Réf
32220
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
226/1
Date de décision
28/02/2023
N° de dossier
1452/5/1/2022
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
نزاع شغل, Conflit collectif de travail, Dommage et intérêts, Intérêts collectifs professionnels, Licence abusif, Organisation syndicale, Pourvoi en cassation, التعويضات المترتبة, Charge de la preuve, فصل تعسفي, محكمة النقض, مدونة الشغل, مسطرة الصلح, مصالح جماعية مهنية, منظمة نقابية للأجراء, نزاع جماعي, محاولة الصلح, Appréciation souveraine
Base légale
Article(s) : 62 - 63 - 66 - 549 - 551 - 552 - 556 - 565 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Source
Juriscassation.cspj.ma
Un salarié licencié a saisi la justice pour licenciement abusif. L’employeur a plaidé le départ volontaire. Le salarié a contesté la décision de la Cour d’appel en cassation, arguant d’un conflit collectif et de l’absence de procédure de licenciement pour faute grave.
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi, considérant que le litige était individuel et non collectif, que l’employeur n’était pas tenu de suivre la procédure de licenciement pour faute grave en cas de départ volontaire, et que la Cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision.
إن منازعة عشرة أجراء للمشغل لا يضفي على النزاع صفة النزاع الجماعي، لكون نزاعات الشغل الجماعية طبقا للمادة 549 من مدونة الشغل هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء.
رفض الطلب
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة الطالب تعويض عن العطلة السنوية، وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية، ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق القانون، وانعدام التعليل، ذلك أنه تمسك خلال سائر مراحل الدعوى بأن النزاع الحالي هو نزاع شغل جماعي، وأن عدد العمال الذين تم توقيفهم من العمل هم عشرة عمال، ومادام النزاع يتعلق بعشرة عمال فإنه يدخل في إطار نزاعات الشغل الجماعية التي تحكمها، تنظمها مقتضيات المادة 549 وما يليها من مدونة الشغل. وأنه طبقا لمقتضيات المادة 551 من مدونة الشغل، فإن كل خلاف بسبب الشغل من شأنه أن يؤدي إلى نزاع جماعي، يكون موضوع محاولة التصالح أمام المندوب المكلف بالشغل، لدى العمالة أو الإقليم أو العون المكلف يتفتيش الشغل، أو أمام اللجنة الوطنية للبحث
والمصالحة بناء على نوعية الخلاف الجماعي طبقا للمواد 552 و556 و565 وأنه لذلك كان يتعين على المطلوبة في النقض أن تسلك المسطرة المنصوص عليها في تسوية الشغل الجماعية المنصوص عليها في المادة 551 ساايليها من مدونة الشغل، واحترام المسطرة المنصوص عليها في المواد من 66 إلى 71 من المدولة. ونا المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار دفعه، فخرقت بذلك المقتضيات القانونية المشار إليهاوو تعلل قرارها بشأنه الأمر الذي يجعله منعدم التعليل.
