Réf
21711
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
594
Date de décision
21/06/2017
N° de dossier
1455/5/2/2011
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Mots clés
Preuve établie par huissier de justice, Portée, Empêchement par l’employeur d’intégrer ses fonctions, Absence du salarié au travail
Base légale
Article(s) : 140 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Source
Autre : Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation - Chambre Sociale N°37
Dès lors que le salarié a été empêché par son employeur de réintégrer son poste de travail et que cela a été établi par un procès-verbal d’huissier de justice, le témoignage produit par l’employeur doit être écarté eu égard à l’existence d’un procès-verbal établi par un agent assermenté qui ne peut être contesté que dans les conditions prévues par la loi.
مادام أن واقعة التحاق الأجير بعمله ومنعه من طرف المشغلة ثابتة بمقتضى محضر مفوض قضائي ، فإنه لا موجب للأخذ شهادة شاهد المشغلة مع وجود حجة منجزة من طرف جهة محلفة لا يمكن استبعادها إلا بالطعن فيها بما يقتضيه القانون.
في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين:
تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس سليم وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع ، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن المطلوب في النقض عرض خدماته عليها بعد استفادته من رخصته المرضية بتاريخ 2009/10/4 مؤكدة أن المفوض القضائي أفاد بأن المدير منعه من ولوج مقر العمل وخلصت إلى أن واقعة منع عرض العمل ثابتة.بمقتضى حجة رسمية لا تقبل الطعن إلا بالزور وليس بالملف ما يفيد سلوكه وأن توجيه إشعار بالرجوع إلى العمل بتاريخ لاحق للمنع لا يقوم حجة لإثبات خلاف المنع ، وأن تقديم دعوى بإبطال محضر المعاينة لا ينال من حجيته الرسمية ما لم يصدر حكم نهائي بإبطاله. إلا أن ما استنتجته المحكمة يعد خاطئا لكونها لم تأخذ بعين الاعتبار التوقيت الزمني الذي عرض فيه المطلوب عمله عليها وهو يوم الأحد على الساعة 20.30 دقيقة ليلا والحال أنها أشارت بمذكرتها المدلى بها استئنافيا بجلسة 2013/11/15 إلى انه استفاد من رخصة مرضية وقد كان عليه الالتحاق بعمله يوم 2009/10/4 على الساعة 16 زوالا وليس على الساعة 20.30 مساء مضيفة أنها أثناء عرضه العمل لم تمنعه من الالتحاق بصفة نهائية بل إنها منعته من الدخول في ذلك التوقيت لعلة وجود خليتين من العمال الأولى تبدأ عملها في الساعة 16 وتنهيه على الساعة 22 فيما الثانية تبدأ على الساعة 22 إلى غاية الساعة 6 صباحا وأنه من ضمن الزمرة الأولى وهو ما تعذر معه إدخاله في ذلك التوقيت وقد طالبته بضرورة العودة في الغد إلا أنه لم يستحب وإن شاهدها المدعو فيلي (ب) الذي يعمل الى جانبه أوضح بأن الإدارة لم ترغب في إنهاء عقد عمله وأنها طالبته بضرورة العودة في الغد. وأن أكبر دليل على أنها تريد الاحتفاظ به هو الإنذار الذي بعثته إليه لاحقا بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2009/10/12. ومعلوم أن حضور الأجير إلى عمله في وقت غير وقته المعتاد للدخول يشكل غيابا غير مبرر وهو ما كرسته محكمة النقض في مجموعة من القرارات إلا أن القرار المطعون فيه تجنب ذكر الخلية التي يعمل بها المطلوب ,و كذا التوقيت اللازم عليه احترامه واكتفى بالاعتماد على محضر المعاينة الذي اعتبره حجة رسمية متجاهلا النظام الداخلي للمؤسسة والذي يجب على الأجراء احترامه طبقا لما تنص عليه الماده 140 من مدونة الشغل مع أن المحضر المذكور ، وكما سبق لها التأكيد على ذلك ، صادف تاريخ تحريره يوم أحد وهو يوم عطلة وأن التوقيت الذي انتقل فيه المفوض القضائي إلى مقر الشركة رفقة طالب المعاينة لعرض عمله بان على الساعة 20.30 ليلا أي خارج الأوقات العادية للعمل اليومي للمفوضين القضائيين وهو ما دفعها إلى الطعن فيه بموجب مقال مدني إلا أن القرار اعتبر أن تقديم دعوى إبطال المحضر لا ينال من حجيته ما لم يصدر حكم نهائي واعتمده دون مناقشة باقي حججها خاصة شهادة شاهدها المذكور الذي أكد مغادرة المطلوب عمله .ثم إن القرار التمهيدي القاضي بإجراء بحث يوحي بكون المحكمة لم تقتنع بالبحث المنجز ابتدائيا وهو ما كان من اللازم معه استدعاء شهودها المستمع إليهم ابتدائيا مادام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد إلا أنها اكتفت بالاستماع إلى ممثلها القانوني والاحتفاظ بتخلف المطلوب دون عذر قانوني. وأن تقدير شهادة الشهود إن كان يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فإن استبعادها لا يتحقق إلا بتعليل سليم. وهو ما افتقد إليه القرار الذي جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه والموجب لنقضه.
