Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Distinction entre conflit individuel et collectif en matière de licenciement (Cass. soc. 2023)

Réf : 32220

Identification

Réf

32220

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

226/1

Date de décision

28/02/2023

N° de dossier

1452/5/1/2022

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 62 - 63 - 66 - 549 - 551 - 552 - 556 - 565 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Juriscassation.cspj.ma

Résumé en français

Un salarié licencié a saisi la justice pour licenciement abusif. L’employeur a plaidé le départ volontaire. Le salarié a contesté la décision de la Cour d’appel en cassation, arguant d’un conflit collectif et de l’absence de procédure de licenciement pour faute grave.

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi, considérant que le litige était individuel et non collectif, que l’employeur n’était pas tenu de suivre la procédure de licenciement pour faute grave en cas de départ volontaire, et que la Cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision.

Résumé en arabe

إن منازعة عشرة أجراء للمشغل لا يضفي على النزاع صفة النزاع الجماعي، لكون نزاعات الشغل الجماعية طبقا للمادة 549 من مدونة الشغل هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء.

رفض الطلب

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة الطالب تعويض عن العطلة السنوية، وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية، ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق القانون، وانعدام التعليل، ذلك أنه تمسك خلال سائر مراحل الدعوى بأن النزاع الحالي هو نزاع شغل جماعي، وأن عدد العمال الذين تم توقيفهم من العمل هم عشرة عمال، ومادام النزاع يتعلق بعشرة عمال فإنه يدخل في إطار نزاعات الشغل الجماعية التي تحكمها، تنظمها مقتضيات المادة 549 وما يليها من مدونة الشغل. وأنه طبقا لمقتضيات المادة 551 من مدونة الشغل، فإن كل خلاف بسبب الشغل من شأنه أن يؤدي إلى نزاع جماعي، يكون موضوع محاولة التصالح أمام المندوب المكلف بالشغل، لدى العمالة أو الإقليم أو العون المكلف يتفتيش الشغل، أو أمام اللجنة الوطنية للبحث
والمصالحة بناء على نوعية الخلاف الجماعي طبقا للمواد 552 و556 و565 وأنه لذلك كان يتعين على المطلوبة في النقض أن تسلك المسطرة المنصوص عليها في تسوية الشغل الجماعية المنصوص عليها في المادة 551 ساايليها من مدونة الشغل، واحترام المسطرة المنصوص عليها في المواد من 66 إلى 71 من المدولة. ونا المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار دفعه، فخرقت بذلك المقتضيات القانونية المشار إليهاوو تعلل قرارها بشأنه الأمر الذي يجعله منعدم التعليل.

كما يعيب على القرارهد لقصاك علالتعليل بلالحوازالي لا نعدامه، إذ أنه أثار كون المطلوبة دفعت بارتكابه خطأ جسيما، وحددته بتغيبه عن العمل لمدة طويلة دون مبرر، وأن ذلك يعتبر خطأ جسيما يبرر اعتباره مفصولا، وأنها لم تسلك مسطرة الخطأ الجسيم المنصوص عليها في المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل وأن المحكمة ردت هذا الدفع، ولم تعلل قرارها تعليلا سليما، وجانبت الصواب، فالمطلوبة دفعت بارتكابه خطأ جسيما، وحددته في التغيب عن العمل مدة طويلة، واعتبرته مفصولا استنادا إلى ذلك، والمحكمة لما اعتبرت أنها تمسكت بالمغادرة التلقائية فقط تكون قد جانبت الصواب، وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. كما أنه أدلى خلال المرحلة الابتدائية بطلب الاستماع إلى الشاهد (ن.ع) لإثبات واقعة تعرضه للطرد، إلا أن المحكمة استمعت لشهود المطلوبة فقط، ورفضت الاستماع لشاهده بعلة أنه لا يتذكر آخر مرة عمل خلالها لدى المطلوبة، فتمسك مرة ثانية بالاستماع للشاهد (ع. ع) الذي تم الإدلاء باسمه أمام محكمة الاستئناف، وطالب بإجراء بحث والاستماع للشاهدين لإثبات واقعة تعرضه للطرد مادام أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه

إجراء بحث والاستماع لشاهديه، فجانبت بذلك الصواب، ولم تجعل لقضائها أساسا سليما. وأن شهود المطلوبة الذين تم الأخذ بشهادتهم لا أحد منهم كان حاضرا معه عندما حضر عنده أحد المسؤولين بالشركة وهو السيد (م.م)، وأوقفه وباقي العمال عن العمل، فالشاهد (ر.ه) يعمل كمحاسب بالشركة، عمله بالإدارة ولا علم له بما وقع بورش العمل، ونفس الشيء بالنسبة للشاهد (ط) الذي صرح أن آخر يوم لم يعمل فيه معه وباقي العمال، وأنه حضر وقت خروجهم لنقلهم لمقر سكنهم، وأن الشاهد (ع. ل) أكد أنه لم يحضر ولم يعاين أي شيء غير عادي، والمحكمة لما أخذت بشهادة هؤلاء الشهود في إثبات المغادرة التلقائية، جانبت الصواب، ولم تجعل لقضائها أي أساس قانوني سليم، ولم تعلله تعليلا سليما، فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما یتعین معه نقضه.

لكن خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، فمنازعة عشرة أجراء للمشغل لا يضفي على النزاع صفة النزاع الجماعي، لكون نزاعات الشغل الجماعية طبقا للمادة 549 من مدونة الشغل، هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء. والثابت من خلال وقائق الملعل، أن الأمر لا يتعلق بنزاع جماعي، وإنما ينزاع فردي، لكون مطالب الطالب العمل تعسفيا، وهي بذلك مطالب مدفها الوفاع بج مصالح فردية خاصة به، ولا تمس المصالح الجماعية المهنية للأجراء، والمحكمة يعلم جواه علىوهذا الدفع تكون قد ردته ضمنيا. ومن جهة ثانية، فإن المطلوبة في النقض، تمسككب من خلال جميع مذكراتها المدلى بها ابتدائيا، واستثنافيا بالمغادرة التلقائية للعمل، وبالثالىي فاتهة مية بالعغير ملزمة بسلوك مسطرة الفصل للخطأ ولعي للشطة القصا الجسيم المنصوص عليها في المادة 62 ومل يليها رمن المدونة. ومن جهة ثالثة، فإنه طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 63، يقع على عاتق المشغل عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله من تلقاء نفسه، والمطلوبة في النقض باعتبارها الملزمة بالإثبات، أحضرت شهودا تم الاستماع إليهم خلال المرحلة الابتدائية، وأكدوا مغادرة الطالب لشغله تلقائيا، خاصة الشاهد السيد الطيبي الذي صرح أنه بتاريخ 14-05-2019 قام بإيصال الطالب لمقر سكناه، ولما رجع في اليوم الموالي لنقله من المكان المخصص لم يجده، وبعد اتصاله هاتفيا بالأجراء قصد استفسارهم عن عدم مجيئهم للعمل، أكدوا له مغادرة الطالب للشغل، والمحكمة لما اعتبرت أنه هو من وضع حدا لعقد الشغل بإرادته، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، ولم تخرق أي مقتضى من المقتضيات القانونية المحتج بها وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي وأمال بوعياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Travail