كما يعيب على القرارهد لقصاك علالتعليل بلالحوازالي لا نعدامه، إذ أنه أثار كون المطلوبة دفعت بارتكابه خطأ جسيما، وحددته بتغيبه عن العمل لمدة طويلة دون مبرر، وأن ذلك يعتبر خطأ جسيما يبرر اعتباره مفصولا، وأنها لم تسلك مسطرة الخطأ الجسيم المنصوص عليها في المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل وأن المحكمة ردت هذا الدفع، ولم تعلل قرارها تعليلا سليما، وجانبت الصواب، فالمطلوبة دفعت بارتكابه خطأ جسيما، وحددته في التغيب عن العمل مدة طويلة، واعتبرته مفصولا استنادا إلى ذلك، والمحكمة لما اعتبرت أنها تمسكت بالمغادرة التلقائية فقط تكون قد جانبت الصواب، وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. كما أنه أدلى خلال المرحلة الابتدائية بطلب الاستماع إلى الشاهد (ن.ع) لإثبات واقعة تعرضه للطرد، إلا أن المحكمة استمعت لشهود المطلوبة فقط، ورفضت الاستماع لشاهده بعلة أنه لا يتذكر آخر مرة عمل خلالها لدى المطلوبة، فتمسك مرة ثانية بالاستماع للشاهد (ع. ع) الذي تم الإدلاء باسمه أمام محكمة الاستئناف، وطالب بإجراء بحث والاستماع للشاهدين لإثبات واقعة تعرضه للطرد مادام أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه
إجراء بحث والاستماع لشاهديه، فجانبت بذلك الصواب، ولم تجعل لقضائها أساسا سليما. وأن شهود المطلوبة الذين تم الأخذ بشهادتهم لا أحد منهم كان حاضرا معه عندما حضر عنده أحد المسؤولين بالشركة وهو السيد (م.م)، وأوقفه وباقي العمال عن العمل، فالشاهد (ر.ه) يعمل كمحاسب بالشركة، عمله بالإدارة ولا علم له بما وقع بورش العمل، ونفس الشيء بالنسبة للشاهد (ط) الذي صرح أن آخر يوم لم يعمل فيه معه وباقي العمال، وأنه حضر وقت خروجهم لنقلهم لمقر سكنهم، وأن الشاهد (ع. ل) أكد أنه لم يحضر ولم يعاين أي شيء غير عادي، والمحكمة لما أخذت بشهادة هؤلاء الشهود في إثبات المغادرة التلقائية، جانبت الصواب، ولم تجعل لقضائها أي أساس قانوني سليم، ولم تعلله تعليلا سليما، فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما یتعین معه نقضه.
لكن خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، فمنازعة عشرة أجراء للمشغل لا يضفي على النزاع صفة النزاع الجماعي، لكون نزاعات الشغل الجماعية طبقا للمادة 549 من مدونة الشغل، هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء. والثابت من خلال وقائق الملعل، أن الأمر لا يتعلق بنزاع جماعي، وإنما ينزاع فردي، لكون مطالب الطالب العمل تعسفيا، وهي بذلك مطالب مدفها الوفاع بج مصالح فردية خاصة به، ولا تمس المصالح الجماعية المهنية للأجراء، والمحكمة يعلم جواه علىوهذا الدفع تكون قد ردته ضمنيا. ومن جهة ثانية، فإن المطلوبة في النقض، تمسككب من خلال جميع مذكراتها المدلى بها ابتدائيا، واستثنافيا بالمغادرة التلقائية للعمل، وبالثالىي فاتهة مية بالعغير ملزمة بسلوك مسطرة الفصل للخطأ ولعي للشطة القصا الجسيم المنصوص عليها في المادة 62 ومل يليها رمن المدونة. ومن جهة ثالثة، فإنه طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 63، يقع على عاتق المشغل عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله من تلقاء نفسه، والمطلوبة في النقض باعتبارها الملزمة بالإثبات، أحضرت شهودا تم الاستماع إليهم خلال المرحلة الابتدائية، وأكدوا مغادرة الطالب لشغله تلقائيا، خاصة الشاهد السيد الطيبي الذي صرح أنه بتاريخ 14-05-2019 قام بإيصال الطالب لمقر سكناه، ولما رجع في اليوم الموالي لنقله من المكان المخصص لم يجده، وبعد اتصاله هاتفيا بالأجراء قصد استفسارهم عن عدم مجيئهم للعمل، أكدوا له مغادرة الطالب للشغل، والمحكمة لما اعتبرت أنه هو من وضع حدا لعقد الشغل بإرادته، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، ولم تخرق أي مقتضى من المقتضيات القانونية المحتج بها وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي وأمال بوعياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.
