Réf
30918
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
7
Date de décision
06/01/2020
N° de dossier
1656/8232/2019
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
مبالغ غير مستحقة, طلب مضاد, شركة التأمين, خبرة حسابية, تماطل في الأداء, بوليصات التأمين, الطعن بالزور, إخلال بالالتزامات, Reversement des primes d'assurance, Provision d'expertise, Provision, Primes d'assurance impayées, Présentation des documents comptables et financiers, Expertise comptable, Exception d'irrecevabilité, Compagnie d'assurances
Base légale
Article(s) : 234 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 55 - 56 - 89 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 19 - 318 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 8 - Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2240-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) relatif au contrat d’assurance. Bulletin officiel n° 5292 – 8 maharrem 1426 (17-2-2005).
Source
Caccasablanca.ma
Sur le fond, la Cour d’appel a confirmé la décision des premiers juges prononçant l’irrecevabilité de la demande de l’agent général d’assurances, en raison de son manquement à consigner la provision nécessaire à la réalisation de l’expertise ordonnée par le jugement avant dire droit. En application des articles 55 et 56 du Code de procédure civile, la Cour a rappelé qu’il appartient au juge, avant de se prononcer sur le fond, d’ordonner une expertise et qu’il lui est loisible de refuser de statuer sur la demande lorsque la provision n’a pas été versée dans le délai imparti.
La Cour a par ailleurs écarté l’argument de l’agent général selon lequel sa demande reposait sur des pièces justificatives et un arrêt antérieur rendu entre les parties. Elle a précisé que l’arrêt invoqué portait sur une période différente et concernait une demande en réparation du préjudice résultant de la résiliation du contrat d’agence, et non sur le paiement des primes d’assurances.
Concernant le montant de la créance, la Cour a confirmé le jugement entrepris qui se fondait sur les conclusions d’une expertise comptable. Elle a rejeté les contestations de l’agent général relatives à cette expertise, en considérant que celui-ci n’avait pas qualité pour contester le mandat délivré par le représentant légal de la compagnie d’assurances, et que la contestation du relevé de compte et de l’extrait de balance était irrecevable, ces documents étant extraits des livres comptables régulièrement tenus par la compagnie, conformément à l’article 19 du Code de commerce. De même, la Cour a rejeté la contestation de la mise en demeure, estimant qu’elle ne servait qu’à constater la défaillance de l’agent général, et non à établir le montant de la créance.
Enfin, la Cour a écarté la demande de dommages-intérêts formulée par l’agent général pour le préjudice allégué en raison de l’arrêt de son activité, considérant que celui-ci ne rapportait pas la preuve de l’exécution de ses obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne le reversement des primes d’assurances collectées auprès des souscripteurs, tel qu’exigé par l’article 8 du Décret du ministre des Finances et de la Privatisation n° 04-41-22 du 27 décembre 2004 et l’article 318 du Code de commerce.
La Cour a partiellement infirmé le jugement entrepris et a condamné l’agent général à payer à la compagnie d’assurances le montant de la créance tel qu’établi par l’expertise comptable.
من حيث الموضوع، أكدت محكمة الاستئناف القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية القاضي بعدم قبول طلب الوكيل العام للتأمينات، لعدم قيامه بإيداع المبلغ اللازم لتنفيذ الخبرة التي أمر بها الحكم التمهيدي قبل البت في الموضوع. واستنادًا إلى المواد 55 و 56 من قانون المسطرة المدنية، ذكّرت المحكمة بأن القاضي له صلاحية، قبل أن يحكم في الموضوع، أن يأمر بإجراء خبرة، وله الحق في رفض البت في الطلب إذا لم يتم إيداع المبلغ المحدد في المدة التي حددها القاضي.
كما رفضت المحكمة دفوع الوكيل العام للتأمينات التي تستند إلى وجود مستندات إثبات وحكم صادر بين الأطراف، حيث أوضحت أن الحكم المذكور يتعلق بفترة سابقة وكان يتعلق بمطالبة بتعويض عن الأضرار الناجمة عن فسخ عقد الوكالة، وليس دفع أقساط التأمين.
أما فيما يتعلق بمبلغ الدين، فقد أكدت المحكمة قرار المحكمة الابتدائية الذي اعتمد على نتائج الخبرة المحاسبية. ورفضت المحكمة الاعتراضات التي قدمها الوكيل العام بشأن هذه الخبرة، معتبرة أن الأخير ليس له الحق في الطعن في التفويض الممنوح من قبل الممثل القانوني لشركة التأمينات، كما أن الطعن في كشف الحساب والاستخراج المحاسبي كان غير مقبول، إذ أن هذه الوثائق مستخلصة من دفاتر الحسابات التي تحتفظ بها الشركة وفقًا للمادة 19 من قانون التجارة. كما رفضت المحكمة الاعتراض على الإنذار، معتبرة أنه لم يُستخدم لتحديد مبلغ الدين، بل لتوثيق تقصير الوكيل العام في أدائه.
وأخيرًا، رفضت المحكمة طلب التعويضات الذي تقدم به الوكيل العام عن الأضرار التي تعرض لها نتيجة توقيف نشاطه، معتبرة أن الوكيل العام لم يقدم ما يثبت تنفيذه لالتزاماته التعاقدية، ولا سيما في ما يتعلق بإعادة تحويل الأقساط التي جمعها من المؤمَّنين وفقًا للمادة 8 من مرسوم وزير المالية والخصخصة رقم 04-41-22 الصادر في 27 ديسمبر 2004 والمادة 318 من قانون التجارة.
وبناءً عليه، قامت المحكمة بتعديل جزئي للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، وحكمت بإلزام الوكيل العام بدفع مبلغ الدين لشركة التأمينات كما حدده الخبير المحاسبي.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 23/12/2019.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 11/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكمين الابتدائيين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء الأول تمهيدي عدد 1444 وتاريخ 24/10/2018 والذي قضى بإجراء خبرة، والثاني بات في الموضوع رقم 11671 وتاريخ 05/12/2018 الصادر في الملف رقم 4234/8218/2018 القاضي بأداء المدعى عليها فرعيا شركة تافيلالت للتأمين للمدعية فرعيا شركة الملكية المغربية للتأمين مبلغ 1.241.768,83 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث تقدمت الطاعنة بعد الخبرة بمذكرة مشفوعة بالطعن بالزور الفرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية في 5-12-2019.
في الشكــل :
سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 499 الصادر بتاريخ 13-6-2019.
وحيث ان طلب الزور مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا لذا يتعين التصريح بقبوله.
في الموضـوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها والحكم المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 20/04/2018 تعرض فيه أنها بتاريخ20/04/2018 تم تكليفها من طرف المدعى عليها بمقتضى عقد وكالة مؤرخة في 05/09/2012 من اجل القيام بمهمة وكيل التامينات لفائدتها وهو العقد المصادق عليه بتاريخ 03/04/2013 من طرف سلطة الوصاية هيئة مراقبة التامينات والاحتياط الاجتماعي فصدر بشانه قرار بترخيص تحت عدد *أ28176759201301014* الا انه بتاريخ 28/07/2016 قامت المدعى عليها بمجموعة من الخروقات القانونية والتعاقدية فيما يخص الفصل 1 و9 من العقد المذكور لتكون بذلك خارقة لمقتضيات قانون التامينات من خلال الفصول 265 و 266 التي تنص على عدم إمكانية سحب الاعتماد الا من طرف الإدارة وما قامت به المدعية يعتبر سحبا فعليا للاعتماد لتوقفها عن بيع تامين العربات جراء التوقف عن التزويد ببوليصات التامين بالإضافة الى خرق مقتضيات قانون الالتزامات والعقود من خلال الفصول 913 و914 بالإضافة الى عدة خروقات أخرى واعتبارا لحجم الاضرار والخسائر استصدرت العارضة قرارا عن المحكمة التجارية الاستئنافية بالدار البيضاء عن الضرر الحاصل عن الفترة من 01/08/2016 الى 30/11/2016 عدد 6666 والذي قضى بأداء المدعى عليها للمدعية تعويضا بالإضافة الى تمكينها من بوليصات, الا ان المدعى عليها وخلال اطوار الدعوى موضوع القرار المذكور لم تتوانى في تماديها في خروقات جديدة ضاربة عرض الحائط جميع القوانين المنظمة للقطاع فالتمست الحكم على المدعى عليها بادائها تعويضا قدره 2.314.320,60 درهم ناتج عن الخسائر والاضرار التي لحقت العارضة عن الفترة من 1 دجنبر 2016 الى 31 دجنبر 2017 والحكم عليها بتنفيذ العقد مع الصائر والفوائد القانونية مع غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير. وارفقت المقال بنسخة من رخصة الاعتماد للعارضة تحت رقم 28176759201301014 « ا » و نسخة من العقد المؤرخ في 05/09/2012 وملحقه و نسخة من محضر معاينة مباشرة 19/11/2016 ونسخة من اشعار العارضة بتاريخ 09/08/2016 مع رفض بالتوصل للمدعى عليها ونسخة من شكاية موجهة الى سلطة الوصاية بتاريخ 09/11/2016 مع ردها بتاريخ 14/03/2017 ونسخة من طلب العارضة في ملحق 1 ونسخة من طلب العارضة في ملحق 2 ونسخة من طلب العارضة في ملحق 3 ونسخة من طلب العارضة في ملحق 4 ونسخة من طلب العارضة في ملحق 5 ونسخة من 11 اندار تعسفي في الملحق 6 نسخة من شكاية العارضة في الملحق 7 ونسخة من شكاية العارضة في الملحق 8 ونسخة من شكاية العارضة في الملحق 9 ونسخة من شكاية العارضة في الملحق 10 ونسخة من شكاية موجهة الى سلطة الوصاية بتاريخ 15/05/2017 ونسخة من الشكاية الموجهة من الاتحاد المغربي لوكلاء التامين ونسخة من مراسلة المدعى عليها للعارضة بتاريخ 27/07/2017 ونسخة من الشكاية الموجهة الى سلطة الوصاية بتاريخ 30/08/2017 ونسخة من الشكاية الموجهة الى المدير العام التنفيدي للمدعى عليها بتاريخ 27/07/2017 وتقرير حول المصاريف للمحاسب المعتمد *ديما كونت* لشهر دجنبر 2016 وتقرير حول المصاريف للمحاسب المعتمد *ديما كونت* لسنة 2017 وتقرير خاص بالاضرار من طرف خبير في الحساب *صاب كونسولتينج* للفترة 1 دجنبر 2016 الى 31/12/2017
وبناء على جواب نائب المدعى عليها د/اسلاف المدلى به بجلسة 06/06/2018 والذي دفع فيه بسبقية البت لكون النزاع قد فصلت فيه المحكمة التجارية بالدار البيضاء بحكم عدد 5243 بتاريخ 16/05/2017 مؤيد من محكمة الاستئناف التجارية بقرار عدد 6666 بتاريخ 21/12/2017 في الملف رقم 3595/8232/2017 كما تمسكت بالفصل 231 من ق.ل.ع وأكدت كون المدعية مازالت مستمرة في بيع واستخلاص بوليصات التامين لفائدة العارضة واستنادا للدفتر الاستاد الخاص بها فالمدعية دائنة بمبلغ 4.294.316,03 درهم وتمسكت بالمادة 318 من مدونة التامينات وأكدت ان المدعية استحودت على الأقساط التي وصلت للمبلغ المكور دون وجه حق والتمست عدم القبول شكلا وفي الموضوع برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر وارفق المقال بنسخة من حكم ابتدائي ونسخة من قرار استئنافي ونسخة من رسالة صادرة عن سلطة الوصاية على قطاع التامينات ومستخرج الدفتر الاستاذ الخاص بالعارضة يثبت حجم مديونية المدعية مع تعاملها والعارضة حتى بعد رفع الدعوى .
