Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Démission et vice de consentement : La preuve de la contrainte doit être concomitante à la démission (Cass. soc. 2023)

Réf : 32209

Identification

Réf

32209

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

214/1

Date de décision

28/02/2023

N° de dossier

519/5/1/2021

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 46 - 47 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 34 - 41 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Article(s) : 367 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Juriscassation.cspj.ma

Résumé en français

La Cour de Cassation s’est prononcée sur un litige opposant une salariée à son employeur suite à sa démission, qualifiée par la salariée de licenciement abusif et déguisé. La salariée soutenait avoir subi des pressions l’ayant contrainte à la démission.

La Cour a d’abord déclaré irrecevable le mémoire en réponse de la défenderesse, déposé hors délai (article 367 du Code de procédure civile).

La cour d’appel avait fait droit à la demande de la salariée, considérant sa démission comme un licenciement déguisé en raison des pressions subies.

La Cour de Cassation a cassé cet arrêt, rappelant que la démission, pour être requalifiée, doit résulter d’une contrainte actuelle et directement liée à la décision de démissionner.

Or, les faits invoqués étaient jugés trop anciens et insuffisants pour caractériser une telle contrainte.

La Cour de Cassation a ordonné le renvoi devant la cour d’appel, autrement composée.

Résumé en arabe

إذا كان المقرر قانونا أنه يمكن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة الأجير عن طريق الاستقالة المصادق على صحة إمضائها من طرف الجهة المختصة عملا بمقتضيات المادة 34 من مدونة الشغل، فإن الاستقالة باعتبارها تصرف قانوني يجب أن تصدر عن إرادة حرة لا يشوبها أي ضغط أو إكراه من طرف المشغلة، كما أن الإكراه هو إجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون ويحمل بواسطته شخص على أن يعمل عملا بدون رضاه كما انه لا يخول إبطال الالتزام إلا إذا كان هو السبب الدافع إليه، أو إذا قام على وقائع من طبيعتها أن تحدث لمن وقعت عليه إما ألما جسميا أو اضطرابا نفسيا أو الخوف من تعريض نفسه أو شرفه أو أمواله لضرر كبير، طبقا لمقتضيات الفصلين 46 و 47 من قانون الالتزامات والعقود، مما يفيد أن هذا الإكراه يجب أن يكون آنيا ومتزامنا مع الالتزام المقصود، بالنظر إلى طبيعة الأضرار الناتجة عن ذلك والتي تشكل خطورة على صحة الملتزم الجسمانية أو النفسية أو على مصالحه المادية