32784
Licenciement pour absence après congé maladie : la Cour de cassation exclut le licenciement abusif (Cass.soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
حجية التقارير الطبية, Expertise médicale contradictoire, Force probante des documents officiels, Licenciement pour abandon de poste, Notification légale, Obligation de coopération du salarié, Respect des procédures disciplinaires, Rupture abusive du contrat de travail, Validité des motifs de licenciement, Contre-examen médical, إثبات حالة العجز الصحي, إنذار بالرجوع إلى العمل, الإجراءات القانونية للفصل, الإخلال بالتزامات العقد, التزام الموظف بالتعاون, التوقف غير المبرر عن العمل, الفحص الطبي المضاد, تعليل القرار القضائي., إشهار عقد الشغل, Charge de la preuve
32704
Les contrats à durée déterminés successifs conclus avec une société d’intermédiation conservent leur caractère temporaire : conformité aux articles 475 et suivants du Code du travail (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
نزاع شغل, Contrat de travail temporaire, Inaptitude médicale, Intermédiation en emploi, Licenciement abusif, Obligation de l’employeur, Preuve de l’offre d’emploi, أثرها, إثبات توفر العمل, Charge de la preuve, الوساطة في التشغيل, تقديم عمل ملائم, تكييف العمل, طرد تعسفي, عبء الإثبات, عجز طبي, عقد شغل مؤقت, مدونة الشغل, بطلان العقود, Adaptation du post
32608
Licenciement abusif et agence d’intermédiation en recrutement – Distinction entre relation de travail temporaire et permanente (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
32604
Abandon de poste pour défaut d’inscription à la CNSS : Exclusion de la qualification de licenciement abusif (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
نزاع شغل, Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), CNSS, Conditions de la démission, Délai d'appel, Démission, Départ volontaire, Droits légaux du salarié, Identité du destinataire, Indemnités compensatoires, Indemnités pour rupture abusive, Licenciement abusif, Notification irrégulière, Abandon de poste volontaire, Régularisation de la situation, Rupture abusive, Validité de la notification, أثرها, أجل الاستئناف, الإخطار غير الصحيح, الإنهاء التعسفي للعقد, التخلي عن الوظيفة, تسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, تسوية الوضعية الاجتماعية, تعويضات عن الإنهاء التعسفي, رفض التسلم عن المستخدم, مغادرة تلقائية للعمل, Régularisation des droits sociaux, Abandon de poste
32409
Charge de la preuve et continuité de la relation de travail (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
نزاع شغل, Continuité du contrat, Droit du travail, Indemnités de rupture, Licenciement abusif, Preuve de la relation salariale, Relation de travail, Salarié permanent, Valeur probante des attestations de salaire et des certificats de travail, Contestation de l'employeur, أجير قار, استمرارية العلاقة, القيمة الثبوتية لشهادات الأجر وشهادات العمل, تعويضات, عبء الإثبات, علاقة شغلية, فصل من العمل, منازعة المشغلة, إثبات العلاقة, Charge de la preuve
32406
La force probante relative des procès-verbaux de la CNSS face au rapport d’expertise comptable judiciaire (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مدونة تحصيل الديون العمومية, محاضر المفتشين, خبرة حسابية, الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, الاشتراكات المستوجبة, الإشعار بالدين, Recouvrement des créances publiques, Procès-verbaux des inspecteurs, Notification de la dette, Expertise comptable, Droit de la sécurité sociale, Cotisations sociales, Contrôle de la CNSS, CNSS, Caisse Nationale de Sécurité Sociale
32403
La charge de la preuve de la relation de travail continue incombe au salarié (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/03/2023
نزاع شغل, عبء الإثبات, تعويضات, تخريف الوثائق, انعدام التعليل, الفصل التعسفي, استمرار العلاقة الشغلية, Litige de travail, Licenciement abusif, Inversion de la charge de la preuve, Indemnités de licenciement, Dénaturation des faits, Défaut de motivation, Continuation de la relation de travail, Charge de la preuve
32387
Licenciement pour faute grave : la présence d’un tiers à l’audition préalable constitue une violation des droits du salarié(Cass. soc 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
32383
Licenciement abusif et transfert de salarié : portée des clauses contractuelles et validité du témoignage (Cass. soc 2023)
Cour de cassation
Casablanca
22/02/2023
نقل المأجور, Aveu extrajudiciaire, Charge de la preuve, Clause contractuelle, Conditions de travail, Départ volontaire, Faute grave de l'employeur, Licenciement abusif, Preuve par écrit, Résiliation abusive, Témoin, Transfert de salarié, Violation d’une règle de procédure, Ancienneté, أقدمية, إقرار خارج قضائي, انعدام التعليل, بند تعاقدي, خرق قاعدة مسطرية, خطأ جسيم للمشغل, شاهد, ظروف العمل, عبء الإثبات, فسخ تعسفي, فصل تعسفي, مغادرة طوعية, إثبات كتابي, Absence de motivation