وبناء على جواب د/بوشارب عن المدعية المدلى بها بجلسة 27/06/2018 والدي اكد فيه المقال الافتتاحي واكد على ان المدعى عليها تتلاعب بالأرقام وانها اختلقت مبلغا حسب هواها ودون أي سند قانوني مبلغ والتمس تمتيع موكلته بما جاء فيه وارفق المدكرة بصور فوتوغرافية ونسخة من مراسلة نائب المدعى عليها وجواب العارضة ومراسلة المدير العام المساعد للمدعى عليها وكدلك نسخة من جواب العراضة للرئيس المدير العام وبتقرير عن الخسائر والاضرار ونسخة من شكاية.
وبناء على جواب مع مقال إصلاحي ل د/اكوجيل عن المدعية المدلى به بجلسة 27/06/2018 والدي اصلح من خلالها اسم المدعى عليها وأجاب بكون لا وجود لسبقية البت في النزاع لكون الحكم والقرار عدد 6666 كاين يهم الاضرار خلال الفترة 01/08/2016 الى 30/11/2016 كما انكرت مبلغ المديونية المحتج به من طرف المدعى عليها والتمست الحكم بما ورد بمقالها الافتتاحي والاصلاحي. وارفق الملف بنسخة من رسالة المدير العام للمدعى عليها بتاريخ 27/07/2017.
وبناء على تعقيب نائب المدعى عليها د/اسلاف والمدلى به بجلسة 11/07/2018 مع مقال مضاد والدي تمسك فيه بدفوعاته السابقة فيما يخص التعقيب, اما من حيث المقال المضاد فجاء فيها ان المدعــى عليها فرعــــــيا لا زالت مدينة لفائدة العارضة بمبلغ 1.241.768,83 درهم نظير المبالغ التي استخلصتها من المكتتبين وزبناء العارضة بخصوص بوليصات تامين العربات والناقلات دات محرك فالتمست الحكم عليها بادائها مبلغ المديونية المدكور 1.241.768,83 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 200.000 درهم مع الفوائد القانونية والنفاد المعجل والصائر واحتياطيا الحكم باجراء خبرة حسابية. وارفق المقال بمستخرج حسابي من الدفتر الكبير ورسالة اندارية ورسالة جواب ونسخة من مقالة جريدة.
وبناء على جواب د/بوشارب والمدلى به بجلسة 12/09/2018 والدي جاء فيه بان المدعى عليها طالبت بمبلغ جديد كمديونية في حين انها سبق وان ادعت بمدكرتها الجوابية السابقة انها دائنة بمبلغ 4.294.312,03 درهم الشيء الدي يدل على تدليس تمارسه المدعى عليها واكد دفوعاته الواردة بمذكرته السابقة والتمس رد مطالب المدعى عليها والحكم بما جاء في المقال الافتتاحي. وارفق المذكرة بنسخة من اندار بالاداء موجه للمدعى عليها ونسخة من مراسلة موجهة للشؤون القانونية للمدعى عليها .
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنه جاء مخالفا للصواب ومخالفا للقانون ولم يأخذ بعين الاعتبار المستندات والدفوعات المقدمة من طرفها و وسائل دفاعها، وخالف أيضا الاجتهاد القضائي للقرار الاستئنافي عدد 6666 بتاريخ 21/12/2017 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء في نفس النازلة للفترة الممتدة من 01/08/2016 الى 30/12/2016 والذي حمل ابتدائيا واستئنافيا مسؤولية الخطأ للمستأنف عليها وحكم عليها بالتعويض عنه لفائدتها. أنه بالرجوع الى تعليل الحكم يتبين أنه خرق قاعدة هامة وهي مسطرة تبليغ الأحكام والإجراءات القضائية. وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أسست حكمها كونها أمرت الطرف المدعي بأداء أتعاب الخبرة المحددة في 5.000 درهم داخل أجل 10 أيام من تاريخ توصله بالحكم التمهيدي فتم إشعاره بتاريخ 15/11/2018 عن طريق الاستاذ الحسين فارس المحامي بهيئة الدارالبيضاء محل مخابرة الاستاذ السعيد أكوجيل ، إلا أنه تبين خلال جلسة 28/11/2018 أنه لم يؤد الصائر المذكور، في حين أن الاستاذ السيعد اكوجيل لم يعد نائبا عن المدعية منذ تاريخ 20/09/2018 كما هو ثابت من تنازله عن النيابة الموجودة بين طيات الملف والتي قام بوضعها عن طريق محل مخابرته بجلسة 27/09/2018، مما يكون معه التعليل غير مؤسس قانونا ومخالفا لمقتضيات الفصول 33 و 34 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي فإن إشعار مكتب محامي عن طريق محل مخابرته كما جاء في التعليل أعلاه لم يعد ينوب عن الطاعنة يعتبر تبليغا غير صحيحا وغير منتج لأثره القانوني، كما أن المذكرة التوضيحية التي ألفيت بالملف بجلسة 28/11/2018 والتي غاب عنها دفاع الطاعنة كما هو مدون بوقائع الحكم قدمت عن طريق موكلها لدى مكتب الضبط بتاريخ 09/11/2018 أي قبل تاريخ الإشعار الغير منتج لأثره القانوني والمحدد حسب منطوق الحكم في 15/11/2018، مما يكون معه التعليل فاسدا و وجب التصدي له وتصحيحه، وبالتالي فإن الطاعنة تلتمس من المحكمة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وتصديا إرجاع الملف للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه للبت فيه من جديد. وحول الحكم بعدم قبول الطلب الأصلي، أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اعتبرت الطلب الأصلي مختلا من الناحية الشكلية لعدم أداء رسوم الخبرة. وان هذا التعليل لا يسعف محكمة الدرجة الأولى حتى تقول بعدم قبول الطلب لكونها تصدت لشكليات الطلب قبل ذلك وأصدرت القرار التمهيدي عدد 1444 بتاريخ 24/10/2018 مما تكون معه المحكمة قد بتت ضمنيا في شكل الطلب الأصلي وأن إلغاء الإجراء لا يعني قانونا رفض الطلب شكلا خصوصا أن الطاعنة لم يسبق أن طالبت بإجراء أي خبرة مما يجب معه البت في موضوع الدعوى طبقا للقانون، علما أن الأحكام التمهيدية بصفة عامة لا تفيد المحكمة ثــــــــــم إن اجراءات التحقيــــــــق لا ترفع يده عن القضية ولا تنزع عنه الاختصاص، فالأحكام التمهيدية كقاعدة عامة لا تنزع الاختصاص عن الهيئة التي أصدرتها خلال الأحكام الفاصلة في الموضوع. أما حول النقط المأمور بالبحث فيها بمقتضى القرار التمهيدي (الفصل 59 من ق.م.م.)، فإنه بالاطلاع على الوثائق المرفقة بالملف والتي تتكون من مراسلات بين طرفي النزاع ومحاضر المعاينة للأعوان القضائيين والإنذارات بالأداء من أجل تحديد الإخلال بالالتزام من طرف المستأنف عليها ان وجـد لا يدخل في مجال الخبرة الفنية للخبير وإنما تعتبر مستندات مدلى بها من طرف الطاعنة والتي تملك الحجية القانونية و وجب على القاضي الفصل فيها، و لا يجوز أن تتحول الخبرة الى وسيلة للمحكمة تلقي بها مهمتها على غيرها، وإلا كان ذلك تفويضا للسلطة القضائية، كما ان الاطلاع على العقد وتحديد خرق الالتزام من عدمه تعتبر أمور قانونية لا يحق للخبير النظر فيها طبقا للفصل 59 من ق.م.م. وان محكمة الدرجة الأولى عندما اعتبرت أمرا تمهيديا يدخل في مجال الإثبات القانوني بواسطة إجراء الخبرة تكون معه محكمة الدرجة الأولى لم تتحقق من النزاع بما فيه الكفاية وبتت في الدعوى تمهيديا وقطعيا دون البت في الحجج المدلى بها من طرف الطاعنة وبتت بالتالي قبل استكمال عناصر الدعوى ليكون معه الحكم ضعيف التعليل الموازي لانعدامه و وجب تصحيحه. كما أنها خرقت القانون عندما قضت بأداء الطاعنة فرعيا لفائدة المستأنف عليها مبلغ 1.241.768,83 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب فيما قضت به اعتمادا على المادة 318 من مدونة التجارة، مع العلم أن هذه المادة لا تهم بتاتا النازلة وبذلك فتعليل الحكم جاء فاسدا و وجب تصحيحه، كما أن الطاعنة قدمت مجموعة من المقتضيات القانونية من قانون مدونة التأمينات 17-99 وقانون الالتزامات والعقود ولم يتم الأخذ بها أو الإشارة إليها في وقائع الحكم أو تعليله، وأنها وفي مواجهة الطلب المضاد قامت ببسط دفاعها والمقتضيات القانونية اللازم تطبيقها في النازلة منها الفصل 914 من ق.ل.ع. و المادة 21 من قانون التأمينات، وفي ذلك خرق للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 50 من ق.م.م. الذي ينص على أنه يشار في مقرر الحكم الى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة، وهو الشيء الذي ضمنته الطاعنة في مستنتجاتها الختامية. كما تضمن الحكم خرق مقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع. ذلك أن الطاعنة عرضت إقرارات المستأنف عليها أمام هيئة قضائية سابقة وأمام سلطة الوصاية بالمراسلات الموجهة إليها والتي تفيد جميعها بتوقف المستأنف عليها بالالتزام بتوفير وسائل الإنتاج لها، واكتفت المحكمة في تعليلها للقرار على وثيقة صنعتها المستأنف عليها بنفسها دون التحقق منها بواسطة إجراءات تحقيق الدعوى رغم تمسك الطاعنة في جميع الجلسات بالطعن فيها وفي مضمونها لعدم توافق شكلياتها مع الشكليات المتبعة في تعريف دفتر الاستاذ في المجال التجاري والمحاسباتي وزيف أرقامها، كما انها أدلت بما يثبت تحويل أقساط التأمين بصفة منتظمة ودورية عبر محضر معاينة لمفوض قضائي السيد عبدالله امنتاك بتاريخ 30/09/2017 منذ أكثر من سنة بما فيه شهر شتنبر، والتي يؤكد معاينة توقف الإنتاج بشكل كلي عبر تعطيل جميع برمجيات الشركة الملكية المغربية للتأمين لدى وكالة التأمينات تافيلالت ورفض الاستجابة لطلبات الوكالة لتمكين زبناءها لعقود التأمين في حالة شركة Ste. Bouggane بتاريخ 29/06/2017 وإقرار صريح عن مسؤولية اكتتاب عقود التأمين فرع المخاطر المختلفة السيدة نسرين لحلو بتاريخ 26 شتنبر 2017 بأن تعطيل النظام المعلوماتي ليس بعطب تقني وان توقيف رسمي من قبل المستأنف عليها طبقا للقرار الصادر عن سلطة الوصاية ACAPS. وأن الطاعنة تدلي بنسخة مطابقة للأصل من شهادة صادرة عن البنك المغربي للتجارة والصناعة بتاريخ 25 اكتوبر 2017 والتي تفيد تحويلها للأقساط المستخلصة من زبنائها بصفة دورية ومنتظمة قبل وأثناء سريان النزاع. ومما سبق بسطه أعلاه ومن خلال المستندات المقدمة والمرفقة بالمقال الاستئنافي يتضح وفاء الطاعنة بالتزاماتها اتجاه المستأنف عليها ، وفي المقابل تملص هذه الأخيرة من كل التزاماتها ولم يسبق لها أن عرضت الوفاء بالتزاماتها أو تجاوبت مع العديد من المراسلات والشكايات المرسلة إليها وكذا إنذار الأداء بخصوص المديونية الثابتة بذمتها والتي تناهز مبلغ 839.301,30 درهم رغم المطالبة المتكررة للطاعنة بها ، مما يكون معه عدم تطبيق مقتضيات المادة 234 من ق.