نقض وإحالة

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن قبول المذکرة الجوابية:
حيث قدمت المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة بواسطة نائبها بتاريخ 01 أبريل 2021 أي خارج الأجل المنصوص عليه قانونا والمحدد في خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ الذي تم في 11 مارس 2021 عملا بمقتضيات الفصل367 من قانون المسطرة المدنية لذلك يتعين عدم قبولها.
وحيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال افتتاحي يتاريخ 2017/09/19 عرضت فيه انها التحقت للعمل لدى الطالبة منذ سنة 2005 جرة شهرية قدها 7110، 93 إلى غاية يوليوز 2017 حيث ان المشغلة مارست عليها الضغطة والتيش المعنوي والمادي لإجبارها على الاستقالة وهي صورة من صور الفصل المقنع عي ووحتمصل تعسفيا، والحكم لفائدتها بمجموعة من التعويضات. وبعد جواب الطاببة بواسطة نائبها جاء فيه بأن المطلوبة أقرت من خلال مقالها الافتتاحي أنها تقدمت باستقالتهاطذالك افؤغرالغاية التي توخاها المشرع من المادة 34 من
مدونة الشغل تحققت، ملتمسةرفض اللظلب السوابعة المش المخاولة الصلح وانتهاء الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوبة في النقض تعويضات عن الفصل والضرر والعطلة السنوية ومتخلف الأجر، مع تسليمها شهادة العمل شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الفرع الأول والثاني والثالث من وسيلة النقض الرابعة:
تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل 46 من قانون الالتزامات والعقود والمادتين 34 و41 من مدونة الشغل، ذلك أن المطلوبة زعمت من خلال کتاباتها كونها تتراجع عن الاستقالة لأنها أكرهت لتقديمها وعرضت مجموعة من الوقائع استند عليها الحكم الابتدائي والقرار المطعون فيه رغم انعدام أي إثبات لها، وهي: أولا، أن مجموعة من التلاميذ الذين يتابعون دراستهم لدى الطالبة ارتكبوا فعل الابتزاز في مواجهة زميلتهم في القسم وبعد شكاية والد الطفل الضحية بعد ثبوت الفعل اجتمع مجلس الأقسام يوم 20 ماي 2015 وقرر معاقبة ستة تلاميذ من بينهم ابن المشتكى بهم طبقا لدورية وزارة التربية الوطنية والتعليم، وأن جميع الآباء وافقوا على العقوبة باستثناء زوج المطلوبة وان العقوبة التأديبية طبقت على الجميع ولا تتضمن أي مس بالطفل أو حقه في التعليم، وأن ما ذهب إليه القرار كون » العقوبة فيها نفس من التعسف إذ أن معاقبته بتنظيف المراحيض لمدة يومين ونصف بمعدل ست ساعات في اليوم ……  » فبالرجوع لجميع وثائق الملف يتبين جليا انعدام أي إثبات كون الطفل المعاقب قام بتنظيف المراحيض أو أن مدة التنظيف استغرقت ست ساعات في اليوم أو كونه انقطع عن الدراسة من أجل ذلك، لذلك فإن القرار ركن لمزاعم المطلوبة دون تحميلها مسؤولية إثبات ذلك، كما أن بين واقعة العقوبة التأديبية للتلاميذ رفقة ابن المطلوبة التي كانت في 20 ماي2015 وتقديم الاستقالة في 24 يوليوز 2017 مدة تتجاوز 26 شهرا، ثانيا، إن القرار الاستئنافي فسر وأول العقوبة المذكورة متجاهلا مقرر وزارة التربية الوطنية المؤرخ في 17 أبريل 2014، إذ أنه أمام ثبوت ارتكاب التلاميذ لأفعال تقتضي الجزاء فإن المحكمة حملت الطالبة عدم خرقها للدورية المذكورة بحكم أن تطبيقها السليم عللته بنوع من الإكراه وهو تعليل لا يتقبله المنطق القانوني السليم، ثالثا، إن القرار الاستئنافي تجاهل وأغفل كون المطلوبة صرحت بأن زوجها قدم شكاية لجميع المصالح
التابعة لوزارة التربية الوطنية وأكاديمية التعليم واليأيدت ضمنيا قرار العقوبة المتخذ من مجلس الأقسام، وكذا شكاية في مواجهة المدي التربوي التو (ز.أ) أمام السيد وكيل الملك بالمحكمة شأكا حكم ابتدائي قضى ببراءته وتم تأييده استثنافيا، وبالتالي فإن القرار لم يرتب الي اثار قانونية ع الابتدائية حركت على إثرها دعوى ما بت فيه الحكم المذكور من سلامة العقوبة التأديبية المتخذة في حق اب المطلوبة، رابعل إن القرار الاستئنافي اعتبر الندوة المنظمة حول موضوع العنف في الأقسام هو الوعامكق الضنغوظات الأخرى، إلا أن الثابت من وثائق الملف أن تلك الندوة نظمت منن ظريف الاتجمعية آياج وأوليَّاء للأميذ المؤسسة، لذلك فإن واقعة الإكراه لا أساس ولا ثبوت لها، طالما أن جميع الوقائع التي أشار إليها القرار الاستئنافي غير ثابتة ولا علاقة لها بواقعة الضغط والإكراه، التي ركن إليها القرار الاستئنافي مما يبقى معه ثابت أن المطلوبة قدمت استقالتها بمحض إرادتها عن حرية وإرادة، ويتعين نقض القرار.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، فإذا كان المقرر قانونا أنه يمكن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة الأجير عن طريق الاستقالة المصادق على صحة إمضائها من طرف الجهة المختصة عملا بمقتضيات المادة 34 من مدونة الشغل، فإن الاستقالة باعتبارها تصرف قانوني يجب أن تصدر عن إرادة حرة لا يشوبها أي ضغط أو إكراه من طرف المشغلة، كما أن الإكراه هو إجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون ويحمل بواسطته شخص على أن يعمل عملا بدون رضاه كما انه لا يخول إبطال الالتزام إلا إذا كان هو السبب الدافع إلیه، أو إذا قام على وقائع من طبيعتها أن تحدث لمن وقعت عليه إما ألما جسميا أو اضطرابا نفسيا أو الخوف من تعريض نفسه أو شرفه أو أمواله لضرر كبير، طبقا لمقتضيات الفصلين 46 و47 من قانون الالتزامات والعقود، مما يفيد أن هذا الإكراه يجب أن يكون آنيا ومتزامنا مع الالتزام المقصود، بالنظر إلى طبيعة الأضرار الناتجة عن ذلك والتي تشكل خطورة على صحة الملتزم
الجسمانية أو النفسية أو على مصالحه المادية، والثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على محكمة الموضوع، أن الوقائع التي تمسكت بها المطلوبة للقول بثبوت عنصر الإكراه في مواجهتها غير متزامنة مع تاريخ الاستقالة، إذ أن ما أثارته من أن ابنها تلميذ بنفس المؤسسة الطالبة التي تشتغل فيها كمدرسة وتعرضه لعقوبة تأديبية رفقة تلاميذ آخرين نتيجة تسلمه مبلغ مالي قدره 200 درهم من إحدى الزميلات، يرجع تاريخه إلى 20 ماي 2015، إضافة إلى أن تنظيم ندوة
بخصوص العنف داخل المؤسسة ومعاقبتها بالإنذار نتيجة عدم حضورها وقائع تتعلق بسنة 2016، في حين أن المطلوبة تقدمت باستقالتها بتاريخ 24 يوليوز 2017 أي بعد مرور مدة طويلة على الوقائع المذكورة، فيكون الاكراه المتمسك به غير حال وغير آني، والمحكمة المطعون في قرارها لما نحت خلاف ذلك، واعتبرت أن إرادة المطلوبة لم تكن حرة حين تقديمها الاستقالة تكون قد خرقت المقتضى القانوني المحتج به وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

وبغض النظر عن باقي ما أثير.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصحة الطرفير المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اأخر

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرارك المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون ويتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Travail