لكن ، حيث إن المطلوب في النقض (الأجير) إثباتا لاستئناف عمله في اليوم المحدد (2009/10/4) بعد انقضاء رخصته المرضية أدلى بمحضر أنجزه مفوض قضائي أكد التحاقه بالعمل في التاريخ المذكور وهو ما لم تنازع فيه الطاعنة. وإذا كان الالتحاق قد تم على الساعة 20.30 وهو ما حدا بها إلى رفض استئنافه العمل بدعوى أن الوقت المحدد للدخول هو الساعة 16 فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن الطاعنة بمنعها المطلوب من الالتحاق بالعمل للسبب المذكور وأنها تبقى المسئولة عن إنهاء العلاقة الشغلية دون الرد على ما دفعت به من أن أجراءها ينقسمون إلى فئتين تشتغل أولاهما من الساعة 16 إلى غاية الساعة 20 والثانية من الساعة 20 إلى 6 صباحا وأن المطلوب في النقض ينتمي إلى الفئة الأولى وأنه لم يتقيد بالوقت المحدد للدخول تكون قد ردت الدفع ضمنيا لعدم الإثبات. ومادام استئناف العمل ثابتا بمقتضى المحضر المذكور الذي لا يكفي للدفع باستبعاده بحجة إنجازه خارج أوقات العمل الاعتيادية تقديم دعوى من أجل إبطاله مادامت الطاعنة لم تدل بما يثبت مآل دعواها التي لم تكن المحكمة ملزمة بإنذارها بالإدلاء بمصيرها خلافا لما جاء بالوسيلة فإنه لا موجب للأخذ بشهادة شاهد الطاعنة مع وجود حجة منجزة من طرف جهة محلفة لا يمكن استبعادها إلا بالطعن فيها .مما يقتضيه القانون ولما كان منع المطلوب في النقض من استئناف عمله ثابتا فلا يجدي الطاعنة الدفع بكونها لم تعمد إلى فصله وألها دعته للعودة في اليوم الموالي كما لا يلتفت إلى الإنذار الموجه إليه لاحقا من أجل الرجوع فتكون المحكمة قد صادقت الصواب فيما انتهت إليه وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية والوسيلتين لا سند لهما.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
32784
Licenciement pour absence après congé maladie : la Cour de cassation exclut le licenciement abusif (Cass.soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
حجية التقارير الطبية, Expertise médicale contradictoire, Force probante des documents officiels, Licenciement pour abandon de poste, Notification légale, Obligation de coopération du salarié, Respect des procédures disciplinaires, Rupture abusive du contrat de travail, Validité des motifs de licenciement, Contre-examen médical, إثبات حالة العجز الصحي, إنذار بالرجوع إلى العمل, الإجراءات القانونية للفصل, الإخلال بالتزامات العقد, التزام الموظف بالتعاون, التوقف غير المبرر عن العمل, الفحص الطبي المضاد, تعليل القرار القضائي., إشهار عقد الشغل, Charge de la preuve
32704
Les contrats à durée déterminés successifs conclus avec une société d’intermédiation conservent leur caractère temporaire : conformité aux articles 475 et suivants du Code du travail (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
نزاع شغل, Contrat de travail temporaire, Inaptitude médicale, Intermédiation en emploi, Licenciement abusif, Obligation de l’employeur, Preuve de l’offre d’emploi, أثرها, إثبات توفر العمل, Charge de la preuve, الوساطة في التشغيل, تقديم عمل ملائم, تكييف العمل, طرد تعسفي, عبء الإثبات, عجز طبي, عقد شغل مؤقت, مدونة الشغل, بطلان العقود, Adaptation du post
32608
Licenciement abusif et agence d’intermédiation en recrutement – Distinction entre relation de travail temporaire et permanente (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
32604
Abandon de poste pour défaut d’inscription à la CNSS : Exclusion de la qualification de licenciement abusif (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