ل.ع. اتجاه المستأنف عليها غير مؤسس قانونا و وجب التصدي له وتصحيحه استئنافيا. لأجله فهي تلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بما هو مضمن بمقالها الافتتاحي وذلك بأدائه لها التعويض المحدد في 2.314.320,60 درهم الناتج عن الخسائر والأضرار التي لحقتها عن الفترة ما بيـــــــــــــن 01 دجنبر 2016 الــــــــــــى 31 دجنبر 2017 بسبب الإخلال الكامل بالتزاماتها التعاقدية والقانونية مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والحكم عليها تبعا لذلك بتنفيذ العقد مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأرفقت مقالها بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف مع طي التبليغ – نسخة من الاجتهاد القضائي للقرار عدد 6666 الصادر بتاريخ 21/12/2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء – نسخة مطابقة للأصل من تصريح التنازل عن النيابة موقع من طرف الاستاذ السعيد اكوجيل بتاريخ 20/09/2018 – نسخة طبق الأصل من شهادة بنكية الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر 2017 عن البنك المغربي للتجارة والصناعة ونسخة طبق الأصل من محضر معاينة المفوض القضائي بتاريخ 30 شتنبر 2017.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/04/2019 ان المستأنفة نصبت دفاعها المكون من الاستاذ سعيد اكوجيل الى جانب الاستاذ محمد كرت المحامي بهيئة أكادير والعيون وكذا الاستاذ خالد بوشارب المحامي بهيئة الدارالبيضاء. وان الاستاذ المذكور توصل بتاريخ 30/10/2018 بالأمر التمهيدي القاضي بإجراء خبرة وبأداء أتعابها حسب منطوقه الثابت بواسطة شهادة التسليم المودعة بالملف.
ذلك أنه و بجلسة 28/11/2018 تقدمت المستأنفة بواسطة دفاعها الاستاذ محمـد كرت بمذكرة توضيحية طعنت بموجبها بمقتضى إجراء مسطري غريب في مقتضيات الحكم التمهيدي عدد 1444 أمام الهيئة التي أصدرته بعدما عددت ما اعتبرته خروقات شابته ملتمسة مراجعة الحكم التمهيدي عدد 1444 الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2018. وان هذا الإقرار القضائي من قبل المستأنفة بتبليغها بواسطة دفاعها بنسخة من الحكم التمهيدي وعلمها وإعلامها بمقتضياته وبمنطوقه والتي ارتأت التماس مراجعته دونما سند من القانون وفي تمرد شامل على مقتضيات حكم تمهيدي قضى بإجراء خبرة. وحول دفع المستأنفة بعدم مصادفة الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول طلبها للصواب، فالثابت ان المستأنفة التي ارتأت ان تستعجل أمرها ملتمسة مراجعة قرار الحكم التمهيدي وقبل صدور الحكم الابتدائي، فإنها استنكفت عن أداء صائر الخبرة المأمور بها وتمردت على مقتضياتها ضدا على القانون، مما يجعلها تحت طائلة الفقرة الثانية من مقتضيات المادة 56 من ق.م.م. وان محكمة الدرجة الأولى طبقت القانون تطبيقا سليما وفق التفصيل الوارد أعلاه وجاء حكمها معللا تعليلا سليما مصادفا للصواب، مما يتعين معه القول والحكم بتأييده. وحول الطعن في الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة، فالطاعنة التي لم تؤد صائر الخبرة وتعمدت ذلك دونما عذر واعتبرت أن لا حق لمحكمة الدرجة الأولى في أمر الخبير بالاطلاع على الوثائق المرفقة بالملف والتي اختزلتها في مراسلاتها واعتبرت عن غير صواب أنه يتوجب على المحكمة البت فيها وأن هاته الأخيرة تفوض سلطاتها الى غيرها. وان المستأنفة وقبل أداء صائر الخبرة المأمور بها لم ترتئ الامتثال للأمر التمهيدي ليقينها التام بزيف ادعاءاتها خاصة وأنها تاجرة يفترض فيها مسك محاسبة منتظمة وأيضا خصم لتاجرة التي تمسك بدورها دفاتر تجارية باعتبارها في حكم مؤسسات الائتمان. كما اعتبرت المستأنفة عن غير صواب عدم صواب الحكم الابتدائي القاضي بأدائها مبلغ 1.241.768,83 درهم بسبب استناده في التعليل على مقتضيات المادة 318 من مدونة التجارة، وان تعليل حكم محكمة الدرجة الأولى قد نقل مضمون الفصل وتحققت النتيجة منه بالرغم من الخطأ المادي غير المؤثر على نتيجة الحكم . وان المستأنفة تقاضيا منها بسوء نية فإنها تعلم علم اليقين أن الأمر يتعلق بالمادة 318 من مدونة التأمينات. وان النص التنظيمي الذي تناولته المادة المشار إليها أعلاه ورد في إطار قرار صادر عن السيد وزير المالية والخوصصة تحت رقم 04.241.2 نصت مادته 8 على مايلي: » يجب ان يدفع وسطاء التأمين أقساط التأمين التي تم تحصيلها لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين داخل أجل 15 يوما الموالية لتاريخ تحصيلها ». وان نفي المستأنفة القيام بالتحصيل لفائدة المستأنف عليها مبالغ مالية مهمة يتناقض والوثيقة المعنون ب : TRAITE DE NOMINATION وقد التزمت بمقتضاها بتوريد جميع الأموال المتواجدة لدى المستأنفة شركة تافلالت للتأمينات والتي تعتبر في ملكية الطاعنة الشركة الملكية المغربية للتأمين. وان سوء نية المستأنفة واضح من خلال استنادها على عقد التعيين الرابط بينهما من أجل إثبات صفتها كوكيل في التأمين ، ومن جهة أخرى للمطالبة بمبالغ غير مشروعة، في حين أنها عمدت التقدم بمقال جديد رامي الى الأداء أمام المحكمة التجارية بأكادير بدل المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رغم علمها بأنها غير مختصة بتاتا. وأنها تقر من خلال مذكرتها المقدمة بجلسة 15/04/2019 أمام المحكمة التجارية بأكادير في الملف عدد 231/8218/2019 ان اتفاق التعيين تم فسخه بتاريخ 27/07/2017 وهو الشيء الذي أخفته المستأنفة، والحال أنها تطالب بمبالغ عن المدة اللاحقة للفسخ المذكور أعلاه والمحصورة ما بين 01/08/2017 الى متم 30/12/2017 مما يكون معه طلبها غير ذي أساس و وجب معه رده. كما أن المستأنفة عززت استئنافها بقرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية تحت عدد 6666 الصادر بتاريخ 21/12/2017 في الملف الابتدائي عدد 3595/8232/2017 والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي عدد 5243 والقاضي بالأداء المؤيد استئنافيا لم يصدر في مواجهة الشركة الملكية المغربية للتأمين بل في مواجهة الشركة المغربية للتأمين. وعليه فإن القرار المستدل به لا يلزمها ولا علاقة له بالملف الحالي. وانه خلافا لمنحى المستأنفة فإنها تعتبر رائدة شركات التأمين على الصعيد الوطني وان الكشف الحسابي المدلى به إثباتا لمديونيتها مستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام مما يعتبر حجة قاطعة على ما ضمن به. وان الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون رقم 15-95 يتعلق بمدونة التجارة باب القواعد المحاسبية والمحافظة على المراسلات لتنص على أنه اذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم. وان المستأنفة لا يمكن أن تنكر بيعها بوليصات تأمين لفائدتها واحتفظت بقيمتها اعتمادا على الوثائق المحاسبية المتطابقة مع نظير يوجد بين يدي الطاعنة. وان المستأنفة تحاول إثبات ما لا يمكن إثباته بواسطة معاينة مجردة من مفوض قضائي غير مؤهل تقنيا للقول بتعطيل برمجيات الشركة، كما ان معاينة واقعة عدم التمكين من بوليصة التأمين لا يمكن أن تستند على زيارة لمقر شركة تافيلالت للتأمين بما أن تعطل النظام المعلوماتي وعدم توفر المستأنفة على عقود التأمين في مقرها لا يعني بصفة حتمية بأن الطاعنة قد عمدت الى عدم تمكينها من بوليصات التأمين. وان إدلاء المستأنفة بشهادة بنكية تثبت قيامها بإجراء بعض الدفـــــــــعات لا يشكل إقرارا قضائيا باستمرار بيعها لبوليصات التأمين واستخلاصها من زبنائها مبالغ مالية خلافا لما تدعيه من توقف للإنتاج. وان من ادلى بحجة فهو قائل بما فيها، وان الدعوى الحالية ما هي سوى محاولة الإثراء بلا سبب على حساب الطاعنة. أيضا فإن ملتمس الطاعنة بمقالها الاستئنافي جاء حرفيا كالتالي: » القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بما هو مضمن بمقالها الافتتاحي، وذلك بأدائه لها التعويض المحدد في 2.314.320,60 درهم الناتج عن الخسائر والأضرار التي لحقتها عن الفترة ما بين 01 دجنبر 2016 الى 31 دجنبر2017 بسبب الإخلال الكامل بالتزاماتها التعاقدية والقانونية مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والحكم تبعا لذلك بتنفيذ العقد مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وان هذا الملتمس اقتصر على استئناف المستأنفة الحكم في شقه المتعلق بعدم قبول طلبها دونا عن استئناف الشق الآخر المتعلق بأدائها مبلغ 1.241.768,83 درهم، مما يعتبر منها قبولا بنتيجته الموجبة لتأييده. وان المستأنفة قد بلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ 25/02/2019 وبالتالي يكون الأجل قد انقضى مما يكون معه الحكم نهائيا في شقه القاضي بالأداء لفائدة الطاعنة. لذلك فإن المستأنف عليها تلتمس تأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته وتحميل المستأنفة الصائر. وأرفقت مذكرتها بصورة من المذكرة لجلسة 15/04/2019 الرائجة بالمحكمة التجارية بأكادير.
وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 09/05/2019 ان المستأنف عليها تزعم بأن مسطرة تبليغ الحكم التمهيدي عدد 1444 جاءت سليمة باعتبار أن الاستاذ بوشارب خالد النائب عن الطاعنة بمحكمة الدرجة الأولى وحسب ادعاء المستأنف عليها قد تسلم إشعار تبليغ الحكم المشار إليه أعلاه، في حين أن الإجراء لم يكن صحيحا على اعتبار أن الاستاذين بوشارب ومحمـد كرت لم تعينهم الطاعنة كمحل مخابرة كما تشير الى ذلك مذكراتهم. وان ادعاء المستأنف عليها ان الطاعنة تقدمت بواسطة دفاعها الاستاذ محمد كرت بمذكرة توضيحية بجلسة 28/11/2018 لا أساس له من الصحة، باعتبار أن الجلسة تخلف عنها جميع دفاع المستأنفة حسب تعليل الحكم نفسه والمذكرة وضعت بالمحكمة بتاريخ 09/11/2018 أي قبل إشعار المحكمة لدفاع الطاعنة الاستاذ اكوجيل عن طريق محل مخابرته والذي كان تنازل عن النيابة في ملف منذ 20/09/2018 والذي تم إرفاق تنازله بالمقال الاستئنافي. وحول جواب المستأنف عليها عن الدفع بعدم ارتكاز الحكم القطعي على أساس قانوني سليم لاعتماده مقتضيات المادة 318 من مدونة التجارة، وهو دفع مردود عليها لكون المقتضيات المشار إليها في التعليل جاءت صريحة. أما حول الدفع بكونها أخفت فسخ اتفاق التعيين عن المحكمة، فإن الطاعنة أكدت فسخ العقد في مقالها الاستئنافي و ان أساس الدعوى الجارية هو تنفيذ عقد مع التعويض عن الضرر اللاحق وفسخ اتفاق التعيين بدون أي مبرر، هو ما تؤكده مراسلة المستأنف عليها عبر البريد المضمون لسلطة الوصاية بتاريخ 27/07/2017. وأنه بتاريخ 31/07/2017 باشرت المستأنف عليها دعوى استعجالية بالمحكمة التجارية بالدارالبيضاء ملف عدد 2017/8101/3719 تطالب فيها بتعيين خبير حيسوبي لتقييم الخسائر والأضرار اللاحقة بها جراء توقف نشاط الطاعنة، وهو ما يفند كل الادعاءات التي قدمتها المستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية بكون الطاعنة تباشر نشاطها بشكل اعتيادي، وهذا ما أكده الحكم عدد 11671 الصادر بتاريخ 05/12/2018 والذي جاء في أحـد حيثياته ان التزام الملكية المغربية للتأمين قد أنجزته وأوفت به، وذلك جلي من خلال تمكين شركة تافيلالت للتأمين من إنجاز بوليصات مع الأشخاص المضمنة أسماؤهم بجداول. وهذا ما تؤكده المستندات المرفقة بهاته المذكرة. أما بخصوص ان الاجتهاد القضائي عدد 6666 بتاريخ 21/12/2017 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء لا يعني المستأنف عليها، وان إنكار المستأنف عليها كونها غير معنية بالقرار يعتبر تحقير لمقرر قضائي صادر ضدها وحائز لقوة الشيء المقضي به والتحجج بكون القرار صادر في حق الغير مردود عليها ، ذلك ان اسم المغربية للتأمين والذي جاء في ديباجة الحكم الابتدائي والاستئنافي مرده خطأ مادي صادر عن المستأنف عليها من خلال مذكرتها الجوابية مرجع عدد 16/453 عن مكتب نائبها الاستاذ اعظيم الحسن النائب عن الشركة الملكية المغربية للتأمين والمقدمة بجلسة 27/12/2016 ملف عدد 10967/8218/2016. وان المستأنف عليها حضرت جلسة الخبرة للملف المذكور وفوضت بذلك من ينوب عنها بتاريخ 27/03/2017 باسم الشركة الملكية المغربية للتأمين. وان المستأنف عليها تقدمت مرة أخرى بمقال استئنافي يحمل مرجع 16/453 في قضية الشركة الملكية المغربية للتأمين ضد شركة تافيلالت للتأمين في الحكم الابتدائي عدد 5243 الصادر بتاريخ 16/05/2017 عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء ملف عدد 1096/8218/2016 باسم المغربية للتأمين الكائن مقرها الاجتماعي ب 83 شارع الجيش الملكي الدارالبيضاء والذي صدر به القرار الاستئنافي عدد 6666. وان الطاعنة تسجل بارتياح تمسك المستأنف عليها طيلة أطوار الدعوى ابتدائيا بكون الدعوى الحالية هي نفسها مصدر الحكم عدد 5243 الصادر بتاريخ 16/05/2017 والمؤيد بمقتضى القرار 6666 الصادر بتاريخ 21/12/2017 في الملف عدد 3595/8232/2017 وان النازلة الحالية متحدة أطرافا وموضوعا وسببا وهو ما أكدته من خلال مذكراتها لجلسات 06/06/2018 و 11/07/2018 والآن تؤكد أن القرار الاستئنافي 6666 لا يعنيها. ومن جهة أخرى أن المستأنف عليها قدمت عريضة للطعن بالنقض في القرار 6666 والذي ادعت أنه لا يعنيها وذلك عن طريق دفاعها المتمثل في الاستاذين محمـد الحلو وعلي الزيوي تحت مرجع 71879 باسم الشركة الملكية المغربية للتأمين كشركة مساهمة كائن مقرها 83 شارع الجيش الملكي بالدارالبيضاء بتاريخ 05 أبريل 2018. وانطلاقا مما ذكر أعلاه يتضح إقرارها بعدم تنفيذ المقرر 6666 الصادر في حقها وهو ما سبق أن أكدته الطاعنة طيلة أطوار الدعوى ابتدائيا واستئنافيا، وهو ما لم يتم الأخذ به من طرف محكمة الدرجة الأولى التي اعتبرت ان المستأنف عليها أوفت بالتزاماتها في حين أنها هي من تتمرد على الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضى به وبأساليب احتيالية، مستغلة خطأ مادي تسرب الى المقرر المشار إليه وهي المسؤولة عنه بشكل مباشر، والطاعنة تتحمل نتائجه الى الآن من خلال الخسائر والأضرار اللاحقة بها. وأما بخصوص الدفع بكون ان الطاعنة مستمرة ببيع بوليصات التأمين وان انتاجها غير متوقف، فالطاعنة تؤكد مدى استخفاف المستأنف عليها بمقرر قضائي استئنافي حائز لقوة الشيء المقضي به، وذلك بتمكين وكيلها ببوليصات التأمين والذي ترفض التجاوب معه الى الآن وتتلاعب بمصالح مؤسسة تجارية ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين الجاري بها العمل، وذلك من خلال رفعها مقال جديد رامي الى بطلان إجراءات التنفيذ بتاريخ 01/04/2019 ملف عدد 2019/8213/4181 بالمحكمة التجارية الدارالبيضاء مقحمة في ذلك السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدارالبيضاء ، وكذا المفوضين القضائيين الذين قاموا بإجراءات التبليغ بالملف ولم ينفذوا حسب المقال نفسه إلا الشق المتعلق بقيمة التعويض المحكوم به، دون أي إشارة الى تنفيذ الشق المتعلق بتمكين الطاعنة من بوليصات التأمين على السيارات مع ان المستأنف عليها قامت بوضع عريضة بالطعن بالنقض في نفس القرار الاستئنافي عدد 6666 وهو ما يظهر معه بشكل جلي مدى التحايل الذي تمارسه المستأنف عليها ليس فقط على الطاعنة ولكن على المحكمة ومساعدي القضاء أيضا، وهو رفضها التام للامتثال للقانون والأحكام القضائية التي تصدر باسم جلالة الملك و وفقا للقانون. وهو الشيء الذي تؤكده الطاعنة أيضا من خلال محضر المعاينة المباشرة للمفوض القضائي لدى محكمة الاستئناف بأكادير السيد عبدالله امنتاك بتاريخ 11/09/2017 للزيارة التي قام بها السيد الخرازي محمـد بصفته المفتش العام للشركة الملكية المغربية للتأمين للمقر الاجتماعي للطاعنة بعنوانها المذكور أعلاه ، مصحوبا بتكليف رسمي بمهمة صادرة عن المستأنف عليها، لتسلم الوثائق المتبقية من بوليصات التأمين والوثائق الخاصة بحفظ الانتاج حسب التكليف الذي يحمله والذي يعتبر الطاعنة وكيل سابق دون أي سند قانوني منه والذي اعترضت عليه الطاعنة لكونه لا يتوفر على قرار رسمي موجه من المستأنف عليها للطاعنة بتمكينها من ذلك شخصيا وعدم توفره على قرار رسمي من سلطة الوصاية، يفيد بسحب الاعتماد كوكيل للتأمين لفائدة المستأنف عليها، وأن ذلك مخالف لقانون التأمينات في فصليه 120 و 128. وأن الوكالة قد أدت مسبقا قيمة كل البوليصات المتبقية لديها بمبلغ 17 درهم لكل واحدة، وأنه قبل إربجاعها وجب تسديد ما تم دفعه من قيمتها وان الأرشيف يوجد مثيله لدى المستأنف عليها وتتوصل به بانتظام، الشيء الذي عقب عليه ممثل الشركة بأنه يتوفر على تكليف رسمي بمهمة ولا يتوفر على قرار رسمي من سلطة الوصاية ويؤكد أن المستأنف عليها تقدمت بطلب الى سلطة الوصاية، وأن مقتضيات الفصول 120 و 128 من مدونة التأمينات لا تهمه وأن هذا الأمر يهم صاحب تأمينات تافيلالت فقط مع باقي تصريحاته المدونة بالمحضر ، كما تمت معاينة وبحضور المفتش العام لتوقف النظام المعلوماتي للشركة الرابط بين المستأنف