Réf
15517
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
21062
Date de décision
19/07/2018
N° de dossier
86/2902/18
Type de décision
Jugement
Chambre
Criminelle
Mots clés
Réseaux sociaux, Publication du jugement, Préjudice moral, Peine d’emprisonnement assortie du sursis, Injures publiques, injure, Facebook, Eléments constitutifs du délit sont réunis, Elément moral, Dommages-intérêts, Diffamation, Dédommagement (Oui), Condamnation (Oui), Citation directe
Base légale
Article(s) : 83 - Dahir nº 1-16-122 du 6 kaada 1437 (10 août 2016) portant promulgation de la loi n° 88-13 relative à la presse et à l’édition
Article(s) : 146 - 442 - 443 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal
Source
Non publiée
Dans une affaire de diffamation et d’injures publiques, le tribunal a estimé que les faits reprochés au prévenu constituaient des actes de diffamation et d’injures publiques, tels que définis par les articles 442 et 443 du Code pénal, ainsi que par l’article 83 de la loi n° 88.13 relative à la presse et à l’édition.
Il a été établi que le prévenu avait diffusé sur un réseau social des accusations portant atteinte à l’honneur et à la considération du plaignant. L’élément moral a été retenu, le tribunal considérant que le prévenu avait conscience du caractère préjudiciable de ses propos.
En conséquence, le prévenu a été déclaré coupable des délits de diffamation et d’injures publiques.
Compte tenu de son statut social et de l’absence de condamnation antérieure, le tribunal a prononcé une peine d’emprisonnement avec sursis.
Sur le plan civil, le tribunal a reconnu l’existence d’un préjudice moral, mais a réduit le montant de l’indemnité demandée, qu’il a jugé excessif. Une indemnité plus modérée a été accordée au plaignant, et la publication du jugement a été ordonnée conformément à la loi.
في الموضوع، عاينت المحكمة أنّ الأفعال المنسوبة للمشتكى به تشكّل قذفاً وسبّاً علنياً وفق المادتين 442 و443 من القانون الجنائي والمادة 83 من القانون رقم 88.13 المتعلّق بالصحافة والنشر، إذ تضمّنت إسناد وقائع تمسّ بشرف المشتكي عبر وسيلة علنيّة (مواقع التواصل الاجتماعي).
أقرّت المحكمة ثبوت العنصرين المادي والمعنوي للجريمتين، واعتبرت فعل المشتكى به موجباً للمساءلة الجنائية. ولأسباب اجتماعية وانعدام السوابق، قضت بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ. في الدعوى المدنية التابعة، عاينت المحكمة حصول ضرر معنوي، فحكمت بتعويض يقلّ عن المبلغ المطلوب لعدم المغالاة، طبقاً لأحكام الفصل 108 من القانون الجنائي، مع نشر الحكم وفق مقتضيات المواد 290 و288 و286 و365 و364 و291 و292 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية والفصل 146 من القانون الجنائي.
المملكة المغربية
المحكمة الابتدائية
الزجرية
الدار البيضاء
ملف شكاية مباشرة
عدد : 86/2902/18
حكم عدد : 21062
صدر بتاريخ: 19/07/2018
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
وحيث إن تدوينة المشتكى به تعد فعلا جنحة القذف والسب العلني المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي و يبقى الهدف من ورائها تلطيخ سمعة الدكتور م. ش. و التشهير به لدى العموم بدون موجب حق.
وحيث تبعا لذلك فقد بث العارض برسالة انذار للمشتكي به وفق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 72 المتعلق بالصحافة والنشر كما هو ثابت من رسالة الإنذار والمحضر المحرر على يد مفوض قضائي المرفقين طيه .
مرفقة 3:نسخة من رسالة الانذار الموجهة إلى المشتكي به.
مرفقة 2:محضر تبليغ انذار الموجه إلى المشتكى به.
والتمس المشتكي في شكايته المباشرة قبولها شكلا وفي الدعوى العمومية مؤاخذة المشتكى به ع. ل. من أجل القذف والسب العلني والحكم عليه وفق مقتضيات الفصول 442 و 443 من القانون الجنائي وفي الدعوى المدنية التابعة بأداء المشتكى به للمشتكي تعويضا مدنيا قدره 500.000,00 درهم جبرا للضرر المعنوي اللاحق به وتحميل المشتكى به الصائر والإكراه في الأقصى والقول بنشر الحكم بالإدانة المنتظر صدوره بإحدى الصحف الوطنية باللغتين العربية والفرنسية وذلك على نفقة المشتكى به ع. ل.
