Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Droit des assurances – Plafonnement des garanties – Obligation de l’assureur – Cassation en raison d’une indemnisation excédant le montant contractuel (Cour suprême 2006)

Réf : 19300

Identification

Réf

19300

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

182

Date de décision

22/02/2006

N° de dossier

729/3/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Mots clés

نقض جزئي, Responsabilité civile, Renvoi devant la cour d’appel, Règles de preuve en assurance, Recours contre l’assuré, Principe de l’opposabilité, Principe de bonne foi, Plafond de garantie, Opposabilité des clauses, Obligations de sécurité, Obligation de l’assureur, Nullité des clauses d’exclusion, Interprétation du contrat d’assurance, Interprétation des clauses contractuelles, Responsabilité de l’assuré, Indemnisation des dommages matériels, Exigences légales en assurance, Exécution du contrat, Exclusion de garantie, Effondrement d’immeuble, Définition du risque assuré, Déchéance de garantie, Conséquences du sinistre, Conditions générales et particulières, Cassation partielle, Caractères apparents, Assurance des dommages, Article 9 décret 1934, Faute du constructeur, Article 29 décret 1934, آثار الحادث, إحالة على محكمة الاستئناف, مسؤولية المؤمن له, مبدأ حسن النية, مبدأ حجية الشروط, قواعد الإثبات في التأمين, سقوط الضمان, سقف الضمان, خطأ المقاول, حجية الشروط التعاقدية, تنفيذ العقد, تفسير عقد التأمين, تفسير البنود التعاقدية, تعويض الأضرار المادية, إبراز البنود التعاقدية, تعريف الخطر المؤمن عليه, تأمين الأضرار, بطلان شروط الاستثناء, انهيار البناء, المسؤولية المدنية, المتطلبات القانونية في التأمين, الفصل 9 من مرسوم 1934, الفصل 29 من مرسوم 1934, الشروط العامة والخاصة, الرجوع على المؤمن له, التزامات السلامة, التزام المؤمن, استثناء الضمان, تطبيق قانون التأمينات, Application du droit des assurances

Source

Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار

Résumé en français

La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi en cassation formé à l’encontre d’un arrêt rendu par la cour d’appel ayant confirmé un jugement de première instance relatif à un litige en responsabilité et en assurance découlant de l’effondrement d’un mur mitoyen entre deux propriétés, causé par des travaux de construction d’un sous-sol. L’affaire impliquait l’indemnisation des préjudices matériels et commerciaux subis à la suite de cet effondrement, ainsi que l’application des règles en matière d’assurance.

L’un des moyens invoqués portait sur l’absence de mise en cause d’une compagnie d’assurance à l’instance de cassation, alors même qu’elle avait été assignée en première instance par le biais d’un article additionnel. La Cour suprême a rejeté cette argumentation en relevant que la compagnie d’assurance concernée n’avait pas été partie à la procédure d’appel et que le jugement attaqué n’avait pas été rendu à son encontre, ce qui rendait l’exception d’irrecevabilité inopérante.

Sur le fond, le pourvoi soulevait plusieurs moyens relatifs à l’application du droit des assurances, notamment la qualification du sinistre en « événement fortuit » et les conséquences sur la prise en charge par l’assureur. Les juges du fond avaient estimé que l’accident relevait bien de la couverture d’assurance, malgré l’argumentation de l’assureur invoquant l’exclusion du risque en vertu de certaines clauses du contrat. La Cour suprême a validé cette analyse en rappelant les exigences de l’article 9 du décret du 28 novembre 1934 régissant les contrats d’assurance, qui impose que toute clause d’exclusion de garantie ou de déchéance de droit soit rédigée en caractères apparents et ne puisse figurer dans les conditions particulières du contrat. En l’espèce, la clause invoquée par l’assureur était intégrée dans une annexe ne respectant pas ces exigences, rendant ainsi inopérante l’exclusion de garantie prétendue.

Le pourvoi contestait également la condamnation de l’assureur à indemniser intégralement les dommages matériels subis, au motif que le contrat d’assurance prévoyait un plafond de garantie spécifique pour ce type de sinistre. L’assureur invoquait à cet égard l’article 29 du décret de 1934, qui prévoit que si la somme assurée dépasse la valeur réelle du bien garanti, le contrat n’est valide qu’à hauteur de cette dernière. La Cour suprême a partiellement accueilli ce moyen, en censurant l’arrêt d’appel dans la mesure où il avait condamné l’assureur à verser une indemnisation excédant le plafond contractuel de 200.000 dirhams prévu pour les dommages matériels. Elle a ainsi jugé que l’assureur devait être tenu à hauteur du plafond contractuel, et que l’excédent éventuel ne pouvait être pris en charge par lui mais devait faire l’objet d’un recours du créancier contre l’assuré lui-même.