عليها والطاعنة وكذا البرنامج المعلوماتي لتوقف واستخلاص وتحويل أقساط التأمين منذ 27/07/2017 وهو تاريخ فسخ العقد. وأنه بخصوص وفاء الطاعنة بالتزاماتها التعاقدية قبل وبعد فسخ العقد من طرف المستأنف عليها، أنها وطيلة مـدة سريان العقد ورغم أن المستأنف عليها قامت بفسخه ظلت وفية لالتزاماتها التعاقدية وتعاملت بحسن نية وذلك بتحويل أقساط التأمين المتوصل بها من المكتتبين حتى أثناء سريان الدعوى الحالية، في حين أن المستأنف عليها ظلت تنكر توصلها بالأقساط وهو ما تفنده الشهادة البنكية المرفقة مع المذكرة الحالية الصادرة عن البنك المغربي للتجارة والصناعة بتاريخ 07/03/2019 والتي تؤكد تواصل تحويل الأقساط بشكل دوري ومنتظم منذ 02/08/2016 ومن خلال معاينة المحكمة للشهادة البنكية. ذلك أنه من خلال المذكرة التعقيبية للمستأنف عليها مع المقال المضاد الرامي الى الأداء المقدم بجلسة 11/07/2018 يتبين أنها استندت في كونها راجعت حساباتها بتاريخ 31/05/2018 وحددت دينها في مبلغ 1.241.768,83 درهم بعد خصم الشيك عدد 297860 الحامل لمبلغ 352.724,28 درهم وأرفقته بمستخرج حسابي وبالعودة الى الشهادة البنكية المقدمة من طرفها يتبين أن هذا الشيك عدد 297860 قد تم استخلاصه منذ 16/09/2016، أي قبل أكثر من سنتين وان حجم الأموال المتوصل بها ما بعد 16/09/2016 والتي تفوق 2.000.000 درهم والتي لم يحتويها المستخرج المرفق، وهذا ما يؤكد ان مجموعة الجداول المقدمة كمستخرج والذي صنعته المستأنف عليها لتبرير مديونية مزعومة لا حجية له ، وأن أرقامه مزيفة باعتبار أنه لا يحتوي ما تحوله الطاعنة من أقساط التأمين لصالح المستأنف عليها ، لذا وجب استبعاده لكونه وثيقة منعدمة القيمة والحجية في الدعوى الحالية. وان رجوع المحكمة الى المذكرة المقدمة من طرف المستأنف عليها بجلسة 06/06/2018 يتبين أنها صرحت بكون الطاعنة مدينة لها بمبلغ 4.294.316,03 درهم بتاريخ 30/04/2018 وأرفقت ذلك بما سمته مستخرج من دفاترها المحاسباتية ، وفي جلسة 11/07/2018 زعمت مرة أخرى أنها راجعت حساباتها بتاريخ 31/05/2018 لتحديد قيمة لمدينيتها في 1.241.768,83 درهم في حين أن الشهادة البنكية المدلى بها تؤكد أنه لا وجود لأي تحويل خلال شهر أبريل وأن قيمة ما تم تحويله في شهر ماي هو 88.933,91 درهم فقط . فكيف تغيرت المديونية المزعومة ما بين شهري أبريل وماي دون أي تحويل مطابق لها من طرف الطاعنة وهو ما يؤكد ان الكشف الحسابي المدلى به من طرف المستأنف عليها لإثبات مديونيتها لا علاقة له بأي دفاتر محاسباتية ممسوكة بانتظام وأن مستخرجاتها مزيفة. وحول خرق القواعد المحاسباتية للقانون 95-15 المتعلق بمدونة التجارة من طرف المستأنف عليها، فإنه من خلال محضر معاينة للمفوض القضائي لدى محكمة الاستئناف بأكادير عبدالله امنتاك بتاريخ 19/03/2019 والتي تؤكد أن المستأنف عليها تتحصل على تحويلات أقساط تأمين الزبناء دون إصدار سندات أدائهم من طرف مصلحة تحصيل المستأنف عليها. وذلك جلي من خلال مراسلة الكترونية متوصل بها من مديرية التحصيل من المكلفة بالتحصيل السيدة هرادي ابتسام بتاريخ 18/01/2019 التي تستفسر حول شيك بقيمة 11.800 درهم يحمل عدد 8503285 تم تحصيله بتاريخ 19/11/2018 وهو ما يثبت أن المستأنف عليها تتحصل على تحويلات الأقساط عن طريق شيكات الطاعنة مسحوبة لفائدتها دون أن تضمنها بمحاسبتها، لذلك فهي تلتمس الحكم وفقا لمقالها الاستئنافي ، مرفقة مذكرتها بصورة طبق الأصل لمراسلة المستأنف عليها لسلطة الوصاية بتاريخ 27/07/2017 – صورة لمقال استعجالي للمستأنف عليها رامي الى تعيين خبير بتاريخ 31/07/2017 مع أمر بتبليغ المقال الافتتاحي مع استدعاء الأطراف وصورة من المذكرة الجوابية مرجع عدد 16/453 ح عن مكتب نائب المستأنف عليها لجلسة 27/12/2016 ملف عدد 10967/8218/2016 – صورة من تفويض المستأنف عليها لحضور جلسة الخبرة لملف عدد 10967/8218/2016 – صورة من المقال الاستئنافي مرجع عدد 16/453ز عن مكتب نائب المستأنف عليها المقدم بتاريخ 05/06/2017 ملف عدد 3595/8232/2017 – صورة لعريضة الطعن لنقض القرار 666 المقدمة من طرف المستأنف عليها – صورة من مقال رامي الى الطعن بالبطلان في إجراءات التنفيذ بتاريخ 01/04/2019 – نسخة طبق الأصل من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي عبدالله امنتاك بتاريخ 11/09/2017 – نسخة طبق الأصل للشهادة البنكية الصادرة عن البنك المغربي للتجارة والصناعة بتاريخ 07/03/2019 ونسخة مصادق عليها من محضر المعاينة للمفوض القضائي بتاريخ 19/03/2019.
وعقبت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/05/2019 ان المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية استنكفت عن أداء صائر الخبرة واكتفت بالإدلاء بمذكرة توضيحية بتاريخ 08/11/2018 بواسطة نائبها الاستاذ كرت محمـد لدى كتابة الضبط يلتمس فيها مراجعة القرار التمهيدي والحكم وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي وباقي المذكرات. وان زعم المستأنفة خلاف ذلك يعتبر من قبيل التقاضي بسوء النية في خرق تام لمقتضيات الفصل 5 من ق.م.م. ومن حيث ثبوت عدم تحويل المستأنفة للمبالغ ، فإن المستأنف عليها أسست طلبها المضاد في المرحلة الابتدائية على مستخرج الدفتر الكبير المطابق لدفاترها الممسوكة بانتظام ، وان القاعدة حسب المادة 19 من مدونة التجارة على أنه » اذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم ». وانه بالرجوع للدفتر الكبير يتبين بأنه يتعلق بالمستأنفة شركة تافيلالت للتأمين التي قامت بتحصيل الأمول من المكتتبين لبوليصات التأمين المقيد ينفيه وبالتالي فكان لزاما عليها بأن تقوم بتحويل المبالغ المحصلة داخل أجل 15 يوما من تحصيلها طبقا لنص المادة 318 من مدونة التأمينات وطبقا لقرار وزير المالية والخوصصة. وأنها نفذت التزاماتها وذلك جلي من خلال تمكين شركة تافيلالت للتأمين من إنجاز بوليصات مع الأشخاص المضمنة أسماؤهم بجداول الدفتر الكبير إلا أن الالتزام غير المنجز في نازلة الحال هو تحويل المبالغ المحصلة داخل 15 يوما من طرف المستأنفة لفائدتها ، الشيء الذي يكون معه الدفع بمقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع. غير مجدي وغير مؤسس ويتعين معه رده. وان المستأنفة عاجزة عن إثــــــــــــبات وقائـــــــــــــــــع لا سند واقعي أو قانوني لها ، وأن الاعتماد على محاضر معاينة بناء على طلب لا يمكن اعتباره دليلا ما دامت المستأنفة لم تثبت عدم تمكينها بوليصات التأمين . وان معاينة واقعة عدم التمكين من بوليصات التأمين لا يمكن أن تستند على زيارة لمقر شركة تافيلات للتأمين بحكم أن تعطل النظام المعلوماتي وعدم توفر المستأنفة على عقود تأمين في مقرها لا يعني بصفة حتمية عدم تمكينها من بوليصات التأمين. لهذه الأسباب فهي تلتمس رد جميع دفوع المستأنف عليها وتأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به. وأرفقت مذكرتها بمذكرة توضيحية للاستاذ محمـد كرت لجلسة 28/11/2018 المدلى بها في المرحلة الابتدائية.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 23/05/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 13/06/2019. فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا باجراء خبرة حسابية بين الطرفين بواسطة الخبير عبدالكبير سعيد الزاكي الذي حددت مهامه في استدعاء الأطراف ونوابهم طبقا للقانون والاطلاع على الدفاتر التجارية لكليهما وكل وثيقة لها علاقة بالملف وعلى ضوء ذلك تحديد المبالغ المستخلصة من طرف الطاعنة عن طريق استيفائها لأقساط التأمين من زبناء المستأنف عليها وإجراء المحاسبة بين الطرفين استنادا للدفاتر التجارية لكل منهما وتحديد المبالغ المترتبة بذمة الطاعنة إن وجدت مع الأخذ بعين الاعتبار التحويلات الثابتة بموجب الاشهاد الصادر عن البنك المغربي للتجارة والصناعة المؤرخة في 25/10/2017 وتحديد المديونية على ضوء ذلك.
