Réf
32209
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
214/1
Date de décision
28/02/2023
N° de dossier
519/5/1/2021
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
نزاع شغل, Contrat de travail à durée indéterminée, Délai raisonnable, Droit de rétractation, Droit du travail, Harcèlement moral, Indemnisation, Liberté de consentement, Obligation de motivation, Préjudice moral, Contestation de la démission, Rupture du contrat de travail, Vice du consentement, إرادة حرة, إستقالة, ادعاء الإكراه, الضرر, العطلة السنوية, تعويضات عن الفصل, شهادة العمل, عقد الشغل, Vice de consentement, Charge de la preuve
Base légale
Article(s) : 46 - 47 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 34 - 41 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Article(s) : 367 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Juriscassation.cspj.ma
La Cour de Cassation s’est prononcée sur un litige opposant une salariée à son employeur suite à sa démission, qualifiée par la salariée de licenciement abusif et déguisé. La salariée soutenait avoir subi des pressions l’ayant contrainte à la démission.
La Cour a d’abord déclaré irrecevable le mémoire en réponse de la défenderesse, déposé hors délai (article 367 du Code de procédure civile).
La cour d’appel avait fait droit à la demande de la salariée, considérant sa démission comme un licenciement déguisé en raison des pressions subies.
La Cour de Cassation a cassé cet arrêt, rappelant que la démission, pour être requalifiée, doit résulter d’une contrainte actuelle et directement liée à la décision de démissionner.
Or, les faits invoqués étaient jugés trop anciens et insuffisants pour caractériser une telle contrainte.
La Cour de Cassation a ordonné le renvoi devant la cour d’appel, autrement composée.
إذا كان المقرر قانونا أنه يمكن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة الأجير عن طريق الاستقالة المصادق على صحة إمضائها من طرف الجهة المختصة عملا بمقتضيات المادة 34 من مدونة الشغل، فإن الاستقالة باعتبارها تصرف قانوني يجب أن تصدر عن إرادة حرة لا يشوبها أي ضغط أو إكراه من طرف المشغلة، كما أن الإكراه هو إجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون ويحمل بواسطته شخص على أن يعمل عملا بدون رضاه كما انه لا يخول إبطال الالتزام إلا إذا كان هو السبب الدافع إليه، أو إذا قام على وقائع من طبيعتها أن تحدث لمن وقعت عليه إما ألما جسميا أو اضطرابا نفسيا أو الخوف من تعريض نفسه أو شرفه أو أمواله لضرر كبير، طبقا لمقتضيات الفصلين 46 و 47 من قانون الالتزامات والعقود، مما يفيد أن هذا الإكراه يجب أن يكون آنيا ومتزامنا مع الالتزام المقصود، بالنظر إلى طبيعة الأضرار الناتجة عن ذلك والتي تشكل خطورة على صحة الملتزم الجسمانية أو النفسية أو على مصالحه المادية
نقض وإحالة
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن قبول المذکرة الجوابية:
حيث قدمت المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة بواسطة نائبها بتاريخ 01 أبريل 2021 أي خارج الأجل المنصوص عليه قانونا والمحدد في خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ الذي تم في 11 مارس 2021 عملا بمقتضيات الفصل367 من قانون المسطرة المدنية لذلك يتعين عدم قبولها.
وحيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال افتتاحي يتاريخ 2017/09/19 عرضت فيه انها التحقت للعمل لدى الطالبة منذ سنة 2005 جرة شهرية قدها 7110، 93 إلى غاية يوليوز 2017 حيث ان المشغلة مارست عليها الضغطة والتيش المعنوي والمادي لإجبارها على الاستقالة وهي صورة من صور الفصل المقنع عي ووحتمصل تعسفيا، والحكم لفائدتها بمجموعة من التعويضات. وبعد جواب الطاببة بواسطة نائبها جاء فيه بأن المطلوبة أقرت من خلال مقالها الافتتاحي أنها تقدمت باستقالتهاطذالك افؤغرالغاية التي توخاها المشرع من المادة 34 من
مدونة الشغل تحققت، ملتمسةرفض اللظلب السوابعة المش المخاولة الصلح وانتهاء الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوبة في النقض تعويضات عن الفصل والضرر والعطلة السنوية ومتخلف الأجر، مع تسليمها شهادة العمل شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الفرع الأول والثاني والثالث من وسيلة النقض الرابعة:
تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل 46 من قانون الالتزامات والعقود والمادتين 34 و41 من مدونة الشغل، ذلك أن المطلوبة زعمت من خلال کتاباتها كونها تتراجع عن الاستقالة لأنها أكرهت لتقديمها وعرضت مجموعة من الوقائع استند عليها الحكم الابتدائي والقرار المطعون فيه رغم انعدام أي إثبات لها، وهي: أولا، أن مجموعة من التلاميذ الذين يتابعون دراستهم لدى الطالبة ارتكبوا فعل الابتزاز في مواجهة زميلتهم في القسم وبعد شكاية والد الطفل الضحية بعد ثبوت الفعل اجتمع مجلس الأقسام يوم 20 ماي 2015 وقرر معاقبة ستة تلاميذ من بينهم ابن المشتكى بهم طبقا لدورية وزارة التربية الوطنية والتعليم، وأن جميع الآباء وافقوا على العقوبة باستثناء زوج المطلوبة وان العقوبة التأديبية طبقت على الجميع ولا تتضمن أي مس بالطفل أو حقه في التعليم، وأن ما ذهب إليه القرار كون » العقوبة فيها نفس من التعسف إذ أن معاقبته بتنظيف المراحيض لمدة يومين ونصف بمعدل ست ساعات في اليوم …… » فبالرجوع لجميع وثائق الملف يتبين جليا انعدام أي إثبات كون الطفل المعاقب قام بتنظيف المراحيض أو أن مدة التنظيف استغرقت ست ساعات في اليوم أو كونه انقطع عن الدراسة من أجل ذلك، لذلك فإن القرار ركن لمزاعم المطلوبة دون تحميلها مسؤولية إثبات ذلك، كما أن بين واقعة العقوبة التأديبية للتلاميذ رفقة ابن المطلوبة التي كانت في 20 ماي2015 وتقديم الاستقالة في 24 يوليوز 2017 مدة تتجاوز 26 شهرا، ثانيا، إن القرار الاستئنافي فسر وأول العقوبة المذكورة متجاهلا مقرر وزارة التربية الوطنية المؤرخ في 17 أبريل 2014، إذ أنه أمام ثبوت ارتكاب التلاميذ لأفعال تقتضي الجزاء فإن المحكمة حملت الطالبة عدم خرقها للدورية المذكورة بحكم أن تطبيقها السليم عللته بنوع من الإكراه وهو تعليل لا يتقبله المنطق القانوني السليم، ثالثا، إن القرار الاستئنافي تجاهل وأغفل كون المطلوبة صرحت بأن زوجها قدم شكاية لجميع المصالح
التابعة لوزارة التربية الوطنية وأكاديمية التعليم واليأيدت ضمنيا قرار العقوبة المتخذ من مجلس الأقسام، وكذا شكاية في مواجهة المدي التربوي التو (ز.أ) أمام السيد وكيل الملك بالمحكمة شأكا حكم ابتدائي قضى ببراءته وتم تأييده استثنافيا، وبالتالي فإن القرار لم يرتب الي اثار قانونية ع الابتدائية حركت على إثرها دعوى ما بت فيه الحكم المذكور من سلامة العقوبة التأديبية المتخذة في حق اب المطلوبة، رابعل إن القرار الاستئنافي اعتبر الندوة المنظمة حول موضوع العنف في الأقسام هو الوعامكق الضنغوظات الأخرى، إلا أن الثابت من وثائق الملف أن تلك الندوة نظمت منن ظريف الاتجمعية آياج وأوليَّاء للأميذ المؤسسة، لذلك فإن واقعة الإكراه لا أساس ولا ثبوت لها، طالما أن جميع الوقائع التي أشار إليها القرار الاستئنافي غير ثابتة ولا علاقة لها بواقعة الضغط والإكراه، التي ركن إليها القرار الاستئنافي مما يبقى معه ثابت أن المطلوبة قدمت استقالتها بمحض إرادتها عن حرية وإرادة، ويتعين نقض القرار.