نزاع شغل, Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), CNSS, Conditions de la démission, Délai d'appel, Démission, Départ volontaire, Droits légaux du salarié, Identité du destinataire, Indemnités compensatoires, Indemnités pour rupture abusive, Licenciement abusif, Notification irrégulière, Abandon de poste volontaire, Régularisation de la situation, Rupture abusive, Validité de la notification, أثرها, أجل الاستئناف, الإخطار غير الصحيح, الإنهاء التعسفي للعقد, التخلي عن الوظيفة, تسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, تسوية الوضعية الاجتماعية, تعويضات عن الإنهاء التعسفي, رفض التسلم عن المستخدم, مغادرة تلقائية للعمل, Régularisation des droits sociaux, Abandon de poste
32409
Charge de la preuve et continuité de la relation de travail (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
نزاع شغل, Continuité du contrat, Droit du travail, Indemnités de rupture, Licenciement abusif, Preuve de la relation salariale, Relation de travail, Salarié permanent, Valeur probante des attestations de salaire et des certificats de travail, Contestation de l'employeur, أجير قار, استمرارية العلاقة, القيمة الثبوتية لشهادات الأجر وشهادات العمل, تعويضات, عبء الإثبات, علاقة شغلية, فصل من العمل, منازعة المشغلة, إثبات العلاقة, Charge de la preuve
32406
La force probante relative des procès-verbaux de la CNSS face au rapport d’expertise comptable judiciaire (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مدونة تحصيل الديون العمومية, محاضر المفتشين, خبرة حسابية, الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, الاشتراكات المستوجبة, الإشعار بالدين, Recouvrement des créances publiques, Procès-verbaux des inspecteurs, Notification de la dette, Expertise comptable, Droit de la sécurité sociale, Cotisations sociales, Contrôle de la CNSS, CNSS, Caisse Nationale de Sécurité Sociale
32403
La charge de la preuve de la relation de travail continue incombe au salarié (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/03/2023
نزاع شغل, عبء الإثبات, تعويضات, تخريف الوثائق, انعدام التعليل, الفصل التعسفي, استمرار العلاقة الشغلية, Litige de travail, Licenciement abusif, Inversion de la charge de la preuve, Indemnités de licenciement, Dénaturation des faits, Défaut de motivation, Continuation de la relation de travail, Charge de la preuve
32387
Licenciement pour faute grave : la présence d’un tiers à l’audition préalable constitue une violation des droits du salarié(Cass. soc 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
32383
Licenciement abusif et transfert de salarié : portée des clauses contractuelles et validité du témoignage (Cass. soc 2023)
Cour de cassation
Casablanca
22/02/2023
نقل المأجور, Aveu extrajudiciaire, Charge de la preuve, Clause contractuelle, Conditions de travail, Départ volontaire, Faute grave de l'employeur, Licenciement abusif, Preuve par écrit, Résiliation abusive, Témoin, Transfert de salarié, Violation d’une règle de procédure, Ancienneté, أقدمية, إقرار خارج قضائي, انعدام التعليل, بند تعاقدي, خرق قاعدة مسطرية, خطأ جسيم للمشغل, شاهد, ظروف العمل, عبء الإثبات, فسخ تعسفي, فصل تعسفي, مغادرة طوعية, إثبات كتابي, Absence de motivation