Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Démission du salarié : exigence de légalisation de la signature selon l’article 34 du Code du Travail (Cass. soc. 2018)

Réf : 21726

Identification

Réf

21726

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

244

Date de décision

28/03/2018

N° de dossier

1442/5/1/2017

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 34 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Autre : Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation - Chambre Sociale N°37

Résumé en français

La démission doit intervenir dans les formes prévues à l’article 34 du Code du Travail et doit ainsi comporter une signature légalisée.

Résumé en arabe

يشترط لإنهاء عقد الشغل غير محدد المدة عن طريق الاستقالة ، أن تتم وفق ما تشترطه المادة 34 من مدونة الشغل من ضرورة المصادقة على صحة إمضاء الاستقالة من طرف من يجب.

نقض جزئي وإحالة رفض الباقي

Texte intégral

في شأن الوسيلة الاولى في النقض:

تعيب الطاعنة على القرار الخرق الجوهري للقانون المتخذ من خرق مقتضيات المواد 34 و41 و43 من مدونة الشغل وسوء تطبيق الموازي لانعدامه ، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم

الابتدائي القاضي عليها بأدائها للمطلوبة مبلغ 10.000 درهم معتبرة أن وثيقة الاستقالة التي قدمتها مخالفة لمقتضيات المادة 34 أعلاه مع أن هذه المادة تنص على أنه يمكن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة الأجير عن طريق الاستقالة المصادق على صحة إمضائها من طرف الجهة المختصة… فهي بذلك تنص على أن الاستقالة يمكن (فقط و لم تقل يجب أو يتعين) أن تكون بإرادة الأجير عن طريق الاستقالة المصادق عليها ، أي المصادقة على استقالته ، و لم تقرر أي جزاء على العامل الذي يقرر تقديم استقالة مكتوبة بخط يده وموقعة من طرفه —هكذا—.ثم إن عقود  العمل المدلى بها من طرفها أمام المحكمة الابتدائية وكذا أمام محكمة الاستئناف والتي تصادق عليها كل سنة قبل أن تباشر عملها يشار فيها إلى تاريخ بداية العمل الذي هو شهر شتنبر وإلى ان العمل سيستمر إلى غاية نهاية السنة الدراسية وهو ما يفيد بالواضح أن كل معلمة أتمت موسمها الدراسي تكون في حكم من أتم عمله ولن تقبل في العمل خلال الموسم المقبل إلا بعد توقيع عقد جديد مدته موسم دراسي واحد فقط ، وبالتالي فهي لا تحتاج إلى تقديم استقالة لكون عقد عملها محدد مما لا موجب معه لتطبيق المادة 34 من المدونة ، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بالتعويض  استنادا إلى المادة 41 من نفس المدونة دون أن تأخذ بعين الاعتبار عقود العمل المؤقتة ودون أن تبين الضرر الذي أصاب المطلوبة جراء استقالتها مع أن هده الأخيرة لم تثبت الضرر. كما أنها (المحكمة) اعتمدت الماده 53 من المدونة التي تتحدث عن تعويض العامل لا المشغل ولم تبين كيفية احتساب هذا التعويض والسنوات التي اعتمدها مخالفة بذلك مقتضيات هذه المادة فكان قرارها مشوبا بخرق اقانون وهو ما يعرضه للنقض.

لكن ، وخلافا لما نعته الطاعنة بالوسيلة على القرار فإن الملف خال مما يثبت ارتباطها مع المطلوبة بعقود عمل محدده المدة إذ العقد الوحيد المدلى به لم يرد به ما يغيد التحديد مما يجعل العقد في النازلة غير محدد المدة، وأن ما يؤكد ذلك لجوء الطاعنة إلى تقديم استقالتها من العمل. ولما كان العقد غير محدد المدة والطاعنة بادرت إلى إلهائه عن طريق الاستقالة فإن هذه الأخيرة يجب أن تتم وفق ما تشترطه المادة 34 من مدونة الشغل من ضرورة المصادقة على صحة إلغاء الاستقالة من طرف من يجب الشيء الذي لم تقم به الطاعنة وهو ما لا يجدي معه النفع بكون المادة المذكورة اعتبرت المصادقة على الاستقالة أمرا غير إلزامي بدعوى تنصيصها على عبارة « يمكن » وأنها لم تنعى على الوجوب إذ عبارة يمكن الوارده بالمادة 34 نصب على إنهاء العقد غير المحدد المدة لا على شكليات الاستقالة. فتكون المحكمة قد صادفت الصواب لما اعتبرت أن العقد في النازلة غير محدد المدة وأن الاستقالة المتمسك بها  من طرف الطاعنة لم نتم وفق ما يشترطه القانون مرتبة عن ذلك اعتبارها والعدم سيان ، وأنها بقضائها المطلوبة بتعويض عما لحقها من ضرر تكون قد أعملت ما هو مخول لها بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 41 من ذات المدونة ، وهو تعويض يبقى لقناة الموضوع أمر تحديده ما دامت المدونة إنما أوردت طريقة التحديد بالنسبة لتعويض الأجير عن الفصل و لم تحدد طريقة احتساب هذا التعويض حال منحه المشغل مما يجعل القرار سليما في ما قضى به بهذا الخصوص والوسيلة على غير أساس .