وبناء على المذكرة التي ادلت بها الطاعنة بواسطة نائبها ذ/ عثمان الحادك بجلسة 17/10/2019 والتي تؤكد من خلالها ان المستأنف عليها قد سلكت طرقا احتيالية وتمارس التدليس طيلة مراحل المسطرة وانها قامت بفتح نفس الملف بنفس الوثائق ونفس المديونية ونفس الانذار امام المحكمة الزجرية وغيرها وان الطلب المضاد المقدم من طرفها في الدعوى الحالية يستوجب ايقاف البث الى حين النظر في الدعوى العمومية على اثر الشكايات التي قدمتها في مواجهة المستأنفة من اجل خيانة الامانة وانه طبقا للمادة 10 من ق.م.ج يجب على المحكمة ان توقف البت في الدعوى الى حين صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية وأن المستأنف عليها قد سلكت عدة مساطر في مواجهة الوكلاء كما أنها باشرت اجراءات تنفيذ الحكم مما يدل على سوء نيتها و يتعين معه الحكم وفقا لمقال الطاعنة الاستئنافي ، مرفقة مذكرتها بنسخة شكاية نسخة لأوامر باجراء حجوزات تحفظية، نسخة لقرار استئنافي صدر في مواجهة حورية آيت عباس.
وبناء على ادلاء ذ/ عثمان الحادك بطلب سحب نيابته عن المستأنفة بمذكرة مدلى بها بكتابة ضبط هذه المحكمة لجلسة 02/11/2019.
وبناء على ادلاء ذ عبد الصمد شباطي بطلب تسجيل عن المستأنفة مدلى به بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24/10/2019 وكذا مذكرة تأكيدية لما سبق مدلى بها بكتابة ضبط هذه المحكمة في 24/10/2019 .
وبناء على تقرير الخبير عبد الكبير سعيد الزاكي المؤرخ في 22/11/2019 والذي انتهى خلاله الى تحديد المديونية لفائدة الشركة الملكية المغربية للتامين في مبلغ 870.253,80 درهم .
بناء على المذكرة بعد الخبرة التي قدمت بها المستأنف عليها بجلسة 09/12/2012 تلتمس بمقتضاها المصادقة على الخبرة المنجزة وتأييد الحكم المستأنف.
وعقبت المستأنفة بعد الخبرة بمذكرة مرفقة بالطعن بالزور الفرعي مؤداة عنها جاء فيها انها وبمقتضى المقال الحالي تطعن بالزور في الوثائق المقدمة من طرف شركة الملكية المغربية للتأمين والتي قدمتها اثناء سريان الدعوى بالمرحلتين الابتدائية والاستئنافية، والتي قدمتها ايضا اثناء انجاز تقرير الخبرة الحسابية بين الطرفين، وهي نفس الوثائق التي بني عليها تقرير الخبرة ويأتي الطعن لزورية هذه الوثائق والتي لا تحمل اي حجية قانونية. انه ومن خلال اطلاع المستأنفة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الكبير سعيد الزاكي والمقدم بجلسة 25/11/2019، تأكد لها مدى زورية الوثائق المعتمدة في انجاز تقرير الخبرة المقدمة من طرف المستأنف عليها، سواءا من حيث مضمونها او مصدرها او صحتها . بل وتناقض في جميع الارقام مع تضارب في تواريخها ما بين تلك التي قدمت بالمرحلة الابتدائية والاستئنافية، اثناء جلسة الخبرة ل 11/09/2019 وما بعدها، كما يتضح ان هناك زور بين في تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد الخبير عبد الكبير سعيد الزاكي في تحديد قيمة المديونية المباشرة اتجاه المستأنف عليها التي انتقلت من 1.085.820,44 درهم الى مجرد 15.052,54 درهم، وكذلك مبلغ تعويض المطالب به من طرف المستأنفة البالغ 2.314.320,6 درهم والمؤدى عنها المصاريف القضائية، والتي انكرها ولم يتطرق اليها في تقريره بالرغم من ان الامر القضائي يشير بوضوح الى ضرورة اطلاعه على اي وثيقة لها علاقة بالملف. وقد زور الخبير ايضا تصريحات والحجج المقدمة اتجاه الشركة الملكية المغربية للتأمين، مما يتأكد معه انحيازه التام لاحد الاطراف، وتزوير المعطيات من اجل الخروج بخلاصات لا علاقة لها بالخبرة القضائية الحسابية او التسيير والإلتزام بالمبادئ السبع لقانون المحاسبة.
انها تطعن بالزور في الوثائق التي عرضتها المستأنف عليها كوسائل اثبات، والتي اعتبرتها حجة كتابية وينصب الطعن بالزور على مجمل السندات المنسوب كتابتها، وهي كالتالي:
وفي أسباب الطعن في هذه الوثائق انها وبخصوص التفويض المقدم من طرف المسمى مصطفى بوقبا والصادر بتاريخ 10/09/2019: ان حضور هذا الشخص بوقبا بجلسة الخبرة المضمنة بالمراجع اعلاه، باطل لانعدام الصفة القانونية فيه لتمثيل المستأنف عليها امام الاغيار، وبخصوص الوثيقة المدلى بها بجلسة 11/07/2018 المسماة مستخرج حسابي Grand livre الصادرة بتاريخ 31/05/2018 والتي اعتمدها الحكم الابتدائي المرتبطة بالوثيقة المقدمة بجلسة 06/06/2018 بالمرحلة الابتدائية والمسماة دفتر الاستاذ الخاص الصادرة بتاريخ 30/04/2018 ان الوثيقتين المذكورتين تعتبران وثيقتين محاسبتين مزورتين، لكونها مجهولة التوقيع بالاسم وغير مؤشر عليها من طرف مدقيين للحسابات، مثلما يقتضيه القانون 59.71 المتعلق بشركات المساهمة، طبقا للفقرة الثانية من المادة 159 والمواد 166 و 167، وكذلك القانون 99.17 المتعلق بمدونة التأمينات في مواده 172-1 وكذلك النظام الداخلي للشركة الملكية المغربية للتأمين ولا سيما الفصل المتعلق بمهمة مدققي الحسابات الوارد بالباب الرابع وكذلك على اعتبار ان المستأنف عليها هي شركة مساهمة . كما ان الوثيقتين المطعون فيهما بالزور لا تحتويان على معايير الوثيقة المحاسبتية الواجب توفرها.
وبخصوص الوثيقة المسماة 30/06/2019 Extait balance المدرجة بمرفقات تقرير الخبرة تحت عدد 10 والتي بنى عليها الخبير تقرير الخبرة في تحديد مديونية المستأنف عليها: ان الوثيقة المذكورة تعتبر وثيقة محاسبتية مزورة، لكونها مجهولة التوقيع بالاسم وغير مؤشر عليها من طرف مدققين (2) للحسابات، مثلما يقتضيه القانون 59.71 المتعلق بشركات المساهمة، طبقا للفقرة الثانية من المادة 159 والمواد 166 و 167، وكذلك القانون 99.17 المتعلق بمدونة التأمينات في مواده 172-1 وكذلك النظام الداخلي للشركة الملكية المغربية للتأمين ولا سيما الفصل المتعلق بمهمة مدققي الحسابات الوارد بالباب الرايع وكذلك على اعتبار ان المستأنف عليها هي شركة مساهمة. كما ان الوثيقة المطعون فيها بالزور لا تحتوي على معايير الوثيقة المحاسبتية الواجب توفرها، ( اذ انها لا تتوفر على حسابات الدائنية والمدينية والتواريخ والعمليات المسجلة بالحساب وغيرها) مثلما تتطلب ذلك الوثائق المحاسباتية، كما ان تاريخها لا يهم فترة النزاع ومغاير لما هو مضمن في تصريح المستأنف عليها الكتابي لجلسة الخبرة ل 11/09/2019 التي ادعت فيها انها مدينة بمبلغ يخالف المبلغ الذي ضمنته بوثيقتها المزورة، بالرغم من ان الوثيقة صادرة بتاريخ 10/10/2019 وتحمل ملحوظة هامة مؤداها ان الارقام الواردة بالوثيقة لا تزال مضمنة في الحسابات الى غاية صدورها.
وبخصوص وثيقة الانذار المقدم رفقة المقال المضاد ان المستأنف عليها لم يسبق وان انذرت المستأنفة بشأن المبلغ المسطر بمقالها المضاد كما ان الانذار لا يخص نفس الطلب، على اعتبار ان المستأنفة عليها استغلت ورقة الانذار السالفة الذكر والتي أجابت عنها المسـتأنفة سابقا وقدمت ما يثبت ذلك في المرحلة الابتدائية، ورفعت بها المستأنف عليها عدة دعاوي بمحاكم مختلفة وبمبالغ مختلفة كما هو موضح بالمذكرة التوضيحية المدلى بها بجلسة 17/10/2019، الشيء الذي يؤكد احتيال المستأنفة وتقديمها للبيانات الكاذبة والشهادات المزورة.