و بعد التأمل طبقا للقانون
1.في الدعوى العمومية العمومية:
من حيث الشكل:
حيت روعي في تقديم الشكاية المباشرة كافة المتطلبات القانونية الشكلية إذ وجهت ممن له المصلحة و الصفة وأهلية التقاضي ومؤدى عنها الواجبات القانونية كما نظمها ظهير 1986/12/30 المتعلق بضبط الصوائر القضائية في المادة الجنائية مما ينبغي معه التصريح بقبولها والبث في موضوعها.
من حيث الموضوع:
حيث تروم الشكاية المباشرة مؤاخذة المشتكى به من أجل جنح القذف والسب العلني طبقا للفصلين 442 و 443 من القانون الجنائي.
و حيث حضر المشتكى بهى أمام المحكمة و أنكر المنسوب اليه.
و حيث انه بخصوص جنحة القذف فان المشرع المغربي عرف القذف بمقتضى المادة 83 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة و النشر كما يلي: »القذف ادعاء واقعة أو نسبتها الى شخص أو هيئة،اذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت اليه أو اليها…).
وحيث إن الفصل 442 من القانون الجنائي تضمن التنصيص على نفس التعريف أعلاه مع ملاحظة كون محكمة النقض اعتبرت الفصل الأخير يحيل على قانون الصحافة فيما يخص العقوبة وليس من أجل العناصر التكوينية لقيام جنحة القذف لابد من توافر الركن المادي و الركن المعنوي:
1-الركن المادي و يتحقق بإسناد واقعة محددة تتمثل في الاعتداء على شرف أو اعتبار المجني عليه و أن يتم ذلك علنا.
وحيث ان الظنين قام بإسناد عبارات القذف و السب العلني للمشتكى باسمه و صفته و هي واقعة مشينة و موجبة للعقاب في حال ثبوتها،ومن شأنها أن تؤدي الى احتقار المجني عليه و المس بكرامته وسط محيطه و انه قام بذلك عبر النشر بمواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك و هي وسائل يتحقق بها عنصر العلنية.
2-الركن المعنوي:و المقصود به القصد الجنائي و الذي يتحقق كلما ثبت أن القاذف يعلم بأن ما أسنده للمقذوف من شأنه لو صح أن يلحق الضرر بهذا الأخير.
وحيث أنه بالرجوع نازلة الحال يتبين أن الظنين قام بنشر واقعة اتهامه لمشتكي،وهو يعلم يقينا أن من شأن ذلك تعريضه للمساءلة القانونية وكذا للاحتقار وسط محيطه المهني و العائلي.
وحيث إن التعاريف المعطاة لجنحة القذف تنطبق كلها على المعاني أعلاه ولا تدع مجالا للشك في أن الغرض منها كان هو النيل من شرف المطالب بالحق المدنى والمساس بسمعته.
وحيث تبعا لما ذكر أعلاه تكون،العناصر التكوينية لجنحة القذف والسب العلني ثابتة في حق الظنين ويتعين مؤاخذته من أجلها.
وحيث أن المحكمة بعد دراستها للقضية و اطلاعها على وثائق الملف تبت لديها توافر العناصر التكوينية لجنحتي القذف والسب العلني للمشتكى به و بالتالي التصريح بمؤاخذته من
أجلهما.
ونظرا لظروف المشتكى به الاجتماعية ولعدم سوابقه الجنائية قررت المحكمة بظروف التخفيف مع جعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ في حقه.
2.في الدعوى المدنية التابعة:
حيث التمس الطرف المدني الحكم له بتعويض وفق ما جاء في مطالبه المدنية.
وحيث انتهت المحكمة من خلال حيثيات الدعوى العمومية أعلاه إلى أن ما نسب إلى المشتكى به ثابت في حقه.
وحيث إن اقترافه لذلك الحق بالطرف المدني أضرارا معنوية و مادية.
وحيث أن كل من ارتكب فعلا عن طواعية واختبار و من غير أن يسمح به القانون يكون ملزما بالتعويض طالما أن فعله هذا الحق ضررا بالغير.
وحيث إن التعويضات المدنية المحكوم بها وان كان يشترط فيها طبقا كادة 108 من القانون الجنائي أن تحقق للمتضرر تعويضا كاملا عما لحقه من أضرار ثابتة فان ذلك مشروط بمراعاة الحدود المعقولة وعدم الوقوع في المغالاة عند التقدير والالتزام بمقدار تلك الأضرار والحكم في إطار سلطة المحكمة التقديرية.