En conséquence, la Cour a prononcé la cassation partielle de l’arrêt attaqué en ce qui concerne l’évaluation du montant des dommages matériels mis à la charge de l’assureur, et a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel autrement composée pour statuer à nouveau sur ce point. Elle a en revanche rejeté les autres moyens du pourvoi, validant ainsi les principes de responsabilité retenus par les juges du fond ainsi que la couverture du sinistre par l’assurance. L’ensemble des frais a été réparti à parts égales entre les parties.

Résumé en arabe

القاعدة
لا تضمن المقتضيات الناصة على البطلان أو سقوط الحق، إلا إذا تم بيانها بأحرف بارزة ولا ينبغي أن يدرج أي مقتضى يتعلق بسقوط الحق أو عدم التأمين في الشروط الخصوصية لعقود التأمين وإلا اعتبر باطلا.

Texte intégral

قرار عدد 182 بتاريخ 22/02/2006، ملف تجاري عدد 729/3/1/2002
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 13/05/2002 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ بنجلون بنقاسم محمد والرامي إلى نقض القرار رقم 530 ـ 02 الصادر بتاريخ 18/03/2002 في الملف عدد 52/01/4 عن محكمة الاستئناف بفاس.
وبناء على مذكرتي الجواب المدلى بهما الأولى من طرف المطلوبة مفتاحة برادة بواسطة دفاعها الأستاذ عبد العالي بنكيران والثانية من طرف المطلوبة بوسليخن حورية بواسطة نائبها الأستاذ الحسن الجاي والراميتين لرفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 23/11/2005.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28/12/2005 ثم أخرت لجلسة 22/02/06.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة الطاهرة سليم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد العربي مريد.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تمسكت المطلوبة بوسليخن حورية في مذكرتها الجوابية بعدم توجيه عريضة النقض ضد شركة التأمين أطلنطا مع أنها أدخلت في الدعوى بمقتضى مقال إصلاحي في 09/05/1997 مما يعتبر إخلالا بالفصل 355 من ق.م.م.
لكن، حيث إن شركة التأمين أطلنطا لم تكن طرفا في المرحلة الاستئنافية ولم يصدر القرار المطعون فيه في مواجهتها وبالتالي لم توجه عريضة النقض ضدها مما يجعل الدفع غير مقبول.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 18/03/2002 تحت عدد 530 ـ 02 في الملف عدد 52 ـ 01 ـ 4 أن المطلوبة الأولى مفتاحة برادة تقدمت بمقال إلى المحكمة الابتدائية بفاس تعرض فيه أن المدعى عليها المطلوبة الثانية بوسليخن حورية التي تملك العقار المجاور للمحل المعد للتجارة الذي تملكه المدعية قامت بحفر مرآب لها وتعميقه على حدود الجدار الفاصل بين العقارين، ودون أن تقوم بالاحتياطات الضرورية التي يتطلبها مثل هذا البناء بواسطة المطلوبة مقاولة عبد الواحد الطاهري التي لها عقد تأمين مع الطالبة شركة التأمين الأمان، مما أدى إلى سقوط الجدار الفاصل بينهما على مجموعة من السيارات التي كانت توجد بالمرآب المملوك لها كما أدى إلى سقوط الغطاء الحديدي، وألحق بها أضرارا جسيمة تتمثل في توقفها عن استغلال أصلها التجاري من جهة بصورة كاملة لعدة أيام، والخسائر التي لحقت مجموعة من السيارات كانت بالمرآب والتي تستوجب تعويض أصحابها عما لحقها من خسائر، وكذلك التعويض عن توقف أصحابها عن استغلالها، وكذا المصاريف الباهظة التي أنفقتها من أجل عزل الجزء المتضرر جدا والذي لا يمكن استغلاله من المرآب وإقامة حراسة مستمرة حتى لا يتعرض للسرقة نظرا لعدم توفره على جدار فاصل بالإضافة إلى ما لحق سمعته مما أدى إلى تناقص الزبناء وغيرهم، وقد توقفت عن استغلال المرأب رغم أنها ملزمة بأداء جميع المصاريف المتطلبة من كراء وأجور