وبخصوص تقرير الخبرة ان التقرير الذي أنجزه الخبير السيد عبد الكبير سعيد الزاكي، تضمن العديد من حالات الزور حيث تعمد الخبير تقديم بيانات كاذبة والشهادات المزورة سواء فيما يتعلق بالتصريحات المدلى بها والموقع عليها بمحضر الجلسة، او تضمينه لمعطيات زائفة ولا اساس لها من الصحة، وان المستأنفة اعترضت على المبلغ طيلة اطوار الخبرة المنجزة ، حيث اعترضت عليه شفويا وكتابيا اثناء جلسة الخبرة، حيث ضمنت المستـأنفة بمحضر تصريحات الاطراف بأن الوثائق الذي بني عليها تحديد المبلغ لا علاقة لها بأي مديونية مباشرة للوكيل ، ولا وجود لأي انذارات موجهة للزبناء بعدم الاداء باعتبار ان الجداول تعود لسنة 2016، كما عززت اعتراضها على ذلك بتقديمها لوثيقة محاسباتية صادرة عن الملكية المغربية للتأمين المصرح بها لادارة الضرائب والتي تفيد ان نشاط المستأنفة في سنة 2018 يعادل 33.300,58 درهم كما اعترضت في المراسلة الموجهة للخبير بتاريخ 16/09/2019 في موضوع الجواب على ملاحظة الخبير المدونة باشعار التسليم، حيث طعنت المستأنفة في الممثل الذي حضر الجلسة الذي لا يتوفر على اي تمثيلية قانونية، وان الوثائق المدلى بها بالجلسة غير معتمدة من طرف مدققي الحسابات طبقا لقانون الشركات المساهمة. وكذلك اكدت المستأنفة اعتراضها على كل الارقام التي وردت بوثائقها بما فيها المبلغ الذي ادعته كمديونية وذلك بمراسلتها الخبير بتاريخ 25/09/2019 ، لنخلص ان الخبير ضمن بتقريره شهادات مزورة لم ترد في تصريحات الطرف المستأنف لا الكتابية ولا الشفوية ولا بمحضر الجلسة المرفق، وبنى عليها تقريره ، الشيء الذي يجعل التقرير محل طعن بالزور.
وان السيد الخبير كان منحازا للطرف المستأنف عليه، حيث اشر على تسلم وثائق من المستأنف عليها دون اي ملحوظة، رغم انه لا وجود للوثائق المحاسباتية، بينما اصر على تضمين ملحوظة على وصل تسليم الطاعنة للوثائق التجارية والمحاسباتية له بعبارة » في انتظار الادلاء بالوثائق المحاسباتية والدفاتر التجارية » رغم تسلمه اياها خلال الجلسة، وبالرجوع الى تقرير الخبرة والوثائق المرفقة له نجد ان اغلب الوثائق المدلى بها من المستأنف عليها تتضمن تواريخ ما بعد جلسة الخبرة وهي نفسها التي اعتمدها في تقريره دون ان تطلع عليها المستأنفة، وانها قدمت في تصريحها الكتابي وباقي المراسلات الموجهة للسيد الخبير جميع المعطيات المتعلقة بالخسائر والاضرار والمديونية الواردة بمحاسبتها الممسوكة بانتظام والتي قدمت جميع المستندات المتعلقة ب 3 سنوات محاسباتية وهي 2016-2017-2018 ، وهي المعطيات التي تم تأكيدها من خلال تقارير الافتحاص المنجزة من طرف مراقبين اثنين للحسابات ومحاسب معتمد وتقرير استشاري في الاعمال، وقد تجاهلها الخبير في تقريره بشكل غير مفهوم بالرغم من ان المستأنفة هي من أدت صائر الخبرة 5000 درهم للتأكد من حجم خسائرها وان الخبير قام بتزوير المعطيات المتعلقة بأرقام المديونية المزعومة واحتسابها فإنه في تقرير الخبرة ضمن السيد الخبير ان الشركة الملكية المغربية للتأمين تطالب بدين حصرته في مبلغ 885.306,34 درهم وهو نفس المبلغ السالف الذكر، وصنع له معطيات جديدة مخالفة للمعطيات المدلى بها من طرف المستأنف عليها في تصريحاتها الكتابي بجلسة الخبرة 11/09/2019، حيث تحول خصم الاقساط الملغاة الذي طالبت به المستأنف عليها الى خصم للشيك 2927860، بينما بقي مبلغ المديونية هو نفسه 885.306,34 درهم، المعطيات التي تتعلق ببنود عقد التعيين حيث اعتبر الخبير ان شركة التأمينات تافيلالت (المستأنفة) ليس لها صلاحية بأن تقوم مقام الشركة بأداء حوادث للزبائن دون اذن كتابي اذ لا توجد اي اتفاقية بين مكتب تافيلالت والشركة الملكية المغربية للتأمين بخصوص هذا الموضوع، وبالتالي انكر استحقاق الطاعنة لمديونية 712.795,03 درهم، في حين ان عقد اتفاق التعيين المبرم بين الطرفين في مادته الرابعة بالصفحة الثانية ينص بشكل صريح على صلاحية الوكيل بأداء تعويضات الحوادث للزبناء.
كما ان الخبير مكن المستأنف عليها مما لم تطلبه، حيث انه بالاطلاع على الوثائق المرفقة بتقرير الخبرة وبالضبط المرفقة بتاريخ 13/09/2019 راسلته المستأنف عليها وأمدته ببيان ومجموع العمليات التي قامت بحذفها مما سمته بمستخرج GRAND LIVRE كأقساط ملغاة بمجموع 356.462,49 درهم، وأيضا أمدته برقم لشيك عدد 2927860 والذي صرحت انها استخلصته دون معرفة ماهية تحويله وهو نفس الشيك الذي تم خصمه من مبلغ المديونية المزعومة، اي أنها طالبت بخصم ما مجموعه 709.186,77 درهم حسب الوثيقة المدلى بها والموقعة بتاريخ 13/09/2019 والمرفقة رقم 4 بتقرير الخبرة، وانها قدمت اثباتا كوثيقة حاسمة بالملف، ويتعلق الامر بتصريح جبائي Déclaration fiscale 2018 صادر عن المستأنف عليها بتاريخ 13/02/2019، على نشاط المستأنفة طيلة سنة 2018 لم يتجاوز 33.300,58 درهم وهو ما يؤكد توقف الانتاج وهو ما يتعارض مع جميع الوثائق المقدمة بجلسة الخبرة ويثبت زوريتها، ونذكر الوثيقة المقدمة بتاريخ 06/06/2018 التي ادعت فيها المستأنف عليها ان مديونية المستأنفة الى غاية 30/04/2018 بلغت 4.294.316,03 درهم، قبل ان تتراجع عن تصريحها وتصرح من جديد بجلسة 11/07/2019 ان المبلغ 4.294.316,03 درهم يخص رقم معاملات المستأنفة خلال نفس الفترة، وستسطر مديونية جديدة في مبلغ 1.241.768,83 درهم الى غاية 31/05/2018، معتمدة في ذلك على الوثائق المطعون بزوريتها أعلاه، والذي تفنده وثيقة التصريح الجبائي Déclaration fiscale 2018، والتي أنكرها الخبير وتجاهلها في تقريره، بل لم يكلف نفسه توجيه استفسار حولها للمستأنف عليها.
وانه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجز من قبل تبين ان جميع المبالغ التي تطالب بها المستأنفة كمديونية والتي هي تابته من خلال السندات المقدمة والتي تدخل في اطار سندات الدين، خلق لها الخبير مبررات غريبة لا علاقة لها لا بالمحاسبة ولا بالتسيير وزور معطيات العقد المبرم بين الطرفين ونصب نفسه قاضي يناقش المقتضيات القانونية للعقد والدعاوي المرفوعة بالمحاكم ، مخالفا بذلك المقتضيات القانونية للفصل 63 وما يليه من قانون المسطرة المدنية التي تمنع على الخبير ان يتجاوز ما هو فني الى ما هو قانوني، تحت طائلة بطلان تقرير الخبرة.انطلاقا مما تم بسطه فهي تلتمس الاشهاد لها بالطعن بالزور الفرعي في الوثائق المذكورة واجراء المسطرة المنصوص عليها في الفصل 92 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، والفصل 336 من نفس القانون وانذار المستأنف عليها ان كانت تتمسك باستعمال الوثائق المطعون فيها بالزور الفرعي، مع اعمال الآثار القانونية لموقفها طبقا لاحكام المادة 92 وما بعدها من قانون المسطرة المدنية وانذار السيد الخبير ان كان يتمسك باستعمال التقرير المطعون فيه بالزور الفرعي، مع أعمال الآثار القانونية لموقفها طبقا لأحكام المادة 92 وما بعدها من قانون المسطرة المدنية مرفقة مذكرتها بوكالة خاصة بالطعن بالزور الفرعي.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 23-12-2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة بجلسة 6-01-2020.
محكمــة الاستئـناف
حيث نعت الطاعنة على الحكم خرق قاعدة مسطرة أضرت بحقوقها لعدم تبليغها بالمقرر باجراء خبرة ولأن المحكمة أصدرت حكمها بعدم القبول بعد إصدار الحكم التمهيدي باجراء خبرة لتحديد الاضرار. وبأن النقط المحددة للخبير ابتدائيا لا تدخل ضمن المسائل التقنية في حين ان موضوع الدعوى هو ثابت بمقتضى مستندات مثبتة لإخلال المستأنف عليها بالتزاماتها وبمجانبة الحكم الصواب فيما قضى به لفائدة المستأنف عليها من مبالغ وخرق مقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع وبثبوت اخلال المستـأنف عليها بالتزاماتها بمقتضى قرار استئنافي صادر بين الاطراف .
حيث تمسكت الطاعنة بمذكرتها المدلى بها بجلسة 17-10-2019 المرفقة بوثائق بوجود مساطر جنحية رائجة بين الطرفين وتقدمت بالطعن بالزور في الوثائق المحاسبة وتوقيع السيد مصطفى بوقبا عن المستأنف عليها خلال جلسات الخبرة كما طعنت بالزور الفرعي في تقرير الخبرة والانذار المرفق بمقال المستأنف عليها المضاد .
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بالمساطر الجنحية فقد ثبت للمحكمة من خلال الاطلاع على الوثائق ان الامر في النازلة يتعلق بشكاية وان مجرد الشكاية لا تعتبر مبررا الى ايقاف البث في الطلب المضاد في غياب ما يثبت تحريك الدعوى العمومية فضلا على ان القرار الاستئنافي الجنحي المدلى به لا فلا يعتد به خاصة وانه لا يتعلق بالطاعنة وانما يتعلق بطرف آخر مما يتعين معه رد الدفع المثار.
