاري
و الدليل على أن العارضة اضطرت إلى طلب قيام بجرد الآلات والمعدات و المنقولات المتواجدة حتى لا يمكن الاستلاء عليها من طرف م. ص. و لرفضه السماح للمفوض القضائي بالقيام بمأموريته كما يتجلى من المحضر الذي سبق الإدلاء به في الطور الابتدائي.

و العبرة هنا فان كل هذه الخلافات ثابتة و بالتالي تبقى مزاعم شركة 1 و من معها الواردة في مقالها الاستئنافي مردودة عليها لعدم جديتها .
بخصوص توفر شروط الفصلين 1061 و 1056 ق ل ع
حيث خلافا لما تزعمه شركة 1 و من معها فالفصل 1056 من قانون الالتزامات و العقود يجيز لكل شريك أن يطلب حل الشركة إذا وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالالتزامات الناشئة عن العقد و استحالة قيامهم بأداء هذه الالتزامات.
و إن هذا النص تتوفر شروطه في نازلة الحال و إبرازه الحكم الابتدائي.
و خلال جلسة 2010/10/26 عقب نائبا الطاعن قدره أكد من خلالها ما سبق مضيفا انه ليس هناك أي خلافا خطير بين الشركاء لعدم إثباته من جهة, ولكون شركة 1 لا زالت قائمة و تؤدي ديونها و أجور عمالها بصفة منتظمة كما انه ليس هناك أي دعوى أداء في مواجهتها من اجل أداء أية مديونية.
و حيث إن العارضين يدلون رفقته بآخر كشف حساب لشركة اكيلاري صلاص ماروك الذي يشير إلى رصيد ايجابي بمبلغ 342.598,05 درهم موقوف في 2010/09/30
مرفقة 3 نسخة من آخر كشف الحساب البنكي الخاص بشركة | موقوف في 2010/09/30
وحيث تماشيا مع الاجتهاد القضائي الأنف الذكر، ونظرا لانعدام أي نزاعات خطيرة قد تؤدي إلى تعطيل السير العادي للشركة. يجدر إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض
الطلب
طيه
نسخة من الحكم عدد 331 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ .2009/02/04
نسخة من القرار عدد 6308 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار 12/2009/1888 البيضاء بتاريخ 2009/12/29 في الملف عدد
نسخة من آخر كشف الحساب البنكي بشركة 1 موقوف في 2010/09/30 و بعد ان تسلمت نائبة المستأنف عليها من المذكرة أكدت ما سبق فتقرر حجز القضية
2010/12/14 للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 2010/11/30 لجلسة
محكمة الإستئناف

حيث ان من جملة ما تمسكت به الطاعنة ان المستأنف عليها لم تقم بإدخال كافة المساهمين في الشركة في دعوى طلب حل الشركة و اكتفت بإدخال السيد م. ص. ب. و السيد 3 و شركة 1 و الحال أن هناك مساهمة أخرى وهي شركة 4 و التي تملك 16.000 سهما و أن ذلك يستوجب التصريح بإلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
و حيث يتلخص جواب المستأنف عليها في انه بالنسبة لدعوى حل الشركة يكفي لتكون
الدعوى مقبولة توجيهها ضد الشركة و مساهمين فيها .
حيث إن الثابت من خلال المقال الافتتاحي أن الدعوى وجهت ضد ثلاث مساهمين فقط. حيث انه خلافا لما تمسك به المستأنف عليها فان الدعوى قدمت في إطار مقتضيات
الفصل 1056 من ق ل ع أي بسبب الخلافات الخطيرة بين الشركاء أو بعضهم
و حيث انه لا جدال في أن مصلحة جل الشركاء قائمة عندما يتعلق الأمر بطلب حل
شركة هم شركاء فيها.
و أن خصم المستأنف عليها في دعوى حل الشركة بالسبب الذي تتمسك به ليست الشركة في حد ذاتها بل الشركاء الذين لهم مصالح قائمة بالشركة يتعين الدفاع عنها و ان مناقشة الخلافات الخطيرة في غياب إدخال كل الشركاء يجعل الدعوى مختلة شكلا لكونها لم تقدم جميع شركاء الشركة و يكون تبعا بذلك ما تمسكت به الطاعنة منتجا يستوجب إلغاء الحكم المستأنف و
الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف
في الجوهر : باعتباره و الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و تحميل
المستانف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Sociétés