Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Élections professionnelles : Irrégularités de la radiation d’un candidat et respect des formes procédurales (Cass. soc. 2023)

Réf : 32309

Identification

Réf

32309

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

169/1

Date de décision

21/02/2023

N° de dossier

2021/1/5/2552

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 433 - 438 - 440 - 441 - 442 - 443 - 445 - 453 - 454 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Juriscassation.cspj.ma

Résumé en français

La Cour de cassation traite d’un litige relatif à l’élection des délégués du personnel au sein d’une entreprise. Les demandeurs contestaient la validité de l’élection en raison de plusieurs irrégularités, notamment la composition de la commission électorale, la radiation d’un candidat et des irrégularités lors du déroulement du scrutin. Le tribunal de première instance avait fait droit à leur demande et annulé l’élection.

La Cour de cassation s’est penchée sur le moyen de cassation soulevé par l’employeur concernant la radiation d’un candidat de la liste électorale. Elle a rappelé les dispositions des articles 441 et suivants du Code du travail relatives aux modalités de contestation des listes électorales. Selon ces dispositions, tout salarié peut contester l’inscription ou la non-inscription d’un candidat sur les listes électorales en formulant une opposition dans un registre mis à disposition par l’employeur. L’employeur doit ensuite statuer sur cette opposition. Le salarié peut alors, s’il n’est pas satisfait de la décision de l’employeur, former un recours devant le tribunal de première instance.

La Cour a constaté que le candidat radié n’avait pas respecté cette procédure, puisqu’il n’avait pas formulé d’opposition dans le registre prévu à cet effet et n’avait pas non plus saisi le tribunal dans les délais légaux. Elle en a déduit que le tribunal de première instance avait violé les dispositions des articles 441 et suivants du Code du travail en annulant l’élection sur la base de cette irrégularité.

Par conséquent, la Cour de cassation a cassé et annulé le jugement attaqué et renvoyé l’affaire devant le même tribunal pour qu’il statue à nouveau, en tenant compte du fait que la radiation du candidat était irrégulière.

Résumé en arabe

تعاملت محكمة النقض مع نزاع يتعلق بانتخاب مندوبي الأجراء داخل إحدى الشركات. طعن المدعون في صحة الانتخاب بسبب عدة مخالفات، منها تشكيل اللجنة الانتخابية، وشطب مرشح، ومخالفات في إجراءات الاقتراع. استجابت المحكمة الابتدائية لطلبهم وألغت الانتخاب.

نظرت محكمة النقض في وسيلة النقض التي أثارها المشغل بشأن شطب مرشح من القائمة الانتخابية. استذكرت المحكمة أحكام المواد 441 وما يليها من مدونة الشغل المتعلقة بإجراءات الطعن في القوائم الانتخابية. بموجب هذه الأحكام، يحق لأي أجير أن يطعن في تسجيل أو عدم تسجيل مرشح في القوائم الانتخابية عن طريق تقديم اعتراض في سجل يضعه المشغل. يجب على المشغل بعد ذلك أن يبت في هذا الاعتراض. يحق للأجير عندئذ، إذا لم يكن راضياً عن قرار المشغل، أن يرفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية.

خلصت المحكمة إلى أن المرشح المشطوب لم يحترم هذه الإجراءات، حيث لم يقدم اعتراضاً في السجل المعد لذلك ولم يرفع دعوى أمام المحكمة في الآجال القانونية. استنتجت من ذلك أن المحكمة الابتدائية خرقت أحكام المواد 441 وما يليها من مدونة الشغل عندما ألغت الانتخاب بناءً على هذه المخالفة.