وحيث انه وبخصوص السبب المثار حول خرق حقوق الدفاع وخرق قواعد مسطرية فإنه وبخصوص الطعن في تبليغ الطاعنة المقرر باجراء الحكم التمهيدي ابتدائيا فالثابت بالاطلاع على الوثائق المرفقة بالملف الابتدائي ان المحكمة أصدرت حكمها التمهيدي باجراء خبرة بواسطة الخبير محمد امان مع تحديد الأتعاب في مبلغ 5000 درهم يؤديها الطرف المدعي اي المستأنفة مع ادراج الملف بجلسة 7-11-2018 وبعد ادراج الملف بعدة جلسات استدعى لها نواب الطاعنة آخرها جلسة 28-11-2018 حضرها ذ/ كرت محمد الذي كان ينوب عنها خلال هذه المرحلة وادلى بمذكرة ناقش خلالها الحكم التمهيدي باعتباره حسب رغم الطاعنة تضمن عدة خروقات والتمس مراجعته مع الحكم وفق مقالها الافتتاحي وان المحكمة التجارية وعن صواب واستنادا لمقتضيات الفصل 56 من ق.م.م قررت صرف النظر عن الاجراء والبت في الملف على حالته مما يستفاد معه ان الطاعنة قد بلغت بالحكم باجراء الخبرة والتمست مراجعته ومراجعة مقتضياته.
وحيث ان المحكمة بإصدارها الحكم بعدم قبول طلب المدعية ( المستـأنفة حاليا) لم تخرق اي قاعدة مسطرية طالما ان عدم اداء صائر الخبرة رغم اشعار المستأنفة وامهالها يجعل المحكمة لا تتوفر لديها العناصر الكافية للبث في الطلب والتأكد من صحته وسلامته.
وحيث ان مهمة الخبير وان كانت محددة طبقا للقانون في المسائل التقنية التي يستعصى على القضاء الفصل بها فإن المحكمة يبقى لها الصلاحية للاستعانة بالخبير من اجل تحديد الاضرار المباشرة في حالة ثبوت الاخطاء المرتكبة من طرفها. وان الطاعنة بعدم اداء صائر الخبرة لم توفر للمحكمة وسائل اثبات الاضرار المزعومة وقيمتها.
وحيث انه وعملا بمقتضيات المادة 55 من ق.م.م فإنه يمكن للقاضي بناء على طلب الاطراف او احدهم او تقائيا ان يأمر قبل البث في جوهر الدعوى باجراء خبرة او الوقوف على عين المكان او تحقيق خطوط او اي اجراء آخر من اجراءات التحقيق .
وحيث ان قرار المحكمة يصرف النظر عن اجراء الخبرة مخول لها في اطار مقتضيات الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية الذي اعتبر انه يصرف النظر عن الاجراء في حالة عدم ايداع هذا المبلغ في الاجل المحدد من طرف القاضي للبت في الدعوى ويمكن رفض الطلب الذي يصدر الامر بإجراء تحقيق فيه مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب للعلة اعلاه.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بأن طلبها ثابت بمقتضى مستندات مثبتة لاخلال المستأنف عليها بالتزاماتها وبأن هذا الاخلال ثابت بمقتضى قرار استئنافي صادر بين نفس الاطراف فهو مردود طالما انه بالرجوع الى القرار المذكور يتبين انه كان يهم الاضرار خلال الفترة من 1-8-2016 الى 30-11-2016 وذلك باقرار الطاعنة في مذكرتها المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية ، كما ان الدعوى السابقة لم تتضمن اية مطالبة بالاداء من طرف شركة التأمين المستأنف عليها وانما اقتصرت على دعوى التعويض عن الفسخ والتوقف عن تزويد الطاعنة بالبوليصات وهو الامر الذي بثت فيه المحكمة استنادا للوثائق المقدمة لديها وخاصة الشهادة البنكية والمعتمد عليها في إصدار القرار الاستئنافي عدد 6666 الصادر بتاريخ 21-12-2017 في الملف 3596/8232/2017 كما أن هذه الشهادة وان اعتبرت كحجة على قيام الطاعنة بتحويلات لفائدة المستأنف عليها إلا انه قد ثبت مما سيأتى بيانه لاحقا ان الاداءات الثابتة بموجبها تتعلق فقط بجزء من الدين المطلوب خاصة وان الدعوى الصادرة بناء عليها كانت تتعلق بدعوى التعويض وليس بدعوى الاداء موضوع الطلب المضاد .
وحيث انه وفي اطار المحاسبة والتدقيق في المديونية فقد اصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا باجراء خبرة حسابية بين الطرفين وان الخبير المعين حدد المديونية المتبقاة بذمة الطاعنة في مبلغ 870253,80 درهم.
وحيث ان الخلاصة التي توصل اليها الخبير جاءت بعد استدعاء الأطراف ونوابهم وتلقي تصريحاتهم وادلائهم بوثائقهم ودراستها واجراء المحاسبة بينهما على ضوء ذلك .
وحيث ان النتيجة التي توصل اليها الخبير جاءت انطلاقا من احتساب مجموع الاقساط غير المؤداة لفائدة المستأنف عليها وبعد خصم مبلغ العمولات الغير متوصل بها بخصوص اقساط التأمين مع احتساب الرسوم لفائدة الطاعنة .
وحيث انه وبخصوص منازعة الطاعنة في الخبرة والطعن في الزور في الوثائق المعتمد عليها فهو مردود من الناحية القانونية لانعدام صفة ومصلحة الطاعنة في الطعن في التفويض المقدم من طرف المسمى مصطفى بوقبا نيابة عن المستأنف عليها كما ان الطعن في المستخرج الحسابي والدفتر الكبير EXTRAIT – BALANCE مردود لمخالفته لمقتضيات الفصول 89 وما يليه من قانون المسطرة المدنية طالما ان الامر يتعلق بوثائق محاسبتية مستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من قبل المستأنف عليها في غياب ما يثبت العكس وان هذه الوثائق تكتسي حجيتها عملا بمقتضى المادة 19 من مدونة التجارة التي تنص على ان المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة امام القضاء بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم .
وحيث انه وبخصوص الطعن في الانذار فهو ايضا مردود طالما ان الغاية من الانذار هي اثبات التماطل في الاداء في حق الطاعنة وليس الغرض منه اثبات الدين. وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تقض بأية مبالغ كتعويض عن التماطل في الاداء وانما قضت فقط بأداء الدين المترتب بذمة الطاعنة مع فوائده القانونية هذا فضلا على ان تحديد الدين لم يعتمد على الإنذار المطعون فيه وانما انطلاقا من اجراء محاسبة بين الطرفين وبالتالي يبقى الطعن بالزور في هذه الوثيقة بدوره غير مبرر.
اما بخصوص الطعن في الخبرة بالزور فهو غير مبرر لمخالفته ايضا لمقتضيات الفصل 89 من ق.م.م اعلاه طالما انه قد ثبت بالاطلاع على الخبرة ان الخبير اعتمد على الوثائق المقدمة له من كلا الطرفين وقام بدراستها حيث حدد اطار العلاقة التعاقدية بينهما اذا ان الطاعنة كانت تزاول مهامها كوكيل عام مقابل عمولة بحساب جاري وان رصيد الحساب المترتب بذمة الطاعنة لغاية 31-7-2019 لفائدة المستأنف عليها هو 885306,34 درهم الذي يمثل وضعية الاقساط على السيارات غير المؤداة والتي لم تقدم الطاعنة اي تحفظ بشأنها كما ان الخبير وبعد دراسة صحة العمليات موضوع الكشف الحسابي المذكور وكذا العمليات التي تطالب بها شركة تافيلالت المستأنفة واستبعاد المبالغ غير المستحقة للطرفين والمبالغ المؤداة وايضا العمولات غير المتوصل بها بعد تحويل أقساط التأمين انتهى الى تحديد المديونية في المبالغ المحددة في تقريره مما يجعل هذا التقرير مستوفيا لشروطه الشكلية والموضوعية ويتعين معه التصريح بالمصادقة عليه.
وحيث ان مطالبة الطاعنة بالتعويضات عن الاضرار الناتجة عن التوقف من دجنبر 2016 الى 31-12-2017 يبقى غير مبرر عملا بمقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع طالما ان الطاعنة لم تدل بما يثبت براءة ذمتها من كافة المبالغ المستحقة عن اقساط التأمين على السيارات وكذا ما يثبت تحويل المبالغ المحصلة من المكتتبين لبوليصات التأمين داخل الآجال المنصوص عليها بمقتضى المادة 8 من قرار وزير المالية والخوصصة رقم 04-41 22 الصادر في 27 دجنبر 2004 وكذا المادة 318 من مدونة التجارة مما يعتبر إخلالا من جانبها بالتزاماتها.
وحيث يتعين معه واعتبارا للحيثيات اعلاه التصريح باعتبار الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في المبلغ المحدد بتقرير الخبرة مع تأييد الحكم المستأنف في الباقي.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهــذه الأسبـــاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.
– في الشكــل: سبق البث في الاستئناف الاصلي بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 499 الصادر بتاريخ 13-6-2019 وبقبول الطعن بالزورالفرعي.
– في الموضوع: باعتبار الاستئناف و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 870253.80 درهم لفائدة شركة الملكية المغربية للتأمين والتأييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
و برد طلب الطعن بالزور الفرعي و تحميل رافعته الصائر.
31651
Souscription à un contrat d’assurance collective par l’employeur vaut adhésion du salarié au contrat (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
31146
Agent général d’assurances : résiliation du contrat et condamnation pour non-paiement de primes (Cour d’appel de Casablanca, 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/01/2020
وكيل التأمين العام, فسخ عقد الوكالة, طلب عكسي, شركة التأمين, خبرة محاسبية, تعويضات, تسديد أقساط التأمين, أقساط التأمين غير المسددة, Reversement des primes d'assurance, Résiliation du contrat d'agence, Primes d'assurance impayées, Expertise comptable, Dommages-intérêts, Demande reconventionnelle, Compagnie d'assurances, Agent général d'assurances
30880
Validité d’un contrat d’assurance en l’absence de signature de l’assureur
Cour d'appel
Casablanca
04/04/2013
30853
Nullité d’un contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle du risque (Cour d’appel de commerce Casablanca 2018)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/09/2018
32716
Exigibilité immédiate des primes d’assurance : rejet de l’exception tirée du défaut de mise en demeure (C.A.C Casablanca 2012)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2012
21844
Assurance : Obligation de déclaration du sinistre par l’assuré dans les cinq jours, sauf cas fortuit ou force majeure justifié (Cour suprême 2011)
Cour de cassation
Rabat
11/01/2011
Force majeure, Exonération, Délai, Déclaration de sinistre, Cas fortuit, Assurance
15833
Accidents de la circulation – Modalités de calcul de l’indemnisation (Cass. civ. 1999)
Cour de cassation
Rabat
10/06/1999
15923
CCass,20/02/2002,181
Cour de cassation
Rabat
20/02/2002
15924
CCass,06/03/2002,243/2
Cour de cassation
Rabat
06/03/2002