العمل وغيرها، وأنها محقة في المطالبة بأداء تعويض مسبق تقدره في مبلغ 20.000 درهم وبإجراء خبرة من أجل الوقوف على عين المكان، وتحديد الخسائر المادية التي لحقتها، ثم أدلت بمقال إصلاحي التمست فيه إصلاح مقالها بتوجيهه ضد بوسليخن حورية أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين منصف عمر عائشة أبناء احمد المنصوري وكذلك ضد شركة التأمين أطلنطا، وبعد إجراء خبرة أدلت المدعية بمذكرة التمست الحكم لها بمبلغ 2230802 درهم ثم أمرت الحكمة بإجراء خبرة مضادة، ثم خبرة تكميلية بشأن الجوانب الخاصة بالمحاسبة، فصدر إثر  ذلك حكم ابتدائي قضى بتحميل المدعى عليه الطاهري عبد الواحد كامل مسؤولية الحادث وبإحلال شركة التأمين الأمان محلة في أدائه للمدعية مفتاحة برادة  مبلغ 215480 درهم وتحميله الصائر ورفض باقي الطلب، واستأنف أصليا من طرف شركة أكسا التأمين المغرب (الأمان سابقا)  وفرعيا من طرف مفتاحة برادة، فصدر قرار استئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 9 و12 من قرار 28/11/1934 بشأن عقد التأمين ـ خرق الفصل 230 من ق ل ع ـ خرق الفصلين 50 و345 من ق م م ـ خرق القانون ـ التعليل الخاطئ الموازي لانعدامه ـ انعدام الأساس القانوني بدعوى أن قضاة الموضوع اعتبروا الحادث طارئا ولم يكن متوقعا ولا منتظرا، والأضرار الناتجة عنه مغطاة بالتأمين والضمان، والحال أنه كان عليهم أن يبينوا في قرارهم توفر شروط الحادث الطارئ النازلة، وذلك ليتمكن المجلس من فرض رقابته على مشروعيته، وبالفعل بعد الحادث أوفدت أكسا الخبير فاضل السناني إلى عين المكان لتحديد سبب وقوعه، وأن الخبير أثبت أن السبب يرجع إلى إهمال المقاولة وعدم أخذ الاحتياطات الضرورية  قبل الشروع في حفر القبو وذلك بتدعيم الحائط المشترك، وإسناده بركائز خصوصا وأن لا أساس له لا من الإسمنت المسلح ولا من الأحجار، وأن الحادث لم يكن طارئا كما هو مقرر بالفصل 12 من قرار 28/11/1934 والأضرار الناتجة عن مثل هذا الحادث غير مغطاة بالضمان بالورقة الملحقة بالشروط الخاصة ببوليصة التأمين، خاصة وأن تلك الورقة مكتوبة بأحرف بارزة وموقعة من طرف عبد الواحد الطاهري، وأن قضاة الموضوع سايروا دفوع المطلوبين القائلة بأن تلك الورقة ليست من الشروط العامة، واعتبروا ما كتب فيها باطل بحكم الفصل 9 من القرار المذكور أعلاه، مع أنها لا تتحدث عن أية شروط خصوصية  » باعترافهم وأن قضاة الموضوع بتبنيهم دفوع المطلوبين خرقوا بذلك الفصول المثارة في هذه الوسيلة وعللوا قرارهم تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يجعله عرضة للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ردت ما ورد بالوسيلة بقولها  » حيث تجيب المستأنفة عليها أنه بخصوص الوجه الأول للاستئناف فإنه بالاطلاع على بوليصة التأمين وكذا ما ألحق بها، والذي هو عبارة عن ورقة تتضمن الحديث عن الفصول من 10 إلى 12 ولا تتحدث عن أية شروط خصوصية، كما أثارت شركة التأمين المستأنفة ذلك وأنه وعلى فرض وجود الشروط وفق ما ذكر، فإن الفصل التاسع من القرار المؤرخ في 28 نونبر 1934 ينص في فقرته الثانية، على أنه لا تضم المقتضيات الناصة على البطلان أو سقوط الحق، إلا إذا تم بيانها بأحرف بارزة، ولا ينبغي أن يدرج أي مقتضى يتعلق بسقوط الحق أو عدم التأمين في الشروط الخصوصية لعقود التأمين، وإلا اعتبر باطلا، وأنه بحكم المقتضيات المذكورة، يكون دفع الشركة المستأنفة المؤسسة على الاستثناء من التأمين على النحو المفصل أعلاه، غير مرتكز على أساس قانوني  » فتكون قد اعتبرت أن الورقة الملحقة بالشروط الخاصة لا تتضمن أية شروط خصوصية من شأنها أن تجعل الحادث غير مشمول بالضمان، وأن تلك الورقة مجرد فصول مطبوعة بأحرف صغيرة وغير بارزة وغير موقعة ولا تتوفر فيها شروط الفقرة الأخيرة من الفصل 9 من القرار الوزيري لسنة 1934 ورتبت عن ذلك وعن صواب تحميل مسؤولية الحادث لمقاولة الطاهري، فلم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطالبة على القرار خرق الفصل 29 من قرار 28/11/1934 بشأن عقد التأمين ـ خرق الفصل 230 من ق.