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، فإذا كان المقرر قانونا أنه يمكن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة الأجير عن طريق الاستقالة المصادق على صحة إمضائها من طرف الجهة المختصة عملا بمقتضيات المادة 34 من مدونة الشغل، فإن الاستقالة باعتبارها تصرف قانوني يجب أن تصدر عن إرادة حرة لا يشوبها أي ضغط أو إكراه من طرف المشغلة، كما أن الإكراه هو إجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون ويحمل بواسطته شخص على أن يعمل عملا بدون رضاه كما انه لا يخول إبطال الالتزام إلا إذا كان هو السبب الدافع إلیه، أو إذا قام على وقائع من طبيعتها أن تحدث لمن وقعت عليه إما ألما جسميا أو اضطرابا نفسيا أو الخوف من تعريض نفسه أو شرفه أو أمواله لضرر كبير، طبقا لمقتضيات الفصلين 46 و47 من قانون الالتزامات والعقود، مما يفيد أن هذا الإكراه يجب أن يكون آنيا ومتزامنا مع الالتزام المقصود، بالنظر إلى طبيعة الأضرار الناتجة عن ذلك والتي تشكل خطورة على صحة الملتزم
الجسمانية أو النفسية أو على مصالحه المادية، والثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على محكمة الموضوع، أن الوقائع التي تمسكت بها المطلوبة للقول بثبوت عنصر الإكراه في مواجهتها غير متزامنة مع تاريخ الاستقالة، إذ أن ما أثارته من أن ابنها تلميذ بنفس المؤسسة الطالبة التي تشتغل فيها كمدرسة وتعرضه لعقوبة تأديبية رفقة تلاميذ آخرين نتيجة تسلمه مبلغ مالي قدره 200 درهم من إحدى الزميلات، يرجع تاريخه إلى 20 ماي 2015، إضافة إلى أن تنظيم ندوة
بخصوص العنف داخل المؤسسة ومعاقبتها بالإنذار نتيجة عدم حضورها وقائع تتعلق بسنة 2016، في حين أن المطلوبة تقدمت باستقالتها بتاريخ 24 يوليوز 2017 أي بعد مرور مدة طويلة على الوقائع المذكورة، فيكون الاكراه المتمسك به غير حال وغير آني، والمحكمة المطعون في قرارها لما نحت خلاف ذلك، واعتبرت أن إرادة المطلوبة لم تكن حرة حين تقديمها الاستقالة تكون قد خرقت المقتضى القانوني المحتج به وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
وبغض النظر عن باقي ما أثير.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصحة الطرفير المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اأخر
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرارك المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون ويتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
32784
Licenciement pour absence après congé maladie : la Cour de cassation exclut le licenciement abusif (Cass.soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
حجية التقارير الطبية, Expertise médicale contradictoire, Force probante des documents officiels, Licenciement pour abandon de poste, Notification légale, Obligation de coopération du salarié, Respect des procédures disciplinaires, Rupture abusive du contrat de travail, Validité des motifs de licenciement, Contre-examen médical, إثبات حالة العجز الصحي, إنذار بالرجوع إلى العمل, الإجراءات القانونية للفصل, الإخلال بالتزامات العقد, التزام الموظف بالتعاون, التوقف غير المبرر عن العمل, الفحص الطبي المضاد, تعليل القرار القضائي., إشهار عقد الشغل, Charge de la preuve
32704
Les contrats à durée déterminés successifs conclus avec une société d’intermédiation conservent leur caractère temporaire : conformité aux articles 475 et suivants du Code du travail (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
نزاع شغل, Contrat de travail temporaire, Inaptitude médicale, Intermédiation en emploi, Licenciement abusif, Obligation de l’employeur, Preuve de l’offre d’emploi, أثرها, إثبات توفر العمل, Charge de la preuve, الوساطة في التشغيل, تقديم عمل ملائم, تكييف العمل, طرد تعسفي, عبء الإثبات, عجز طبي, عقد شغل مؤقت, مدونة الشغل, بطلان العقود, Adaptation du post
32608