في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة:

تعيب الطاعنة على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب عن وسائل الاستئناف ، ذلك أن المحكمة مصدرته ر فضت الحكم على المطلوبة بتحيين بياناتها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي معتمدة على الفصل 15 من ظهير 1972/7/27 وخلصت إلى أنها (الطاعنة) كان بإمكانها القيام بذلك بنفسها والحال أنه بالرجوع إلى النص المذكور نجده يتكلم عن التسجيل والانخراط الذي يمكن للأجير أن يقوم به لا عن التصريح باستمرار العامل في العمل أو انقطاعه عنه والذي يبقى على المشغل القيام به كل شهر ، بل إن المحكمة خرقت الفصل 72 من ظهير 1972/7/27 حينما لم تحكم بتحيين البيانات لدى الصندوق المذكور رغم أن الفصل 72 ينص على إن المشغل الذي لم يمتثل لمقتضيات ظهيرها الشريف هذا يتعرض كرامة…. بصرف النظر عن الحكم بأداء واجبات الاشتراك المستحقة والزيادات عن التأخير والغرامات إذا طلب هذا الأداء الطرف مقيم الدعوى…. ، وقد طالبت بتحيين بياناتها لدى المؤسسة أعلاه إلا أن المحكمة رفضت طلبها معتمدة على فصل لا علاقة له بالنازلة. كما أنها  لم تجب عن وسائل استئافها المتمثلة في طلب الحكم لها بعلاوة الأقدمية التي أكدتها المطلوبة في مقالها وكتاباتها وبمقتضى الوثائق المدلى بها عن المدة من سنة 2002 إلى 2012. وبالمثل فإنها لم تجب عن طلبها بشأن التعويض عن العطل السنوية (يوليوز وغشت) عن نفس المدة رغم إثبات ذاك بوثائق وبعقود العمل الموقعة من طرفها ورغم تأكيد المطلوبة أنها اشتغلت كمعلمة رسمية خلال المدة المذكورة وهو ما يعرض القرار للنقض.

حيث تبين صحة ما نعته الطاعنة على القرار، ذلك أن الثابت مطالبتها بتحيين بياناتها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو ما أكدت عليه استئنافيا ملتمسة الحكم على المطلوبة بأدائها للمؤسسة المذكورة الواجبات المستحقة لها عن المدة من 2002 إلى غاية يوليوز 1201، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الطلب بعلة أن بإمكانها تسجيل نفسها لدى الصندوق أعلاه مستندة إلى الفصل 15 من ظهير 1972/7/27 المنظم له تكون قد اعتبرت أن الأمر يتعلق التسجيل مع أن الطاعنة تطالب بتحيين وضعيتها لا بالتسجيل الذي تنازع فيه وهو ما يعرض قرارها للنقض بهذا الخصوص .

كما أن الثابت مطالبتها بالتعويض عن الأقدمية خلال مدة عملها الممتدة من سنة 2002 إلى 2011 وبالعطلة السنوية عن نفس المدة ، إلا أن المحكمة بعدم جواها على ما ذكر تكون قد أهملت الرد على ما تمسكت به الطاعنة أمامها وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص أيضا.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه نقضا جزئيا بخصوص الاشتراكات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبخصوص العطلة والأقدمية وبرفض الباقي.

Quelques décisions du même thème : Travail