وبناءً على ذلك، قضت محكمة النقض بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى نفس المحكمة لتبت فيها من جديد، مع مراعاة أن شطب المرشح كان غير قانوني.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن الحكم المطعون فيه أن المدعين تقدموا بمقال يعرضون فيه أنه مابين 10و17يونيه 2021 جرت عملية انتخاب مندوبي الاجراء بشركة (ا.س) لكن هذه العملية شابتها عدة خروقات، اذ جاءت مخالفة لمقتضيات المادة 445 من مدونة الشغل حيث تقدمت لائحتان للترشح الاولى تقدم بها المدعون وتحمل رمز B، والثانية تقدمت بها اللائحة المنافسة لهم باسم عبد الرزاق (ب) الا ان اللجنة الانتخابية ضمت عنصرين من اللائحة المنافسة وعنصر واحد من لائحة المدعين وثلاث عناصر يمثلون الشركة وهو مايشكل خرقا سافرا للمادة 445 من مدونة الشغلة واترة بشكل كبير على نتائج العملية الانتخابية وتجلى ذلك من خلال القرارات المتخدة صطرفها ومها التشطيب على اسم (ط) هشام من اللائحة B بعلة ادانته بحكم قضائي مشرام ى الحكم والمشار اليه صدر غيابيا وبعقوبة موقوفة التنفيد، ولم يكن للمدعي علم به، لان الطرف المدعي هو من سعى الى تبليغه بهدف اتخاد قرار التشطيب، وان الحكم غير نهاني كما أن التشطيب له مسطرة خاصة طبقا للفصول 443/442/441 من مدونة الشغل الطثافةكالإى المفوللجنة الانتخابية ليس من اختصاصها  التشطيب على المرشحين، وانما يمكنها التعرض عليهم داخل الاجل القانوني المنصوص عليه بالقرار الوزيري عدد 955.21 وفق الضوابط المنصوص عليها بهذا القرار، ذلك ان اختصاصات اللجنة الانتخابية مؤطرة بمقتضى المادة 445 من مدونة الشغل، كما ان المدعى عليها شكلت مكتبا واحد للاشراف على عملية التصويت التي مرت في عدة مراکز ودون تعین مکتب مرکزي والذي يتكون من اربعة اعضاء، لكن المدعى عليها شكلت مكتبا واحدا وعينت به خمسة اعضاء بدل اربعة، بالاضافة الى التلاعب بالالوان المخصصة لكل لائحة، كما تم تعليق بلا غ بحق السيد (ط) يشير الى ادانته بعقوبة حبسية بهدف النيل من شرفه واضعاف لائحته، كما ان عملية الاقتراع شابتها عدة خروقات اذ تم اغلاق مكتب التصويت الكائن بالمقر الاجتماعي للشركة بالدار البيضاء واخلائه من جميع المشرفين لمدة 55 دقيقة ودون وجود ضمانات بعدم التلاعب في الاصوات خلال مدة الاغلاق وهو ماكان محل طعن امام المدير الاقليمي للشغل وموضوع اخبار للشركة برسالة الكترونية، وبمكتب الرباط تم اجراء الاقتراع بورش لشركة الذي يراسه عبد الله (س)، كما ان نتائج الانتخابات جاءت مخالفة للمادة 433 من مدونة الشغل حيث اسفرت عن عشرة مندوبين اصليين وعشرة نواب كلهم من اللا ئحة A، ومترشح واحد من اللائحةB علما ان القانون يفرض 9 اعضاء فقط والتمس الغاء عملية انتخاب مندوبي
الاجراء ونواهم بشركة (ا.س) المغرب المجراة بتاريخ 10و17 يونيو 2021 بمراكز مراكش وأكادير والدار البيضاء والرباط وطنجة وفاس مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك، وبعد الجواب اصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي اولا باختصاص هذه المحكمة مكانيا للبث في الطعن المقدم من طرف المدعين، وثانيا في الشكل بقبول الطلب، وثالثا في الموضوع، بالغاء عملية انتخاب مندوبي الاجراء وتوابهم بشركة (ا.س) المغرب المجراة بتاريخ مابين 10و17 يونيه 2021 بمراكز: مراكش واكادير والدار البيضاء والرباط وطندة وفاس مع ترتيب الاثار القانونية عن ذلك. وهو الحكم الذي كان موضوع الطعن بالنقض من طرف الطاعنة.

