Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Droit du contribuable à contester une décision de la Commission Nationale de Taxation avant l’émission d’un ordre de recette (Cour Suprême 2000)

Réf : 19927

Résumé en français

Le législateur a entendu instaurer un équilibre entre les droits de l’Administration et ceux du contribuable. Celui-ci doit donc pouvoir soumettre à la justice les décisions de la Commission Nationale de Taxation avant même la réception de l’ordre de recette exécutoire, dès lors que la décision de la commission constitue une menace.
Ainsi le contribuable peut soumettre le litige à la justice avant la transformation de la décision administrative en ordre de recette.
A fait une mauvaise interprétation de l’article 46 de la loi relative à la T.V.A, La Cour qui a considéré que le contribuable devait attendre l’émission d’un ordre de recette avant d’engager tout recours.

Résumé en arabe

اللجنة الوطنية – مقررات – الطعن فيها
ان هدف المشرع هو وضع توازن بين حقوق الإدارة وحقوق الملزم وتمكين هذا الأخير من عرض مقررات اللجنة الوطنية في جميع الأحوال على مرافق القضاء لان إدارة الضرائب يمكنها ان تحول تلك القرارات إلى اوامر قابلة للتنفيذ المعجل بقوة القانون مما يعني ان المقررات المذكورة تشكل في حد ذاتها تهديدا للملزم بالضريبة ومن مصلحته الطعن فيها ولا شيء في القانون يلزمه بانتظار تحويل مقرر اللجنة الوطنية إلى امر بالاستخلاص.
وحيث ان الحكم المستانف عندما اورد في تعليله ان المدعي تقدم بطعنه ضد مقرر اللجنة الوطنية مباشرة أي قبل صدور الامر بالتحصيل المؤسس على مقرر اللجنة المذكورة يكون قد اول الفصل 46 من القانون المتعلق بالضريبة المضافة تاويلا خاطئا.

Texte intégral

القرار عدد : 672 – المؤرخ في :4/5/2000 – ملف إداري عدد : 136/4/1/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل  : حيث ان الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني وجاء وفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر : حيث يؤخذ من الوثائق ومن بينها  الحكم  المستانف  الصادر  عن  المحكمة  الادارية  بوجدة  بتاريخ 3/6/1998 في الملف عدد 873/97 ان السيد جمال الزاوي قدم دعوى عرض فيها انه يمارس مهنة النقل العمومي للبضائع ويستغل مقلعا حجريا ويؤدى الضرائب بانتظام وان إدارة الضرائب قامت بمراجعة  لانشطته  عن السنوات الاربع من 1990 إلى 1993 وعرض النزاع على اللجنة الاقليمة ثم اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية واصدرت هذه الأخيرة مقررا بتاريخ 2/7/1997 في ملفها رقم 1/15/96 بتحديد أساس فرض الضرائب على القيمة المضافة موضوع المراجعة كما يليعن سنة1990 حددت الاساس في مبلغ 79.930,83 درهم عن سنة 1991 و152.173,58   درهم  عن  سنة 1992  في  مبلغ 52.853,29  درهم  وعن  سنة 1993  في  مبلغ 198.437,51 درهم ويعتبر ان هذه التقديرات لا ترتكز  على  أساس  صحيح  ويطلب إلغاء مقررا للجنة الوطنية المذكور وبعد الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بعلة انه سابق لاوانه  وهو  الحكم  المستانف من طرف الطاعن حسب مقاله الذي اجابت عنه إدارة الضرائب بمذكرة التمس فيها تاييد الحكم المستانف بينما التمس الخازن العام للمملكة عدم القبول لعدم تقديم الكفالة المنصوص عليها في الفصل 15 من ظهير 21/8/1935.
فيما يتعلق باسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستانف بان المقرر الذي بلغ إليه يتضمن مبالغ مالية وان كل المقررات التي تضر بمصلحة من يعنيه الامر تكون قابلة للطعن.
وحيث انه فيما يخص الدفع بعدم تقديم الكفالة فان الدعوى لا ترمي إلى تاجيل تنفيذ اداء الضريبة وانما إلى الطعن في أساس فرضها فلا محل للاحتجاج بالفصل 15 من ظهير21/8/1935 مما يجعل الدفع غير مقبول.
وحيث ان النصوص القانونية المتعلقة سواء بالضريبة العامة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة (الفصل46) أو الضريبة على الشركات (الفصل 41) وان كانت تخول الملزم بالضريبة المنازعة فيها أمام القضاء خلال اجل شهرين من تاريخ اصدار الامر بتحصيلها تبعا لمقرر اللجنة الوطنية الشيء الذي قد يوحي بان هذا الطعن لا يمكن ان يقدم الا إذا وضع مقرر اللجنة الوطنية موضع التنفيذ الا ان النصوص المذكورة تخول إدارة الضرائبي صلاحية الطعن أمام القضاء في مقررات اللجنة الوطنية إذا بتت بغير حق في مسائل قانونية مما يستخلص منه ان للملزم كذلك حق الطعن في مقررات اللجنة الوطنية سواء اقتصرت على البت في مسائل واقعية أو قانونية اذ الأصل في الطعون هو الاباحة وقد اوجب المشرع ان تكون مقررات اللجنة الوطنية معللة وان يتم تبليغها للطرفين برسالة مضمونة مع الاشعار بالتسلم ( الفصل 46 من القانون المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة).
وحيث ان هدف المشرع هو وضع توازن بين حقوق الادارة وحقوق الملزم  وتمكين هذا الأخير من عرض مقررات اللجنة الوطنية في جميع الأحوال على مراقبة القضاء لان إدارة الضرائب يمكنها ان تحول تلك المقررات إلى اوامر قابلة للتنفيذ المعجل بقوة القانون مما يعني ان المقررات المذكورة تشكل في حد ذاتها تهديدا للملزم بالضريبة ومن مصلحته الطعن فيها ولا شيء في القانون يلزمه بانتظام تحويل مقرر اللجنة الوطنية إلى امر بالاستخلاص.
وحيث ان الحكم المستانف عندما اورد في تعليله ان المدعي تقدم بطعنه في مقرر اللجنة الوطنية مباشرة أي قبل صدور الامر بالتحصيل المؤسس على مقرر اللجنة المذكورة يكون قد اول الفصل 46 من القانون المتعلق بالضريبة المضافة تاويلا خاطئا.
وحيث ان القضية غير جاهزة وتستلزم اتمام البحثلهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى في الشكل بقبول الاستئناف.
وفي الجوهر بالغاء الحكم المستانف وبارجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بوجدة للبت في الطلب وفق القانون.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع ومحمد بورمضان واحمد دينية واحمد حنين وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

Quelques décisions du même thème : Fiscal