Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Désignation d’un commissaire aux apports en nature lors d’une augmentation de capital de SARL (Tribunal de commerce de Rabat 2021)

Réf : 31577

Identification

Réf

31577

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1583

Date de décision

10/12/2021

N° de dossier

1649/8101/2021

Type de décision

Jugement

Abstract

Base légale

Article(s) : 78 - Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif la société en commandite simple la société en commandite par actions la société à responsabilité limitée et la société en participation

Source

Non publiée

Résumé en français

L’arrêt se fonde sur l’article 78 de la loi n° 05-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée, qui régit les apports en nature lors d’une augmentation de capital. Cet article dispose que lorsque l’augmentation de capital d’une SARL porte sur des apports en nature, un Commissaire aux apports doit être désigné pour évaluer la valeur des apports.

Résumé en arabe

يعتمد الحكم على المادة 78 من القانون رقم 05-96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، والتي تنظم نظام الحصص العينية في حالة زيادة رأس المال. وتنص هذه المادة على أنه في حالة زيادة رأس مال شركة ذات مسؤولية محدودة عن طريق حصص عينية، يجب تعيين مفوض لتقييم الحصص العينية لتقدير قيمتها.

Texte intégral

 الوقائع:

بناء على المقال الاستعجالي المدلى به من طرف نائب المدعية المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2021/12/10 والذي جاء فيه أنها تعتزم الرفع من رأسمالها بحصص عينية لذلك واستنادا إلى المادة 78 من قانون الشركات، تتلتمس الحكم بتعيين مراقب للحصص مع ترتيب جميع الآثار القانونية. وأرفقت مقالها بصورة للنظام الأساسي للشركة، وبصورة شمسية للبطاقة الوطنية للمسير. وبناء على إدراج الملف بجلسة 2021/12/10 بالمكتب، وبعد الاطلاع تقرر حجز القضية للتأمل لاخر الجلسة. وبعد التامل طبقا للقانون حيث قدمت المدعية طلبها في إطار المادة 78 من القانون رقم 05 – 96 الخاص بشركات محدودة المسؤولية لانها ترغب في الرفع في رأسمالها بحصص عينية. وحيث بذلك فالطلب مبرر ويتعين الاستجابة له.

لهذه الأسباب

إذ نبت علنيا ابتدائيا :

تأمر بتعيين الخبير السيد محمد الحسوني مراقب للحصص العينية المزمع الرفع بها من رأسمال الشركة، أجرته 3000.00 درهم تضعها المدعية بصندوق المحكمة لفائدة الخبير تحت طائلة صرف النظر. نصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون. إبقاء الصائر على عاتق المدعية

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Sociétés