و حيث إن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية ارتأت أن التعويض المطلوب عن الضرر مبالغ فيه وينبغي بالتالي إرجاعه للقدر المعقول وفق ما هو مسطر في منطوق الحكم.
وتطبيقا للفصول 290/288/287/286/ 365/364/292/291 و ما بعدها من قانون المسطرة الجنائية، وفصول المتابعة و الفصل 146 من القانون الجنائي.
31803
Cybercriminalité et atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données : Accès frauduleux et entrave au fonctionnement d’un système informatique (Cour d’appel Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
01/02/2023
قرصنة, قاعدة البيانات, عرقلة سيرها عمدا, خيانة الأمانة من طرف أجير, تحويل الزبناء, تحميل تطبيق, الولوج إلى أحد نظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال, الاشتراك في اتفاق لإعداد هذه الجرائم, الاستيلاء, اختراق, إدخال معطيات بشكل تدليسي, Introduction frauduleuse de données, Entrave intentionnelle au fonctionnement du système, De l'atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Abus de confiance par un employé
31663
Douanes : Abus du régime de l’admission temporaire – Véhicules – Plaques d’immatriculation falsifiées et abus de confiance (Tribunal de première instance de Marrakech 2024)
Tribunal de première instance
Marrakech
01/10/2024
نظام الإدخال المؤقّت, مخالفة جمركية, لوحات ترقيم مُزوَّرة, خيانة الأمانة, جنحة السرقة, القبول المؤقت, التهرب من الرسوم والضرائب, الإكراه البدني, Plaques d'immatriculation falsifiées, Infraction douanière, Fraude aux droits et taxes, Délit de vol, Contrainte par corps, Admission temporaire, Abus du régime d'admission temporaire, Abus de confiance
30668
Prescription de la peine en matière douanière (Cour de Cassation 2022)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2022
وقف سريان التقادم, جنحة جمارك, تنفيذ العقوبة, انقطاع سريان التقادم, النظام العام, الطعن بالنقض, الأمن القانوني, Suspension de la prescription, Sécurité juridique, Prescription de la peine, Pourvoi en cassation, Ordre public, Interruption de la prescription, Infraction douanière, Exécution de la peine
16178
Dépossession immobilière et contrat de gérance libre (Cour Suprême Rabat 2008)
Cour de cassation
Rabat
20/02/2008
16186
Elément moral et dénonciation calomnieuse (Cour suprême, Rabat, 2008)
Cour de cassation
Rabat
07/05/2008
22508
Chèque remis à titre de garantie et infraction d’émission d’un chèque sans provision – Absence d’exonération du tireur (Cass. pén. 2022)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2022
عدم توفر المؤونة, Obligation de provision, Nullité du moyen, Non-recevabilité du moyen, Nature juridique du chèque, Motivation suffisante, Motif du chèque, Irrelevance du motif de remise, Paiement différé, Instrument de paiement, Exonération impossible, Exécution du paiement, Encaissement tardif, Défaut de provision, Débiteur principal, Chèque sans provision, Infraction pénale, Chèque de garantie, Pouvoir d'appréciation du juge, Preuve de la dette, شيك على سبيل الضمان, شيك بدون مؤونة, جنحة عدم توفير مؤونة شيك, تقديم الشيك للأداء, استخلاص الشيك بعد مدة, أداة وفاء, Présentation à l’encaissement, Violation des droits de la défense, Responsabilité du tireur, Responsabilité bancaire, Remise en garantie, Régime juridique du chèque, Provision insuffisante, Principe d’interprétation stricte, Sanction pénale, Article 316 code de commerce
22187
TPI, 08/05/2019,
Tribunal de première instance
Oujda
05/05/2019
n’est constitutif d’une infraction que si cette personne se trouve dans un lieu privé., Le couloir du tribunal est un lieu privé (non), L’enregistrement ou la transmission de l’image d’une personne sans son consentement, Infraction constituée, Capture d’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans son consentement
21900
La force majeure en droit marocain – Les obligations et les contrats en droit marocain (D.O.C annoté) R.A.C.S., Civ, T. François-Paul Blanc
Cour de cassation
Rabat
28/10/1958
21780
C.Cass,12/11/2014,1504/2
Cour de cassation
Rabat
12/11/2014