ل.ع ـ والفصلين 50 و345 من ق.م.م ـ خرق القانون ـ التعليل الخاطئ الموازي لانعدامه ـ انعدام الأساس القانوني ذلك أن قضاة الموضوع اعتبروا ضمانها مغطي لكل الأضرار الناتجة عن هذا الحادث بالنسبة للمتضررين، وكان عليهم في قرارهم أن يبينوا أن شروط تلك التغطية متوفرة في النازلة، ليتمكن المجلس من ممارسة رقابته، فقضاة الموضوع اعتمدوا الفقرة الأولى من الفصل 29 من قرار 28/11/1934 لرد دفعها بحصر التعويض في المبلغ المحدد بالشروط الخصوصية في 200.000 درهم بالنسبة للأضرار المادية المترتبة عن كل حادث، مع أن الفقرة الأولى تنص فقط على حالة إبرام عقدة ضمان على مبلغ مالي متجاوز لقيمة الشيء المضمون مع وقوع غبن أو غش، وأن النازلة تتعلق بتأمين أضرار مادية تترتب عن حادث غير طارئ، وأن الاتفاق وقع بين الطرفين على تأمين تلك الأضرار في مبالغ مالية محددة الجسمانية والمادية، علما بأن الأقساط تقوم على نسبة معينة منها وأن التراضي والتوافق حصل بين الطرفين على تحديد التعويض في 1.000.000 درهم بالنسبة للأضرار الجسمانية و200.000 درهم للأضرار المادية، علما بأن الحادث خلف أضرارا مادية فقط، وأن الفقرة 2 من الفصل 29 المذكورة تقضي  » وإن لم يكن غبن أو غش كانت العقدة صحيحة، ولكن فقط لغاية القيمة الحقيقية المقدرة بها الأشياء المضمونة » وأنه لما كان مبلغ التأمين محصور في الشروط الخاصة فإن المؤمن له يبقى المؤمن لنفسه فيما زاد عليه من أجل تغطية الأضرار الحاصلة، خلافا لما ذهب إليه قضاة الموضوع، مسايرين في ذلك المطلوبين من كون شركة التأمين ملزمة بتعويض الضرر الحاصل بكامله على أن ترجع على المؤمن له في الباقي، وأن قضاة الموضوع قضوا بتعويضات تفوق المبلغ الذي تغطيه وهو 200.000 درهم وبذلك فالتعويض المحكوم به قائم على تأويل خاطئ وتطبيق فاسد لأحكام الفقرة 2 من الفصل 9 من قرار 1934 والقرار جاء مخالفا للقانون وللفصول المشار إليها في الوسيلة، مما يجعله عرضة للنقض.
حيث تمسكت الطاعنة في مقالها الاستئنافي بأن التعويض المؤمن عليه محدد في مبلغ 1.000.000 درهم عن الأضرار الجسمانية ومبلغ 200.000 درهم الأضرار المادية، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت  » بأنه بمقتضى الفصل 29 من القرار المؤرخ في 28/11/1934 لا يترتب سقوط الضمان، وإنما يعطي لأحد طرفي عقد التأمين أن يطلب فسخ العقد وزيادة على ذلك أن يطالب بالتعويض عن الأضرار والخسائر، وطالما أن المحكوم لها غير في عقد التأمين، فإنها لا تواجه بهذا الدفع، وعلى الشركة المستأنفة أن تؤدي لها التعويضات، وترجع على المؤمن لها فيما زاد على المبلغ المحدد في عقد التأمين »، في حين بالرجوع إلى عقد التأمين المؤرخ في 11/04/1996 يلفى أن مبلغ الضمان بالنسبة للأضرار المادية محدد في مبلغ 200.000 درهم وأن الفصل 29 من القرار الوزيري المؤرخ في 28/11/1934 يتعلق بالحالة التي يبرم فيها عقد التأمين على مبلغ مالي يتجاوز قيمة الشيء المضمون ويقع غبن أو غش من أحد الطرفين فيخول للآخر طلب فسخ العقدة وطلب التعويض عن الأضرار والخسائر ولا علاقة له بموضوع النزاع مما يكون معه القرار غير مرتكز على أساس فيما قضى به بخصوص التعويض المحكوم به وعرضه للنقض الجزئي بهذا الخصوص.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار جزئيا بخصوص التعويض المحكوم به وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها طبقا للقانون فيما تم نقضه، وهي متركبة من هيئات أخرى، ورفض الطلب في الباقي وتوزيع الصائر مناصفة.

Quelques décisions du même thème : Assurance