في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات المادة 438 من مدونة الشغل، ذلك ان المادة 441 ومايليها من مدونة الشغل اوجبت على كل اجير لم يدرج اسمه في اللوائح الانتخابية ان يطلب تسجيله خلال ثمانية إيام من تاريخ الصاق هذه اللوائح، كما اوجبت تسجيل تعرضه بالسجل الموضوع من طاف المشعل رحن تعرضه خلال اجل 10 ايام الموالية لتاريخ التعرض حق له الطعن في قرار المشغل وفقا للمادة 443 من مدونة الشغل التي تحيل على الحادة 454 من يفس القانون داخل اجل 8 ايام الموالية لانصرام الاجل المنصوص عليه في القعرة الثانية من المافق 442 من مدونة الشغل، وبالرجوع لوثائق الملف فإن الاجير هشام (ط) لم يتبت سلوكه هذه الاجراءات التي بعدم احترامها يسقط حقه في الطعن امام المحكمة الإبتاجائية بتاريخ لايجق 2021/96/28، وان ممثل اللائحة B السيد
(ن.م) حضر امام اللجنة الانتخابية بتاريع 202106/09 وابدى تحفظه عبر بريده الالكتروني على مجموعة من النقط دون تسجيل تعرضه بالسجل الذي وضعته المشغلة رهن اشارة الناخبين والاجراء بخصوص التشطيب على السيد هشام (ط) من اللائحة الانتخابية وطالب بادراج مجموعة من النقط منها/ احلال السيد (س.غ) على راس اللائحة B محل السيد هشام (ط)
– تحديد طريقة التصويت في ورقة واحدة … الخ، وهو الامر الذي اكده المفوض القضائي عبد, العالي ثائق الذي عاين هذا السجل الذي اعدته المشغلة ولم يجد اي تعرض بهذا الشأن، مما يتعين معه نقض القرار.

حيث ثبت صحة مانعته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك ان المادة 440 من مدونة الشغل تنص على انه، يجب على المشغل ان يقوم باعداد اللوائح الانتخابية وان يقوم بالصاقها وفق الاجراءات والتواريخ التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، على ان تحمل اللوائح المعدة وجوبا الى جانب توقيع المشغل توقيع العون المكلف بتفتيش الشغل، وطبقا للمادة 441 من نفس القانون « يمكن لكل اجير لم يدرج اسمه في اللوائح الانتخابية ان يطلب تسجيله خلال ثمانية ايام من تاريخ الصاق هذه اللوائح، ويمكن لكل اجير سبق تسجيل اسمه ان يطالب خلال نفس الاجل اما تسجيل اسم ناخب لم يتم تسجيله واما بالتشطيب على اسم شخص لاحق له في السجيل، وتسجل هذه التعرضات على اللوائح الانتخابية طبقا للمادة 442 من نفس القانون في سجل يضعه المشغل رهن اشارة الناخبين، ويجب على المشغل ان
يبين كتابة في السجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة خلال اجل 10 ايام الموالية لتاريخ اعلان اللوائح بواسطة الملصقات القرار الذي اتخده في شأن تلك التعرضات، كما يحق لكل اجير من اجراء المؤسسة طبقا للمادة 443 من مدونة الشغل ان يقدم طعنا في اللوائح الانتخابية وفق الشروط المنصوص عليها بالماة 454 من نفس القانون، خلال الثمانية ايام الموالية لانصرام الاجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 442 من مدونة الشغل، وان المادة 454 اشترطت ان يكون الطعن المنصوص عليه في المادة 443 والطعن المنصوص عليه في المادة 453 من مدونة الشغل بواسطة مقال يودع ويسجل دون مصاريف لدى كتابة الضبط المحكمة الابتدائية التي يوجد في دائرة نفوذها المكان الذي جرت فيه الانتخابات، وان الثابت من خلال وثائق الملف ان السيد هشام (ط) والذي وقع التتتطيب على اسمه من لائحة انتخاب مناديب بالسجل الموضوع من طرف المشغل رهن اشارة الناخبين والمشار اليه بالمادة 442 من مكونة الشغل، خلال الاجل المنصوص عليه بالمادة 441 من نفس القانون، كهاب الباة الانتخابية داخل نفس الاجل ووفقً الشروط المنصوص عليها بالمادة 454 من مدونة الشغل، وان الطاعنة اثارت بمقتضى مذكرتها الجوابيةا المؤراخة في 2021/07/07، على ان الطعون لم تقدم وفق الشكليات المنصوص عليها بالمادتين 442و443 الوضاليو، من مدونة الشغل اللتين تحيلان على المادة 454 ثمن نفس القانون، الا ان المحكمة لم تجب عن هذا الدفع لاسليا ولا ايجابا بالرغم مما له من تاثير على قضائها، الامر الذي يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه، وبغض النظر عما اثير بباقي الوسائل.

حيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس المحکمة للبث فیها من جدید.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض و إبطال القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وامينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السید خالد حیاني.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Travail