Licenciement abusif et agence d’intermédiation en recrutement – Distinction entre relation de travail temporaire et permanente (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
32604
Abandon de poste pour défaut d’inscription à la CNSS : Exclusion de la qualification de licenciement abusif (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
نزاع شغل, Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), CNSS, Conditions de la démission, Délai d'appel, Démission, Départ volontaire, Droits légaux du salarié, Identité du destinataire, Indemnités compensatoires, Indemnités pour rupture abusive, Licenciement abusif, Notification irrégulière, Abandon de poste volontaire, Régularisation de la situation, Rupture abusive, Validité de la notification, أثرها, أجل الاستئناف, الإخطار غير الصحيح, الإنهاء التعسفي للعقد, التخلي عن الوظيفة, تسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, تسوية الوضعية الاجتماعية, تعويضات عن الإنهاء التعسفي, رفض التسلم عن المستخدم, مغادرة تلقائية للعمل, Régularisation des droits sociaux, Abandon de poste
32409
Charge de la preuve et continuité de la relation de travail (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
نزاع شغل, Continuité du contrat, Droit du travail, Indemnités de rupture, Licenciement abusif, Preuve de la relation salariale, Relation de travail, Salarié permanent, Valeur probante des attestations de salaire et des certificats de travail, Contestation de l'employeur, أجير قار, استمرارية العلاقة, القيمة الثبوتية لشهادات الأجر وشهادات العمل, تعويضات, عبء الإثبات, علاقة شغلية, فصل من العمل, منازعة المشغلة, إثبات العلاقة, Charge de la preuve
32406
La force probante relative des procès-verbaux de la CNSS face au rapport d’expertise comptable judiciaire (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مدونة تحصيل الديون العمومية, محاضر المفتشين, خبرة حسابية, الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, الاشتراكات المستوجبة, الإشعار بالدين, Recouvrement des créances publiques, Procès-verbaux des inspecteurs, Notification de la dette, Expertise comptable, Droit de la sécurité sociale, Cotisations sociales, Contrôle de la CNSS, CNSS, Caisse Nationale de Sécurité Sociale
32403
La charge de la preuve de la relation de travail continue incombe au salarié (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/03/2023
نزاع شغل, عبء الإثبات, تعويضات, تخريف الوثائق, انعدام التعليل, الفصل التعسفي, استمرار العلاقة الشغلية, Litige de travail, Licenciement abusif, Inversion de la charge de la preuve, Indemnités de licenciement, Dénaturation des faits, Défaut de motivation, Continuation de la relation de travail, Charge de la preuve
32387
Licenciement pour faute grave : la présence d’un tiers à l’audition préalable constitue une violation des droits du salarié(Cass. soc 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
32383
Licenciement abusif et transfert de salarié : portée des clauses contractuelles et validité du témoignage (Cass. soc 2023)
Cour de cassation
Casablanca
22/02/2023
نقل المأجور, Aveu extrajudiciaire, Charge de la preuve, Clause contractuelle, Conditions de travail, Départ volontaire, Faute grave de l'employeur, Licenciement abusif, Preuve par écrit, Résiliation abusive, Témoin, Transfert de salarié, Violation d’une règle de procédure, Ancienneté, أقدمية, إقرار خارج قضائي, انعدام التعليل, بند تعاقدي, خرق قاعدة مسطرية, خطأ جسيم للمشغل, شاهد, ظروف العمل, عبء الإثبات, فسخ تعسفي, فصل تعسفي, مغادرة طوعية, إثبات كتابي, Absence de motivation